المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : <|> ركن الإستشارات القانونية <|>


شروقي محترف
23-08-2007, 02:07 PM
ركـــن الإستشـــــارات القـــانـونيــة
تحت إشراف: قاضي طالب (شروقي محترف) + محامي (mani29)


الـسـلام عـلـيـكـم


يسرني أن أطرح على سيادتكم ركن الاستشارات القانونية:


ورجاءا ممن لديه استشارة معينة أن يتقيد بمايلي:



أولا: الإختصار والتركيز على السؤال وإحاطته بالوقائع الكافية.


ثانيا: الرد على الاستشارة لا يغني عن زيارة المحامي لأنه هو من سيطلع على الوثائق حقيقة وبالتالي له تقدير أكبر.


ثالثا: فصل الاسئلة عن بعضها البعض.


رابعا: ألا يكون الغرض من السؤال استعراض العضلات، ثم إتهام المجيب، لأنني قد أخطئ كما قد أصيب.


خامسا: لا تنسونا من صالح دعائكم.



ونبدأ على بركة الله مشوارنا...

djezzy
02-11-2007, 09:12 PM
أنا في موضع حرج، سببه أني في قضية استئناف حكم طلاق لدى مجلس، قدم المستانف عليه وثيقة مزورة في ملف موضوعه.
القضية دخلت للمرافعة.

الوثيق مزورة في مدينة أين المحكمة، و استعمال التزوير في مدينة المجلس.

هل نقوم بادعاء مدني في مكان التزوير او مكان استعمال المزور؟

هل يمكن تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى الحكمة، أو الى النائب العام لدى المجلس؟

ما هو الإجراء الأسرع و الأمثل لضمان عدم اختفاء أو حذف الوثيقة المزورة من ملف القضية بعد الفصل فيها؟

lwiza2000
03-11-2007, 06:36 AM
اشكر الاخ ابراهيم كل الشكر والله يحفظو لانو ساعدني انا اضن انو يوجد حكم لانوا لما جاو ليخرجولها شهادة الميلاد طلبوا منها ورقة من محكمة البلاد المولودة فيها ادن نروح نطالب بالوثيقة اي نسخة من الحكم
لكن السؤال كيف نروح للمحكمة وشو ناخد هل ناخد بطاقة تعريفها اللي انعملت الها والف شكر لكل من ساعدوني

م.ابراهيم
03-11-2007, 06:16 PM
الرد متوقف على نوع الوثيقة المزورة التي لم تحددها في موضوعك
انت قلت ان الوثيقة المزورة ظهرت امام المحكمة ثم استعملت امام المجلس
الم يكن لك محامي امام المحكمة او المجلس
لان الاجراء الافضل الدي اريد ان اعرضه عليك يجب ان تكون الدعوى جارية و انت قلت ان الدعوى الان بالمرافعة و لو انك ربما اخطات نقول التقرير و ليس المرافعة الا ادا كان بالقضية محامين طال احدهم المرافعة اي تقديم ملاحظات شفهية و هدا جائز في المواد المدنية على العموم .
ادا كانت القضية في المرافعة كما قلت او بالتقرير كما قلت انا امامك العمل مايلي //
عجل باخراج القضية من التقرير و ارجاعها للجدول بطلب كتابي لان الاجراء الدي ساعرضه عليك هو انسب حل ركز معي //
الاجراء اسمه // الطعن الفرعي بالتزوير المنصوص عليه بالمواد 155 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية في القضايا المدنية على العموم ادا دفع الخصم وثيقة مزور بالملف امام الطرف الاخر القيان بما يلي //
عندما يعلم بوجود وثيقة مزورة بالملف يحرر مدكرة يقول فيها لخصمه انك طرحت وثيقة مزور بالملف عليك بسحبها ادا كنت تتمسك بها ساطعن في دلك بالتزوير الفرعي
ادا سحبها الخصم لا اشكال يثار
ادا تمسك بها هنا المجلس يوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الفرعية بالتزوير
اما لا ياخد بالطعن ادا راى القاضي ان الوثيقة المزورة لا تاثر في الدعوى

في الحالة الثانية يقوم المجلس بالتحقيق في الوثيقة المدعى بتزويرها و دلك باحضار الوثيقة المزورة من الملف الاصلي و يحضر الطرفين و يحقق بالوثيقة بكافة طرق التحقيق للوقوف هل الوثيقة فعلا مزور ام غير مزور و يصدر المجلس حكم بهدا الطلب الفرعي بالتزوير ثم يعاد السير في الدعوى الاصلية و الحكم فيها على ضؤ الحكم الصادر في الطلب الفرعي بالتزوير
هده الطريقة دائما اجراءاتها تكون دات طابع مدني

لكن ادا اردت اختيار الطريق الجزائي فداك امر اخر
تطرح شكوى امام امام وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق عن طريق الادعاء المدني بالتزوير و استعمال مزور ثم تقدم الشكوى او الادعاء المدني امام المجلس قي القضية المستانف فيها و تطلب وقف الفصل لغاية فصل المحكمة الجزائية في شكوى التزوير

ادا كان هناك استفسار انا موجود
شكرا على ثقتك

م.ابراهيم
03-11-2007, 07:13 PM
السلام عليكم //
عادي تاخد معك بطاقة تعريفها
و تاريخ الحكم لازم يكون عندك التاريخ
لا تدهب الى كتاب المحكمة العادين
ادهبي مباشرة الى مصلحة الحالة المدنية المحكمة و هناك يمنحوك كل المعلومات التي تحتاجينها
ادا كان هناك اي استفسار انا موجود
شكرا

lwiza2000
04-11-2007, 05:51 AM
الف شكر الكم جميعا

justiceavoc
11-11-2007, 06:17 PM
الأوامر الاستعجالية الباتة في النفقة بصفة مؤقة هي قابلة للاستئناف و غير قابلة للمعارضة بينما استئنافها لا يوقف تنفيذها.
هذا تصحيحا فقط لما جاء في التضويحات التي أتى بها الأستاذ mani و هو مشكور عليها.:(

م.ابراهيم
11-11-2007, 07:11 PM
الأوامر الاستعجالية الباتة في النفقة بصفة مؤقة هي قابلة للاستئناف و غير قابلة للمعارضة بينما استئنافها لا يوقف تنفيذها.
هذا تصحيحا فقط لما جاء في التضويحات التي أتى بها الأستاذ mani و هو مشكور عليها.:(

السلام عليكم //
لست من اين اتيت بهدا التصريح لي
ماجاء بردك من المبادئ العامة يعرفها العام و الخاص ان الاوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة و هي قابلة للاستئناف بعكس القرارات الغيايبية
نحن لا نتكلم عن هده الحالة فهي معروفة و مفروغ منها
نحن اعطينا للاخت حل مؤقت نص عليه المشرع في المادة 57 مكرر من قانون الاسرة و اليك بنصها الكامل
((يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما منها النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن ))
بمعنى و تطبيقا لهدا النص بعد التعديل الجديد اصبح من اختصاص رئيس المحكمة اصدار اوامر بصفة مستعجلة مؤقتة بالنفقة او غيرها لغاية الفصل النهائي في الموضوع
و هده الاوامر تصدر عن رئيس المحكمة بصفة نهائية غير قابلة لطرق الطعن و تنتهي صلاحياتها لمجرد صدور حكم نهائي في الموضوع
هدا ما قصدناه من كلامنا ارجو منك التدقيق
شكرا على مشاركتك.

Business Law
11-11-2007, 08:38 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فلاح وافق بالكتابه على دفع 100 د. لزوجته شهريا مقابل مواصلة العمل لحسابات المزرعة و ترتيبها التي تقوم به دائما.
هل العقد إلزامي أو لا ؟

و لماذا؟

و شكرا

justiceavoc
11-11-2007, 09:48 PM
السلام عليكم //
لست من اين اتيت بهدا التصريح لي
ماجاء بردك من المبادئ العامة يعرفها العام و الخاص ان الاوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة و هي قابلة للاستئناف بعكس القرارات الغيايبية
نحن لا نتكلم عن هده الحالة فهي معروفة و مفروغ منها
نحن اعطينا للاخت حل مؤقت نص عليه المشرع في المادة 57 مكرر من قانون الاسرة و اليك بنصها الكامل
((يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما منها النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن ))
بمعنى و تطبيقا لهدا النص بعد التعديل الجديد اصبح من اختصاص رئيس المحكمة اصدار اوامر بصفة مستعجلة مؤقتة بالنفقة او غيرها لغاية الفصل النهائي في الموضوع
و هده الاوامر تصدر عن رئيس المحكمة بصفة نهائية غير قابلة لطرق الطعن و تنتهي صلاحياتها لمجرد صدور حكم نهائي في الموضوع
هدا ما قصدناه من كلامنا ارجو منك التدقيق
شكرا على مشاركتك.

إليك العبارة التي كتبتها " تتحصلين على امر بتقرير نفقة مؤقة قدرها كدا و الامر قابل للتنفيد بكل الطرق الجبرية و غير قابل للاسئناف" و أنا لم أقصد التقليل من كفاءتك القانونية فأعلم بأنك محام معتمد لدى المحكمة العليا و المجلس و لكن هذا لا يمنع من الوقوع في الخطأ فحتى المادة 57 مكرر من قانون الأسرة لا تتكلم على نهائية الأمر. أما إذا كنت لا تريد أن يعقب أحد على استشاراتك القانونية فلا بأس بذلك. و عفوك أرجوه.:(

م.ابراهيم
12-11-2007, 12:44 PM
السلام عليكم //
اختjusticeavoc اضن ان ردي على تعقيبك لا يشوبه اي غضب او اشارة على عدم التعقيب
اخت الكريمة مرحبا بك في اي وقت و بنقدك و تعقيبك نحن لا يزعجنا هدا ابدا تاكيد من دلك
العكس هو الصحيح مند زمن و نحن بالمنتدى نبحث عن من يتميز بروح المناقشة و تقديم البديل من اجل اثراء المنتدى
مرحبا بك ولا تقلقي مني ابدا //
ما جاء بردي واضح اختي الكريمة سالتك فقط من اين اتيت بالتصريح الدي جاء في تعقيبك و الحمد الله دكرته باللون الاحمر اشكرك
هدا يعني انك فتحت باب المناقشة شكرا لك //
ـــ فعلا التصريح الدي دكرته (( ..... تتحصلين على امر بالنفقة المؤقة قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد و غير قابل للاستئناف...)) نعم هدا ما جاء بتصريح لي في موضوع سابق
الامر بالنفقة الدي اقصده هنا ليس الامر الصادر عن القسم الاستعجالي بحيث كنا قبل صدور قانون الاسرة الجديد عندما تريد الزوجة الحصول على نفقة مؤقة لغاية الفصل في الموضوع كنا نسجل دعوى استعجالية للحصول على هده النفقة المؤقة و هدا الامر نعم كما تقولين قابل للاستئناف و غير قابل للمعارضة في حالة صدوره غيابي في حق الزوج و صحيح كما تقولين انه حتى استئنافه لا يوقف التنفيد
لحد هنا اشاطرك الراي
خلاف دلك اختلف معك و اليك ما يلي //
بعد صدور قانون الاسرة الجديد وضع المشرع مادة جديدة هي مكررة للمادة 57 اصبح بامكان الزوجة للحصول على النفقة المؤقة عدم الدهاب الى القسم الاستعجالي الدي ياخد من الوقت حوالي شهر للحصول على هدا الامر و انما اصبح بامكانها الدهاب مباشرة الى رئيس المحكمة للحصول على هدا الامر و القت هنا لا يستغرق اكثر من يومين و تتحصل على نفقة مؤقة و دلك عند قيامها بالاجراءات التالية //
ـــ طلب عادي لرئيس المحكمة يتضمن تقرير بنفقة مؤقة لغاية الفصل في الموضوع
ـــ دفع وصل تسجيل الدعوى او اي وثيقة تثبت وجود دعوى بالموضوع
ـــ شهادة ميلاد الابناء المراد الحكم لهم بهده النفقة المؤقة
رئيس المحكمة يصدر بناءا على هده المادة امر على ديل العريضة بنفقة مؤقة يحدد مبلغها تسري من تاريخ كدا لغاية صدور حكم في الموضوع و هدا الامر قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد و اكرر انه غير قابل للاستئناف.
و بالتالي الامر الدي اقصده انا هو الامر الصادر عن رئيس المحكمة و ليس الامر الصادر عن القسم الاستعجالي.
شكرا لك اخت الكريمة واوحي فيك روح المناقشة
و تاكد من شيء لا يزعجني اي نقد او تعقيب على مواضعي بل يفرحنى جدا و مرحبا بك في اي وقت
شكرا لك مرة ثانية

fboulefrikhat
13-11-2007, 08:34 PM
هل الأسهم تخضع للضريبة وأين أجد القانون الخاص بها

م.ابراهيم
17-11-2007, 03:57 PM
في الدعوىالمدنية من المسؤول عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مرور اذا كان المتسبب في الحادث له عقد تأمين غير ساري المفعول, وهل صحيح أن صندوق ضمان السيارات هو المسؤول في هذه الحالة أو بالتضامن مع المتسبب في الحادث.

السلام عليكم//
نعتدر اخت فايزة على التاخير بسبب عدم رايت هده الاستشارة والدي لم نلاحظها الا بعد مساعدة الاخ رؤوف المشرف و اليك ما يلي //
هناك حالات لا تتحمل شركة التامين دفع التعويضات لضحايا حادث المرور منها على الخصوص انعدام شهادة التامين او انقضاء اجل سيرانها كما هو الامر في مسالتك//
في هه الحالة نعم يوجد ما يسمى بالصندوق الخاص بالتعويضات سابقا و صندوق ضمان السيارات حاليا حسب المراحل التالية //
الصندوق الخاص بالتعويضات //
جاء بنص المادة 70 من الامر رقم 69/107 المؤرخ في 31/12/1969 الدي يحمل قانون المالية لسنة 1970
جاء بالامر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974
جاء بالمسرم رقم 37/80 المؤرخ في 16/2/1980
ثم جاء اخيرا بقانون 31/88.
صندوق ضمان السيارات //
جاء بموجب المرسوم التنفيدي رقم 04/103 المؤرخ في 5/4/2004
و بالتالي نقول لاخت فايزة// فعلا يوجد هدا الصندوق الدي يتحمل هده التعويضات بحيث
كان في السابق يسمى الصندوق الخاص بالتعويضات
و اصبح الان يسمى صندوق ضمان السيارات
لمعلومات اكثر يمكنك الاتصال بالموقع التالي // www.fga.dz (http://www.fga.dz)
شكرا

م.ابراهيم
17-11-2007, 04:02 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فلاح وافق بالكتابه على دفع 100 د. لزوجته شهريا مقابل مواصلة العمل لحسابات المزرعة و ترتيبها التي تقوم به دائما.
هل العقد إلزامي أو لا ؟

و لماذا؟

و شكرا

السلام عليكم //
اشكرك الاخ على هده المسالة فعلا انها معلومة جد رائعة
سنعطيكم انا راي في المسالة و من له راي مخالف مرحبا به
عقد العمل بين الزوجين عقد الزامي و دلك لسبب بسيط راجع لاستقلال الدمة المالية بين الزوجين
ملاحظة // ربما الزوج يحتج بهدا الدفع //
هناك ما يسمى بالمانع الادبي بمعنى المعاملات بين الاقارب لا يحكمها شكل معين و انما تكون باي شكل لوجود مانع ادبي يمنع تحرير عقود كتابية فيما بينهم
و بالتالي قد يحتج بان العقد المبرم بينه و بين زوجته عقد صوري يخفي تصرف اخر بينهما و بالتالي يقدر ان يتملص من التزماته بهدا العقد
نرحب بجميع المشاركات

م.ابراهيم
17-11-2007, 04:07 PM
هل الأسهم تخضع للضريبة وأين أجد القانون الخاص بها

السلام عليكم //
نعم اخي الاسهم خاضعة للضريبة
قد يريد اي عضو بشركة ما بيع اسهمه بهدا الشركة
هدا العمل خاضع للضريبة
كما ان عدم الغش في التصريح بالقيمة الحقيقية في ثمن الاسهم معرض للضربية في الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة المصرح بها
انا اعر فهدا المبدا لكن النص القانوني غير موجود بحوزتي الان
شكرا

hamza79
17-11-2007, 08:47 PM
أقرضت شخصا مبلغا من المال وقمنا بتوثيق الدين عند موثق، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض هذا الشخص تسديد الدين فقمت باستخراج أمر للحجز على ممتلكاته ووافق القاضي على ذلك وأنذر مرتين من طرف المحضر القضائي ولم يبق الآن إلا إجراءات الحجز بعد أن وافقت السلطات على تسخير القوات العمومية سؤالي هو : كيف يتم تحديد قيمة الممتلكات ومن يقوم بذلك و ماهي الممتلكات التي يمكن الحجز عليها وفي حالة لم تكن كافية فما العمل؟ وهل يمكن لهذا الشخص التلاعب بتهريب ممتلكاته مثلا أو تغيير عنوان إقامته؟ ماهي أفضل نصيحة يمكنكم تقديمها لي في هذه الحالة لأني قد تضررت كثيرا و لكم مني ألف شكر.

سموره
20-11-2007, 05:01 PM
تقيم السيدة ع مدرسة متقاعدة في مسكن وظيفي كائن بالمركز الوطني لتعميم التعليم عن بعد بمستغانم وليس لها مسكن آخر ياويها بتاريخ 15/10/1998 أصدر مدير المركز قرارا بطردها من المسكن .

-هل القرار الذي اصدره مدير المركز قانوني او تعسفي في حق السيدة ع؟
-ما هو الاجراء الواجب على السيدة ع القيام به؟
-ماهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع ؟

s-angel
20-11-2007, 09:32 PM
السلام عليكم
ارجو من الزملاء الكرام الرد على الاستشارة
احمد دائن لعمر بمبلغ 500 الف دج و لقد اعترف عمر بهدا الدين فى وثيقة حررها ووقعها بنفسه والتزم فيها بتسديد المبلغ المدكور فى اجل 6 اشهر لكن عند حلول الاجل لم يفى بالتزامه
جاءك احمد يستشيرك عما ادا كان باستطاعته ان يطالب بتسديد دلك الدين عن طريق امر الاداء و ماهى الاجراءات الواجب اتباعها

م.ابراهيم
22-11-2007, 01:58 PM
أقرضت شخصا مبلغا من المال وقمنا بتوثيق الدين عند موثق، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض هذا الشخص تسديد الدين فقمت باستخراج أمر للحجز على ممتلكاته ووافق القاضي على ذلك وأنذر مرتين من طرف المحضر القضائي ولم يبق الآن إلا إجراءات الحجز بعد أن وافقت السلطات على تسخير القوات العمومية سؤالي هو : كيف يتم تحديد قيمة الممتلكات ومن يقوم بذلك و ماهي الممتلكات التي يمكن الحجز عليها وفي حالة لم تكن كافية فما العمل؟ وهل يمكن لهذا الشخص التلاعب بتهريب ممتلكاته مثلا أو تغيير عنوان إقامته؟ ماهي أفضل نصيحة يمكنكم تقديمها لي في هذه الحالة لأني قد تضررت كثيرا و لكم مني ألف شكر.

السلام عليكم //
اخي في مسالتك تطرقت فقط لاجراءات الحجز على العقار هدا يعني انك قمت اولا بالاجراءات التالية حتى وصلت لهدا الاجراء
1) قمت عن طريق المحضر القضائي بارسال محضر الزام بالدفع و منحت للمدين مهنة 20 يوم
2) بعد انقضاء هده المهلة قمت بمحاولة التنفيد مرة ثانية لكن و بعد رفض المدين
3) قمت باجراءات الحجز على المنقول و بما انك لم تجد منقولات للمدين
4) تم تحرير محضر بعدم الوجود في هده الحالة انتقات للاجراء الحجز على العقار

الان انت تسال //
1)كيف تتم اجراءات الحجز على العقار
2) كيف يتم تقويم العقار
3) ما العمل ادا كانت قيمة العقار غير كافية لتغطية الدين
4) كيف العمل لعدم تهريب المدين املاكه
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب //
النصوص القانونية التي تنص على الحجز على العقار هي من 379 الى 399 قانون الاجراءات المدنية
و هي اجراءات يقوم بها المحضر القضائي على الشكل التالي /
اولا يجب ات تكون لديك معلومات كافية عقار المدين التي تريد حجز و دلك بواسطة طلب معلومات من المحافظة العقارية
ثم تتقدم بطلب حجز على هدا العقار لرئيس المحكمة
بعد الموافقة على طلبك من رئيس المحكمة يسلم لك امر الحجز على العقار
انت بدورك تسلم هدا الامر للمحضر القضائي الدي يقوم كاجراء اولي بتبليغ هدا الامر للمدين بواسطة محضر تبليغ بالحجز و هدا المحضر يجب ان يشمل تحت طائلة البطلان كل البيانات المحددة بالمادة 379 و الا كان باطلا
خلال شهر من تاريخ التبليغ يسجل امر الحجز بمكتب الرهن اي بصلحة المحافظة العقارية اين يقع مقر العقار محل الحجز و بالتالي يصبح الحجز نهائي
بعد ان يصبح الحجز نهائي يقوم المحضر القضائي بالاجراءات الباقية لغاية البيع عن طريق المزاد العلني يمكنك الاطلاع على هده الاجراءات بالمواد من 379 الى 399 قانون اجراءات المدنية.
2) تقويم العقار على العموم يكون من طرف المحضر القضائي بمعنى ادا كانت قيمة العقار كبيرة جدا بالنظر لقيمة الدين هنا المحضر القضائي يتاكد بان قيمة العقار ستغطي مبلغ الدين و بالتالي لا حاجة له بخبير مختص لتقويم العقار لكن لو ان قيمة العقار تناسب قيمة الدين او قيمة الدين كبيرة بالنظر لقيمة العقار هنا المحضر القضائي يمكنه الاستعانه باهل الخبرة لتقويم العقار.
3) بعد بيع العقار ادا كان يغطي مبلغ الدين ينزع منه مبلغ الدين و جميع المصاريف لكن ادا لك يغطي مبلغ الدين هنا ياخد الدائن كل المبلغ و يبحث عن املاك اخرى للحجز عليها من اجل استفاء كل مبلغ دينه
4) بعد تسجيل الحجز لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتصرف المدين في العقار محل الحجز لا نه مسجل بمصلحة الرهون التي تراقب كل التصرفات
لكن ادا تصرف المدين في العقار قبل تاريخ تسجيل الحجز هنا من حق الدائن رفع دعوى قضائية بابطال البيع او الهبة بدعوى مستقلة.
اتمنى ان اكون افدتك
شكرا و اعتدر من التاخير لانني كنت مشغول

م.ابراهيم
22-11-2007, 02:17 PM
السلام عليكم
ارجو من الزملاء الكرام الرد على الاستشارة
احمد دائن لعمر بمبلغ 500 الف دج و لقد اعترف عمر بهدا الدين فى وثيقة حررها ووقعها بنفسه والتزم فيها بتسديد المبلغ المدكور فى اجل 6 اشهر لكن عند حلول الاجل لم يفى بالتزامه
جاءك احمد يستشيرك عما ادا كان باستطاعته ان يطالب بتسديد دلك الدين عن طريق امر الاداء و ماهى الاجراءات الواجب اتباعها


السلام عليكم //
تنص المادة 174 على انه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى يمكن المطالبة بالدين عن طريق اموامر الاداء بالشروط التالية
1) ان يكون مبلغ الدين ثابت بسند كتابي
2) ان يكون المبلغ معين المقدار
3) ان يكون المبغ حال الاداء
و الشروط الثلاث المنصوص عليها بهدا النص تتوفر في مسالتك احمد بمعنى يمكن لاحمد ان يطالب عمر بمبلغ الدين عن طريق امر الاداء بالاجراء التالي //
ـــ يتقدم بطلب لرئيس المحكمة مع جميع الوثائق التي تثبت ان الملبغ ثابت بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار عملا بالمادة 175 قانون الاجراءات المدنية
ـــ بعد الموافقة على طلب يسلم لاحمد نسخة من الامر يحتوي على البيانات المدكورة بالمادة 176
ـــ يقوم احمد بتبليغ امر الاداء للمدين عن طريق المحضر القضائي المادة 177 اين تمنح للمدين مهلة 15 يوم من تاريخ التبليغ بتسجيل معارضة في الامر.
ـــ ادا سجل المدين معارضة يتم استدعاء جميع الاطراف امام رئيس المحكمة للفصل في المعارضة 178
ـــ ادا لم تسجل المعارضة في وقتها او تم رفض المعارضة يتقدم احمد امام رئيس المحكمة من اجل تثبيت امر الاداء و بالتالي يصبح مثل الحكم المادة 180 ـ
ـــ و بعد رفض الاستئناف او مرور اجل الاستئناف يقوم الكاتب بوضع الصيغة التنفيدية للامر و يصبح قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد المادة 181
شكرا

م.ابراهيم
22-11-2007, 04:44 PM
السلام عليكم //
الاخت سمورة
القرار الصادر عن مدير المركز ليس بالقرار الاداري المطابق للقانون لانه غير منتج لاثاره و التي تعتبر احد اهم الشروط التي تصنع القرار الاداري
بمعنى لا يمكن لمدير المركز تنفيد قراره هدا بطرد السيدة من المسكن
و انما يجب عليه الحصول على حكم قضائي بدلك
على مدير المركز تسجيل دعوى استعجالية ضد السيدة من اجل طردها من المسكن ليس على اساس القرار الدي اصدره و انما على اساس ان علاقتها بالتعليم انتهت بعد احالتها على التقاعد بمعنى الوظيفة التي بموجبها تحصلت على السكن انتهت و بالتالي لم يصبح لها وجود و الحكم لصالح مدير المركز مضمون
شكرا

s-angel
22-11-2007, 06:00 PM
السلام عليكم
اشكرك اخ mani 29 على اجابتك و بارك الل فيك جزاك الله خيرا

hamza79
23-11-2007, 03:10 PM
وعليكم السلام أخ mani29
شكرا على الإجابة لكنني لم أقم بعد بالحجز على المنقولات و سؤالي كان على المنقولات وليس العقارات.
بارك الله فيك.

م.ابراهيم
23-11-2007, 06:33 PM
وعليكم السلام أخ mani29
شكرا على الإجابة لكنني لم أقم بعد بالحجز على المنقولات و سؤالي كان على المنقولات وليس العقارات.
بارك الله فيك.

السلام عليكم //
انت قلت (( ...قمت باستخراج امر بالحجز على ممتلكاته ....)) و هدا يعني انك تحصلت على امر بالحجز على عقار لكن لا عليك انت تتكلم عن الحجز على المنقول
اليك مايلي //
منصوص عليها بالمواد من 369 الى 378 من قانون الاجراءات المدنية
و يكون حسب الاجراءات التالية //
ـــ يوجه للمدين محضر الزام بالدفع و تمنح له مهلة 20 يوم للتنفيد عملا باحكام المادة 330 ق ا م
ــ بعد مضي المدة القانونية و كان الحجز تحفظي عملا باحكام المادة 345 ق ام يصبح الحجز تنفيدي باءا على طلب الدائن يوجهه لرئيس المحكمة و يتم تبليغ المدين بدلك المادة 369 ق ام
ـــ بعد مضي المدة القانونية و لم يكن هناك حجز تحفظي بامكان الدائن توجيه طلب اصدار امر بالحجز على منقولات المدين لرئيس المحكمة
ـــ و بعد موافقة رئيس المحكمة على طلب الدائن يصدر امر بالحجز التنفيدي على منقولات المدين و يتم تبليغ المدين بدلك المادة 369 فقرة 2
ـــ ادا كان المنقولات نقود تسلم مباشرة للمحضر القضائي ادا كانت غير دلك بامكان المحضر القضائي تعين المدين حارسا قضائيا عليها المادة 370
ـــ وبعد جرد هده المنقولات تباع في المزاد العلني خلال 8 ايام من تاريخ الحجز.
ـــ يباع المنقول المحجوز عن طريق المزاد العلني
ـــ ادا كان المبلغ المتحصل عليه من البيع غير كافي يسلم للدائن بعد خصم المصاريف و يمكن للدائن البحث عن اموال اخرى لاجراء الحجز عليها ادا كان المبلغ اكبر من مبلغ الدين يسلم باقي للمبلغ للمدين
ـــ ادا قام المدين بتهريب املاكه يمكن البحث عنها و منح المعلومات عنها للمحضر القضائي كما بامكان الدائن الطعن في اي تصرف يقوم به المدين من اجل تهريب املاكه خلال اجراءات الحجز
ملاحظة //
احسن وسيلة يقوم بها الدائن للمحافظة على حقوقه هو توقيع حجز تحفظي من البداية عملا باحكام المادة 345 ق ا م و يمكننا الرجوع اليها بشرح واسع في مناسبة اخرى
شكرا
ـــ

hamza79
24-11-2007, 10:14 AM
شكرا أخي على التوضيح، ننتظر المزيد، سأوافيك بالمستجدات في حينها
بارك الله فيك.

houda droit
03-12-2007, 09:07 PM
السلام عليكم , شكرا قبل كل شيء على المساعدة التي تسعون جاهدي لتقديمها لمن يسألها, أنا طالبة حقوق و لدي سؤالين :
1 : إذا عرض نزاع على المحكمة الإبتدائية و فصلت فيها بحكم إبتدائي قابل للطعن , فطعن فيه أحد الطرفين بالإستئناف أمام المجلس القضائي بعدم الإختصاص {المحلي} , في هذه الحالة هل يحيل المجلس القضية على المجلس المختص أم على المحكمة المختصة؟؟؟؟؟ و في حالة ما إذا لم يطعن أحد الطرفين بعدم إختصاص المحكمة , بل بطعن آخر , و عند نظر المجلس للقضية وجد أن تلك المحكمة غير مختصة , ماهي الإجراءات القانونية التي سيتبعها؟؟؟؟؟
2 : أرجو من كل من لديه مواضيع تتعلق بالإختصاص النوعي و المحلي للمحاكم و المجالس القضائية , و كذا كل مل يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض {القضاء الكامل} للقرارات الإدارية , أن يفيدني بها في أقرب وقت .
ولكم مني جزيل الشكر و التقدير أولا على هذا الموقع المتميز و ثانيا على المساعدات التي تقدمونها لمن هم بحاجة إليها, جزاكم الله كل الخير ,
إيمايلي هو: [email protected]

عايدة
05-12-2007, 06:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله


عندي إشتشارة للإخوة القانونيين و أرجو أن تساعدوني في الرد عليها :

عامل حكم عليه بالسجن بجنحة تزوير وثائق و بعد إستئناف الحكم صدر قرار البراءة لفائدة الشك ، هل يحق لهذا العامل مطالبة إدارته بالمستحقات الشهرية ( راتبه ) عن كافة الأشهر التي قضاها في السجن ؟


و شكراً لكم مسبقاً

م.ابراهيم
05-12-2007, 07:51 PM
السلام عليكم , شكرا قبل كل شيء على المساعدة التي تسعون جاهدي لتقديمها لمن يسألها, أنا طالبة حقوق و لدي سؤالين :
1 : إذا عرض نزاع على المحكمة الإبتدائية و فصلت فيها بحكم إبتدائي قابل للطعن , فطعن فيه أحد الطرفين بالإستئناف أمام المجلس القضائي بعدم الإختصاص {المحلي} , في هذه الحالة هل يحيل المجلس القضية على المجلس المختص أم على المحكمة المختصة؟؟؟؟؟ و في حالة ما إذا لم يطعن أحد الطرفين بعدم إختصاص المحكمة , بل بطعن آخر , و عند نظر المجلس للقضية وجد أن تلك المحكمة غير مختصة , ماهي الإجراءات القانونية التي سيتبعها؟؟؟؟؟
2 : أرجو من كل من لديه مواضيع تتعلق بالإختصاص النوعي و المحلي للمحاكم و المجالس القضائية , و كذا كل مل يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض {القضاء الكامل} للقرارات الإدارية , أن يفيدني بها في أقرب وقت .
ولكم مني جزيل الشكر و التقدير أولا على هذا الموقع المتميز و ثانيا على المساعدات التي تقدمونها لمن هم بحاجة إليها, جزاكم الله كل الخير ,
إيمايلي هو: [email protected]

السلام عليكم //
الاخت هودا مساء الخير
يمكنني الاجابة على سؤالك الاول المتعلق بالاختصاص المحلي لكن سؤالك الثاني هو عبارة عن سؤالي تحليلي نظري لن تجد اجابة عنه لدي بحكم ان هده المواضيع ليست بحوزتي لكن ادا كنت بحاجة الى رؤوس اقلام يمكنني دلك //
الاجابة عن السؤال الاول //
طبقا للمادة 93 فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية لا يعتبر الاختصاص المحلي من النظام بمعنى يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته و يثار من طرف طرفي الخصومة كاول دفع اي قبل مناقشة موضوع النزاع لان عدم الدفع به كاول دفع يفهم منه قبول الطرفين اختصاص المحكمة محليا ولا يثار من طرف القاضي من تلقاء نفسه.
عكس الاختصاص النوعي الدي يعتبر من النظام العام اي لا يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته و يثار عدم الاختصاص النوعي باي مرحلة كانت عليها الدعوى و يثيره القاضي حتى ولو لم يدفع به احد الطرفين المادة 93 فقرة 01 من نفس القانون
و بالتالي //
عدم تمسك اي طرف بعدم اختصاص المحكمة محليا حتى صدر الحكم الابتدائي القابل للطعن لا يحق لاحد منهما استئناف الحكم امام المجلس و الدفع بعدم الاختصاص المحلي فالمجلس لا يقبل بهدا الدفع و يفصل في الموضوع
ادا لم يتمسك اي طرف من اطراف الدعوى بعدم الاختصاص المحلي لا يحق قانونا سواء لقاضي المحكمة او قضاة المجلس القضاء بعدم الاختصاص المحلي حتى ولو تبين لهم فعلا عدم اختصاصهم محليا بالفصل في النزاع
شكرا

م.ابراهيم
05-12-2007, 08:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله


عندي إشتشارة للإخوة القانونيين و أرجو أن تساعدوني في الرد عليها :

عامل حكم عليه بالسجن بجنحة تزوير وثائق و بعد إستئناف الحكم صدر قرار البراءة لفائدة الشك ، هل يحق لهذا العامل مطالبة إدارته بالمستحقات الشهرية ( راتبه ) عن كافة الأشهر التي قضاها في السجن ؟


و شكراً لكم مسبقاً


السلام عليكم //
اهلا بك اخت عايدة بركن الاستشارة
هناك احتمالين/
ادا كان ينتمي للوظيف العمومي بقانون الوظيف العمومي رقم 85/59 على ما اظن هناك مادتين 130 و 131 من حق هدا الموظف ان يتحصل على نصف سنة من راتبه اي 06 اشهر
ادا كان خاضع لقانون العمل لا يوجد اي نص قانوني يتطرق لهده المسالة
لمادا // العامل يستحق الاجرة عن المجهود العضلي او الدهني الدي يبدله في عمله و بالتالي الاجر يقابله عمل لدلك في الحقيقة قانونا لا نستطيع ان نقول ان العامل فلان يستحق راتبه عن الفترة التي كان متوقف فيها لانه حقيقة الامر لم يعمل و انما نقول ان كان هناك حق نقول تعويض
لكن لي راي اخر او بامكاني ان ارشد هدا العامل لطريق قانوني اخر //
بقانون الاجراءات الجزائية التعديل رقم 08/01 المؤرخ في 26/6/2001 وضع المشرع حل لهؤلاء الموظفين او العمال الدي يقضون فترة في السجن و يصدر في حقهم حكم بالبراءة او انتفاء وجه الدعوى وضع لهم المادة 137 مكرر من هدا القانون للمطالبة بحقوقهم على الشكل التالي //
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا هده اللجنة تصدر قرار بالزام الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة لهدا العامل او الموظف
ودلك بتقديم المعني بالامر طلب لهده اللجنة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و هده اللجنة بعد التحقيق في الطلب و سماع ممثل الخزينة العامة الدي يسمى قانونا الوكيل القضائي للخزينة العامة في حالة الموافقة على طلب المعني تصدر قرار بتمكين المعني بالامر من هده التعويضات مقابل الفترة التي قضاها في السجن .
شكرا

عايدة
06-12-2007, 05:55 AM
شكراً أستاذ mani29

جزاك الله خيراً

houda droit
07-12-2007, 04:14 PM
شكرااااااااااااااا لك mani29 جعلها الله في مزان حسناتك

kaled34200
22-12-2007, 10:30 PM
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا هده اللجنة تصدر قرار بالزام الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة لهدا العامل او الموظف
ودلك بتقديم المعني بالامر طلب لهده اللجنة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و هده اللجنة بعد التحقيق في الطلب و سماع ممثل الخزينة العامة الدي يسمى قانونا الوكيل القضائي للخزينة العامة في حالة الموافقة على طلب المعني تصدر قرار بتمكين المعني بالامر من هده التعويضات مقابل الفترة التي قضاها في السجن .
شكرا

صحيح و لكن المشكل يكمن في أن اللجنة فصلت في بعض القضايا و لكن التعويض الممنوح لضحايا الأخطاء القضائية غير متناسب إطلاقا مع الضرر اللاحق بهم فالتعويض الممنوح لهم زهيد جدا

drid
02-01-2008, 12:42 PM
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم

mayamoon
02-01-2008, 03:11 PM
اريد معرفة كيفية حل مذكرة استخلاصية واعطائي مثلا عن ذلك وشكرا مسبقا.

kaled34200
03-01-2008, 03:03 PM
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم
السلام عليكم،
طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة الجديد فإنه يسمح بالزواج بأكثر من إمرأة في حدود الشريعة الإسلامية أي إلى أربع زوجات و لكن بشروط حددتها المادة السصالفة الذكر و هي:
1-وجود المبرر الشرعي لتكرار الزواج "كأن تكون الزوجة مريضة و لا تقوى على واجباتها الزوجية أو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب بعد القيام بالفحوص الطبية المتخصصة"
2-توفر شروط و نية العدل بين الزوجات.
3-إخبار الزوجة السابقة بأنه مقبل على الزواج من إمرأة أخرى
4-إخبار المرأة التي ينوي الزواج بها بأنه متزوج و يريدها زوجة أخرى.
5-تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية بالترخيص لتكرار الزواج. و هنا يقوم القاضي بإستدعاء الزوجة الأولى و التحقق من مدى معرفتها و موافقتها على تكرار زواج زوجها من إمرأة أخرى.

أما في حالة عدم موافقة الزوجة على تكرار الزواج فهنا لا بد على الزوج أن يثبت للقاضي (رئيس المحكمة) بتوافر مبررات شرعية تدفعه إلى تكرار الزواج (ذكرت مثالين في أعلى المشاركة) و قدرته على توفير العدل بين الزوجات و هنا يتحتم على القاضي أن يمنحه رخصة زواج ثان رغم عدم موافقة الزوجة.
--و لكن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية إذ لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على الزواج من إمرأة ثانية--
-غير أنه إذا علمت الزوجة بأن زوجها تزوج عليها بإمرأة ثانية فالمادة 53 من قانون الأسرة الجديد تجيز لها طلب التطليق و على مسؤولية الزوج

أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلاتك
تحياتي

م.ابراهيم
03-01-2008, 04:09 PM
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم

السلام عليكم //

نشكر الاخ خالد على تدخله و اضافة الى ما جاء به
التعديل الجديد لقانون الاسرة لم يمنع قانونا تعدد الزوجات و انما وضع ضابط لتنظيم مسالة تعدد الزوجات يتثمل اساسا في حصول الزوج على الترخيص بدلك مع موافقة الزوجة الاولى و الثانية و هنا لا يطرح الاشكال
لكن المشكل يطرح لو رفضت الزوجة الاولى الموافقة على زواج زوجها مرة ثانية هنا امام الزوج كما قال الاخ خالد ان يبرر الزوج طلبه في الزواج الثاني لوجود مبرر شرعي و عبء اثبات دلك عليه
لكن يوجد حل اخر :
و يعتبر تحايل على القانون و باب تركه المشرع مفتوح للتحايل يتمثل في الزواج العرفي ، وبعد وقوع هدا الزواج يمكن للزوج ان يتقدم للمحكمة بطلب تثبيت هدا الزواج العرفي
لكن في كل الاحوال ادا وقع الزواج دون موافقة الزوجة الاولى او الثانية يحق لكل منهما تقديم طلب التطليق امام المحكمة على مسؤولية الزوج كما قال الاخ خالد
شكرا

ahmedkh
03-01-2008, 04:10 PM
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

drid
05-01-2008, 03:32 PM
بارك الله فيكما الاخ خالد والاخ ماني رب حفظكم واذا كان الدافع من الزواج بثانية هو عدم الذهاب للحرام فقط لاشيء اخر فما هو القانون

kaled34200
05-01-2008, 09:09 PM
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

سلام أخي أحمد، معلوماتي محدودة في هذا المجال و إليك رأيي في قضيتك: لتعلم أخي بأنك موظف عمومي و تخضع لقانون الوظيفة العمومية و أن إنهاء الخدمة و العلاقة لا يكون إلا بالإستقالة المقبولة قانونا طبقا للمادة 216 و أنه في حالتك هذه فإن السلطة المخولة رفضت إستقالتك لذلك لا بد من الإستمرار في آداء واجباتك الوظيفية و أن إهمالك لمنصبك يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية و هي العزل طبقا للمادة 184 و لا يمكنك من جديد أن توظف في وظيفة عمومية طبقا للمادة 185
و عليه لا أجد حلا لقضيتك إلا أن تستمر في وظيفتك الأولى.

kaled34200
05-01-2008, 09:17 PM
بارك الله فيكما الاخ خالد والاخ ماني رب حفظكم واذا كان الدافع من الزواج بثانية هو عدم الذهاب للحرام فقط لاشيء اخر فما هو القانون
كما سبق و أن وضحته فالقانون واضح فإن رغبت في الزواج مرة ثانية فما عليك إلا أن تقنع زوجتك بالقبول أو تتحايل كما وصف ذلك الأخ ماني29 بأن تتزوج عرفيا و من ثمة تتوجه للمحكمة لإثبات زواجك العرفي. و لكن هل المرأة التي تقبل على الزواج منها تعلم بأنك متزوج و راضية بهذا الوضع و هل ترضى بأن تتزوجا عرفيا؟؟؟؟

بليوس
13-01-2008, 10:53 PM
لي سؤال فيما يخص انهاء علاقة عمل او تربص بطريقة تعسفية اي مخالفة للنظام والقانون الداخلي الذي يحكم المؤسسة.وان الضحية لم يحرك دعوى قضائية بحكم انه لم يبلغ له قرار التوقيف او الطرد رسميا من طرف ادارة المؤسسة فهل يستطيع ان يحرك الدعوى الادارية متى بلغ له قرار الطرد ام قد ضاع له حقه؟؟

بليوس
13-01-2008, 11:05 PM
فيما يخص الزواج بالزوجة الثانية عرفيا قد تم الغاؤه وقد طلبت وزارة الشؤن الدينية من ائمة المساجد عدم ابرام عقود الفاتحة قبل تسجيل عقد الزواج بالبلدية.تفاديا للعلاقة المشبوهة التي تكون بين الزوجين قبل انعقاد العقد العرفي او الرسمي وينتج عنه اطفال زنا.

بليوس
13-01-2008, 11:12 PM
نعم تسطيع يا اخي ان تعدد مثنى وثلاث ورباع لكن بشرط قبول الاولى لكن التعديل الاخير لقانون الاسرة اعطى صلاحية لرئيس المحكمة ان يسمع من الزوج سبب تعداده واذا اقنع الرئيس بالزيادة وكان قادرا عليها يقوم الرئيس بتحرير له امر بالتعدد وعليه يتم عقد ه بالبلدية المختصةرغم رفض الزوجة الاولىاذا كانت متعسفة وغير مقنعة لسبب عدم الزيادة.

م.ابراهيم
16-01-2008, 07:34 PM
فيما يخص الزواج بالزوجة الثانية عرفيا قد تم الغاؤه وقد طلبت وزارة الشؤن الدينية من ائمة المساجد عدم ابرام عقود الفاتحة قبل تسجيل عقد الزواج بالبلدية.تفاديا للعلاقة المشبوهة التي تكون بين الزوجين قبل انعقاد العقد العرفي او الرسمي وينتج عنه اطفال زنا.

سلام //

من قال لك اخي ان الزواج العرفي الغي بالقانون الجديد
ااكد لك انه لم يتم دلك اطلاقا و عليك بمراجعة المواد 6 و 22 من قانون الاسرة
شكرا

hak68
23-01-2008, 06:52 AM
بعد أداء السلام و التحية
أطرح على سيادتكم الموضع و لقد طرحته من قبل قبل رفع الدعوى و نصحتموني برفع الدعوى و لو لم أكن أحوز على شهادة الوفاة و هو يخص القانون المدني الجديد الصادر بتاريخ 13مايو 2007 حيث أن المستأجرة للشقة توفيت في شهر جويلية 2007 و هي تفوق سن 60 سنة و أن حين رفع الدعوى على الورثة لاخلاء الشقة اعترف الورثة بوفاتها و لاكنهم امتنعوا عن تقديم شهادة الوفاة رغم اصرار المدعي و طلبه من القاضي في مذكراته على الورثة تقديم الشهادة التي هي بحوزتهم و علما أن المؤجر لا يعلم مكان و دفن المستأجرة كون أنه تم خارج ولايته و استحاة عليه التحصل على نسخة من الشهادة و هو يعلم التاريخ فقط و لا كن المؤجر تفاجأ ب رفض القاضي العقاري لدعواه شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة ما هو الحل هل القاضي أخطأ و يجب استئناف الحكم أم ماذا أرجوا الرد ،
وفي الأسفل جوابكم عند طرحي المشكلة أول مرة و قبل رفع الدعوى و شكرا




اسمع يا اخي ارفع القضية ضد الورثة و ستتحصل على حكم بطردهم من السكن لان المادة
507 مكرر تنطبق على حالة ابيك اليك الشرح /
هده المادة تقول ان الايجار القديم يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات من صدور هدا القانون و بما ان الايجار وقع مند 1962 فان المدة الان تقدر باكثر من 45 سنة فالقانون المطبق هو هدا القانون الجديد
كما اضيف لك الفقرة الثانية من المادة 507 مكرر بحيث تنص على ان المستاجر الطاعن في السن يسري عليه القانون القديم لغاية وفاته لكن لا حق لورثته في البقاء عملا بنفس المادة الفقرة الاخيرة

انا اؤكد لك انك لست بحاجة الى تقديم شهادة وفاة المستاجرة لان القضية سترفعها باسم ورثتها و قد تكتفي بالرسالة التي بين ايديك ادا ادعو هما العكس فهنا الاثبات يقع عليهم

و تكون دعواك كالتالي //

لصالح / اسم ابيك الهوية كاملة
المدعي .....................
ضد // ورثة المرحومة فلانة بنت فلان و هم //
فلان + فلان +.......
المدعى عليهم
ثم ادكر وقائع الدعوى و طلباتك بطرد الورثة من السكن
و اخبرني فيما بعد بالحكم ان شاء الله
فقط لا تنسى ما قلته لك لتعم الفائدة

م.ابراهيم
24-01-2008, 03:12 PM
بعد أداء السلام و التحية
أطرح على سيادتكم الموضع و لقد طرحته من قبل قبل رفع الدعوى و نصحتموني برفع الدعوى و لو لم أكن أحوز على شهادة الوفاة و هو يخص القانون المدني الجديد الصادر بتاريخ 13مايو 2007 حيث أن المستأجرة للشقة توفيت في شهر جويلية 2007 و هي تفوق سن 60 سنة و أن حين رفع الدعوى على الورثة لاخلاء الشقة اعترف الورثة بوفاتها و لاكنهم امتنعوا عن تقديم شهادة الوفاة رغم اصرار المدعي و طلبه من القاضي في مذكراته على الورثة تقديم الشهادة التي هي بحوزتهم و علما أن المؤجر لا يعلم مكان و دفن المستأجرة كون أنه تم خارج ولايته و استحاة عليه التحصل على نسخة من الشهادة و هو يعلم التاريخ فقط و لا كن المؤجر تفاجأ ب رفض القاضي العقاري لدعواه شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة ما هو الحل هل القاضي أخطأ و يجب استئناف الحكم أم ماذا أرجوا الرد ،
وفي الأسفل جوابكم عند طرحي المشكلة أول مرة و قبل رفع الدعوى و شكرا




اسمع يا اخي ارفع القضية ضد الورثة و ستتحصل على حكم بطردهم من السكن لان المادة
507 مكرر تنطبق على حالة ابيك اليك الشرح /
هده المادة تقول ان الايجار القديم يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات من صدور هدا القانون و بما ان الايجار وقع مند 1962 فان المدة الان تقدر باكثر من 45 سنة فالقانون المطبق هو هدا القانون الجديد
كما اضيف لك الفقرة الثانية من المادة 507 مكرر بحيث تنص على ان المستاجر الطاعن في السن يسري عليه القانون القديم لغاية وفاته لكن لا حق لورثته في البقاء عملا بنفس المادة الفقرة الاخيرة

انا اؤكد لك انك لست بحاجة الى تقديم شهادة وفاة المستاجرة لان القضية سترفعها باسم ورثتها و قد تكتفي بالرسالة التي بين ايديك ادا ادعو هما العكس فهنا الاثبات يقع عليهم

و تكون دعواك كالتالي //

لصالح / اسم ابيك الهوية كاملة
المدعي .....................
ضد // ورثة المرحومة فلانة بنت فلان و هم //
فلان + فلان +.......
المدعى عليهم
ثم ادكر وقائع الدعوى و طلباتك بطرد الورثة من السكن
و اخبرني فيما بعد بالحكم ان شاء الله
فقط لا تنسى ما قلته لك لتعم الفائدة

السلام عليكم //

اخ hak68 فعلا لقد اشرنا عليك تسجيل دعوى ضد الورثة من اجل الزامهم باخلاء المسكن لانه لا حق للبقاء لهم بعد التعديل الجديد الدي جاء بالقانون المدني الصدار بتاريخ 13/5/2007
الا انه تم رفض الدعوى ليس لانه ليس لك الحق القانوني في استرجاع المسكن و انما لسبب عدم اثبات وفاة المستاجرة بشهادة وفاة لكن ان تفاجئت قيام قاضي المحكمة برفض الدعوى لهدا السبب امام اعتراف الورثة بوفاة مورثتهم المستاجرة فلمادا القاضي يريد اثبات دلك بشهادة الوفاة
المهم بامكانك الحصول على شهادة وفاة المستاجرة من ورثتها و دلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة اما لمنحك رخصة استخراج هده الشهادة لانك تعرف تاريخ الوفاة او يقوم باستدعاء احد الورثة لاحضار شهادة الوفاة و هدا عخملا باحكام المادة 65 من قانون الحالة المدنية .
لكن انا لا انصحك بهدا او داك عليك باستئناف الحكم امام المجلس و هدا الاخير سياخد باعتراف الوثة بوفاة مورثتهم المستاجرة او تقدم امام المجلس بطلب اجراء تحقيق مدني و عندما يتاكد المجلس من دلك حكم طرد هؤلاء الورثة من المسكن مضمون لانه كما قلت لك سابقا لاحق للبقاء لهم بعد التعديل الجديد

لمعلومات اكثر يرجي الاطلاع على موضوع حق البقاء بالقانون المدني موجود بركن المقالات

شكرا

الاستاذ رضا.م
28-01-2008, 05:37 PM
السلام عليكم
اولا حول قضية رفض الدعوى شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة
يا اخي الفاضل انت رفقعت دعوى ضد ورثة هذه المرحومة وهم لم ينكرو هذه الصفة بمعنى انهم لم استجابوا لك من خلال جوابهم على ادعاءاتك فهو اقرار صريح منهم على ان المستاجرة قد توفيت فعلا وانهم ورثتها فعلا .
عن طلب شهادة الميلاد كوثيقة اساسية لاثبات وفاة المرحومة
حيث ان مادام المدعي لم يتمكن من تقديم شهادة الوفاة نتيجة امتناع الورثة عن تسليمها له
حيث انني اويد فكرة طلب اجراء تحقيق ميداني لاثبات واقعة الوقاة
وشكرا

الاستاذ رضا.م
29-01-2008, 07:08 PM
تابع للردي السابق
وهو اني اراى ومن منظوري الخاص هو رفع دعوى جديدة ولكن ضد الشخص المتوفي اي المستاجرلاة ذكر انها متوفية وبعدها سوف يتدخل الورثة ويدفعون بان المدعى عليها متوفية وهنا عبء الاثبات يقع عليهم ويكونون ملزمون بتقديم شهادة الوفاة التي يمكن لك من خلالها مهرفة مكان الوفاة.....الخ
وعليك في طلبك الاساسي القول بــــــ الزام المدعى عليها وكل شاغل للشقة باذنها باخلائها .

والاقتراح للمناقشة السلام عليكم

عزالدين بن عبد الله
05-02-2008, 04:44 PM
ماشاء الله
بارك الله فيكم

أوسكار
08-02-2008, 09:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا طالبة بحرينية ادرس قانون سنة 3 واحب اسأل هل القانون الجزائري نفس البحريني ؟؟
يعني هل ممكن اني استعين بهذا المنتدى في دراستي؟؟

وشكرا لكم على المنتدى الرائع

vladimir
09-02-2008, 03:45 PM
من فضلكم أريد رأي الخبراء القانونيين في هذه القضية وهي كالتالي
شخص توفي منذ سنتين وله أملاك يستحوذ عليها إبنه الأكبر بدون أي ترخيص من الورثة وقد قمنا برفع القضية إلى المحكمة منذ أكثر من سنة و إلى الآن لم تفصل المحكمة في القضية ما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها تجاه هذه الوضعية و شكرا .

م.ابراهيم
15-02-2008, 02:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا طالبة بحرينية ادرس قانون سنة 3 واحب اسأل هل القانون الجزائري نفس البحريني ؟؟
يعني هل ممكن اني استعين بهذا المنتدى في دراستي؟؟

وشكرا لكم على المنتدى الرائع

السلام عليكم //
مرحبا بك اخت اوسكار
لست على اطلاع بالقانون البحريني لكن عموما القوانين العربية تاخد من مدرسة واحدة و هي المدرسة الاتنية و بالتالي مبادئ معظم الدولة العربية موحدة و يمكنك دراسة القانون الجزائري او غيره كسبيل للمقارنة و نرحب بك مشاركة معنــــــــــــــــــــــا

شكرا

م.ابراهيم
15-02-2008, 02:49 PM
من فضلكم أريد رأي الخبراء القانونيين في هذه القضية وهي كالتالي
شخص توفي منذ سنتين وله أملاك يستحوذ عليها إبنه الأكبر بدون أي ترخيص من الورثة وقد قمنا برفع القضية إلى المحكمة منذ أكثر من سنة و إلى الآن لم تفصل المحكمة في القضية ما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها تجاه هذه الوضعية و شكرا .

السلام عليكم //

مرحبا بك اخي
قلت سجلتم قضية مند سنة و لم يفصل فيها بعد ، هدا من الناحية العملية مستحيلا خاصة في تعليمات وزارة العدل الاخيرة بضرورة التعجيل في الفصل في القضايا اللهم الا ادا كنتم لحد الان لم تطرحوا القضية في مكانها المناسب
الاجراءات الواجب اتباعها //
تسجل قضية في القسم العقاري لمحكمة موقع التركة (( مكان افتيتاح التركة ))
تطالبون فيها تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و خبير فني لجرد تركة المرحوم و اعدا مشروع قسمة بين جميع الورثة مع اسناد مهمة اخرى للخبير تتمثل في تقدير قيمة عدم الانتفاع بالتركة التي يشغلها الاخ الاكبر مند تاريخ وزفاة المرحوم لغاية اجراء القسمة (( و هنا عليكم بطرح كل الوثائق التي تثبت صفتكم في الدعوى و تثبت وجود الترك ))
المحكمة هنا تقضي بتعين موثق و خبير بعد اجراءات تبليغ هدا الحكم يسلم هدا الحكم من طرفكم للخبير المعين من اجل انجاز المهمة المسندة اليه و بعد ان يقوم الخبير بهده المهمة .
يمكنك اعادة طرح القضية امام نفس المحكمة (( اعادة السير في الدعوى بعد انجاز الخبرة )) و هنا تطلب المصادقة على الخبرة و بالتالي حقكم المحدد بالخبرة

هناك اجراء اخر وقائي يمكنكم القيام به يتمثل في دعولى منفصلة
امام القسم الاستعجالي للمحكمة تطلب فيها توقيع الحراسة القضائية على تركة المرحوم لغاية تقسيم التركة
و ادا كنت تحتاج لهدا الاجراء يمكنني توضيحه اكثر

شكرا

vladimir
15-02-2008, 04:10 PM
شكرا لك ..................................................

sean
19-02-2008, 03:36 PM
ارجو المساعدة
بحث حول القضاء المستعجل
شكرا

mimo076
11-04-2008, 09:31 AM
السلام عليكم إخواني
عند صدور قرار من المحكمة العليا
في الشكل قبو ل الطعن
في الموضوع رفض الطعن
مامعنا أو الفرق بينهما في الشكل والموضوع
أرجو التوضيح ولكم ألف شكر

ghali_21
11-04-2008, 10:23 PM
السلام عليكم اخواني في منتدى الشروق
لدي مشكل واطلب منكم المساعدة او التوجيه
إني أملك قطعة أرض صالحة للبناء استفدت بها بموجب عقد شراء رسمي مسجل ومشهر في اطار الاستثمار من طرف الدولة .ووقع نزاع بيني شخص مقيم بجوار القطعة الارضية التي اشتريتها تدخلت البلدية ممثلة برئيسها رفقة نوابه مع الخبير وتوصلو الى محضر صلح جمع توقيعات كل الاطراف التي حضرت الصلح ويتضمن هذا الصلح بان الشخص المقيم بجوار القطعة يشتري القطعة أخرى ويقوم بتبديلها لي بالقطعة الارضية التي املكها بالتالي ينتهى النزاع
بقيت الوضعية على حالها وبقيت انتظر تسوية الوضعية فتقدمت الى الغرفة الادارية مطالب البلدية بتسوية الوضعية حيث اصدرت هاته الاخيرة قرار يلزم البلدية بتسوية الوضعية الادارية طبقا لمحضر الصلح فيما استؤنف الحكم الى مجلس الدولة الذي بدوره ايد القرار والذي قضى بالقول *ان الاستئناف غير مؤسس بالتالي تاييد القرار المعاد في جميع مقتضياته وبعد صدور هذا القرار عن مجلس الدولة لم تقوم البلدية بتنفيذ القرار فأصدر قرار آخر عن مجلس قضاء والذي قضى بإلزام البلدية ان تدفع لي مبلغ تعويض عن عــــــدم التنـــفيذ .
وبعد كل هاته الاحكام والقرارات الصادرة ضدها اي البلدية تقدمت احدى المؤسسات الدولة وقامت بصلاح الارض وتهيئتها للبناء التي هي محل صلح
ولحد الساعة لم ينفذ محضر الصلح
ارجو منكم توجيهي وارشادي وبارك الله فيكم اخواني
ودمتم سالمين

bassem1231
20-04-2008, 07:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة

القضية و مافيها انها تتعلق بالحضانة بعد الطلاق ...فقد رفع الزوج دعوى باسترجاع الولد بعد زواج المراة و لكن الوالد كان يستغني حتى عن زيارة ابنه في اوقات الزيارة و هذا مالم تهضمه المراة.....

فقد استعانت بشهادة لدى المختص النفساني تفيد بان الولد لا يريد العيش عند و الده و اودعتها على مستوى المحكمة علما ان الولد لا يتجاوز عمره 9 سنوات.....


فما هي الحلول القانونية التي تعيد الطفل الى والدته؟؟

علما ان القاعدة تقول بانتقال الحضانة الى الوالد بعد زواج المراة و هل هناك استثناء عن القاعدة؟؟؟؟؟


الرجاء افيدونا بالحل في لقرب الاجال و بارك الله فيكم جميعا.....

و السلام عليكم

شروقي محترف
03-05-2008, 03:21 PM
السلام عليكم أخي باسم، بالنسبة للحضانة هناك مبدأ ومصلحة محمية فوق كل شيء وهي " مراعاة مصلحة المحضون" فحتى ولو تزوجت الأم بغير قريب محرم ولو كانت مصلحة المحضون معها فستكون لها الحضانة، لكن هناك قاعدة أخرى مفادها أنه " لا يمكن للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه" وبالتالي فالشهادة التي قامت باعدادها الام بمعرفة مرشدة نفسية، لا قيمة قانونية لها، فالقاضي وحده هو من له صلاحية تعيين مرشد أو اخصائي نفساني لمعرفة مصلحة المحضون، من أجل ذلك فالشهادة التي اعدتها أم المحضون لا قيمة قانونية لها، والقاضي سيتأكد فيما بعد من مصلحة المحضون بعد أن يأمر بنفسه بتعيين مرشدة اجتماعية أو اخصائية نفسانية لمعرفة مصلحة المحضون.

وشكرا

rabih21
03-05-2008, 03:29 PM
هائل محترف شكرا

bassem1231
05-05-2008, 02:15 PM
السلام عليكم أخي باسم، بالنسبة للحضانة هناك مبدأ ومصلحة محمية فوق كل شيء وهي " مراعاة مصلحة المحضون" فحتى ولو تزوجت الأم بغير قريب محرم ولو كانت مصلحة المحضون معها فستكون لها الحضانة، لكن هناك قاعدة أخرى مفادها أنه " لا يمكن للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه" وبالتالي فالشهادة التي قامت باعدادها الام بمعرفة مرشدة نفسية، لا قيمة قانونية لها، فالقاضي وحده هو من له صلاحية تعيين مرشد أو اخصائي نفساني لمعرفة مصلحة المحضون، من أجل ذلك فالشهادة التي اعدتها أم المحضون لا قيمة قانونية لها، والقاضي سيتأكد فيما بعد من مصلحة المحضون بعد أن يأمر بنفسه بتعيين مرشدة اجتماعية أو اخصائية نفسانية لمعرفة مصلحة المحضون.

وشكرا



شكرا لك اخي شروقي و بارك الله فيك .....و لكن هناك اسئلة اخرى في القضية ان شاء الله...

شكرا

م.ابراهيم
05-05-2008, 06:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة

القضية و مافيها انها تتعلق بالحضانة بعد الطلاق ...فقد رفع الزوج دعوى باسترجاع الولد بعد زواج المراة و لكن الوالد كان يستغني حتى عن زيارة ابنه في اوقات الزيارة و هذا مالم تهضمه المراة.....

فقد استعانت بشهادة لدى المختص النفساني تفيد بان الولد لا يريد العيش عند و الده و اودعتها على مستوى المحكمة علما ان الولد لا يتجاوز عمره 9 سنوات.....


فما هي الحلول القانونية التي تعيد الطفل الى والدته؟؟

علما ان القاعدة تقول بانتقال الحضانة الى الوالد بعد زواج المراة و هل هناك استثناء عن القاعدة؟؟؟؟؟


الرجاء افيدونا بالحل في لقرب الاجال و بارك الله فيكم جميعا.....

و السلام عليكم

سلام //

ارى انه من الضروري التدخل :
تنص المادة 66 قانون الاسرة .. يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضور..
لا اجتهد مع النص القانون واضح في هده المسالة المادة 66 تفرق بين حالتين
الاولى : يسقط حق الحاضنة بقوة القانون بالتزوج بغير قريب محرم للمحضون
الثانية : تنازل الحاضنة مالم يضرلا بمصلحة المحضون
و بالتالي :
القاضي لا ينظر الا المصلحة في الحالة الالوى لان سقوط الحضانة يقع بقوة القانون
القاضي في الحالة الثانية اي بالتنازل ينظر لمصلحة المحضون و ليس كما جاء برد الاخ شروقي
في مسالة الاخ بسام ليس هناك مجال لمرعاة مصلحة المحضون فكيف يمكن للقاضي ان يراعي مصلحة المحضون و سند حضانته للامه و هي متزوجة بزوج غير محرم للمحضون هدا مخالف للقانون

لكن اخي بسام يمكنني ان ارشدك لوسيلة اخرى :
ادا كانت جدة المحضون على قيد الحياة يمكنها تسجيل دعوى لطلب اسنادها حضانة المحضون
صحيح هناك تعديل جديد بقانون الاسرة الجديد بحيث اصبح الاب في المرتبة الثانية بعد الام
هنا بامكان القاضي التدخل و يراعي مصلحة المحضون اين تتحقق هل عند والده او عند جدته من امه و الترتيب الوارد في المادة 64 قانون الاسرة ليس ترتيب نظام عام و انما يمكن للقاضي القفز الى صاحب المرتبة الثانية او الثالثة بمعنى متى تحقق مصلحة المحضون تسند له

تغيبت كثيرا لكن اعدروني

م.ابراهيم
06-05-2008, 05:31 PM
سلام //

اخواني اعضاء منتدى الشروق
كان هدا الركن ملعبي و كنت اقضي وقت كبير فيه
احس بسعادة كبيرة و انا ارد فيه على ردود الاعضاء
تعرفت بهدا المنتدى على اناس جد رائعين لن انساهم ابدا
ارى ان ايامي بهدا المنتدى انتهت لدلك فضلت ان اودع اخواني
و اطلب من الادارة التكفل بدا الركن باسناده لعضو اخـــــــــــــر
لانها اخر مشاركة لي بهدا المنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ى
اتمنى لكم التوفيق و النجاح
شكرا على الايام الرائعة التي قضيتا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

سلام

bassem1231
07-05-2008, 10:00 AM
سلام //

ارى انه من الضروري التدخل :
تنص المادة 66 قانون الاسرة .. يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضور..
لا اجتهد مع النص القانون واضح في هده المسالة المادة 66 تفرق بين حالتين
الاولى : يسقط حق الحاضنة بقوة القانون بالتزوج بغير قريب محرم للمحضون
الثانية : تنازل الحاضنة مالم يضرلا بمصلحة المحضون
و بالتالي :
القاضي لا ينظر الا المصلحة في الحالة الالوى لان سقوط الحضانة يقع بقوة القانون
القاضي في الحالة الثانية اي بالتنازل ينظر لمصلحة المحضون و ليس كما جاء برد الاخ شروقي
في مسالة الاخ بسام ليس هناك مجال لمرعاة مصلحة المحضون فكيف يمكن للقاضي ان يراعي مصلحة المحضون و سند حضانته للامه و هي متزوجة بزوج غير محرم للمحضون هدا مخالف للقانون

لكن اخي بسام يمكنني ان ارشدك لوسيلة اخرى :
ادا كانت جدة المحضون على قيد الحياة يمكنها تسجيل دعوى لطلب اسنادها حضانة المحضون
صحيح هناك تعديل جديد بقانون الاسرة الجديد بحيث اصبح الاب في المرتبة الثانية بعد الام
هنا بامكان القاضي التدخل و يراعي مصلحة المحضون اين تتحقق هل عند والده او عند جدته من امه و الترتيب الوارد في المادة 64 قانون الاسرة ليس ترتيب نظام عام و انما يمكن للقاضي القفز الى صاحب المرتبة الثانية او الثالثة بمعنى متى تحقق مصلحة المحضون تسند له

تغيبت كثيرا لكن اعدروني





شكرا لك اخي الكريم و بارك الله فيك و جزاك الله كل خير



اظن انه يجب ان تبقى هنا معنا يا ماني ........و ليس وقت انسحابك

ارجو ان تتراجع

rana
21-06-2008, 02:09 PM
السلام عليكم اخوتي
اردت الاستفسار عن هذه القضية
صديقة لي طلب منها خطيبها المقيم في ايطاليا ان تبعث له جواز سفرها وهو الان بحوزته لكن بعد فترة فسخ خطوبته وهي الان خائفة مالذي يستطيع فعله بجواز سفرها في رايكم؟ ارجو الرد السريع

missou15
06-07-2008, 02:34 PM
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع

بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت

عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة

التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟
اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا.

missou15
07-07-2008, 08:15 PM
أين الردود يا أخي

king_Dreams
07-07-2008, 09:15 PM
مشكور على هذه المساهمة الرائعة
وفق الله

king_Dreams
07-07-2008, 09:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم
كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام
وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة
مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر
صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1)
حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل
ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة
حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب
صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج

المطلوب
أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي
هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس
هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة
أرجو الإفادة

king_Dreams
07-07-2008, 10:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم
كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام
وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة
مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر
صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1)
حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل
ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة
حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب
صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج

المطلوب
أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي
هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس
هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة
أرجو الإفادة

vladimir
24-07-2008, 02:27 PM
السلام عليكم سؤالي هل يمكن ان اودع عريضة افتتاحية بنفسي مع العلم أني لست محاميا .

رؤوف أونلاين
24-07-2008, 07:51 PM
السلام عليكم سؤالي هل يمكن ان اودع عريضة افتتاحية بنفسي مع العلم أني لست محاميا .
وعليكم السلام...

عذرا على التأخير والتدخل في الموضوع في ظل غياب أصحابه (شروقي محترف + mani29) ... وفي عجالة سأحاول الإجابة على تساؤلك...

نعم أخي الكريم..بإمكانك شخصيا إيداع عريضة مكتوبة أمام المحكمة المختصة محليا ونوعيا على أن تكون لك صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرها لك القانون...ويجب أن تراعي أن تكون العريضة مؤرخة وموقعة وتشمل البيانات الخاصة بطرفي الدعوى من حيث الإسم واللقب والمهنة والعنوان بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف..تعرض أيضا بإيجاز موضوع النزاع...ثم الطلبات التي ترغب في تقديمها والحصول عليها...ويجب أن تكون العريضة واضحة تمام الوضوح سؤاء بشأن الوقائع أو الطلبات من أجل تفادي رفضها من طرف المحكمة..

مع تحياتي...

rahill
25-07-2008, 08:21 PM
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع

بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت

عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة

التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟
اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا.
مادامت الاتفاقية تمت بين البلدية و هذا الشخص فانها تمت باسم البلدية الممثلة في شخصها ممثلها القانوني رئيس البلدية و عليه فليس من حق رئيس البلدية الجديد ان يقوم بفسخ الاتفاقية الا اذا اكتشف انها اتفاقية مخالفة للقانون .فرئيس البلدية السابق لم يكن طرفا في الاتفاقية بصفته الشخصية و انما كان طرفا فيها باعتباره ممثلا للبلدية التي تعتبر شخص معنوي يحتاج لشخص طبيعي يتصرف باسمه و لحسابه و يكون ذلك الشخص و من يخلفه ملزم باحترام بنود الاتفاقية التي ابرمتها البلدية مادامت هاته الاتفاقية لم تتم و لا تتضمن ما يخالف القوانين و التنظيمات المعمول بها قانونا في مثل تلك الاتفاقيات .:)

rahill
25-07-2008, 08:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم
كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام
وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة
مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر
صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1)
حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل
ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة
حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب
صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج

المطلوب
أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي
هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس
هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة
أرجو الإفادة

تعلم يا king_Dreams (http://207.210.95.221/~echorouk/montada/../../%7Eechorouk/montada/member.php?u=4502) ان حكم الطلاق حكم غير قابل للاستئناف الا في جوانبه المادية و نفقة العدة من الامور المادية التي يجوز استئناف الحكم الذي قضى بها اما مسالة ان القاضي رفض الحكم بنفقة العدة فهذا امر غريب و به خطا فمادامت الزوجة طالبت بنفقتي العدة فلقاضي ملزم بان يحكم بالزام الزوج بدفع قيمة نفقة العدة لزوجته التي طلقها بارادته المنفردة .
وعلى ما اضن فان القاضي الناظر في هاته الدعوى لم يرفض الحكم بنفقتي العدة بل ربما لم يقبل المبلغ الذي حددته الزوجة كقيمة للنفقة و راى انه مبالغ في تقديره و قام في حكمه بتحديد قيمة معقولة للنفقة التي طلبت الزوجة بالزام الزوج بدفعها .:)
اما نفقت الاهمال فارجوا ان توضح تفاصيل الحكم القاضي بنفقة الاهمال الذي تكلمت عنه لأتمكن من الجواب على سؤالك بشكل ادق. وشكرا .

rahill
27-07-2008, 07:19 PM
السلام عليكم سؤالي هل يمكن ان اودع عريضة افتتاحية بنفسي مع العلم أني لست محاميا .



اخي الكريم اعلم انه من حقك ان تودع عريضتك شخصا حتى و لو لم تكن محاميا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى التي تريد رفعها و لكن بشرط ان تتوفر فيك الصفة و المصلحة و الاهلية لرفعها .
وان احتجت اي مساعدة لتحرير عريضتك او اي معلومات اخرى لرفعها فيمكننا مساعدتك يا اخي .
:)
و هذا نموذج لتحرير العريضة :
محكمة ...........

القسم .............

قضية رقم .........



جلسة يوم ..............



عريضة افتتاحية لدعوى
لفائدة : السيد (ع) ، عامل او موظف او متقاعد ،الساكن بـ01 شارع
.....بلدية ....ولاية.........مدعي

ضد : السيد(س) ، عامل او موظف او متقاعد او لا يعمل وان كانت امراة اما ان تكون عاملة
موظفة او ماكثة بالمنزل ،الساكن(ة) بـ01 شارع .....بلدية ....ولاية........مدعى عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة

من حيث الشكل .: حيت ان الدعوى الحالة مقبولة شكلا لاستيفائها جميع الشروط و الاوضاع القانونية.

من حيث الموضوع :
الوقائع :
تقوم بعرض الوقائع المهمة و المثمرة في القضية و كما تراها انت .
مثلا : اذ ان العارض متزوج بالمدعى عليها بموجب عقد رسمي محرر ببلدية ....ولاية الجزائر ( نسخة من عقد الزواج وثيقة مرفقة رقم 01)

و تدعم كل واقعة بوثيقة تتبتها ان وجدت و تقوم بترقيمها .
الاجراءات :
تسرد الاجراءات الشبه قضائية و الاجراءات القضائية ) انذار او اعذار او او رفع دعوى من قبل في نفس الموضوع و بنفس الاطراف ....)

المناقشة القانونية:
- تقوم بتدعيم حقوقك التي تطالب بها بالمواد و النصوص القانونبة.
-حيت انه بالرجوع الى المادة 000من القانون التي تنص على
و حيت ان بالرجوع الى وقائع هاته الدعوى نجد ان (وقائع القضية تتطابق مع مضمون المادة في ......) ....................................

---------------------------------------------------------------------------------------------
لهذه الاسباب و من اجلها

نظرا للمادة : هنا تحدد كل المواد التي قمت بتاسيس مناقشتك القانونية عليها .متلا : نظرا للمادة 459 من قانون الاجراءات المدنية.
الاشهاد : يكون بتحديد النقاط الاساسية : مثلا : الاشهاد ان المدعي مالك للعقارمحل النزاع .
من حيت الشكل : التصريح بقبول الدعوى الحالية شكلا لاستيفائها جميع الشروط و الاوضاع القانونية .

من حيت الموضوع :
يجب تحديد الطلبات بدقة مثلا: -الحكم بالزام المدعى عليه ب( تحديد ما تريد ان يحكم به)...........

- تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية .




المعني بالامر:
....(الامضاء).....:):)

mesi_oran
11-10-2008, 10:33 PM
اطرح عليكم مشكلتي لعلي اجد الحل لديك انا سيد متزوج ولدي اربع ابناء ان مشكلة هو انني مستاجر لغرفة و مطبخ من عند سيدة مند 2003 الى يومنا هدا والان تريد اخراجي عنوة عني و دلك بتهديدي بقرورة زجاج و بالسب و الشتم علما اني لا املك وتائك التاجير الا فاتورة الكهرباء واني رفعت دعوة لدى مصلحة الشرطة وبدورها امرت مني ان اقدم رسالة لدى وكيل الجمهورية وانا لا اعرف كتابتها و شكرا مستعجل

شروقي محترف
12-10-2008, 07:34 PM
أخي الكريم، أنصحك بما يلي:
1- لا تخرج من بيتك الذي أجرته
2- يمكن اعتبار أنك أجرت منزلك شفاهة لأن مدة إيجارك تجاوزت الــ 4 سنوات، وبالتالي لديك وسيلة اثبات، تستطيع بواسطة الشهود اثبات ذلك
3- أما عن تصرفات المؤجرة يمكنك الاستفسار عن ايام استقبال وكيل الجمهورية، وقم بمقابلته واعرض عليه مشكلتك دون كتابة اي شيء، وشكرا

mesi_oran
13-10-2008, 02:22 PM
merci mon frère pour ton avis on vas voir inchalah

م.ابراهيم
19-10-2008, 05:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم
كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام
وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة
مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر
صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1)
حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل
ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة
حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب
صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج

المطلوب
أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي
هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس
هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة
أرجو الإفادة

سلام

نعم في هدا الحالة يعتبر الطلاق تعسفي و يتحمل الزوج كل توابع الطلاق
النفقة من حق الزوجة وواجبة على الزوج لزوجته و اولاده ربما المحكمة رفضت الطلب لاحد الاسباب التالية
الزوجة لم تحدد طلبها في النفقة لانه لا يحكم الا بطلب
الزوجة لم تقدم مثلا شهادة ميلاد الابناء
او الزوجة لم تثبت اهمال الزوج و لم تحدد فترة الاهمال
المهم يمكنها تدارك دلك في مرحلة الاستئناف
نعم يمكن للزوجة طلب كل حقوقها و حقوق ابنائها منها
المتعة يمثل تعويض عن الطلاق
العدة
نفقة اهمال لها و لابناتئها
اغراضها و مصوغها
السكن او بدل الايجار

مرحبا بك

م.ابراهيم
19-10-2008, 05:20 PM
السلام عليكم سؤالي هل يمكن ان اودع عريضة افتتاحية بنفسي مع العلم أني لست محاميا .


سلام

نعم يمكنك دلك
و لا دخل لتسجيل الدعوى بنفسك هل انت محامي او غير دلك
المهم ان تحترم النقاط التي دكرها لك ةالاخ رؤوف مشكور عليها

لكن اسرع قبل ان يلحق بك قانون الاجراءات المدنية و الادارية جديدة
فادا كان بامكانك تسجيل دعوى امام المحكمة بنفسك
لا يمنك تسجيل استئناف امام المجلس بسبب اجبارية المحامي في مرحلة الاستئناف

بالتوفيق

م.ابراهيم
19-10-2008, 05:24 PM
اطرح عليكم مشكلتي لعلي اجد الحل لديك انا سيد متزوج ولدي اربع ابناء ان مشكلة هو انني مستاجر لغرفة و مطبخ من عند سيدة مند 2003 الى يومنا هدا والان تريد اخراجي عنوة عني و دلك بتهديدي بقرورة زجاج و بالسب و الشتم علما اني لا املك وتائك التاجير الا فاتورة الكهرباء واني رفعت دعوة لدى مصلحة الشرطة وبدورها امرت مني ان اقدم رسالة لدى وكيل الجمهورية وانا لا اعرف كتابتها و شكرا مستعجل


سلام

للاسف اخي موقفك ضعيف جدا
ادا كانت هده المراة تعرف القانون جيدا او تقترب من محامي محنك
الحكم عليك بالطرد من المسكن سهل سهل سهل جـــــــــــــــــــــدا

لكن اليك مني ما يلـــــــــــي :
ــ لا تخرج ابدا من مسكنك رغم تهديدات هده المراة
ــ لا تقوم باي اجراء تجاه هده المراة اللهم ادا كنت تريد ان تشتكي منها من جنحة التهديد و السب و الشتم المعاقب
عليهم قانونا و دلك بتحرير شكوى لوكيل الجمهورية محل اقامتك او محل الجريمة
ـــ و اهم نصيحة اقدمها لك
هو ان تجد حل ودي بينك و بين المؤجرة هدا افضل لك في كل الحالات

بالتوفيق

البشيروالقانون
19-10-2008, 07:38 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
" عندي أكثر من سنة قمت فيها بعقد هبة لقطعة أرض فلاحية مع شخص اخر عند موثق وهدا الأخير يتماطل الى يومنا في دفع الملف الى الوكالة العقارية .
س-كيف أجبره قانونيا على دفع الملف ؟".
شكرا مسبقا

م.ابراهيم
20-10-2008, 05:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
" عندي أكثر من سنة قمت فيها بعقد هبة لقطعة أرض فلاحية مع شخص اخر عند موثق وهدا الأخير يتماطل الى يومنا في دفع الملف الى الوكالة العقارية .
س-كيف أجبره قانونيا على دفع الملف ؟".
شكرا مسبقا

سلام اخي
مرحبا بك معنا مادام هده مشاركتك الاولى بالمنتدى
لكن لم افهم مسالتك لو تكرمت بوضع تفاصيل مسالتك
ما فهمته من مسالتك انك انت الواهب فمادام الامر كدلك ما يهمك ان يدفع الموهوب له الملف للوكالة العقارية

انتظر منك شرح اضافي لمسالتك و سنكون في الخدمة بحول الله

البشيروالقانون
21-10-2008, 11:49 AM
شكرا لك mani 29 .
في الحقيقة مسألتي معقدة شيئا ما و لم أدكر فيها جميع الجوانب.
القضية بدأت سنة 2000 م بعد وفاة الجد تاركا من جملة ما ترك 1/3 من قطعة أرض "فلاحية" مساحتها الاجمالية 186 هكتار .
-الورثة هم الوالدة +أخوين+أختين+الجدة . أي نصيب الوالدة 1/8 من مجموع مساحة الأرض /3=7.75 هكتار.
في سنة 2003 م يطلب الاخ الأصغر من البقية أن يمضو له وكالة لبيع 35 هكتار مدعيا بأنها أرض حجرية لا تصلح للزراعة بمبلغ 2700000 دج .
مع العلم ان الوالدة كانت تقبض 2000 دج فى السنة من عائدات كراء الارض الفلاحية .
و فى سبتمبر سنة 2007م وهب خالى الاكبر 1/8 من منابه لوالدتى وانا الدى مثلها امام الموثق عن طريق وكالة فصار منابها 2/8 من 151/3.
وبعد دلك أكتشف بمحض الصدفة ان القطعة الارضية "35 هكتار" التى ادعو أنها بيعت سنة 2003م ماهى الا محجرة "carriere" فى حالة عمل.
-السؤال كيف يمكن بيع محجرة ضمن أرض على الشيوع دون حصول قسمة مسبقة ؟ .
مع الملاحظة اننى طلبت من الموثق أن يستخرج لى نسخة من عقد البيع فرفض مع أنى أملك وكالة تفوض لى دلك.
وعند استخراجى للشهادة السلبية لوالدتى و جدى من المحافظة العقارية سنة 2008م لم أجد فيها بيع كما يزعمون.
-السؤال الثاني كيف أجبر الموثق على دفع ملف الهبة ؟.
** أنا مستعد لتقديم توضيحات أكثر وحتى نسخ من الوثائق التى بحوزتي عن طريق البريد الالكتروني.
أشكركم مسبقا على مساعدتكم -الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

zead24
26-10-2008, 08:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي ادا طلق الزوج زوجته وراجعها بعد دلك دون الدهاب الى المحكمة ثم طلقها ثم راجعها وفي الطلقة الثالتة كانت بحكم قضائي سؤالي لكم هو في نظر القانون هل تعتبر طلقة واحدة ام ثلاتة طلقات
ارجو منكم ان تفيدونا بمعرفتكم وادامكم الله في عوننا وشكرا

م.ابراهيم
27-10-2008, 05:06 PM
شكرا لك mani 29 .
في الحقيقة مسألتي معقدة شيئا ما و لم أدكر فيها جميع الجوانب.
القضية بدأت سنة 2000 م بعد وفاة الجد تاركا من جملة ما ترك 1/3 من قطعة أرض "فلاحية" مساحتها الاجمالية 186 هكتار .
-الورثة هم الوالدة +أخوين+أختين+الجدة . أي نصيب الوالدة 1/8 من مجموع مساحة الأرض /3=7.75 هكتار.
في سنة 2003 م يطلب الاخ الأصغر من البقية أن يمضو له وكالة لبيع 35 هكتار مدعيا بأنها أرض حجرية لا تصلح للزراعة بمبلغ 2700000 دج .
مع العلم ان الوالدة كانت تقبض 2000 دج فى السنة من عائدات كراء الارض الفلاحية .
و فى سبتمبر سنة 2007م وهب خالى الاكبر 1/8 من منابه لوالدتى وانا الدى مثلها امام الموثق عن طريق وكالة فصار منابها 2/8 من 151/3.
وبعد دلك أكتشف بمحض الصدفة ان القطعة الارضية "35 هكتار" التى ادعو أنها بيعت سنة 2003م ماهى الا محجرة "carriere" فى حالة عمل.
-السؤال كيف يمكن بيع محجرة ضمن أرض على الشيوع دون حصول قسمة مسبقة ؟ .
مع الملاحظة اننى طلبت من الموثق أن يستخرج لى نسخة من عقد البيع فرفض مع أنى أملك وكالة تفوض لى دلك.
وعند استخراجى للشهادة السلبية لوالدتى و جدى من المحافظة العقارية سنة 2008م لم أجد فيها بيع كما يزعمون.
-السؤال الثاني كيف أجبر الموثق على دفع ملف الهبة ؟.
** أنا مستعد لتقديم توضيحات أكثر وحتى نسخ من الوثائق التى بحوزتي عن طريق البريد الالكتروني.
أشكركم مسبقا على مساعدتكم -الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.





سلام

اخي مادام قمت باستخراج الحالة السلبية و الايجابية على التركة و لم تجد اي تصرفات
فملكية الوالدة على 35 هكتار لازالت قائمة طبعا على حالة الشياع
كما ان الحالة السلبية و الايجابية توضح ان عقد الهبة لم يسجل و هدا راجع ام :
ــ لتراجع الواهب في اتمام اجراءات الهبة
ــان الموثق لم يتحصل على اتعاب العقد و بالتالي لم يسعى لتسجيل الهبة

عليك اولا الاتصال بالموثق للاستفسار عن الامـــــــــــــــــــــــــــــر
و بامكانك الاتصال بخالك و اعادة اجراءات الهبة من جديد ان كانت لازالت له رغبة في الهبة لوالدتك

لكن انا انصحك لمادا هده التركة لازالت على الشياع لحد الان :
لمادا لا تقومون باجراءات التقسيم امام المحكمة
و ان كانت لك رغبة في دلك يمكنني ان اوضح لك كيف يتم دلك

شكرا ادا كنت تريد اي معلومات اخرى لا تتردد في طلبها

م.ابراهيم
27-10-2008, 05:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي ادا طلق الزوج زوجته وراجعها بعد دلك دون الدهاب الى المحكمة ثم طلقها ثم راجعها وفي الطلقة الثالتة كانت بحكم قضائي سؤالي لكم هو في نظر القانون هل تعتبر طلقة واحدة ام ثلاتة طلقات
ارجو منكم ان تفيدونا بمعرفتكم وادامكم الله في عوننا وشكرا

سلام

فهمت من مسالتك انه تم الطلاق اكثر من مرتين خارج رواق المحاكم و في المرة الثالثة صدر حكم قضائي بالطلاق..............ادا كان الامر كدلك اليك ما يلي:
الطلاق لا يثبت الا بحكم قضائي بمعنى الطلاق بحكم قضائي يحسب طلاق مرة واحدة بحيث يمكن للزوج بعد صدور الطلاق مراجعة زوجته بعقد جديد و مهر جديد

بمعنى في نظر القانون لا تعتبر ثلاث طلقات و انما طلقة واحدة فقط

شكرا

البشيروالقانون
28-10-2008, 01:02 PM
سلام

اخي مادام قمت باستخراج الحالة السلبية و الايجابية على التركة و لم تجد اي تصرفات
فملكية الوالدة على 35 هكتار لازالت قائمة طبعا على حالة الشياع
كما ان الحالة السلبية و الايجابية توضح ان عقد الهبة لم يسجل و هدا راجع ام :
ــ لتراجع الواهب في اتمام اجراءات الهبة
ــان الموثق لم يتحصل على اتعاب العقد و بالتالي لم يسعى لتسجيل الهبة

عليك اولا الاتصال بالموثق للاستفسار عن الامـــــــــــــــــــــــــــــر
و بامكانك الاتصال بخالك و اعادة اجراءات الهبة من جديد ان كانت لازالت له رغبة في الهبة لوالدتك

لكن انا انصحك لمادا هده التركة لازالت على الشياع لحد الان :
لمادا لا تقومون باجراءات التقسيم امام المحكمة
و ان كانت لك رغبة في دلك يمكنني ان اوضح لك كيف يتم دلك

شكرا ادا كنت تريد اي معلومات اخرى لا تتردد في طلبها
السلام عليكم
أستادي الفاضل مادامت ملكية الوالدة مازالت قائمة على قطعة 35 هكتار "المحجرة التي في استغلال" كيف اجبر المستغل على اخلاء المكان مع التعويض .
-النقطة الثانية الواهب بعد اتصالي به أكد لي أنه لم يتراجع عن الهبة .
-تحصل الموثق على جميع أتعابه يوم كتابة العقد بحضور شاهدين.
و عند اتصالي بمسؤول بالمحافظة العقارية أكد لي بأن الملف تم اعادته في فيفرى الماضي 2008م لنقصانه لوثيقة
"PR4 biss" المستخرجة من محافظة مسح الأراضي وهي اجراء بسيط لا يستدعي كل هده المدة 9 أشهر.
و السؤال الدي طرحه هذا المسؤول هو ان كان فيه بيع ل35 هكتار سنة 2003م كيف استطاع الموثق تعيين الحصة المباعة "المحجرة" ماذامت الأرض لا تزال على الشيوع .ولمادا لم يتم تسجيلها ؟
أشكركم جزيل الشكر لاهتمامكم بقضيتنا و نسأل الله أن يوفقكم في عملكم.

mesi_oran
30-10-2008, 09:49 AM
http://img174.imageshack.us/img174/7370/moba2228nb7ntib5om2.gif

houda-21
03-11-2008, 07:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أسأل حضراتكم عن كيفية فتح مكتب للمحاماة عمليا فأنا قد أنهيت فترة تربصي وطلب منا تكوين الملف المتمثل في :
ـ طلب فتح مكتب ـ عقد ملكية أو عقد إيجارـ قرار تأدية اليمين ـ مبلغ مالي قدره 5000 دج .
والمهم هنا هو أن المحامي الممارس الذي كنت أمارس فترة تربصي تحت إشرافه إقترح علي أن أبدأ ممارسة المهنة معه عن طريق إتفاقية شراكة بيني وبينه ، فهل هذا جيد بالنسبة لي أم لا، وهل فتحي للمكتب لوحدي منذ بداية ممارستي لمهنة المحاماة خير لي من هذه الشراكة أم لا .
و أسأل عن المعلومات التي سأكتبها في ختم المحاماة الخاصة بي ، وهل عنوان المكتب مهم كتابته في هذا الختم أم يمكن لي أن لا أكتبه ، وذلك لأنه بعد سنة تنتهي مدة هذه الإتفاقية و أبحث عن مكتب آخر وبالتالي يتغير عنوان المكتب الاول .
وأسأل أيضا عن المعلومات التي يمكن أن أضعها على اللوحة التي تعلق خارج المكتب، وهل يشترط فيها ذكر عنوان المكتب أم يمكن عدم ذكره .( وإن أمكن تقديم نموذج )
كما أسأل عن كيفية فتح سجلات المكتب وأنواعها والتعامل مع الضرائب والتأمينات ، وكيفية التعامل مع فتح المكتب لأول مرة على إعتبار أني محامية مبتدئة قد لا أجد من يدلني وينصحني بصدق وأريد الإعتماد على نفسي نظرا للمنافسة الجد قوية بين المحامين المبتدئين من جهة وبين المحامين الممارسين ذات الخبرة من جهة أخرى .
فأرجو أن أجد الرد الوافي من حضراتكم على تساؤلاتي وأشكركم مسبقا على ذلك .

م.ابراهيم
03-11-2008, 01:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أسأل حضراتكم عن كيفية فتح مكتب للمحاماة عمليا فأنا قد أنهيت فترة تربصي وطلب منا تكوين الملف المتمثل في :
ـ طلب فتح مكتب ـ عقد ملكية أو عقد إيجارـ قرار تأدية اليمين ـ مبلغ مالي قدره 5000 دج .
والمهم هنا هو أن المحامي الممارس الذي كنت أمارس فترة تربصي تحت إشرافه إقترح علي أن أبدأ ممارسة المهنة معه عن طريق إتفاقية شراكة بيني وبينه ، فهل هذا جيد بالنسبة لي أم لا، وهل فتحي للمكتب لوحدي منذ بداية ممارستي لمهنة المحاماة خير لي من هذه الشراكة أم لا .
و أسأل عن المعلومات التي سأكتبها في ختم المحاماة الخاصة بي ، وهل عنوان المكتب مهم كتابته في هذا الختم أم يمكن لي أن لا أكتبه ، وذلك لأنه بعد سنة تنتهي مدة هذه الإتفاقية و أبحث عن مكتب آخر وبالتالي يتغير عنوان المكتب الاول .
وأسأل أيضا عن المعلومات التي يمكن أن أضعها على اللوحة التي تعلق خارج المكتب، وهل يشترط فيها ذكر عنوان المكتب أم يمكن عدم ذكره .( وإن أمكن تقديم نموذج )
كما أسأل عن كيفية فتح سجلات المكتب وأنواعها والتعامل مع الضرائب والتأمينات ، وكيفية التعامل مع فتح المكتب لأول مرة على إعتبار أني محامية مبتدئة قد لا أجد من يدلني وينصحني بصدق وأريد الإعتماد على نفسي نظرا للمنافسة الجد قوية بين المحامين المبتدئين من جهة وبين المحامين الممارسين ذات الخبرة من جهة أخرى .
فأرجو أن أجد الرد الوافي من حضراتكم على تساؤلاتي وأشكركم مسبقا على ذلك .

سلام :

اولا اخت هدى مبروك عليك و بالتوفيق
ــ هل تفتحي مكتب لوحدك ام تقبلي بعرض المحامي المتربص :
هدا يتوقف عليك ادا كنت تعتقدين ان فترة التربص كانت كافية لك للتكوين يمكنك فتح مكتب لوحدك و التوكل على الله
ادا كان العكس يمكنك تجريب فترة الاتفاقية لمدة سنة و ستظهر لك النتائج فيما بعد
انا افضل ان تبدئ لوحدك و الاعتماد على نفسك من الان و ان تكبري مع مكتبك و لاتخافي توكلي على الله و يكدب عليك اي محامي يقول لك انه ملم بكل القوانين او المعلومات لازلنا نتعلم من الممارسة المهم الاحتياط من الوقع في الخطا و عدم التسرع.
ــ المحامي على الاقل يكون له خاتيمن خاتم للتعريف به كمحامي اي اسمه و لقبه و عنوان مكتبه و رقم الهاتف و خاتم اخر لا يحمل الا الاسم و اللقب للتوقيع عليه الخاتم الاول يكون مكانه في اعلى المدكرة للتعريف بالمحامي و الثاني بالاسفل مكان التوقيع لدلك دكر هده البيانات ضروري.
ـــ البيانات التي يجب دكرها باللوحة هي
اسم و لقب المحامي
محامي لدى المجلس
رقم هاتف المكتب ان امكن
و يكتب من الاحسن بالعربية و الفرنسية و لا داعي لكتابة عنوان المكتب.
ـــ من الاحسن تسوية وضعيتك عند فتح المكتب مع الضرائب و التامينات و هدا خطا يقع فيه الكثير من المحامين حتى يكتشف امرهم و يتم تغريمهم بمبالغ مالية يصعب تسديدها و كما تعلمين ان للضرائب و التامينات حتى حق المتاعة جزائيا فلا تعرضي نفسك لهدا الموقف
و السجلات عادية جدا بعد التصريح ببداية نشاطك اشتري سجل عادي يتم التاشير عليه من طرف ادارة البريد و يتم التسجيل فيه كل المدخول و المصروف حتى تتجنبي ملاحقات ادارة الضرائب
اما التامينات يجب عليك التصريح لدى صندوق التامين لغير الاجراء بتصريح عادي لدى هده المصلحة

بالتوفيق

سوما
03-11-2008, 06:09 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في الواقع اريد السؤال عن طريقة تمكنني من اثبات ان استاذي قد اخذ مني مبلغ مالي مقابل منحي علامة جيدة في المقياس الذي يقوم بتدريسه فعميد الكلية يريد دليل مادي مع العلم ان الاستاذ و باعتباره محامي لا ياخذ المبلغ نقدي و انما يطلب تحويله الي رصيد في هاتفه او اشياء اخرى
اشكركم على هذا الجهد المذول لمساعدة الناس و اتمنى ان يجعلها الله في ميزان حسناتكم

روح القانون
04-11-2008, 12:20 PM
السلام عليكم

أريد أن اعرف بخصوص الخبراء

لدينا قضية في تزوير قيد السيارة تمت متابعة صاحبها طبقا لنص المادة 84 من القانون 01/14 ، تقرير الخبرة يقول أن الرقم التسلسلي معاد و غير أصلي ، نوع السيارة هي قولف الجيل الرابع ، لم تتم رد الخبرة أثناء التحقيق ، أريد أن اعرف مع العلم ان هذه السيارة قد دخلت الى التراب الوطني من ألمانيا و اوراقها سليمة و تقرير خبير المناجم يقول انها سليمة و مرت على خبير المناجم ثلاث مرات
لكن الخبير الذي عينته جهات التحقيق يقول انه معاد و غير أصلي
رغم ان في هذا النوع من السيارات لا يمكن مسح الرقم و اعادة كتابته و يوجد باللجانبين تنجيم المصنع الذي لا يمكن تقليده

سؤالي هو هل تاخذ المحكمة برأي الخبير دون الأخذ بعين الاعتبار أن السيارة قد مرت على خبير المناجم

روح القانون

م.ابراهيم
04-11-2008, 04:59 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في الواقع اريد السؤال عن طريقة تمكنني من اثبات ان استاذي قد اخذ مني مبلغ مالي مقابل منحي علامة جيدة في المقياس الذي يقوم بتدريسه فعميد الكلية يريد دليل مادي مع العلم ان الاستاذ و باعتباره محامي لا ياخذ المبلغ نقدي و انما يطلب تحويله الي رصيد في هاتفه او اشياء اخرى
اشكركم على هذا الجهد المذول لمساعدة الناس و اتمنى ان يجعلها الله في ميزان حسناتكم

سلام
اخت سوما اوقعت نفسك في مشاكل انت في غنى عنها لو ركزتي على دروسك و الاعتماد على نفسك
لكن كيف يمكنني اثبات اقوالك ادا لم يعترف هو او يشهد الواقعـــــــــة
زميل لك في الدراسة.
و مع دلك هناك خطة للتوقيع بمثل هدا النوع من الاستاد الفاســـــــد
الدين لا ضمير لهم و اصبحوا يتاجرون بمستقل طلابهــــــــــــــــــــم
ان وافقت عليها ابعثها لك .
و مع دلك نصيحتي لك ان تنسي كل شيء و تبدءي من جديد بمراجعة
دروسك و الاهتمام بمستقبلك اكثــــر

شكرا

م.ابراهيم
04-11-2008, 05:05 PM
السلام عليكم

أريد أن اعرف بخصوص الخبراء

لدينا قضية في تزوير قيد السيارة تمت متابعة صاحبها طبقا لنص المادة 84 من القانون 01/14 ، تقرير الخبرة يقول أن الرقم التسلسلي معاد و غير أصلي ، نوع السيارة هي قولف الجيل الرابع ، لم تتم رد الخبرة أثناء التحقيق ، أريد أن اعرف مع العلم ان هذه السيارة قد دخلت الى التراب الوطني من ألمانيا و اوراقها سليمة و تقرير خبير المناجم يقول انها سليمة و مرت على خبير المناجم ثلاث مرات
لكن الخبير الذي عينته جهات التحقيق يقول انه معاد و غير أصلي
رغم ان في هذا النوع من السيارات لا يمكن مسح الرقم و اعادة كتابته و يوجد باللجانبين تنجيم المصنع الذي لا يمكن تقليده

سؤالي هو هل تاخذ المحكمة برأي الخبير دون الأخذ بعين الاعتبار أن السيارة قد مرت على خبير المناجم

روح القانون

سلام :

ـــ ماهدا الاهمال لقضية مضمونة تضيع هكدا بسبب اجراء قانوني بسيط
ــ كان امامك فرصة لطلب خبرة مضادة وقت تبليغ نتيجة الخبرة لك من طرف
قاضي التحقيق و هدا حقك القانوني.
ـــ عدم قيامك بهدا الاجراء يعتبر قبول بنتيجة الخبرة هده الخبرة التي تعتبر هي المرجع في القضية لانها معينة من طرف قاضي التحقيق اي تم اجرائها
بمرحلة التحقيق و القاضي لايمكنه الفصل الا بناءا على ماجاء بهده الخبرة و ليس وثيقة اخرى بالملف.
ــ و مع دلك هناك حـــــــــــــــــــــــــــــــل قانوني
لكن هدا الحل يتوقف على ماجاء بمحضر التحقيق عند تبليغ الخبرة لكم من طرف قاضي التخقيق
لدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك:
اطلب منك اخي ان تدكر لي مادا قلت لقاضي التحقيق بالحرف الواحد عند تبليغ الخيرة لكم من طرف قاضي التحقيق
و على ضوء ما جاء بتصريحاتك هده اعطيك الحل ان شاء الله

شكرا

روح القانون
05-11-2008, 11:38 AM
السلام عليكم

شكرا اخي الكريم لمساعدتك و اهتمامك

الخبرة أمر بهاضابط الشرطة ،قام بإرسال تعليمة الى خبير المناجم يطلب فيها اجرء خبرة تفصيلية و جاء تقرير الخبرة يقول أن الرقم مصكوك بالبارد معاد و غير أصلي ، و أثناء التحقيق أمام قاضي التحقيق قلت أن السيارة سليمة و انها دخلت الى الجزائر من ألمانيا و لدي البطاقة الرمادية سليمة تحمل محضر تنجيم خبير المناجم ، ثم مرت مرةثانية أمام خبير المناجم لما قدمت طلب تغييير رقم التسجيل ، و مرة ثالثة لما تحول الى رقم الولاية التي أسكن بها و المحامي لم يبادر بأي اجراء ، حتى أنه في آخر الأمر تغيب و خرج في عطلة و تركني لوحدي مع أنه اخذ كافة اتعابه ، القضية ستعرض أمام القضاء يوم 9/11/2008 ، و هي الجلسة الثانية


اتمنى فعلا المساعدة

روح القانون

سوما
05-11-2008, 03:18 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته شكرا على النصيحة و لكن انا لست مهملة في دراستي و لا اسعي للحصول على علاماتي بمثل هذه الطرق و انما هو جبروت هذا النوع من الاساتذة وعدم وجود من يقف في طريقهم هو ما دفعنا الى مجاراتهم والخضوع الي طلباتهم حتى نسلم من شرهم
لذلك انا اريد ان اعرف هذه الخطة من فضلك
شكرا

rad-riadh
05-11-2008, 08:49 PM
سيدة متزوجة منذ 1990 سنة،لها 5 أولاد،تعمل.زوجها أيضا يعمل و له مدخول قام برد طليقته سنة 1999 (والتي كان طلقها سنة 1988)و منذ ذلك الحين أصبح لا يولي أي إهتمام بزوجته الثانية التي تقوم بكل الأدوار من المصاريف المعيشية.الكسوة و العلاج وكل شيئ يخصها و يخص أبناءها.
مؤخرا أصبح زوجها يساومها بالإنفاق عليها وعلى أولادها مقابل أن ترخص له بالزواج من ثالثة.
حتى أنه نادرا ما يبيت معها في المنزل..و هجرها في المضجع منذ قرابة السنة وأصبح يستعمل التعنيف الجسدي معها كوسيلة للضغط كي تتنازل و تسمح له بالزواج من ثالثة وبحوزتها شهادة من طبيب شرعي ب 6أيام عجز.
المطلوب: هذه الزوجة تريد إجبار زوجها على القيام بواجباته الشرعية والمادية تجاهها وتجاه أبناءهما.
أي دعوى تنصحونها مباشرتها.. وبماذا تطالب وجزاكم الله خيرا

م.ابراهيم
06-11-2008, 04:10 PM
السلام عليكم

شكرا اخي الكريم لمساعدتك و اهتمامك

الخبرة أمر بهاضابط الشرطة ،قام بإرسال تعليمة الى خبير المناجم يطلب فيها اجرء خبرة تفصيلية و جاء تقرير الخبرة يقول أن الرقم مصكوك بالبارد معاد و غير أصلي ، و أثناء التحقيق أمام قاضي التحقيق قلت أن السيارة سليمة و انها دخلت الى الجزائر من ألمانيا و لدي البطاقة الرمادية سليمة تحمل محضر تنجيم خبير المناجم ، ثم مرت مرةثانية أمام خبير المناجم لما قدمت طلب تغييير رقم التسجيل ، و مرة ثالثة لما تحول الى رقم الولاية التي أسكن بها و المحامي لم يبادر بأي اجراء ، حتى أنه في آخر الأمر تغيب و خرج في عطلة و تركني لوحدي مع أنه اخذ كافة اتعابه ، القضية ستعرض أمام القضاء يوم 9/11/2008 ، و هي الجلسة الثانية


اتمنى فعلا المساعدة

روح القانون

سلام

ادا كان الامر كدلك لم يبقى لك الا طلب من المحكمة عند النظر في القضية
مايلــــــــــــــــــــي :
رئيسيا : اجراء تحقيق تكملي و بهدا الطلب يمكن للمحكمة ان تقوم بتحقيق تكملي و تستعين بخبير اخر لفحص السيارة من جديد و عند تنفيذ الخبير تقرير خبرته يمكنك الاحتجاج بالوثائق التي بحوزتك
احتياطيا : طلب البراءة اعتمادا على الوثائق التي بحوزتك و التي تثبت عدم وجود تزوير للسيارة

تمنياتي لك بالتوفيق

م.ابراهيم
06-11-2008, 04:14 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته شكرا على النصيحة و لكن انا لست مهملة في دراستي و لا اسعي للحصول على علاماتي بمثل هذه الطرق و انما هو جبروت هذا النوع من الاساتذة وعدم وجود من يقف في طريقهم هو ما دفعنا الى مجاراتهم والخضوع الي طلباتهم حتى نسلم من شرهم
لذلك انا اريد ان اعرف هذه الخطة من فضلك
شكرا

سلام :

الخطة تعتمد على تكرار العملية باغراء الاستاذ بمبلغ مالي محترم
و العملية تكون الضبطية القضائية على علم بها و هده الاخيرة
بعد ابلاغ وكيل الجمهورية يتم تصوير الرقم التسلسلي للمبلـــغ
و يقبض عليه متلبســــــــــــــا طبعا بعد تحيد الوقت و المكان سلفا.

ومع ذلك انصحك بالابتعاد و التركيز على دراستك

بالتوفيق

fenec
06-11-2008, 04:16 PM
icon30شكرا جزيلا على الموضوع

م.ابراهيم
06-11-2008, 04:17 PM
سيدة متزوجة منذ 1990 سنة،لها 5 أولاد،تعمل.زوجها أيضا يعمل و له مدخول قام برد طليقته سنة 1999 (والتي كان طلقها سنة 1988)و منذ ذلك الحين أصبح لا يولي أي إهتمام بزوجته الثانية التي تقوم بكل الأدوار من المصاريف المعيشية.الكسوة و العلاج وكل شيئ يخصها و يخص أبناءها.
مؤخرا أصبح زوجها يساومها بالإنفاق عليها وعلى أولادها مقابل أن ترخص له بالزواج من ثالثة.
حتى أنه نادرا ما يبيت معها في المنزل..و هجرها في المضجع منذ قرابة السنة وأصبح يستعمل التعنيف الجسدي معها كوسيلة للضغط كي تتنازل و تسمح له بالزواج من ثالثة وبحوزتها شهادة من طبيب شرعي ب 6أيام عجز.
المطلوب: هذه الزوجة تريد إجبار زوجها على القيام بواجباته الشرعية والمادية تجاهها وتجاه أبناءهما.
أي دعوى تنصحونها مباشرتها.. وبماذا تطالب وجزاكم الله خيرا

سلام//

وضعت لك اخت فيروز احسن حل لقضيتك بموضوعك التي تم طرحها بمنتدى القانون عليك الاخذ بـــــــــــــــــه
وهدا رابط الموضوع :
http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?p=323975&posted=1#post323975
شكرا للاخت فيروز و مرحبا بك

روح القانون
07-11-2008, 07:08 AM
السلام عليكم


شكرا جزيلا على المساعدة و جعلها في ميزان حسناتكم


ان شاء الله سأطلعكم على نتائج القضية

ادعوا لنا فقط بالتوفيق

روح القانون

البشيروالقانون
08-11-2008, 09:05 PM
السلام عليكم
أستادي الفاضل مادامت ملكية الوالدة مازالت قائمة على قطعة 35 هكتار "المحجرة التي في استغلال" كيف اجبر المستغل على اخلاء المكان مع التعويض .
-النقطة الثانية الواهب بعد اتصالي به أكد لي أنه لم يتراجع عن الهبة .
-تحصل الموثق على جميع أتعابه يوم كتابة العقد بحضور شاهدين.
و عند اتصالي بمسؤول بالمحافظة العقارية أكد لي بأن الملف تم اعادته في فيفرى الماضي 2008م لنقصانه لوثيقة
"pr4 biss" المستخرجة من محافظة مسح الأراضي وهي اجراء بسيط لا يستدعي كل هده المدة 9 أشهر.
و السؤال الدي طرحه هذا المسؤول هو ان كان فيه بيع ل35 هكتار سنة 2003م كيف استطاع الموثق تعيين الحصة المباعة "المحجرة" ماذامت الأرض لا تزال على الشيوع .ولمادا لم يتم تسجيلها ؟
أشكركم جزيل الشكر لاهتمامكم بقضيتنا و نسأل الله أن يوفقكم في عملكم.
* اما ان كانت القسمة هي الحل فما هي الخطوات المتبعة لدلك ؟

م.ابراهيم
09-11-2008, 03:46 PM
سلام
عليك بتسجيل دعوى امام القسم العقاري للمحكمة مقر التركة
و المحكمة المختصة هنا هي مكان افتيتاح التركـــــــــــــــــــة
و عليك بتحضير الوثائق التالية :
ـــ عقود الملكية
ــ ما يثبت صفتكم في الدعوى اي علاقتكم بالمرحوم مالك التركة
ـــ ما يثبت من يشغل التركة على حساب باقي الورثة

تسحيل الدعوى يكون باسم والدتك ضد باقي الورثة
تطلب فيها موثق لتحرير فريضة المرحوم
و خبير فني لاجراء مشروع القسمة و دلك بعد جرد التركة و اجراء القسمة

بالتوفيق

البشيروالقانون
09-11-2008, 09:41 PM
بارك الله فيك

حر بأفكاري
11-11-2008, 09:56 PM
في شركة أحمد للإتصالات شركة تضامن إنسحب جميع الشركاء المكونينلها. و ذلك لعدم الاتفاق على أسلوب الإدارة الجماعية التي ينص عليها القانون الأساسي للشركة.
وترتب على الخلاف المذكور.وإستمراره ملاك 2/3 من رأسمال الشركة, و هو مأدى بالدائينين إلى المطالبة بتسديد ديونهممن الشريك أحمد الذي رفض ذلك.

ما رأيك في الوقائع المذكورة؟
و شكرااااا

bilel_mer
13-11-2008, 01:25 PM
السلام عليكم و رحمة الله
انا اريد ان استشيركم قبل ان ارفع هده القضية ضد مدير البلدية
انا مشكلتي هي اني اودعة ملف في الولاية للحصول على قرار انشاء لفتح محل قاعة انترنت .
في الولاية يقمون بدراسة هدا الملف ثم يرسلونه الى الحماية المدنية ثم الحماية المدنية بعد دراسة الملف يرسلونه الى الشرطة و الشرطة ترسله الى البلدية في البلدية يختفي هدا الملف و للمرة الثانية .
اخواني هل بامكاني رفع دعوة قضائية ضد هدا المدير او مادا افعل

bilel_mer
13-11-2008, 01:39 PM
السلام عليكم و رحمة الله
انا اريد ان استشيركم قبل ان ارفع هده القضية ضد مدير البلدية
انا مشكلتي هي اني اودعة ملف في الولاية للحصول على قرار انشاء لفتح محل قاعة انترنت .
في الولاية يقمون بدراسة هدا الملف ثم يرسلونه الى الحماية المدنية ثم الحماية المدنية بعد دراسة الملف يرسلونه الى الشرطة و الشرطة ترسله الى البلدية في البلدية يختفي هدا الملف و للمرة الثانية .
اخواني هل بامكاني رفع دعوة قضائية ضد هدا المدير او مادا افعل

FLY1001
14-11-2008, 02:43 PM
أولا - إن المالك فعلا يملك الأرض أما ما في باطن الأرض فهو ملك الدولة طباتق للقانون رقم 90/30 المعدل و المرسوم رقم 91/454 .
ثانيا - إجبار المستغل على إخلاء المكان فهل هو مستغل بسند أم لا ؟
إذا لا رفع دعوى أمام القسم العقاري حماية الملكية العقارية من التعدي .
إذا له سند يجب تحديد من منح له هذا السند و بأي صفة فقد تكون مديرية أملاك الدولة و المناجم .... .
3-لافائدة من إتصال بالواهب هناك المحافظة العقارية و يجب الإطلاع على سند الرجوع إذا كان مشهر أم لا تفاديا لمرافعة تعسفية يترتب عنها التعويض
4-pr4biss وثيقة تفيد أن العقار تم مسحه و بالتالي يجب البحث عن الدفتر العقاري إذا كان الترقيم نهائي أو شهادة الترقيم المقف وفقا لنص المادة 15 من المرسوم رقم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري .
5- السؤال الذي طرحه المحافظ العقاري جد جد جد مهم وهو اسا النزاع لأن الملكسية في الشياع تعني أن كل طرف يملك حصته كاملة في كل العقار أي في 35 هكتار وأنه لا يوجد من الملاك المشتاعين من يختص بجزء معين بذات من العقار مثال الجزء المتواجد به المحجرة ....يمكن الطعن في العقد الموثق
يمكن شرح مضمون هذا النزاع أكثر مستقبلا

khadidja75
16-11-2008, 01:14 PM
أنا موظفة بوكالة الصندوق الوطني للسكن ،إلتحقت مؤخرا بمنصب مكلفة بالإدارة و الوسائل بعد نجاحي في المسابقة ،إلا إنه بعد إلتحاقي بالمنصب فوجئت بوجودة دورة تجريبية لمدة 06 أشهر يمكن بعدها التخلي عني بالإرادة المنفردة للمدير ، كما أمضيت معهم العقد لمدة 06 أشهر في حين أن بقية الزملاء عند دخولهم أمضوا عقد لمدة سنة فماذا ترون في مشكلتي و بماذا تنصحونني؟

khadidja75
17-11-2008, 01:51 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أريد أن أطرح عليكم هذا الاشكال آمل أن يلقى حلا من طرفكم لأنه بالنسبة لي يمثل مستقبلي بإذن الله: لقد توظفت حديثا بوكالة الصندوق الوطني للسكن ، على إثر نجاحي في مسابقة توظيف بمنصب مكلفة بالإدارة و المستخدمين على أساس شهادة ليسانس في الحقوق،ولكن وقعت عقد محدد المدة لمدة 6أشهر في حين أن بقية الزملاء وقعوا العقد لمدة سنة قبل أن يتم تثبيتهم بناءا على المادة 12 من قانون العمل 90/11 علما إن الصندوق الوطني للسكن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري epic

رؤوف أونلاين
17-11-2008, 02:24 PM
...السلام عليكم...

نعلم الإخوة والأخوات أعضاء منتدى القانون أنه قد تم غلق ركن الإستشارات القانونية لإستحداث موضوع جديد بحلة جديدة تحت اشراف الأستاذ mani 29 المحامي...
للدخول لـ ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩ يرجى الضغط هنا

ملاحظة: - نشكر جميع من شاركنا في هذا الركن ولا تترددوا في أدراج مساهماتكم..
- الإستشارات الجديدة سيتم الرد عليها في موضوع ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩ ...شكرا لتفهمكم...