المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجوا توضيح حول هذه القضية رجاءا .


أحلام27
12-10-2009, 10:38 AM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
سؤالي خاص بالأحوال الشخصية و المتمثل فيما يلي :
هل يمكن للزوجة طلب التطليق و ليس الخلع في حالة إكتشاف و ضبط الزوج مع زوجة أخرى بطريقة غير شرعية مع إعتبار ذالك حسب المادة 53/06 من قا/أ تعطي الحق للزوجة في المطالبة بالتطليق في حالة الضرر المعتبر شرعا و الضرر هنا للسلطة التقديرية للقاضي و بالتالي يقضي بتطليقها من زوجها
سؤالي هو كالتالي كيف نثبث ذالك أي الدليل ؟؟؟؟؟؟؟ و هل يحكم القاضي لها بالتطليق للضررالمعتبر شرعا؟؟؟؟؟؟؟
تحيااااااتي

sakina
12-10-2009, 09:35 PM
السلام عليكم
حسب المطروحة أمامنا فإن الزوجة ضبطت زوجها مع امرأة بطريقة غير شرعية - - معناه ارتكاب فاحشة و هذا ما طبق عليه الفقرة 7 من المادة 53 من قانون الأسرة "ارتكاب فاحشة مبينة" و ترفع على اساسه دعوى التطليق من قبل الزوجة
لكـــــن يجب إثبات ذلك بدليل - شهادة الشهود - و إلا ترفض دعواها لعدم الإثبات
- أما التطليق للضرر و على اساس الفقرة 10 من المادة 53 من قانون الأسرة فيمكن اللجوء إليه في حالة كون الضرر الحاصل للزوجة لا تطبق عليه الفقرات السابقة لهذه المادة مثال ذلك الضرب المبرح و المثبت بشهادات طبية و المستصدر بشأنه حكم جزائي ...
و الكثير من القضايا بهذه الحال حيث يصعب فيها إثبات الضرر مما يجعل الزوجة مجبرة على اللجوء إلى الخلع كطريق آخر لفك الرابطة الزوجية

wisards2004
12-10-2009, 10:56 PM
السلام عليكم //
أتوافق تماماً مع جواب الأخت " سكينة " بارك الله فيها ،و أستسمحها لإضافة شيء بسيط تكميلي ،،،
هناك فرق حسب رأيي ،حيث كان من السهل جداً على المُشّرِع أن يستغني عن حالة " التطليق لفاحشة مُبينة "(53/7 من ق أ ) و يُدخله ضمن حالات " الضرر المعتبر شرعاً " الوارد في الفقرة 10 من نفس المادة ، حيت بالتأكيد هناك تدقيق و حِكْمة في ذلك ،،،
فبالتركيز مع المادة 61 من ق.أ نجدها تنص بأنه " لا تخرج الزوجة المُطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المُبيّنة ، و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق " ،،،
هنا نرى أنه استثنى حالة الفاحشة المُبيّنة ،،،
و نعود لسؤال الأخت أحلام : فالقاضي لن يحكم بالتطليق إلا إذا ثبت ارتكاب الفاحشة ، و كانت فعلاً تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة المشتركة بين الزوجين ،و للقاضي سلطة تقديرية و موضوعية مطلقة في هذا الشأن ،،،
أما بالنسبة للإثبات ، فالزنا لا يُثبت إلا بإقرار مٌرتكِبه ، أو بحكم جزائي أصبح نهائياً ، أو بشهادة أربعة شهود ،،،
و تبقى المُناقشة مفتوحة و انتظار أراء الأعضاء الكرام //
تحاياي ...

أحلام27
13-10-2009, 06:31 PM
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات بارك الله فيكم
تحيااااااااتي

lotfi30
19-10-2009, 01:31 PM
السلام عليكم
في البداية أختي احب أن ألفت نظرك إلى قضية مهمة و هي عدم إعمال العاطفة إذ كان على الزوجة أن تشهد عليه من الأهل أو الجيران و تبليغ الشرطة إن خافت فوات الأوان ، بعدها يبقى النظر للمحكمة الجزائية و في حالة الإدانة فإن ضررها يعتبر شرعي و يحكم لها القاضي بالتطليق للضرر
تقبلي تحياتي

أنا يوسف
24-10-2009, 07:03 PM
أختاه في الحالة هاته يجب عليها اثبات ذالك بحكم جزائي نهائي يقضي بعقوبة جزائية عن تهمة الزنا
عمليا هكذا نعمل

م.ابراهيم
30-10-2009, 05:25 PM
ســـــــــــــلام

نعم تبقى مسالة اثبات و احس اثبات في هده الحالة حكم جزاي بالواقعة
انعدام دلك لا يكن اثبات شيء لا بشهادة الشهود امام قاضي شؤون الاسرة

يمكن رفع الدعوى التطليق على اساس الضرر لكن يبقى مدى قدرتك على
اثبات الضرر امام المحكمـــة

بالتوفيق