المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يمكن إلغاء صك القوامة ؟؟


جراح2010
14-10-2009, 06:19 PM
السلام عليكم ...
لدى أحد أقاربي مشكلة مع أخيه الكبير الذي أخذ صك قوامة على أبيهم المصاب بجلطة في المخ الذي لازال يتمتع بكامل قواه العقلية إلا إنه فقد القدره على الكلام مع الشلل النصفي .. حيث أن أخاهم الكبير أتى بأشخاص شهدوا زورا بأن اباهم فاقد الأهلية وأنه هو من يرعاه ويقوم على إجراء أموره الإدارية من الضمان الإجتماعي وغيره .وأدعى بأن باقي أخوانه مهملين أباهم وأنهم منحرفين أخلاقيا وأصحاب مخدرات ... كل ذلك من أجل الأستيلاء على أملاك أباه وأيضا الإستفاده من معاشه في الضمان !

هو يسأل كيف يمكن إلغاء هذا الصك وما المطلوب من أخوانه الصغار من ناحية قانونية مع العلم أنهم يملكون تقارير طبية تثبت أن أباهم لم يفقد عقله ...

wisards2004
14-10-2009, 11:26 PM
السلام عليكم ...



لدى أحد أقاربي مشكلة مع أخيه الكبير الذي أخذ صك قوامة على أبيهم المصاب بجلطة في المخ الذي لازال يتمتع بكامل قواه العقلية إلا إنه فقد القدره على الكلام مع الشلل النصفي .. حيث أن أخاهم الكبير أتى بأشخاص شهدوا زورا بأن اباهم فاقد الأهلية وأنه هو من يرعاه ويقوم على إجراء أموره الإدارية من الضمان الإجتماعي وغيره .وأدعى بأن باقي أخوانه مهملين أباهم وأنهم منحرفين أخلاقيا وأصحاب مخدرات ... كل ذلك من أجل الأستيلاء على أملاك أباه وأيضا الإستفاده من معاشه في الضمان !

هو يسأل كيف يمكن إلغاء هذا الصك وما المطلوب من أخوانه الصغار من ناحية قانونية مع العلم أنهم يملكون تقارير طبية تثبت أن أباهم لم يفقد عقله ...


السلام عليكم ،،،
ما يملكه هذا الأخ الأكبر لا يتعدى مجرّد وكالة خاصة ( إن وجدت أصلاً ) يتقدم بها أمام الضمان الاجتماعي و مختلف الإدارات و القيام بمختلف الإجراءات ( و بالتأكيد مزورة إن لم يُمضي الأب المُعاق ) ،،،
بصراحة ليس لدي جواب دقيق ، و أجهل الطريقة التي انتهجها الأخ الأكبر أو الوثائق التي يستند عليها ،،،
إن كنت محل الإخوة ، سأتحاشى الدخول في متاهات التزوير و الجزائي ، سأرفع " دعوى حجر " ( رغم أن الأب لا يزال متمتعاً بقواه العقلية ) ،،،فربما بعد الخبرة ( إن كانت إيجابية ) سيحكم القاضي بالحجر ، و سيعين عليه ولي أو وصي و تكون كل تصرفاته مُؤطرة ، مراقبة واضحة و معلومة و بالطبع قانونية ( كما أن المادة 80 من القانون المدني تنص على حالات أخرى تجعل الشخص في حكم ناقص الأهلية ، إذا كان الشخص أصم أبكم ، أعمى أصم أو أعمى أبكم ، و تعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته ) ،،،

و إن حُكم بالحجر فستكون تصرفات الوالد المحجور عليه باطلة ، و قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة و فاشية وقت صدورها حسب المادة 107 من قانون الأسرة ،،،
و إن تعافى الوالد بإذن الله ، فيمكن رفع هذا الحجر لأن أسبابه زالت بالشفاء، و يكون ذلك بناء على طلب الوالد المحجور عليه م 108 من ق أ ،،،
أتمنى من الإخوة الفاضل أن يُفيدونا بأرائهم و إتجاهاتهم ،،،
بالتوفيق //
تحاياي ...