المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار فيما يخص التسريح عن العمل


djamfakou
05-11-2009, 02:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لدي استشارة قانونية الرجاء افادتي بما ترونه مناسبا حيث انني كنت موظفا مرسمابالبلدية منذ سنة1985 و في سنة 2001 تم ايقافي عن العمل طبقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 لانني كنت متابعا قضائيا مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 تم صدور قرار قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداعي السجن و في شهر نوفمبر2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي وتقرر تسريحي عن العمل مع العلم انه لم يتم استدعائي لحضور اجتماع اللجنة كما ينص عليه القانون لانه كان بامكاني تفويض محامي للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بان الادارة لم تقم باجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونيا حتى يتسنى لي الطعن السؤال المطروح هل لدي الحق برفع دعوى لدى الغرفة الادارية لالغاء قرار التسريح لعدم احترام الادارة لاجراءات الاستدعاء و كذا اجراءات التبليغ

djamfakou
09-11-2009, 06:12 PM
اخواني اعضاء المنتدى لم يتسنى لي الحصول على اي رد من قبلكم الرجاء افادتي بنصيحة قانونية من قبلكم فلا تبخلوا عني رحمكم الله

liranie
17-11-2009, 08:06 PM
يجوز لك في جميع الاحوال رفع دعوي ادارية امام المحكمة الادارية بموجب احكتام المادة 7 من قانون الاجراءات الندنية
حق التقاضي حق دستوري

زهرةالجزائر
09-12-2009, 08:20 PM
نعم يجوز لك اخي رفع دعوى في الغرفة الادارية لدى المحكمة الادارية لانك بصدد تسريح تعسفي المنصوص عليه في قانون 90/11المتعلق بالعمل لكن المادة لاتحضرني الان هدا القانون يمنح للك حقوق مكتسبة منصوص عليها في المواد73/4يجب ان تحددها بدقة اما القاضي ما فعلته الهيئة المستخدمة يعتبر مخالفة لاجراءات التبليغ بقرار التسريح التاديبي الدي يعتبر ابلا غ قرار التسريح اهم شرط فيه والا اعتبر تعسفيا لكن اظن ان الدعوى الواجب رفعها هنا هي دعوى التعويض وليس الالغاء لان قرار تسريحك لم يكن مخالفا للقانون وانما المخالفة تمت في الاجراءات فقط لان قرار تسريحك كان تاديبيا يتعلق بسوابقك القضائية.اتمنى ان تكون معلوماتي فيها شوية صحة.

liranie
10-12-2009, 05:59 PM
نعم يجوز لك اخي رفع دعوى في الغرفة الادارية لدى المحكمة الادارية لانك بصدد تسريح تعسفي المنصوص عليه في قانون 90/11المتعلق بالعمل لكن المادة لاتحضرني الان هدا القانون يمنح للك حقوق مكتسبة منصوص عليها في المواد73/4يجب ان تحددها بدقة اما القاضي ما فعلته الهيئة المستخدمة يعتبر مخالفة لاجراءات التبليغ بقرار التسريح التاديبي الدي يعتبر ابلا غ قرار التسريح اهم شرط فيه والا اعتبر تعسفيا لكن اظن ان الدعوى الواجب رفعها هنا هي دعوى التعويض وليس الالغاء لان قرار تسريحك لم يكن مخالفا للقانون وانما المخالفة تمت في الاجراءات فقط لان قرار تسريحك كان تاديبيا يتعلق بسوابقك القضائية.اتمنى ان تكون معلوماتي فيها شوية صحة.

يجب ان نفرق ما بين العامل الاجير و الموظف
كلا الطرفين تحكمهم قوانين خاصة
القانون 90/11 و القانون 90/04 الخاص بالمنازعات في العمل يستثني الموظفين الخاضعين للوظيف العمومي بموجب المادة 19
في الايام القادمة سأقدم لكم لكم بحث خاص في مجال المنازعات في العمل

أبو خالد
14-12-2009, 06:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لدي استشارة قانونية الرجاء افادتي بما ترونه مناسبا حيث انني كنت موظفا مرسمابالبلدية منذ سنة1985 و في سنة 2001 تم ايقافي عن العمل طبقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 لانني كنت متابعا قضائيا مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 تم صدور قرار قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداعي السجن و في شهر نوفمبر2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي وتقرر تسريحي عن العمل مع العلم انه لم يتم استدعائي لحضور اجتماع اللجنة كما ينص عليه القانون لانه كان بامكاني تفويض محامي للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بان الادارة لم تقم باجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونيا حتى يتسنى لي الطعن السؤال المطروح هل لدي الحق برفع دعوى لدى الغرفة الادارية لالغاء قرار التسريح لعدم احترام الادارة لاجراءات الاستدعاء و كذا اجراءات التبليغ

أنصحك بالإتصال بمفتشية العمل المختصة إقليميا والتي ستقدم لك المعلومات الصحيحة لما يجب القيام به.أرى أن تتجنب الإتصال بأي محامي قبل هذه الخطوة.
حظ سعيد

أبو خالد
14-12-2009, 06:59 PM
اخواني اعضاء المنتدى لم يتسنى لي الحصول على اي رد من قبلكم الرجاء افادتي بنصيحة قانونية من قبلكم فلا تبخلوا عني رحمكم الله
أنصحك بالإتصال بمفتشية العمل المختصة إقليميا كي تبين لك الإجراءات القانونية ذات الصلة بقضيتك،ولا تتصل بأي محامي قبل هذه الخطوة
وحظ سعيد