المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة حول تصفية شركة خاصة


hak68
20-11-2009, 10:44 AM
بعد أداء التحية الرجاء افادتي بحل هذه المسالة القانونية
حيث صدر حكم بتاريخ 20/04/1973 قضى بحل شركة بين والدي و شريكه و عين مصفي لتصفية الحسابات و فك النزاع سواء بالترضي أو البيع بالمزاد العلني و تم استئناف الحكم وصدر قرار بتاريخ 1974 قام بتعيين خبير و لم ترجع القضية بعد الخبرة مما دفع و في سنة 1987 شريك بمقضاة شريكه الثاني و طلب سقوط الخصومة و كان له ذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 1987 الذي قضى بأن الحكم الصادر بتاريخ1973اصبح نهائي
حيث أن المصفي قام بإعداد خبرته دون حضور أبي الذي رفض التصديق على الحسابات أو الحضور رغم الاستدعاءات التي وجهها له المصفي و أودع المصفي الخبرة بكتابة ضبط المحكمة.
حيث أن والدي الشريك في شركة التضامن بنسبة 50 بالمائة لم يصادق على الحسابات
و أن شريكه لم يقم بأرجاع القضية بعد اداع الخبرة للمصاقة على الحسابات من طرف المحكمة طبقا للمادة 774 من قانون التجارةكون الجمعية لم تنعقد و لم تصادق عن الحسابات و في هذه الوضعية يجب ان يحكم بقرار قضائي الذي يقفل التصفية و يصادق على الحسابات و يحل محل الجمعية .
حيث ان هذا الاجراء الجوهري لم يقم به لا الشريك لا المصفي و لم يتم ارجاع القضية بعد اداع الحسابات في المحكمة و قام المصفي و الشريك ببيع الشركة دون المصادقة على الحسابات معتمدا على المادة 788 من قانون التجاري
السؤال هنا هل أن الخبرة الحسابية المودعة سنة 1987 دون ترجيع القضية تعتبر قد سقطت بعد مرور سنتين دون اتخاذ أي اجراء و هل يمكن طلب سقوط الخصومة و سقوط الحكم الصادر بتاريخ 20/4/1973 الامر بها و هل تعتبر كل الاجراءات التي قام بها المصفي و الشريك ببيع الشركة باطلة و ما يمكن فعله في هذه الحالة و شكرا

moondroit
25-11-2009, 06:58 PM
السلام عليكم

أعتقد أنه في قضيتك هذه هناك حكم أقوى من سقوط الخصومة و هي تقادم الحق
من الواضح أن القضية نائمة منذ 1987 أي مرت أكثر من 15 سنة و هي مدة التقادم المسقط

و الله أعلم

hak68
30-11-2009, 10:55 AM
أشكرالمشارك على اجابته و لاكن أريد أحيطه علما أن الحق لا يسقط و إنما الحكم هو الذي يسقط و امتداد المطالبة بالحق يفوق 33 سنة و لذى أرجوا أصحاب القانون الاجابة على القضية إن أمكن و شكرا جزيلا n_o

moondroit
30-11-2009, 12:49 PM
أشكرالمشارك على اجابته و لاكن أريد أحيطه علما أن الحق لا يسقط و إنما الحكم هو الذي يسقط و امتداد المطالبة بالحق يفوق 33 سنة و لذى أرجوا أصحاب القانون الاجابة على القضية إن أمكن و شكرا جزيلا n_o
راجع مواد القانون المدني اذا

wisards2004
01-12-2009, 02:41 AM
أشكرالمشارك على اجابته و لاكن أريد أحيطه علما أن الحق لا يسقط و إنما الحكم هو الذي يسقط و امتداد المطالبة بالحق يفوق 33 سنة و لذى أرجوا أصحاب القانون الاجابة على القضية إن أمكن و شكرا جزيلا n_o

السلام عليكم ،،،
قيل في ذلك /" الحق مُؤقت من حيث الإدعاء ، مُؤبد من حيث الدفع " (قاعدة قانونية ) ،،،
حيث أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم قبل الفصل في الموضوع و ذلك طيلة مدة سنتين ، و هذا ما كانت تنص عليه المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية (القديم ) ،
حيث أن الدفع بسقوط الدعوى كان يُقدمه أحد الأطراف و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و لا ينتج عن سقوط الدعوى سقوط الحق ، بحيث يُمكن رفع دعوى جديدة لاستصدار حكم آخر ،،،

لم أستطع التركيز في هذا الوقت ،سأعود بعد قراءة لموضوعك و سأحاول الإجابة مع باقي الأعضاء و مناقشاتهم على ضوء القوانين الجديدة إن شاء الله ،،،

تحاياي ...

moondroit
02-12-2009, 01:02 PM
السلام عليكم ،،،
قيل في ذلك /" الحق مُؤقت من حيث الإدعاء ، مُؤبد من حيث الدفع " (قاعدة قانونية ) ،،،
حيث أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم قبل الفصل في الموضوع و ذلك طيلة مدة سنتين ، و هذا ما كانت تنص عليه المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية (القديم ) ،
حيث أن الدفع بسقوط الدعوى كان يُقدمه أحد الأطراف و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و لا ينتج عن سقوط الدعوى سقوط الحق ، بحيث يُمكن رفع دعوى جديدة لاستصدار حكم آخر ،،،

لم أستطع التركيز في هذا الوقت ،سأعود بعد قراءة لموضوعك و سأحاول الإجابة مع باقي الأعضاء و مناقشاتهم على ضوء القوانين الجديدة إن شاء الله ،،،

تحاياي ...

و لا ينتج عن سقوط الدعوى سقوط الحق ، بحيث يُمكن رفع دعوى
جديدة لاستصدار حكم آخر
كلام جميل و لا يختلف فيه اثنان
حيث ان سقوط الدعوى لا ينتج عنها سقوط الحق
لـــــــــــكن
سقوط الدعوى و سقوط الخصومة نظام قانوني تحكمه مواد معينة
و سقوط الحق أو انقضاء الحق نظام قانوني تحكمه قواعد معينة
كـــــذلك
سقوط الدعوى تختلف عن تقادم الدعوى
فالدعوى تتقادم
و الخصومة تتقادم
و الحق كذلك يتقادم
أي
أن كلا من التقادم و السقوط نظامين قانونيين مختلفين
في انتظار تدخلاتكم

wisards2004
03-12-2009, 12:11 AM
و لا ينتج عن سقوط الدعوى سقوط الحق ، بحيث يُمكن رفع دعوى


جديدة لاستصدار حكم آخر
كلام جميل و لا يختلف فيه اثنان
حيث ان سقوط الدعوى لا ينتج عنها سقوط الحق
لـــــــــــكن
سقوط الدعوى و سقوط الخصومة نظام قانوني تحكمه مواد معينة
و سقوط الحق أو انقضاء الحق نظام قانوني تحكمه قواعد معينة
كـــــذلك
سقوط الدعوى تختلف عن تقادم الدعوى
فالدعوى تتقادم
و الخصومة تتقادم
و الحق كذلك يتقادم
أي
أن كلا من التقادم و السقوط نظامين قانونيين مختلفين

في انتظار تدخلاتكم



السلام عليكم //
شكراً على المداخلة القيّمة و يبدو أن النقاش سيكون رائع و مفيد ( تشريح قانوني لنظرية الدعوى ) ،،،
كلامك رائع و لا يختلف فيه إثنان لكن هذه الجملة أدناه لم تمر ! أظن أننا أسأنا تأويل و إيصال المفاهيم لبعضننا البعض لأننا ندور حول نفس الفكرة ،،،

سقوط الحق أو انقضاء الحق نظام قانوني تحكمه قواعد معينة


في وقت ما كُنتُ لا أفرّق بين الدعوى و الخصومة إلى أن استعنت بتعاريف القانونيين ، خاصة الجزائريين و الفضل لكُتُب و شروحات الأستاذة و الدكاترة ومنهم فضيل العيش و أحمد أبو الوفاء و الأذ/ بوبشر مقران ، نبيل صقر و غيرهم ،،،

إذن بهذه المناقشة يجب أن نُفرّق بين " الدعوى القضائية " و بين " الخصومة " ، حيث أن الخصومة في كثير من الأحيان تُرفع في شكل دعوى ، و هي مجموعة من الإجراءات التي يلجأ إليها المدعي ، فهي الطريق لمباشرة حق ، و ليست كل خصومة مستندة إلى حق مشروع و ذلك لكون مرفق القضاء مفتوح الأبواب لكل الناس سواسية بشرط توّفر الصفة ، المصلحة و الأهلية ،( و حق مكفول دستورياً بالمادة 29 منه ) ،،،
فإذا كانت الدعوى هي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المُدَعَى به ، فإن الخصومة هي الوسيلة المستعملة لذلك و الطريق للوصول إلى الشيء المراد تحقيقه ،،،
و منه فالدعوى بدون اللجوء إلى القضاء تبقى ميتة و لا تتجسد ، كما أنها ليست دليلاً على وجود الحق بل هي رخصة أجازها المشرع لجميع المواطنين للجوء إلى القضاء من أجل تجسيد حق عن طريق الحصول على أمر أو حُكم أو قرار ، إذن فكل شخص له الحق في اللجوء إلى العدالة ( القضاء ) سواء كان صاحب حق أو لا ،،،
كما يظهر الفرق بين الدعوى و الخصومة في أنه قد تنشأ الخصومة عن طرق مطالبة قضائية صحيحة ، و مع ذلك تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توّفر شروطها ، و قد تنقضي الخصومة بالسقوط أو الترك مثلاً دون أن تنقضي الدعوى ، إذ لا يجوز البدء في خصومة جديدة موضوعها الدعوى السابقة ،،،

في ردي السابق استندت إلى قانون الإجرءات المدنية القديم لكن الملاحظ أن القانون القديم ( إ م ) كان لا يفّرق بين الدعوى و الخصومة ، و كان يستعمل المصطلحين كمرادفيتن ( م 225 من ق إ م القديم ) ...

فالدعوى تتقادم


نعم ، تتقادم و تنقضي و تنتقل ( في حالات معيّنة ) ،
و الخصومة تتقادم

نعم تنقطع و تسقط و تتقادم


و الحق كذلك يتقادم



مبدئياً لستُ موافقاً هنا !

و حتى لا يتفرع و يتشعب أكثر الموضوع انتظر مدخلاتكم و مناقشتك و حصر النقاش و نقاط معيّنة ،،،
شكراً لكم //
تحاياي ....

moondroit
03-12-2009, 12:21 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على مداخلتك
لأني من محبي كل ما تكتب لإلتزامك الدقة و الوضوح و المباشرة

و بعد

نحن متفقان مبدئيا على وجود تحديد المفاهيم و بالفعل
الدعوى تختلف عن الخصومة
و الإنقضاء يختلف عن السقوط و عن التقادم

يبقى أننا نختلف في النقطة المتعلق بتقادم الحق
عندما قلت بأن الحق يتقادم استندت الى ما يلي
أولا أن الحق يتقادم (بعيدا عن الاستشارة الحالية )على القانون المدني حيث
تنص المادة 309 يتقادم ب 5 سنوات كل حق دوري متجدد ...الى اخر المادة
المادة 310 تتقادم بسنتين حقوق الأطباء، الصيادلة و المحامين ...الخ
المادة 311 تتقادم بأربع سنوات الضرائب و الرسوم
ويتقادم ب 4 سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب
المادة 312 تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية حقوق التجار و الصناع عن ,,,الخ

أما فيما يخص الاستشارة الحالية فقد اعتمدت على القاعدة العامة اي كل حق يتقادم و المنصوص عليها في المادة 308 ق.م طبعا نحن نعلم أن الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما يقع عليه واجب و الثاني له حق و بالتالي اذا مص القانون على ان الالتزام يتقادم فهذا يعني ان الرابطة القانونية بين الاثنين تتقادم بمعنى الواجب يتقادم و منطقيا الحق يتقادم
حيث تنص المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة

طبعا الاشكالية التي طرحتها ذكرتني في نقاش طرحته علينا أستاذة في المواد الموجهة حين كنا في السنة الاولى و تطرقنا الى موضوع التقادم و أكدت لنا أن التقادم مفهوم قانوني أصله الحضارة الرومانية لأن الشريعة الاسلامية لا تقضي بتقادم الحق و لو مرت عليه دهور

في انتظار تدخلاتكم
تقبل تحياتي
أو كما يقول الاخ ويزارد
تحاياي

hak68
03-12-2009, 03:48 PM
أشكركم على التدخلات القيمة و لا كن لم يتم الاجابة على القضية المطروحة
هل من الممكن رفع دعوى و طلب سقوط الخبرة الحسابية المنجزة من قبل المصفي و الحكم المامور بها
ارجوا إفادتي بالجواب للقضية و شكرا

wisards2004
03-12-2009, 10:56 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك على مداخلتك
لأني من محبي كل ما تكتب لإلتزامك الدقة و الوضوح و المباشرة



و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،،،
شكراً و فيكُم بركة ،،،
صراحة اقتديتُ بكُم و بباقي الأعضاء في هذا الرُكن ، و إلا فما الذي يدفعنا للإجتهاد و البحث !


و بعد

نحن متفقان مبدئيا على وجود تحديد المفاهيم و بالفعل
الدعوى تختلف عن الخصومة
و الإنقضاء يختلف عن السقوط و عن التقادم

يبقى أننا نختلف في النقطة المتعلق بتقادم الحق
عندما قلت بأن الحق يتقادم استندت الى ما يلي
أولا أن الحق يتقادم (بعيدا عن الاستشارة الحالية )على القانون المدني حيث
تنص المادة 309 يتقادم ب 5 سنوات كل حق دوري متجدد ...الى اخر المادة
المادة 310 تتقادم بسنتين حقوق الأطباء، الصيادلة و المحامين ...الخ
المادة 311 تتقادم بأربع سنوات الضرائب و الرسوم
ويتقادم ب 4 سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب
المادة 312 تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية حقوق التجار و الصناع عن ,,,الخ

أما فيما يخص الاستشارة الحالية فقد اعتمدت على القاعدة العامة اي كل حق يتقادم و المنصوص عليها في المادة 308 ق.م طبعا نحن نعلم أن الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما يقع عليه واجب و الثاني له حق و بالتالي اذا مص القانون على ان الالتزام يتقادم فهذا يعني ان الرابطة القانونية بين الاثنين تتقادم بمعنى الواجب يتقادم و منطقيا الحق يتقادم
حيث تنص المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة


نعم أعرف أن حقوق كثيرة و كثيرة تتقادم حسب شروط و مواعيد معينة و مختلفة ، و لكن عارضتُ الإجابة المطلقة بالنفي ، و أعرف أن إجابتكم كانت دقيقة و لها خلفية مادام وجهتُم الأخ للإطلاع إلى القانون المدني ،أما أنا فكان إنطلاقي من النظري و من قانون الإجراءات المدنية القديم لأني لم أقرأ الموضوع بتركيز بعد آنذاك ،،،
( ما رأيكُم في هذه : المادة 222 من ق إ م " الأمر 71-80 المادة 68 "
لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق ، و إنما يُؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها ، بحيث لا يُمكن على أي أحد ، الاستناد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به )


طبعا الاشكالية التي طرحتها ذكرتني في نقاش طرحته علينا أستاذة في المواد الموجهة حين كنا في السنة الاولى و تطرقنا الى موضوع التقادم و أكدت لنا أن التقادم مفهوم قانوني أصله الحضارة الرومانية لأن الشريعة الاسلامية لا تقضي بتقادم الحق و لو مرت عليه دهور



و مع ذلك يبقى القانون الجزائري ( في إطار التقادم ) أحسن من تشريعات القوانين العربية الأخرى ،و الأقرب إلى الحكمة و المنطق من ورائه ،،،

في انتظار تدخلاتكم
تقبل تحياتي



شكراً على الاهتمام و المناقشة ،،،
في انتظار تأطير النقاش و العودة إلى موضوع الأخ ،،،
تقبلوا مني أسمى التحايا //

wisards2004
04-12-2009, 12:49 AM
و حيث ان هذا الاجراء الجوهري لم يقم به لا الشريك لا المصفي و لم يتم ارجاع القضية بعد اداع الحسابات في المحكمة و قام المصفي و الشريك ببيع الشركة دون المصادقة على الحسابات معتمدا على المادة 788 من قانون التجاري


السلام عليكم ،،،
ما لم أفهمه أخي الكريم هو كيف تم بيْع الشركة و أين إجراءات التصفية و كيف تمت الحسابات و أين نشر إعلان التصفية و النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ؟

تكلمت عن سقوط الدعوى كأنها كانت حكم غيابي !

حيث ما هو معلوم فإن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك عريضة افتتاحها ، فتعتبر كـأن لم تكن ، و تزول كافة الآثار التي نشأت عنها ، و تعود العلاقة بين الخصمين إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى ، و لا يترتب على السقوط أي مساس بأصل الموضوع الذي رفعت الدعوى للمطالبة به، و يكون للمدعي الحق في تجديد دعواه ما لم يكن حقه سقط لسبب آخر ،،،

هل لديك هذا الحُكم ؟ و كيف كان منطوقه ؟ يبدو أن للقضية مساعي غير معلومة ، أو إجراءات خفّية ، حيث أن للمصفي صلاحيات واسعة و مرِنة فله أن أن يطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفية ، إذا تعذر انعقاد الجمعية أو لم يُتخذ قرار ، كما أنه باعتباره ممثل الشركة فله بيع أصولها و لو بالتراضي ،،،

ستكون لي عودة إن شاء الله بعد تمعن أدّق في الموضُوع ،،،
تحاياي ...

hak68
04-12-2009, 10:42 AM
عن تدخله و التطرق الى القضية المطروحة wisards2004 شكر كثيرا العضو
اخي العزيز هاهو منطوق الحكم --حكمت المحكمة اثناء فصلها في القضايا التجارية ابتدائيا علنيا حضوريا بحل و فسخ الشركة كما حكمت بتعيين خبير الاختصاصي لتصفى شرعى لها و كلفناه ليقوم مقام الفريقين و تحديد ما اليها و ما عليها من مال و رزق و مدخول و دين و ضرائب كما كلفناه ان يكون محافظا خالصا لارزاق الشركة و تحت مسؤوليته الشرعية مع قيام بين اعضائها كحاكم صالح نزيه يخلص مع فتح دفتر لجميع حساباته و اقتراح جميع حصول التقسيم بينهما او البيع بالمزايدة و الكل طبقا للقانون التجاري و حكمت ان المصاريف على الفريقين ----
حيث أن عند تعذر انعقاد الجمعية سنة 1985 فعلا تقدم المصفي بطلب الاذن من رئيس المحكمة للتوصل الى التصفية التي لم تنتهي الا سنة 1987 بعد اياع تقرير 1985 و 1986 و تقري اجمالي سنة 1987 و تحصل ايضا على امر تمديد مهامه لسنة و ذلك سنة 1988 و قد باشر بيع الشركة في سنة 1988 دون التصديق على الحسابات و دون انعقاد الجمعية كما يؤكده في التقرير و اوضح هذا المصفي ان عمليت البيع و كل الاجراءات المتبوعة تمت وفقا للاحكام و المواد الاتية الحكم الصادر بتاريخ 20/04/1973 القرار المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 1985 و المواد التجارية من 765-795 و امر تمديد لمهامه الصادر من رئيس المحكمة سنة 1988
اما فيما يخص الاشهار فقد قام بكتابة ورقة صادة عنه يعلن فيها انه سيبيع الشركة استنادا على ماذكر اعلاه و ذلك دون ذكر من صادق على حساباته و دون ذكر عدم اجتماع الجمعية و دون ذكر القرار القضائي الذي تم بموجبه المصادقة على حسباته و انهاء التصفية القانونية و اعلن قيامه ببيع الشركة مستندا على المادة 788 من القانون التجاري حيث ان المصفي لم يخترم المادة 773 و المادة 774 التي بموجبه يجب ان يحكم بقرار قضائي ينهي التصفية يحل محل الجمعية
ارجوا اني قد قدمت توضيحا للقضية و ارجوا افدتي فيه و شكرا

moondroit
04-12-2009, 11:00 AM
( ما رأيكُم في هذه : المادة 222 من ق إ م " الأمر 71-80 المادة 68 "
لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق ، و إنما يُؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها ، بحيث لا يُمكن على أي أحد ، الاستناد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به

أخي ويزارد حكم هذه المادة واضح جدا و لم يكن غائبا عن ذهني
حيث من المنطقي أن سقوط الدعوى لا يؤدي إلى انقضاء الحق و لم أقل
عكس ذلك
بل أنها أحد الأثار الاساسية المترتبة عن سقوط الدعوى
لكن
هذه القاعدة متوقفة كما ذكرت على 'ما لم يكن الحق انقضى لسبب أخر' كالوفاء أو الابراء أو التـــــــقادم

أما عن أخر مداخلتك أرجو أن نقوم سويا بمراجعة نقطة أساسية و هي
اثار سقوط الدعوى أمام المحكمة الابتدائية
أثار سقوط الدعوى أمام المجلس القضائي
أثار سقوط الدعوى أمام المحكمة العليا
لأنها تفرقة جوهرية و يتوقف عليها الكثير من الاثار القانونية الهامة
bye1

wisards2004
04-12-2009, 07:10 PM
هذه القاعدة متوقفة كما ذكرت على 'ما لم يكن الحق انقضى لسبب أخر' كالوفاء أو الابراء أو التـــــــقادم


تحية كبيرة ! لم يكن لدي شك في أنه لديكم قراءة " بِعَيْن قانُونية " لا يفوت عنها شيء !



أما عن أخر مداخلتك أرجو أن نقوم سويا بمراجعة نقطة أساسية و هي
اثار سقوط الدعوى أمام المحكمة الابتدائية
أثار سقوط الدعوى أمام المجلس القضائي
أثار سقوط الدعوى أمام المحكمة العليا
لأنها تفرقة جوهرية و يتوقف عليها الكثير من الاثار القانونية الهامة



نعم بعد شرح الأخ للموضوع أرجو القيام سوياً بمراجعة دقيقة و بالتدريج ، رغم أني أظن مبدئياً أن التقادم و إثارته كان قانونياً في القضية ، و التصفية لم تستند إلى ذلك الحكم القضائي ، و بالتالي أضيف لكم نقطة أخرى للمناقشة و هي حول مسؤولية المصفي ، قيامها ، و تقادمها ،،،
تحاياي ...

hak68
05-12-2009, 10:53 AM
بعد أداء التحية نشكركم على تتدخلاتكم القيمة
حيث أن سقوط الخصومة على مستوى المحكمة أثره أنه يسقط الحكم و جميع الاجراءات المترتبة عنه و لاكن لايسقط الحق
حيث و حول القضية المطروحة فأنا لم أفهم كيف توصلتم الى أن التصفية لم تكن استنادا على الحكم ?? اذا كانت على أسام ماذا ؟؟
حيث من المعروف أن رجوع القضية بعد الخبرة للحصول على الحكم القطعي في الموضوع اجراء جوهري يجب القيام به و هو الشيئ الغائب في قضيتي المطروحة و هنا أضن أن الخبرة الحسابية ليس لها أي أساس قانوني بعد مرور سنتين من ايداعها و لم يتخذ أي اجراء و لذى فيكون الحكم المؤرخ في 20/4/1973 معني بسقوط الخصومة و انه كما لم يكن و يرجع المتخاصمان الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم و ان الحق بالطبع لا يسقط و يمكن المطالبة به من جديد و بدعوى جديدة
وهنا السؤال هل بيع شركة و جميع الاجراءات المترتبة غلى اثر الحكم الصادر في 20/04/1973 تصبح ملغاة و هل يمكن المطالبة بهذا الحق و في انتظار تدخلكم أشكركم جزيل الشكر .

moondroit
06-12-2009, 11:19 PM
نعم بعد شرح الأخ للموضوع أرجو القيام سوياً بمراجعة دقيقة و بالتدريج ، رغم أني أظن مبدئياً أن التقادم و إثارته كان قانونياً في القضية ، و التصفية لم تستند إلى ذلك الحكم القضائي ، و بالتالي أضيف لكم نقطة أخرى للمناقشة و هي حول مسؤولية المصفي ، قيامها ، و تقادمها ،،،

تحاياي ...


السلام عليكم أخي ويزارد تمنيت اتمام المناقشة في الاستشارة لكن للأسف القانون التجاري ليس من اختصاصي ة لست متمكنة من قواعده
بالتوفيق

wisards2004
06-12-2009, 11:24 PM
السلام عليكم أخي ويزارد تمنيت اتمام المناقشة في الاستشارة لكن للأسف القانون التجاري ليس من اختصاصي ة لست متمكنة من قواعده



بالتوفيق


و عليكم السلام أُختي Moondroit
شكراً لكِ و لكن أنا أيضاً ليس اختصاصي ، و كل القانون ليس اختصاصي بمفهوم الاختصاص ،و لستُ متمكناً من قواعد أي قانون ، كُنت أنتظر توجيهات تدريجية للبحث و الاجتهاد ، ما الحل ؟

moondroit
06-12-2009, 11:37 PM
bye1bye1bye1
أكيد ممكن قصدت أني لا أرتاح كثيرا في القانون التجاري و ربما أن لكل حقوقي ميول معينة
و شخصيا أجد متعة أكثر في كل ما يتعلق بالقانون العام اداري و غيره
أما في الاستشارة الحالية كل ما خلصت اليه
أنه الحق تقادم لمرور المدة القانونية رغم أن التقادم يجب أن يثبت بحكم
و لا فائدة من مناقشة السقوط
ثم أن معلومات الاخ كانت في بعض الاحيان متناقضة لأنه تكلم عن الاستئناف
أي القضية وصلت للمجلس
ثم تراجع بطريقة غير مباشرة و اعتبر أن الحكم الصادر في الدرجة الاولى و تجاهل الاستئناف
الخلاصة
- في حال تقدم المتقدم بالاستشارة بدعوى أمام القضاء مهما كان دفاعه و حتى لو أثبت أن اجراءات التصفية لم تكن قانونية فمن المؤكد أن المدعى عليه سيدفع بالتقادم و يربح القضية من أول جلسة
- و بغض النظر عن التقادم لو دفع بالسقوط يعني بفرض أن القضية لم تتقادم بعد أي حتى لو رفع الدعوى 3 سنوات بعد اخر اجراء (فرضا) ففي هذه الحالة لا نعود الى نقطة الصفر بل السقوط سيعني الاجراءات التي تمت أمام المجلس

-رأي شخصي-

wisards2004
06-12-2009, 11:55 PM
السلام عليكم أخي ويزارد تمنيت اتمام المناقشة في الاستشارة لكن للأسف القانون التجاري ليس من اختصاصي ة لست متمكنة من قواعده


بالتوفيق


آسف جداً ،يا لِغبائي ، لم أنتبه !! ، ( لقد عدّلتُ مُشاركتي الأخيرة ) !

wisards2004
07-12-2009, 12:19 AM
cupidarrowbye1bye1bye1

أكيد ممكن قصدت أني لا أرتاح كثيرا في القانون التجاري و ربما أن لكل حقوقي ميول معينة
و شخصيا أجد متعة أكثر في كل ما يتعلق بالقانون العام اداري و غيره
أما في الاستشارة الحالية كل ما خلصت اليه
أنه الحق تقادم لمرور المدة القانونية رغم أن التقادم يجب أن يثبت بحكم
و لا فائدة من مناقشة السقوط
ثم أن معلومات الاخ كانت في بعض الاحيان متناقضة لأنه تكلم عن الاستئناف
أي القضية وصلت للمجلس
ثم تراجع بطريقة غير مباشرة و اعتبر أن الحكم الصادر في الدرجة الاولى و تجاهل الاستئناف
الخلاصة
- في حال تقدم المتقدم بالاستشارة بدعوى أمام القضاء مهما كان دفاعه و حتى لو أثبت أن اجراءات التصفية لم تكن قانونية فمن المؤكد أن المدعى عليه سيدفع بالتقادم و يربح القضية من أول جلسة
- و بغض النظر عن التقادم لو دفع بالسقوط يعني بفرض أن القضية لم تتقادم بعد أي حتى لو رفع الدعوى 3 سنوات بعد اخر اجراء (فرضا) ففي هذه الحالة لا نعود الى نقطة الصفر بل السقوط سيعني الاجراءات التي تمت أمام المجلس


-رأي شخصي-


أهذا هو عدم التمّكن cupidarrow؟
جواب قانوني سديد إلى أبعد حدود ، و لهذا لم أرّكِز على السقوط ، لأنه كان قانوني و تخلف فعلاً الشريك المدعى عليه في القيام بالأعمال الإجرائية اللازمة آنذاك ، رغم تبليغه و استدعائه ، و الخصومة انقضت بعد مرور السنتين و إثارة الدفع بالسقوط من المدعي ( رفع دعوى السقوط من طرف الشريك الأول ) ، و لم تنقضِ الدعوى ، لكن سببها زال فيما بعد ألا و هو التصفية لأنه فعلاً كانت التصفية بسعي من المصفي كإجراء بديل عن تخلف إجراءات التصفية العادية كالمصادقة و انعقاد الجمعية ،،،
و عليه ليس للمدعى عليه الحق في الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمّسك به فيما بعد لذا حاولت إثارة مسؤولية المصفي ( هذا بغض النظر عن تقادمها أو لا ) ،،،
كما أذكر أنه إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة ، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة ، قوّة الشيء المقضي به ، حتى و لو لم يتم تبليغه رسمياً .

و كذلك هذا رأي شخصي - ناقص - و لي عودة إن شاء الله ،،،
شكراً على المناقشة و بارك الله فيكم ،،،
تحاياي ...

hak68
07-12-2009, 08:35 AM
شكرا جزيلا على التدخلات القيمة و لاكن أضن انني لم أشرح الموضوع جيدا حيث أنني لم أتراجع على أن القضيىة كانت على مستوى المجلس و لا كن ما أريد توضيحه أن الحكم 20/04/1973 تم استانافه الى المجلس و صدر قرار سنة 1974 عين خبير و اثر عدم ارجاع القضية بعد الخبرة المامورة بقرار 1974 طالب الخصم و ذلك
سنة 1985 بسقوط الخصومة و كان له ذلك و أصبح الحكم 20/04/1973الصادر على مستوى المحكمة نهائي و هذا الحكم الذي عين مصفي و أن خبرة المصفي لم يتم ارجاعها للتحصل على الحكم القطعي و أما فيما يخص التقادم فان كانت هناك نزاعات تدور حول الشراكة و ملكية أرض الشركة و اخرها كان سنة 2001 و كما نعلم أن التقادم يحتسب من اخر اجراء تم فعله أرجوا الجواب من فضلكم و شكرا جزيلا

wisards2004
08-12-2009, 12:21 AM
شكرا جزيلا على التدخلات القيمة و لاكن أضن انني لم أشرح الموضوع جيدا حيث أنني لم أتراجع على أن القضيىة كانت على مستوى المجلس و لا كن ما أريد توضيحه أن الحكم 20/04/1973 تم استانافه الى المجلس و صدر قرار سنة 1974 عين خبير و اثر عدم ارجاع القضية بعد الخبرة المامورة بقرار 1974 طالب الخصم و ذلك
سنة 1985 بسقوط الخصومة و كان له ذلك و أصبح الحكم 20/04/1973الصادر على مستوى المحكمة نهائي و هذا الحكم الذي عين مصفي و أن خبرة المصفي لم يتم ارجاعها للتحصل على الحكم القطعي و أما فيما يخص التقادم فان كانت هناك نزاعات تدور حول الشراكة و ملكية أرض الشركة و اخرها كان سنة 2001 و كما نعلم أن التقادم يحتسب من اخر اجراء تم فعله أرجوا الجواب من فضلكم و شكرا جزيلا

شكراً لك أخي الكريم على الشرح و أتأسف لعدم إيفائِك بإيجابة حاسمة بعد ،
حسب ما تم شرحه أدناه مع الأخت الفاضلة و كما تُقره أنت و مُسّلَم به فإن موضوع الخبرة قد مفصول فيه سواء زمنياً أو إجرائياً ، سواء من اكتساب الأحكام لحجية الشيء المقضي به ، أو تخلفكم عن إرجاع القضية بعد الخبرة ، أو بسقوك القضية بالتقادم ،،،
لقد أغفلت بعض التوضيحات الأساسية //
بغض النظر عن حسن أو سوء نية الشريك أو المصفي :
قُلتَ في ردودك السابقة ( و أظنها هي عُقدة الإشكال و منعرج التصفية ) أن المُصفي طلب الإذن لإجراء التصفية ( إقفالها ) بعد تخلفكم عن الحضور بعد الاستدعاءات ( بعِلمِكُم ) و رفض أبوك التصديق على حسابات المصفي ،،،
و تعترف بعدها أن المصفي تحصل على حكم قضائي وبعدها تمديد و كما تعلم فإنه إجراء صحيح و مخوّل له قانونياً بالمواد 774 و 787 و 788 من القانون التجاري ،،،
بعد هذا الإجراء فإن المحكمة تتولى النظر في هذه الحسابات و إقفال التصفية و تحل بذلك محل جمعية المشتركين أو المساهمين ( بعد الإطلاع على حسابات المصفي رغم عدم مُصادقتكم على الحسابات ) و للمُصفي سلطات واسعة لبيع الأصول ،،،
حتى هنا الإجراءات سليمة و التصفية قانونية ،،،
بعده سألتُك عن النشر أو الإعلان عن التصفية فقُلت أنه تمّ نشر و إعلان إقفال التصفية موقع عليه من المُصفي ، و هو كذلك إجراء قانوني و سليم طبقاً للمادة 775 من القانون التجاري ، و تعرف تماماً ما هي العبرة من الإعلان ، و النشر و الإشهار و غيرهم و الإجراءات الشبيهة ؟ يُسمى إعلان حتى يعلم من لا يعلَم ، و يعترض من يريد الإعتراض و الاحتجاج ، و منه يسقط إعتراضك في المستقبل بعدم العلم أو المباغتة في الإجراءات ،،،
هنا كان من المفروض إثارة مسؤولية المصفي قبل تقادمها ، إن رأيتم تقصير و عيوب في إجراءات التصفية و إعلان إقفالها ،،،
المهّم ، ستكون لي عودة إن شاء الله ،،،
تحاياي ...

hak68
08-12-2009, 08:20 AM
اشكركم على الاجابة ولا كن أريد توضيح شيئ
حيث أن المصفي لم يتحصل على حكم قضائي و لم يقم بأي اجراء للحصول عليه بل تحصل على أمر على ذيل عريضة يمدد خدمته الى سنة فقط و لم يتحصل على التصديق على الحسابات من طرف القضاء مخالفا المادة 774 من ق ت و أن الاعلان الذي قام به لا يتوفر على الشروط الازمة ذكرهااستنادا للمادة 775 من ق ت
أرجوا الرد و شكرا