قامع البدعة
13-10-2007, 09:09 PM
قال ابن الحاج المالكي في المدخل(3/183):
وقد ذكر أن بعض الناس عمل فتوى ، وكان ذلك في سنة إحدى وستين ، وستمائة ، ومشى بها على الأربع مذاهب ،
ولفظها : ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين ، وعلماء المسلمين - وفقهم الله لطاعته ، وأعانهم على مرضاته - في جماعة من المسلمين ، وردوا إلى بلد فقصدوا إلى المسجد ، وشرعوا يصفقون ، ويغنون ، ويرقصون تارة بالكف ، وتارة بالدفوف ، والشبابة فهل يجوز ذلك في المساجد شرعا ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله تعالى .
فقالت الشافعية : السماع لهو مكروه يشبه الباطل، من قال به : ترد شهادته – والله أعلم -.
وقالت المالكية : يجب على ولاة الأمور زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد حتى يتوبوا ويرجعوا ، والله أعلم.
وقالت الحنابلة : فاعل ذلك لا يصلى خلفه ، ولا تقبل شهادته ، ولا يقبل حكمه ، وإن كان حاكما ،وإن عقد النكاح على يده فهو فاسد ، والله أعلم.
وقالت الحنفية : الحصر التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى تغسل ، والأرض التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها ويرمى ، والله أعلم.
هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ، وغيرهم من أئمة المسلمين ، وبالله التوفيق .
وقد ذكر أن بعض الناس عمل فتوى ، وكان ذلك في سنة إحدى وستين ، وستمائة ، ومشى بها على الأربع مذاهب ،
ولفظها : ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين ، وعلماء المسلمين - وفقهم الله لطاعته ، وأعانهم على مرضاته - في جماعة من المسلمين ، وردوا إلى بلد فقصدوا إلى المسجد ، وشرعوا يصفقون ، ويغنون ، ويرقصون تارة بالكف ، وتارة بالدفوف ، والشبابة فهل يجوز ذلك في المساجد شرعا ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله تعالى .
فقالت الشافعية : السماع لهو مكروه يشبه الباطل، من قال به : ترد شهادته – والله أعلم -.
وقالت المالكية : يجب على ولاة الأمور زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد حتى يتوبوا ويرجعوا ، والله أعلم.
وقالت الحنابلة : فاعل ذلك لا يصلى خلفه ، ولا تقبل شهادته ، ولا يقبل حكمه ، وإن كان حاكما ،وإن عقد النكاح على يده فهو فاسد ، والله أعلم.
وقالت الحنفية : الحصر التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى تغسل ، والأرض التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها ويرمى ، والله أعلم.
هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ، وغيرهم من أئمة المسلمين ، وبالله التوفيق .