المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة ان امكن و عاجل


احلام العباسية
19-02-2010, 09:21 AM
كـمـبـيـوتـر
السلام عليكم
من فضلكم اريد بحوث حول :القانون الجزائي أو القانون المدني أو الاداري
في أقرب وقت ان امكن .

شروقي محترف
19-02-2010, 09:53 AM
حددي المواضيع التي ترغبين بها

احلام العباسية
21-02-2010, 02:38 PM
سلام عليكم
و الله الي عندك اعطوهولي
و شكرا لك

kasa28dz
21-02-2010, 03:11 PM
بحث ف القانون المدني 1 لطلبة القانون (http://www.east-riffa.com/forums/showthread.php?t=5390)
بحث ف القانون المدني 1 لطلبة القانون (http://www.east-riffa.com/forums/showthread.php?t=5390)


عقد البيع وآثاره.. وكيفية فسخه

يعد عقد البيع من أهم العقود وأكثرها انتشارا وممارسة في الحياة البشرية قديما وحديثا، ويقترن بوجود الحياة الاجتماعية بين الناس، فيسهل لهم التعاون في تبادل المنافع والاموال، فإذا كان المال هو عصب الحياة، فإن الإنسان ينفق نسبة كبيرة منه لشراء ضروراته وحاجياته وكمالياته، وهذا الشراء يقتضي ان يكون هناك عقد بيع ولهذه الاهمية أهتم المشروع الحكيم به وفصل في أحكامه، وكذلك نجد في القوانين الوضعية هذا الاهتمام بعقد البيع فقوانين المعاملات في كل دولة تتناول عقد البيع وتفرد له مواد وفصولاً عديدة لكثرة ما يثور حوله من نزاعات تتطلب الفصل العادل من القضاء.
تعريفه ومشروعيته:
البيع لغة: يطلق على التمليك والتملك، وفي الشرع: (مبادلة عين مالية ولو في الذمة أو منفعة مباحة بأحدهما على التأييد غير رباً ولا قرض). وهو مشروع في الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض). والبيع هو من عقود المعاوضة التي لابد ان يكون هناك مقابل للمتعاقدين سواء كانت نقوداً، أو عيناً، أو منفعة أو عملاً أو غيرها.
أركان عقد البيع وأنواعه:
أركان عقد البيع أربعة: وهي: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة، وصيغة البيع تكون بألفاظ تدل على الايجاب والقبول أو بما يدل على الرضا وهو المعاطاة وعلى هذا يكون هناك نوعان من عقد البيع:
بيع الإيجاب والقبول:
فالإيجاب مثل ان يقول بعتك أو ملكتك أو اي لفظ يدل عليهما، والقبول مثل ان يقول اشتريت او قبلت ونحوهما، ولا يصح البيع إلا بلفظ أمر، أو ماض فقط، ويصح ان يقدم القبول على الايجاب، وكذلك تراخي أحد العاقدين على القبول ماداما في مجلس العقد، ما لم ينشغلا بما يقطعه عرفاً، ويصح التعاقد بالمراسلة عند الغائب، وبالكتابة.
بيع المعاطاة: وهو التعاقد دون إيجاب وقبول مثل ان يقول المشتري اعطني بهذا الدينار خبزاً فيعطية أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه المشتري. وهذا البيع جائز، لان الحاجة تدعو إليه وأكثر أنواع البيوع في هذا العصر من بيع المعاطاة.
شروط عقد البيع:
اشترط الفقهاء في عقد البيع اثني عشر شرطاً، وهي موزعة على أركان البيع، فهناك شروط تتعلق بالعاقدين، وشروط تتعلق بالمعقود عليه، وشروط تتعلق بالصيغة وهي:
أولاً: شروط العاقدين: يشترط في العاقدين ما يلي:
- الرشد إلا في شيء يسير: وهو ان يكون العاقد سواءً كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف بأن يكون بالغا، عاقلاً، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، فلا يصح بيع الصبي ولا المجنون، ولا السفيه ما لم يأذن الولي به لمصلحة، وإذن الولي يكون بتفويض البيع والشراء إليهم.
- الرضا: فيشترط في البيع التراضي بين العاقدين مع توافر ارادة حرة واختيار تام، وذلك بأن لا تكون الإرادة منعدمة أو معيبة بأحد العيوب، فيشترط في الإرادة سلامتها بأن تكون متفقة تماماً مع الإرادة الباطنة والرضا الحقيقي الذاتي للمتعاقد، وتكون الإرادة منعدمة في حالة الإكراه، ومعيبة في حالتي الغبن والتدليس.
فالغبن هو توهم يصور للعاقد غير الواقع واقعاً، فيحمله على التعاقد، وينتج عن ذلك غبن فاحش، مثل ان يشتري ما ثمنه عشرون بمائة دينار، أو يبيع ما ثمنه مائة بعشرين دينار، وتقدير ما إذا كان في العقد غبن فاحش أم لا يرجع على العرف ورأي أهل الخبرة.
والتدليس هو ان يدلس البائع على المشتري، ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وهو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، ورغم ان الغبن يكون موجوداً في التدليس والغبن إلا ان الفرق بينهما هو ان الغبن لا يكون متعمداً من البائع وربما يكون البائع نفسه وقع في غلط جعله يتصور غير الواقع واقعاً أما في التدليس فيكون البائع هو الذي تعمد وتسبب في وقوع المشتري فيه قاصداً غشه وحمله على التعاقد رغم علمه بأن المشتري لو تم لحاله لما اقدم على التعاقد.
والإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملاً دون رضاه، مثل حمله على التعاقد على البيع أو الشراء بتهديده، أو إجباره بالقوة، وإخافته من ضرر جسيم يقع على نفسه أو ماله أو من يهمه أمرهم كأفراد أسرته واقاربه بحيث لا يرضى بوقوع ذلك الضرر عليهم حتى لو ادى إلى ان يفقد أمواله، والإكراه بالحق مثل ان يجبر الحاكم الشخص على بيع أمواله لسداد ديونه، أو على بيع الرهن لاستيفاء ما رهن لاجله وغيرها فإذا كان الإكراه بحق فهو جائز والبيع صحيح اذا تم دون الإضرار ضرراً بليغا به في الثمن.

ثانيا: شروط الصيغة: أربعة وهي كما يلي:
- اتحاد المجلس: وهو ان يكون القبول في مجلس الايجاب قبل التفرق ودون ان يكون بينهما فاصل يفهم منه في العرف ان من وجه إليه الإيجاب لم يكن راغباً في القبول.
- توافق القبول بالإيجاب: فيجب ان يكون القبول على وفق الايجاب في النقد والصفة والحلول والاجل دون ان يكون هناك اي تغيير، فلو قال البائع بعتك هذا بعشرة دنانير، فقال اشتريها بثمانية لم ينعقد البيع، ولو قال بعتك بثمانية دنانير فقال اشتريتها بثمانية دراهم لم ينعقد البيع، أو قال بعتك بعشرة حالاً فقال اشتريتها بعشر مؤجلاً لم ينعقد البيع، وهكذا فإذا خالف القبول الإيجاب اي شيء لم ينعقد البيع.

ثالثاً: شروط المعقود عليه: يشترط في المعقود عليه، وهو الشيء المبيع ستة شروط هي:
- ان يكون مالاً، وهو كل ما يمكن الانتفاع به مطلقاً في غير حاجة ولا ضرورة، مع جوازه شرعاً، فإمكانية الانتفاع وحدها لا تكفي، بل يجب ان يكون مباحاً من الشارع الحكيم إلا في حالة الضرورة والحاجة ووفقاً لضوابطها.
- ان يكون المبيع مملوكاً لبائعه ملكاً تاماً، وانعدام الملكية التامة مثل ان يكون قد اشترى المبيع من احد ويكون لبائعه خيار فسخ العقد أو إمضائه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك)، وكذلك إذا كان المبيع ليس ملكاً للبائع يجب ان يكون مأذوناً له بالبيع من مالكه أو من الشارع الحكيم، مثل الوكيل الشرعي وولي الصغير والمجنون والسفيه وناظر الوقف. ويصح في المذهب الحنفي بيع الفضولي اذا اجازه مالك المبيع، والفضولي هو من يتصرف في شيء ليس مملوكاً له دون إذن له من مالكه.
- ان يكون المبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد: لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو ما تردد بين امرين، فلا يصح بيع دين لغير مدين، ولا بيع سمك بماء إلا إذا كان مرئياً بماء محجوز يسهل أخذه منه، ولا طائر بمكان يصعب اخذه منه ولا في الهواء.
- معرفة الثمن والمثمن للعاقدين: والمعرفة تكون إما بالوصف، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بزمن يسير لا تتغير فيه العين عادة تغيراً ظاهراً.
- ان يكون البيع مؤبداً ومنجزاً غير مؤقت او معلق على شرط مثل ان جاء رأس الشهر أو ان رضي زيد.
- خلو الثمن والمثمن والمتعاقدين من موانع الصحة: فلا يصح بيع محرم كالبيع الذي فيه ربا، ولا بيع موقوف بلا مسوغ، ولا بيع مرهون بلا إذن مرتهن ولا يصح البيع بعد نداء الجمعة.
الشروط في البيع:
وهي تختلف عن شروط صحة البيع التي تقدم الحديث عنها فهي شروط مقترنة بالبيع، بمعنى أن البيع يكون صحيحاً ومكتملاً أركانه وشروطه، إلا ان هناك شروط يشترطها أحد العاقدين لمصلحته، وتثير نزاعاً احياناً بين المتعاقدين، وهي تنقسم إلى نوعين: شرط صحيح لازم، وشرط فاسد مبطل للعقد:
أولا: الشرط الصحيح اللازم: وهو على ثلاثة أنواع هي:
- شرط مقتضى العقد: كأن يشترط احد المتعاقدين شيئا هو من مقتضيات العقد بحكم الشرع ولا يتم البيع بدونه، كالتقايض، وخيار المجلس، وحلول الثمن، وغيرها، وهذا الشرط لا يؤثر في العقد فوجوده كعدمه لانه بيان وتأكيد لمقتضي العقد.
- شرط لمصلحة المشترط: كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله، أو اشتراط كفيل أو رهن معين بالثمن، أو تأجيل بعضه إلى وقت معلوم، أو الاشهاد، أو اشتراط صفة معينة في المبيع فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشترط فسخ العقد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).
- اشتراط منفعة المبيع للبائع مدة معلومة: يصح ان يشترط البائع للمشتري منفعة ما باعه له مدة معلومة، كسكنى الدار شهراً.
ثانياً: الشرط الفاسد: وهي ايضاً ثلاثة أنواع هي:
- شرط فاسد مبطل للبيع، كشرط بيع آخر، أو سلف، أو قرض، لهذا يبطل العقد لانه بيعتان في بيعة وهي منهى عنها، والنهي يقتضي الفساد، مثل بعتك بكذا دينار على ان آخذ منك دينار بكذا درهم، ومثل بعتك على ان تبيعني كذا، أو تقرضني.
- شرط فاسد غير مفسد للبيع: وهو شرط في العقد ينافي مقتضاه، نحو ان يشترط الا خسارة عليه، أو ان يبع بشرط إلا يبيعه المشتري أو ان لا يهبه، أو ان يشترط عليه وقف المبيع، فهذا الشرط باطل في ذاته ولكنه لا يبطل البيع فيصح البيع ولا يعمل بالشرط.
- شرط فاسد يمنع اتعقاد البيع: كبعت أو اشتريت ان رضي زيد، أو جاء كذا وهو البيع المعلق على شرط، فمثل هذه الشروط ان وجدت في العقد تبطله، وتحول دون انعقاد البيع من اساسه.
بيع البراءة من كل عيب:
إذا باع شخص سلعة واشترط على المشتري البراءة من كل عيب بها، أو من عيب كذا ان كان ذلك العيب بها، أو باعه بشرط البراءة مما يحدث بعد العقد، وقبل التسليم لا يبرأ البائع سواءً كان العيب ظاهراً أم باطناً ويعتبر الشرط لا تأثير له على العقد.
حكم المقبوض في بيع فاسد:
المقبوض في بيع فاسد لا يملك به، ولا ينفذ تصرف المشتري فه ببيع أو هبة أو وقف أو غيرها، ويجب على المشتري ضمان المقبوض ببيع فاسد، ويلزمه إعادة الثمن المنفصل والمتصل، واجرة مثل المبيع مدة بقائه في يده سواءً انتفع به ام لم ينتفع.
الخيارات في البيع:
هنالك خيارات في البيع تثبت للمتعاقدين معاً أو لاحدهما، وهو ان يكون له الخيار في امضاء البيع أو فسخه وهي ثمانية أنواع، وهي:
- خيار المجلس: وهو مكان التعاقد على اية حال كان المتعاقدان، ويثبت هذا الخيار للمتعاقدين من حين العقد إلى ان يتفرقا بابدانهما عرفاً، ما لم يكن قد اشتراطا على الاخيار بينهما، فيلزم البيع بمجرد العقد، وكذلك يلزم البيع اذا اسقطا خيار المجلس بعد العقد وقبل التفرق لان الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه، وإذا اسقطه احد العاقدين دون الآخر يبقى الآخر على خياره.
- خيار الشرط: وهو ان يشترط العاقدان او احدهما في العقد او بعده في المجلس بأن لهما الخيار في امضاء العقد أو فسخه إلى مدة معلومة وان طالت. فهذا الشرط صحيح وثبت به الخيار، ويحرم تصرف العاقدين في الثمن والمثمن في مدة الخيار، إلا إذا كان للتجربة، فإذا كان الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه إذا تصرف في المبيع ويسقط به الخيار ويلزم البيع، ويسقط خيار الشرط بالقبول الصريح بإسقاطه، وبالفعل كالتصرف في الشيء المبيع على نحو يدل على قبول المشتري به.
- خيار الغبن: وقد تقدم بيانه، وهو يثبت للمغبون فله الحق في فسخ العقد أو الإمساك بالمبيع.
- خيار التدليس: ويثبت فيه الخيار للمشتري بين فسخ العقد أو الإمساك بالمبيع.
- خيار العيب: وهو نقص في المبيع مما ينقص من قيمته عرفاً، فإذا وجد للمشتري عيباً بما اشتراه فهو بالخيار بين رد المبيع وبين إمساكه مع الارش أو بدونه، والارش هو الفرق في الثمن بين ما اشتراه به وبين الثمن الحقيقي. ويرجع المشتري بالثمن كاملاً، لانه بذل الثمن ليستلم منه مبيعاً سليماً، ولم يثبت المبيع فثبت له الرجوع بالثمن. والسبب في أخذ الارش حال إمساكه ان الجزء الناقص بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يلم كان المشتري الحق في مقابلة وهو الارش وخيار العيب متراخ فلا يسقط بالتأخير لانه ثبت لدفع ضرر، إلا اذا صدر للمشتري ما يدل على رضاه به بعد علمه كتصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو استعمال لغير تجربة.
- خيار تفرق الصفقة: ويثبت هذا الخيار للمشتري إذا باعه شخص جميع الشيء، وهو لا يملك إلا بعضه، فيصح في ملكه بقسطه من الثمن ان لم يعلم المشتري بذلك وله الارش ان امساك فيما ينقصه من الثمن التفريق.
- خيار الخلاف في قدر الثمن: وهو اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن المباع به فإذا نشأ الخلاف يحلف البائع أولا بأنه ما باعه بكذا وانما باعه بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا إنما اشتريته بكذا، وبعد ذلك ان رضي احدهما بقول الآخر، أو نكل احدهما وحلف الآخر، اقدر العقد ويثبت لهما الخيار في فسخه وهذا فذ الخيار ثابت عند الإمام مالك والشافعي دون غيرهما.
- خيار الخيانة في بيوع الامانة: وبيوع الامانة هي:
- بيع التولية: وهو البيع برأس المال فقط دون زيادة أو نقصان، ويجب ان يكون الثمن معلوماً.
- بيع الشركة: وهو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن المعلوم للبائع والمشتري.
- بيع المرابحة: وهو بيع الشيء بثمنه المشترى به مع ربح معلوم، مثل القول بعتك هذا الشيء بثمنه وهو مائة دينار مع ربح دينارين.
- بيع المواضعة وهو بيع خسران ان البيع بأقل من ثمنه المشترى به، كان يبيعه ما ثمنه مائة دينار بوضيعة دينار من كل عشرة.
ويجب ان يكون رأس المال في جميع هذه البيوع معلوماً لدى البائع والمشتري، وهو يعتمد على امانة البائع.
فإذا تم العقد بناءً على ثمن معلوم وظهر فيما بعد بأنه ثمنه الحقيقي أقل منه كان ذلك خيانة وللمشتري حط الزيادة في بيع التولية والشركة والمرابحة، وينقص الزائد في المواضعة ولا خيار فسخ في هذه الاحوال.
ويثبت الخيار في هذه الاحوال:
أ - اذا قال البائع ثمن المبيع مائة ثم قال فيما بعد غلطت، والثمن زائد عما اخبرت به، فالقول قوله بيمينه، على أن يحلف انه لم يكن يعلم بهذا وقت البيع، والمشتري بالخيار بين الرد ودفع زيادة الثمن.
ب - إذا اشترى البائع السلعة ممن لا تقبل شهادته لهم كأبيه وابنه وزوجته وكتم ذلك عن المشتري فللمشتري الخيار بين الفسخ والاخذ.
ج - لو اشترى البائع السلعة بأكثر من ثمنها حيلة، كشرائها من غلام وكتم ذلك عن المشتري.
المصدر: منتديات الرفاع الشرقي - البحرين (http://www.east-riffa.com/forums)

kasa28dz
21-02-2010, 03:16 PM
بحث_االتعديلات الواردة على احكام عقد الايجار في القانون المدني الجزائري.doc (http://www.4shared.com/file/81122890/e02c30cb/__________.html?s=1)

kasa28dz
21-02-2010, 03:18 PM
العقد الإداري في القانون الجزائري (http://www.4shared.com/file/96154412/51a79f57/____.html?s=1)

kasa28dz
21-02-2010, 03:19 PM
ملخص القانون الإداري _ كلية الحقوق والعلوم السياسي (http://www.4shared.com/file/83048933/3e363484/________.html?s=1)

walid autr mond
21-02-2010, 10:24 PM
بحث بعنوان قاضي التحقيق

مقدمة :
الجريمة هي كل فعل يمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافية ولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .
* فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصه وأعماله وأوامره ؟



المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصه واتصاله بالدعوى :

المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق:
الفرع الاول : تعريف قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
الفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق :
سنحاول من خلال هذا الفرع ابراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره من هيئات المحكمة.
1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأية مهامه الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية .
3-امكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق :
الفرع الاول : الاختصاص النوعي :
بالرجوع الى احكام المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .

الفرع الثاني : الاختصاص المحلي :
يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليم الجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .
الفرع الثالث : الاختصاص الشخصي :
يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .


المطلب الثالث : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :

ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى

الفرع الاول: اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي :
لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه

الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .


المبحث الثاني : اعمال واوامر قاضي التحقيق
سنحاول من خلال هذا المبحث ابراز اهم الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء ممارسته لمهامه واهم الاوامر التي يصدرها بشان التحقيق او المتهم
.
المطلب الاول : اعمال قاضي التحقيق :
1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 إتخاذ إجراءات البحث والتحري والإستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب او الاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .
- وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
- وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .
ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى الخبرة ويكون هذا الخبير من الاسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن ان يكون من غير هؤلاء الاشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .
6-الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة اخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الادلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والإعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين او الشهود
.
المطلب الثاني : اوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :

الفرع الاول : اوامر اتجاه المتهم :
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيلالدولة وترسل بمعرفته.
3-الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .



الفرع الثاني : أوامر اتجاه التحقيق :
عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الاوامر :
اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا اصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي
.
الفرع الثالث : استئناف اوامر قاضي التحقيق :
1/ من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق الا الادارية منها
.2/ من طرف المتهم : يستأنف الاوامر المتعلقة بالحبس و الافراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الاوامر التي تتعلق الشق المدني .




الخاتمة :
و اجمالا يمكن القول ان قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء تحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين في ارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراها مساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهته بالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين من الاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .


المراجع :

1* الدكتور عبد الله اوهايبية .
الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية طبعة : 1998.
2* الدكتور احمد الشلقاني .
مبادئى الاجراءات الجزائية الجزائري ط : 1999.
3* قانون الاجراءات الجزائية.

walid autr mond
21-02-2010, 10:27 PM
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري


تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي إهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال ، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. حيث لا ينبغي لحداثة ظاهرة تبييض الأموال بفرضياتها المتنوعة وحيل التمويه المصرفي المعقدة التي تتم بها ، أن تحول دون إهتمام المشرع الوطني بمكافحتها بالتجريم والعقاب ورغم أهمية السلاح الجنائي – بوظيفته الرادعة – لا يمكن إهمال دور الإستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل ممكنا صد حركة الأموال غير النظيفة وتيسير إكتشافها والتوفيق بين سرية المعاملات المصرفية من ناحية ، وبين مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي يمنع عمليات تبييض الاموال . وعلى أي حال ، وفي ما عدا الوسائل الوقائية فليس هناك شك في ضرورة تجريم وعقاب مختلف جوانب هذه الظاهرة في التشريعات الداخلية . ومع هذا يجب التطرق إلى بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة بتكييف جريمة تبييض الأموال التي قد تحد من الدور الجنائي في نطاق التشريع الوطني .وعلى هذا الأساس تناولنا هذا الموضوع وفق خطة قسمناها إلى مبحثين كل مبحث قسمناه إلى مطلبين على النحو التالي :
المبحث الأول : التكييفات الجنائية التقليدية لظاهرة تبييض الأموال
المطلب الأول : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائية
المطلب الثاني : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كصورة من صور جريمة إخفاء الأشياء
المبحث الثاني : التكييف الحديث لظاهرة تبييض الأموال
المطلب الأول : تجريم عمليات تبييض الأموال في ذاتها
المطلب الثاني : التجريم الإحتياطي لبعض الأنشطة الممهدة لغسيل الأموال



المبحث الأول : التكييفات الجنائية التقليدية لظاهرة تبييض الأموال :
تمثل ظاهرة تبييض الأموال صنفا جديدا من أصناف الأنشطة الإجرامية المنظمة ، وهي بذلك كأي ظاهرة جديدة تستعصي في البداية على التكييف وهناك محاولتان للبحث عن تكييف جنائي لهذه الظاهرة إلا أنه قد ثبت قصورهما وعدم جدواهما ، وقد تناولنا هذين المحاولتين في مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائية وفي المطلب الثاني : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كصورة من صور جريمة إخفاء الأشياء.

المطلب الأول : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائية :
يبدو ممكنا للوهلة الأولى أن قبول المؤسسات المالية إيداع أو تحويل أو إستثمار الأموال غير النظيفة إنما يتيح تنفيذ هذه الجرائم أو تسهيل وقوعها على الأقل ، وبهذا يمكن إعتبار المصرف أو البنك كمساهم تبعي في الجريمة الأصلية ( كالإتجار في المخدرات والسرقة .....إلخ ) مع إشتراط العلم المسبق بالجريمة لديه ورغم هذا فإن هذا التكييف أعتبر قاصرا على إستيعاب أو إستغراق الظاهرة وهذا للأسباب التالية : - فعل المساهمة الجنائية لكي يصح عقابه ينبغي أن يكون سابقا أو على الأقل مزامنا لوقوع الجريمة الأصلية ..والواضح أن المصرف يتدخل في عمليات التبييض بمختلف صورها بعد وقوع الجريمة الأصلية وبالتالي لا يصدق على نشاطه وصف المساهمة التبعية بالمفهوم القانوني الصحيح (1)فباعتباره مساهما تبعيا بالإتفاق أو المساعدة مثلا لا يضمن العقاب في حالة تدويل نشاط غسيل الأموال وإنتقاله عبر أكثر من دولة ، ومرد ذلك أن الدولة التي تم فيها الفعل قد لا يمنحها قانونها الإختصاص بنظر الجريمة لكونها مجرد فعل من أفعال المساهمة التبيعية وهي بذلك تتبع الجريمة الأصلية



.ـــــــــــــ
1- الدكتور سليمان عبد المنعم ، ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة بيروت ، 1998 ، ص88

وفي نفس الوقت فإن الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة الأصلية لا تختص محاكمها بنظر جريمة تبييض الأموال أو إستخدام العائدات لكونا واقعة خارج إقليمها (1) ..
- كما أنه لا يصح إختزال فعل المساهمة التبعية في مجرد إمتناع المصرف عن رقابة مصدر الأموال بل يجب أن يأخذ صورة الفعل الإيجابي (2) ..
- ضرورة وجود نص قانوني ضمن المنظومة الجنائية الداخلية يجرم المصرف ويجعله محل مسائلة جنائية ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية خاصة ومتميزة (3) .

المطلب الثاني : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كصورة من صور جريمة إخفاء الأشياء:
.أمام صعوبة إعتبار غسيل الاموال عمل من أعمال المساهمة الجنائية يبرز خيار أخر يتمثل في تكييفه كإحدى صور جريمة إخفاء أو حيازة الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة(4) المنصوص عليها في المواد 387 و 388 من قانون العقوبات الجزائري ، والإنحياز إلى هذا التكييف يبرز من عدة نواحي : - عمومية النص التشريعي : حيث لم يحدد الجريمة الأولية التي يمكن إخفاء متحصلاتها ، فالشرط الوحيد أن تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة ..- رغم إستخدام مصطلح إخفاء ، إلا أن الفقه والقضاء مستقران على شمول الصور الأخرى كالحيازة ، الإستعمال ، الإنتفاع ، الوساطة ..- إن هذا التكييف يستوجب على وجه الخصوص إعادة إستثمار عائدات الإتجار في المخدرات فــيمشروعات نظيفة في كافة صورها فالقضاء الجنائي يوسع حاليا من دائرة العقاب ويلاحق حيازة الأموال


ــــــــــــــ
1- الدكتور سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص 88 ..
-2الدكتور سليمان عبد المنعم ، المرجع نفسه ، ص 88 ..
3- الدكتور أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، 2002 ، ص 96 ..
4- الدكتور أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومة للنشر ، 2002 ، ص 385 .

الغير مشروعة أيا كانت الصورة التي تتحول إليها هذه الاموال(1) ، وهكذا يتبين لنا مما سبق أن الصياغة الواسعة لأركان وعناصر جريمة الإخفاء قد أفضت إلى إمكان ملاحقة كل من يخفي أو يحوز أو يستعمل أو ينتفع بالشيء متى كان يعلم بكونه متحصلا عن جريمة ما .ورغم أن هذا يمثل نتيجة طبيعية لإعمال نصوص قانونية إلا أن ثمة صعوبات لا يمكن الاستهانة بها تعترض رغم ذك تطبيق نص جريمة الإخفاء في مجال تبييض الأموال غير النظيفة وإستخدام عائدات الجرائم وذلك راجع لأسباب مختلفة منها : - أن هذا التكييف غير جدير بإستيعاب خصوصية نشاط تبييض الأموال ، إضافة إلى إعتبارات موضوعية يمكن ردها إلى انتهاك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .كما توجد هناك إعتبارات إجرائية تتمثل في الحيلولة دون ضمان ملاحقة جنائية فعالة لنشاط ذو طبيعة دولية ، لذا وجب البحث عن تكييف جنائي جديد من خلال تدخل تشريعي .

المبحث الثاني : التكييف الحديث لظاهرة تبييض الأموال:
إن تدخل المشرع بنص خاص لتجريم وعقاب هذه الظاهرة ذو مزايا عديدة فهو من ناحية يحسم كل خلاف قد ينشأ بخصوص تفسير النصوص القانونية التقليدية التي لا شك أن معظمها لم يكن صادرا أساسا لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال ، فالظاهرة اقتصادية مصرفية في المقام الأول ، وبالتالي لابد من نصوص خاصة تحدد على وجه الدقة جوانبها الفنية ..ومن جهة ثانية فإن التدخل التشريعي بمقتضى نصوص خاصة يسمح بطبيعة الحال بضمان جزاءات جنائية أكثر تفردا للظاهرة والتغلب على العقبات الإجراءات التي قد تحد من الحماية الجنائية الموجودة ..وعلى العموم ثمة مستويان لتجريم تبييض الأموال سنتناولهما في مطلبين كالأتي :
المطلب الأول : تجريم عمليات تبييض الأموال في ذاتها و المطلب الثاني : التجريم الاحتياطي لبعض الأنشطة الممهدة لغسيل الأموال.




ـــــــــــــــ
1- الدكتور سليمان عبد المنعم ، مسؤولية المصارف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1999 ، ص 90 .
المطلب الأول : تجريم عمليات تبييض الأموال في ذاتها :
وهو ما دعت إليه اتفاقية فيينا ووضعت الأمم المتحدة بشأنه قانونا نموذجيا ، وقد استجابة كثير من الدول من بينها الجزائر إلى هذه الدعوة في إطار تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال حيث صدر في هذا الخصوص القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما (1)حيث جاء في المادة 02 من هذا القانون تعريف لتبييض الأموال حيث نصت على ما يأتي : " يعتبر تبييضا للأموال :أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الأثار القانونية لأفعاله .. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية .
جـ- إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشــكل عائدات إجرامية .
د- المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على إرتكابها أو محاولة إرتكابها والمساعدة أوالتحريض على ذلك وتسهيل وإسداء المشورة بشأنه.


ــــــــــــــ
1- أنظر الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، لسنة 2005 ..

كما عدل قانون العقوبات بموجب القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 (1) حيث عدلت وتممت بموجب المادة 52 منه المادتان 389 مكرر01 و389 مكرر02 والمتعلقتان بالعقوبات المقررة بشأن جريمة تبييض الأموال ..من خلال هذه النصوص يتبين لنا أن المشرع الجزائري ارتأى إنشاء جريمة عامة للتبييض فمهما كانت الجريمة الأصلية جنائية أو جنحية فإنه يمكن لكل شخص يستعمل عائدات هذه الجريمة أن يكون محل متابعة جزائية (2) .وعليه فإن المشرع الجزائري عند تعمده عدم حصر الجريمة الأصلية للتبييض كان يهدف إلى القضاء على المشاكل العملية للتكييف التي رأيناها سابقا .
.المطلب الثاني : التجريم الاحتياطي لبعض الأنشطة الممهدة لغسيل الأموال :
إن مكافحة جريمة تبييض الأموال لن تكون كاملة بتجريم الفعل في ذاته بل وجب على تشريعات الدول الساعية في هذا المجال أن تعمل على ملاحقة بعض الأفعال التي تجعل من غسيل الأموال أمرا ممكنا ، فهو تجريم ذو هدف وقائي ..فلا شك أن النظم المصرفية المتواطئة والمتساهلة قد تسهل عمليات تبييض الأموال بواسطة ما تملكه من آليات مصرفية معقدة وتقنيات متطورة بل أنها قد تحتج ببعض قواعد العمل المصرفي التي يقرها القانون لتهيئة المناخ اللازم لعملية التبييض ولهذا يبدو ضروريا إلزامها بواجب اليقضة مما يؤدي إلى سد الثغرات التي قد تتسلل من خلالها الأموال غير النظيفة ، وإعتبار الإخلا لبها من قبيل الأعمال التي يعاقب عليها القانون الجنائي ، وقد استطاعت الجزائر أن تسن بعض التدابير في مواجهتها لظاهرة تبييـــض الأموال مثل تجريم الإتجار في المخدرات ومكافحة الإرهاب والمتاجرة في السلاح ....إلخ ..كما أوجدت الجزائر نظاما مؤسساتي لمكافحة الظاهرة مثل خلية فحص المعلومات المالية والتي نصت عليها المواد من 101 إلى 107 من القانون 02/11 المؤرخ في 24/12/2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 .









ـــــــــــ
1- أنظر الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، لسنة 2005.
2- 2-INFRACTION Gènérale de blanchiment .édition juris – classeur – 1997 ..Fascicule 10 p 2


الخاتمــة:
إن تبييض الأموال إجرام منظم يتسم بكثير من الخطورة وهو غالبا ما يحول الجريمة من جريمة فردية إلى جريمة منظمة.وعليه فإن مكافحة هذا النوع من الجرائم تظهر في مكافحة الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال, فإذا كانت الأموال ناتجة عن سرقة أو ترويج للمخدرات مثلا, فإن منع استغلال هذه الأموال التي نتجت عن فعل جرمي لأنها عائدات جريمة السرقة أو جريمة الإتجار في المخدرات يعني في الحقيقة منع الجريمة الأصلية أو على الأقل الحد من إستعمالها.لذلك فإن التشريعات المعاصرة تمضي الآن قدما نحو تجريم هذا النوع من الأفعال ، كما أن المجتمع الدولي يحث الدول على تبني هذا الإتجاه في إطار التعاون الدولي ..فعلى مستوى التشريع المقارن ، فإن أغلب التشريعات تقوم حاليا بتجريم تبييض الأموال وإن إختلفت في الأسلوب .فهناك من التشريعات من لا تجرم صراحة الفعل ولكن قوانينها الجنائية تجرم بعض الأفعال المتعلقة بعائدات الجريمة ، ليس بصفتها تبييضا للأموال ولكن بأوصاف أخرى ، كإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة ، أو يجرم التبييض كفعل من أفعال المساهمة الجنائية ..ونظرا لضرورة توفر التشريعات الداخلية للدول على قانون يجرم تبييض الأموال ، فقد سارعت العديد من الدول في هذا الإتجاه من بينها الجزائر من خلال المشرع الجزائري فقد أصدر قانون خاص بتبييض الأموال وهو القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما كما نص على العقوبات المقررة لهذا الفعل في القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ..

walid autr mond
21-02-2010, 10:31 PM
إختصاصات ضباط الشرطة القضائية

· المبحث الأول: الإختصاص الماكاني و النوعي لضباط الشرطة القضائية

المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية يتحدد هذا الاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا. - الاختصاص المحلي: ( ويتحدد هذا الاختصاص) هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطه العادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي: «يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلك الشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.] –

الاختصاص الوطني:

أ‌- بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهم الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16.

ب‌- بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاص وطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهة انتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.

¨ المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمع العناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمة السامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق ما يسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودون المساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي: 1- إجراءات البحث والتحري ، المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائع شرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية. 2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثم تحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهد وقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذا تعذر عليه الأمر. 3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبه فيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماع الأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلك حلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضور والإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال الشهود أو المشبه فيهم. 4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهم بالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظة عليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام. 5- تفتيش المساكن وضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازة المشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلة للجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليه أو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20 وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه. 7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش .8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48) - وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م . - أما الأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائم محددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة. 9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل من يستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة في الجريمة. 10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية 11- إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهود والخبراء وتحرر باللغة العربية وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة. 12- إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل.
المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية ¨

المطلب الأول: سلطاته في حالة التلبس بالجريمة لقد منح القانون استثناءا سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية في إجراء التحقيق في حالات التلبس أو ما يعرف بالجرم المشهود أين يتضاءل احتمال خطئهم في التقدير حيث يتسنى إثبات عناصر الجريمة قبل ضياع أدلتها.و يقصد بالتلبس قانونا التزامن بين وقت ارتكاب الجريمة و بين وقت اكتشافها فهو مرتبط بالجريمة دون فاعلها. - حالات التلبس: وردت في المادة 41 ق إ ج على سبيل الحصر و هي إذا كانت ترتب نفس الآثار و تنقسم تبعا لوقت اكتشاف الجريمة إلى 1- التلبس الحقيقي: يكون في حالتين: أ. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فيفاجأ الجاني بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أو بشهود أثناء ارتكابه الجريمة، و لا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين بل تشمل جميع الحواس و لا تنصب على الركن المادي للجريمة بل يكفي وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس و جواز ممارسة ضابط الشرطة القضائية للاختصاصات المخولة له في حالة التلبس. ب. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي بعد فترة وجيزة من ارتكابها فتكون الجناية قد وقعت غير أن آثارها مازالت بادية تدل على ارتكابها و لا يشترط أن تكون آثار مادية، و يشترط قصر المدة بين وقت ارتكاب الجريمة و اكتشافها و هي مسألة يحددها قاضي الموضوع بحسب كل حالة تعرض عليه و هناك من حددها بـ 3 ساعات. 2- التلبس الاعتباري: و فيه لا تشاهد الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها و لكن بعد ذلك شرط التقارب الزمني بين وقوعها و اكتشافها و توافر أحد الظرفين الواردين في المادة 41 و هما: ملاحقة المجني عليه أو العامة للجاني إثر وقوع الجريمة بالصياح أو الإشارة أو الجري وراءه و يختلف صياح العامة عن الإشاعة العامة التي لا توفر حالة التلبس و لو كانت بعد وقت قريب من ارتكاب الجريمة. وجود الجاني بعد وقوع الجريمة حائزا لأشياء أو آثار أو أي دلائل على ارتكابه الجريمة تدعو إلى افتراض مساهمته في الجريمة قبل مشاهدته.

3- الجريمة المتسمة بصفة التلبس: يشترط لاعتبارها حالة تلبس أن ترتكب في منزل و أن يبادر صاحبه باستدعاء ضابط الشرطة القضائية فور اكتشافه لها ولو مضى وقت طويل على وقوعها و ذلك بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت بالمنزل الذي يقيم فيه و إن لم يكن حائزه الأصلي. - شروط صحة التلبس: تمر جميع الجرائم مهما كانت بحالة التلبس غير أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي: 1- أن تكون هناك جناية أو جنحة مرتكبة. 2- إثبات التلبس عن طريق مشاهدة الجريمة في إحدى الصور السابق ذكرها من طرف ضابط الشرطة القضائية نفسه بمشاهدتها بالعين أو أن يدركها بإحدى حواسه الأخرى أو اكتشافها عقب ارتكابها مباشرة، فإذا لم يشهدها بنفسه يكفيه تبليغ من شاهدها لينتقل بنفسه ليعاينها دون الاكتفاء بمجرد تبليغه عنها أو الرواية من غيره. 3- اكتشاف التلبس عن طريق قانوني أي مشروع فإذا اكتشفت حالة التلبس بإجراء غير مشروع لا يكون هناك تلبس و تكون نتائجه ملغاة و باطلة.
4- أن يكون التلبس ناشئا عن الجريمة و ليس سابقا على قيامها.
- واجبات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس: يوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية عند توفر حالة التلبس و استوفاء شروط صحتها القيام ببعض الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس و تتمثل هذه الإجراءات في: 1- إخبار وكيل الجمهورية فور علمهم بوقوع جريمة في حالة تلبس و إحاطته بكل التفاصيل ليتمكن من الانتقال إلى مكانها. 2- الانتقال إلى مكان الجريمة فورا لمعاينته و التحفظ على الآثار الموجودة به و القيام بجميع التحريات اللازمة كما يقومون بعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة متى كانوا حاضرين للتعرف عليها. 3- التفتيش و الضبط شرط الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجهورية أو قاضي التحقيق و استظهاره قبل الدخول للمنزل و الشروع في التفتيش مع مراعاة شروط التفتيش المنصوص عليها في المادتين 45 و 47 4-جمع الإيضاحات بالاستماع إلى أقوال الحاضرين بمكان الواقعة و كل من يمكن أن يكون لديهم معلومات بوقائع موضوع الجريمة أو من يشتبه في مساهمته في الجريمة دون حلف يمين. 5-احتجاز الأشخاص: يجوز لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 عند وصولهم لمكان الجريمة منع الموجودين من مبارحته حتى الانتهاء من التحريات و لا يستمر بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات، كما يمكنهم طلب التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم و يعاقب كل من لا يمتثل لهذا الطلب. كما يمكنهم الحجز تحت المراقبة لمدة 48 ساعة حرصا على مصلحة التحقيق تضاعف إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة فقد تصل إلى 12 يوم، كما يجوز اقتياد المحجوز إلى وكيل الجمهورية دون حجزه أكثر من 48 ساعة و يخضع الحجز لرقابة سلطة التحقيق و محكمة الموضوع و إلا كان باطلا.
6- القبض على الأشخاص على النحو التالي
: أ‌.أجاز القانون لكل شخص ضبط الفاعل في حالة تلبس و اقتياده إلى أقرب ضابط شرطة قضائية دون تفتيشه قصد الحلول دون فراره و هو ما يعرف بالقبض المادي. ب‌. اقتياد المتهم الذي توفرت فيه دلائل قوية ضده على مساهمته في الجريمة إلى وكيل الجمهورية ما يفترض القبض عليه. ت‌. في التلبس بالجنايات لوكيل الجمهورية الأمر بإحضار أي شخص يشتبه في مساهمته فيها و القبض عليه و استجوابه و ذلك إذا لم يبلغ قاضي التحقيق بها فيما بعد.و نذكر في الأخير أن هناك من يكيف هذه الإجراءات بأنها إجراءات التحقيق الابتدائي غير أن المادتين 56 و 60 من قانون الإجراءات قد اعتبرتها من أعمال الضبط القضائي فلا تحرك بها الدعوى العمومية و لا تقطع التقادم، و لا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها. المطلب الثاني: السلطات المستمدة من الإنابة القضائية كقاعدة عامة، التحقيق هو من اختصاص قاضي التحقيق فلا يجوز لغيره القيام به. غير أن المشرع الجزائري أجاز لهذا الأخير أن يفوض بعض صلاحياته لجهات أخرى و هذا حتى ينجز التحقيق بسرعة و بدون عوائق حيث تنص المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي “ يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.”و من هنا نستخلص أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب و المواجهة و هذا استنادا لنص الفقرة 2 من المادة 139 ” ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.”
و يشترط في الإنابة ما يلي:
1- أن تكون صادرة من قاضي التحقيق المختص نوعيا و إقليميا و أن تكون مكتوبة و موقعة من طرفه.
2- أن يصدر قاضي التحقيق الإنابة القضائية لأحد ضباط الشرطة القضائية .
3- أن تكون الإنابة خاصة، فلا يجوز للمحقق تفويض ضابط الشرطة القضائية للقيام بجميع إجراءات التحقيق، إذ تكون محددة ببعض أعمال التحقيق.
4- تكون إنابة الضابط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ما عدا الاستجواب و المواجهة و سماع المدعي المدني و لا يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضابط الشرطة القضائية للقيام بأوامر التحقيق المختلفة فلا تجوز الإنابة في الأمر بالقبض أو الإحضار أو الإيداع أو الأمر بالتفتيش لأن مثل هذه الأوامر التي يصدرها القاضي المحقق يقوم بتنفيذها ضابط الشرطة القضائية.
5- يشتمل أمر الإنابة على بيانات عينة تتعلق بمن أصدر الأمر و صفته و توقيعه و من صدر له الأمر و الأعمال المراد تحقيقها و اتخاذها و نوع الجريمة موضوع المتابعة و تاريخ الأمر.
6- على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم حدود الإنابة القضائية.
7- و يجوز له توقيف كل شخص يرى ضرورة لتوقيفه للنظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد. و متى استدعت ضرورة تنفيذ الإنابة القضائية ذلك.و أخيرا على الضابط أن يحرر محضرا بشأن ما قام ب من إجراءات، يوافي به قاضي التحقيق في المدة التي حددها له، ففي حالة عدم تحديد المدة فله 8 أيام لتنفيذ الإنابة.

الخــــاتمة: إلى جانب الضمانات التي تكفل احترام ضباط الشرطة القضائية للحقوق و الحريات الفردية و عدم المساس بها، فإنهم يخضعون لرقابة النيابة العامة عن طريق إشرافها و إدارتها و رقابة غرفة الاتهام عن طريق الصلاحيات المخولة لها باسم القانون.

تـقــ الله ــــوى
01-03-2010, 05:03 PM
مجموعة من البحوث انشاء الله جدي فيها ما يفيدك
و الله ولي التوفيق
تحياتي