مشاهدة النسخة كاملة : للنقاش و الإثراء //حالة عملية// في مادة المواريث..
rad-riadh
26-03-2010, 04:32 PM
السلام عليكم أحبتي ..
توفي سنة 2007 عن: 01)زوجتين.
02) بنتين.
03) ثلاث أبناء إبن.
بالنسبة لأبناء الإبن :
ـ توفي والدهم سنة 2000.(و هو إبن المورث الحالي)
ـ إثنين منهم أعمارهم 14 و 15 و الثالث يفوق 19 سنة.
والدتهم و التي كانت تقيم مع زوجتي المتوفي منذ وفاة زوجها أقامت دعوى ضد كل من الزوجتين و البنتين لفائدة ولديها القاصرين تطلب بحقهما في ميراث جدها و تعيين خبير لتقسيم المنزل و إخراج ولديها القاصرين من حالة الشيوع.
وقدمت فريضة على ذلك.
clap..clap..clap..clap..clap..clap..clap..clap..cl ap..clap.. clap
أنا يوسف
01-05-2010, 08:32 PM
السلام عليكم أحبتي ..
توفي سنة 2007 عن: 01)زوجتين.
02) بنتين.
03) ثلاث أبناء إبن.
بالنسبة لأبناء الإبن :
ـ توفي والدهم سنة 2000.(و هو إبن المورث الحالي)
ـ إثنين منهم أعمارهم 14 و 15 و الثالث يفوق 19 سنة.
والدتهم و التي كانت تقيم مع زوجتي المتوفي منذ وفاة زوجها أقامت دعوى ضد كل من الزوجتين و البنتين لفائدة ولديها القاصرين تطلب بحقهما في ميراث جدها و تعيين خبير لتقسيم المنزل و إخراج ولديها القاصرين من حالة الشيوع.
وقدمت فريضة على ذلك.
Clap..clap..clap..clap..clap..clap..clap..clap..cl ap..clap.. Clapسهلة أين هو المشكل؟؟؟شـراهـة
هنا تقدم أم أبناء الابن فريضة زوجها** و تقوم في حق أبناءها اذا كانوا قصر *** و فريضة أبوه وتطالب بقسمة زوجها في ميراث أبوه حسب الفريضة.. لأنه لا يوجد اشكال مادام أبوهم توفي بعد جدهم ** و بعدها هناك اجراءات جديدة لقسمة تركة زوجها
dalila26
07-07-2010, 07:05 PM
بما أن الأب توفي سنة 2007 و ترك زوجتين و بنتين وثلاثة أبناء الإبن هذا الأخيرالذي توفي بسنة 2000 بمعنى أن الابن توفي قبل الاب الذي هو جد لثلاثة أحفاده. فإن الاحفاد و أمهم (كنة المتوفي) لايرثون أي شيء لأن زوجها توفي سنة 2000 أي قبل وفاة والده الذي توفي سنة 2007 وبالتالي لايحق لها مخاصمتهم أمام القضاء وفي حالة ما إذا رفعت دعوى ضدهم فإنه حتما سيقضي القاضي بعدم قبول الدعوى.
bachir39
07-07-2010, 09:27 PM
من توفي ابوه قبل جده لا يرث تركة جده و بالتالي هذه الكنة تتعب نفسها برفع الدعوة يبقى ان كان بامكان الابناء الاخرين ان عطفو على ابناء اخيهم و ترضو على منح قصط من تركة جدهم كاعانة فلهم ذلك
maitre a
08-07-2010, 02:25 PM
السلام عليكم مع كل احترامي للاخت دليلة و اخ بشير
يجب ان تعلموا ان هناك في القانون شيء اسمه التنزيل قبل 2005 كان اختياري اما الان اصبج اجباري طبقا للمادة 169 من قانون الاسرة التي تنص : من توفي وله احفاد و قد مات مورثهم قبله او معه و جب تنزيلهم منزلة اصلهم
وعليه الزوجة لها الحق في رفع دعوى الخروج من الشيوع باعتبارها القائمة على حقوق ابناءها القصر
bachir39
08-07-2010, 05:30 PM
شكرا الاخ الكريم عن الرد لك اذا عدل القانون في مواده لكي يدوس الشرع فنحن بريئين منه لان الشرع واضح في هذه المسالة و ترك الحرية للجد ان كان قد وصى بجز من التركة لابناء ابنه المتوفي و ان لم يوصي فلا يمكن ان نجبرهم على ذلك
dalila26
08-07-2010, 05:31 PM
تحياتي إليك Maitre a
وشكرا لك على لفت إنتباهنا لتلك المادة القانونية بالفعل أصبح التنزيل إجباري بعد التعديل الذي طرأ على قانون الاسرة.
وأنا آسفة على الخطأ الذي وقع مني.
أصلا هذا القانون بتعديلاته الجديدة جاء منافيا للشرعة الاسلامية. (أنا غير راضية به).
bachir39
08-07-2010, 05:47 PM
ولو طبق عليهم هذا القانون الوضعي الذي اهان ما انزل في القران فلعلمك المواريث فصلت في القران فلم يترك للمفسرين اي تاويل .واخذوا نصيب من التركة فتاكي فان المال الذي اخذوه اول مال يتيم و ما ادراك ما مال اليتيم بالاضافة الى حرمته فان رضو باكل المال الحرام فلهم ذلك
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir