المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق


الصفحات : [1] 2

Algerina
01-11-2007, 09:38 AM
http://www.kawakb.com/gal/3/5_594522.gif

بإذن الله هذا الموضوع سيخصص لكل ما يتعلق ببحوثات السنة الثالثة حقوق في جميع المواد
خطط البحوثات .. مواقع او مراجع تساعدنا في البحث .. يعني أي شي بيخص السنة الثالثة

Algerina
01-11-2007, 09:53 AM
المقياس : قانون تجاري
عنوان البحث : مفهوم المقاولة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون التجاري

الخطة المقترحة من طرف الاستاذ :

المقدمة : تعريف وجيز للعمل التجاري وأنواع الاعمال التجارية
المبحث الاول : تعريف وشروط المقاولة
المطلب الاول :تعريف المقاولة التجارية (وتمييزها عن المقاولة المدنية المنصوص عليها في القانون المدني /المادة549)
المطلب الثاني : شروط المقاولة
المبحث الثاني : انواع المقاولات وتصنيفها
المطلب الاول : مقاولات صناعية (انتاج وتحويل )
المطلب الثاني : مقولات خدماتية
المطلب الثالث : مقاولات استخراجية (مناجم ، مقالع الحجارة )
المطلب الرابع : مقاولات أشغال عمومية
المطلب الخامس : المقاولات المالية (التامين )

المراجع المعتمد عليها :

- القانون التجاري الجزائري ، نادية فوضيل
-شرح القانون التجاري الجزائري ، عمور عمورة
بالاضافة الى كل من القانوننين المدني والتجاري

Algerina
01-11-2007, 10:22 AM
المقياس : منازعات إدارية
عنوان البحث : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الاداري قبل 1996

الخطة المقترحة من طرف الطلبة :

المبحث الاول : المرحلة الانتقالية 1962-1965
المطلب الاول : الجهات القضائية الادارية خلال هذه الفترة
المطلب االثاني :نظامها وسير عملها
المبحث الثاني: مرحلة الاصلاح القضائي 1965-1996
المطلب الاول: الجهات القضائية الادارية على مستوى المحكمة العليا
المطلب الثاني : الجهات القضائية الادارية على مستوى المجالس القضائية

Algerina
01-11-2007, 10:59 AM
المقياس : العـــقـــود
عنوان البحث : مقارنة بين عقد البيع طبقا لنص المادة 351 من القانون المدني
وعقد البيع في الشريعة الاسلامية ، طبقا لنص المادة 343 من مرشد الحيران "قدري باشا المصري "

الخطة المقترحة من طرف الطلبة :

قال الأستاذ أن الخطة النموذجية يجب ان تتضمن المقارنة بين المادتين من حيث العناصر المهمة المكونة لهما ..

العنصر الاول : من حيت انتقال الملكية

القانون المدني : نتحدث عن كيفية انتقال الملكية في حالة مبيع معين بالذات ،مبيع معين بالنوع ، وفي حالة اذا كان المبيع عبارة عن عقار
الشريعة "مرشد الحيران " : تمليك مباشر
العنصر الثاني : المقابل

القانون المدني : يجب ان يكون المقابل نقديا ، ونتحدث عن انواع الثمن ( الثمن الصوري ،البخس ،التافه )
الشريعة "مرشذ الحيران " : مبادلة مــال بمـــال ولايشترط ان يكون المقابل نقديا
العنصر الثالث : من حيث محل البيع

القانون المدني : ماهي الاشياء والحقوق التي يمكن ان تكون محلا للبيع ؟

الشريعة " مرشد الحيران " : ما المقصود بالاموال في الشريعة ؟
المراجع المعتمد عليها :

- العقود المسماة ، مصطفي احمد الزرقا
- شرح القانون المدني للسنهوري

شروقي محترف
01-11-2007, 11:15 AM
خطوة مباركة، وفكرة جيدة

حمزنات
01-11-2007, 11:40 AM
جزاك الله خيرا فكرة جميلة ستفي بالغرض حتما

رؤوف أونلاين
01-11-2007, 12:12 PM
http://www.kawakb.com/gal/3/5_594522.gif

بإذن الله هذا الموضوع سيخصص لكل ما يتعلق ببحوثات السنة الثالثة حقوق في جميع المواد
خطط البحوثات .. مواقع او مراجع تساعدنا في البحث .. يعني أي شي بيخص السنة الثالثة



http://www3.0zz0.com/2007/11/01/12/93294724.png (http://www3.0zz0.com/2007/11/01/12/93294724.png)بارك الله فيك على الفكرة الرائعة، التي من شأنها توجيه طلبة الحقوق إلى المراجع اللازمة وتسهيل عليهم عملية انتقاء المعلومة من المصدر...شكرا
مع تحياتي..

Algerina
02-11-2007, 01:26 PM
خطوة مباركة، وفكرة جيدة
شكرا ..الله يخليك :)
http://www.kawakb.com/gal/3/15uc1.gif

Algerina
02-11-2007, 02:04 PM
جزاك الله خيرا فكرة جميلة ستفي بالغرض حتما


ان شاء الله .. شكرا لك ..:)

http://www.kawakb.com/gal/3/2071c3ef503.gif

Algerina
02-11-2007, 02:07 PM
http://www3.0zz0.com/2007/11/01/12/93294724.png (http://www3.0zz0.com/2007/11/01/12/93294724.png)بارك الله فيك على الفكرة الرائعة، التي من شأنها توجيه طلبة الحقوق إلى المراجع اللازمة وتسهيل عليهم عملية انتقاء المعلومة من المصدر...شكرا
مع تحياتي..
أخي رؤوف أشكرك على دعمك ..وهذا يحفزني لبذل مجهود اضافي من اجل اثراء الموضوع
وان شاء الله تعم الفائدة .. :)
http://www.kawakb.com/gal/3/789fa93fc7.gif

Algerina
02-11-2007, 02:58 PM
المقياس : اجراءات مدنية
عنوان البحث : مبدأ التقاضي على درجتين

الخطة المقترحة من طرف الطلبة :

المبحث الاول : أصل الميدأ
المطلب الاول : مفهومه
المطلب االثاني :الاستثناءات الواردة عليه
المبحث الثاني: التطبيقات العملية للمبدأ
المطلب الاول: قواعد الاختصاص
المطلب الثاني : قواعد الاجراءات
الخاتمة : تقييم المبدا (سلبياته واجابياته ) + اشارة الى دور المحكمة العليا

المراجع المعتمد عليها :

هناك مراجع كثيرة فيما يخص الاجراءات المدنية واحيانا تختلف فقط التسمية ( قانون أصول المحاكمات ، القانون القضائي ، قانون المرافعات )

-كتاب القانون القضائي الجزائري "الغوثي بلملحة "
-قانون المرافعات " احمد مسلم "

Algerina
02-11-2007, 03:15 PM
المقياس : القانون التجاري
عنوان البحث : التاجر والحرفي طبقا للقانون التجاري وقانون الصناعات التقليدية والحرف

الخطة المقترحة من طرف الطلبة :

المبحث الاول :شروط اكتساب صفة التاجر والحرفي
المطلب الاول : شروط اكتساب صفة التاجر
المطلب االثاني :شروط اكتساب صفة الحرفي
المبحث الثاني: التمييز بينهما
المطلب الاول: أوجه الشبه
المطلب الثاني : اوجه الاختلاف
(بالاضافة الى دكر الآثار القانونية المترتبة عن اكتساب كل من الصفتين)
المراجع المعتمد عليها :

فيما يخص التاجر فيمكننا الاعتماد على المراجع المذكورة آنفا ، أما بالنسبة للحرفي فخير مرجع هو قانون الصناعات والتقليدية والحرف ( أمر رقم 96-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق لـ 10 يناير 1996 يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف ).

يمكنك الحصول على الامر من موقع الجريدة الرسمية

Algerina
02-11-2007, 03:27 PM
استسفسار من فضلكم :

كل مرة أحاول ان أعدل مشاركتي من أجل تصحيح الاخطاء او اضافة روابط .. تجيني خطأ بالصفحة .. :confused:

المهم أردت ان أضيف رابط لمحرك بحث باللغة العربية رائع

www.araby.com (http://www.araby.com)

Algerina
05-11-2007, 11:49 AM
المقياس : القانون التجاري
عنوان البحث : أسس وشروط ممارسة النشاط التجاري

الخطة المقترحة من طرف الطلبة :

المبحث الاول :أسس ممارسة النشاط التجاري
المطلب الاول : أسس غير قانونية
المطلب االثاني :أسس قانونية ( المادة 37 من الدستور )
المبحث الثاني: شروط ممارسة النشاط التجاري
المطلب الاول: القيد في السجل التجاري
المطلب الثاني : الاشهار القانوني
المطلب الثالث :تنظيم الفضاء الجغرافي ومكان الاستغلال

papou021
07-11-2007, 07:01 PM
السلام عليكم يا اخواني هل من الممكن ان تفيدوني في بحثي حول النشاط التجاري و قواعد المنافسة؟
جزاكم الله خيرا

Algerina
10-11-2007, 04:27 PM
السلام عليكم يا اخواني هل من الممكن ان تفيدوني في بحثي حول النشاط التجاري و قواعد المنافسة؟
جزاكم الله خيرا

مرحبا اخي .. من حظك ان هذا البحث عرضناه اليوم ..

بالنسبة للخطة المقترحة من طرف الاستاذ :

المقدمة : تتكلم فيها بايجاز عن هدف المنافسة
المبحث الاول : حرية المنافسة (الشفافية والنزاهة )
المطلب الاول : مفهوم ومجال المنافسة ( تتكلم عن حرية الأسعار وحرية التعامل )
المطلب الثاني : القيود الواردة على حرية الممارسة (*)
المبحث الثاني : الجزاءات المترتبة عن الاخلال بهذه القواعد
المطلب الاول : المنافسة غير الشرعية
المطلب الثاني : الجزاءات المدنية والجنائية (**)

(*) : في هذا المطلب لابد من التطرق الى نقطتين هما :

الممارسات المقيدة للمنافسة (المواد 6-7-11-12 من الأمر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 النتعلق بالمنافسة )
التجميعات الاقتصادية ( المواد 15 الى 25 من الامر نفسه )(**) : الجزاءات المدنية والجزائية تجدها في المواد 56 الى 62 من نفس القانون السابق

المراجع المعتمد عليها :

القانون 04/02 المؤرخ في 23 جوان 2004 يحدد القواعد المطبقة على المؤسسات التجارية
الامر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة
القانون التجاري الجزائري لاحمد محرز ( تجد فيه دعوى المنافسة غير الشرعية ، أعمال المنافسة غير الشرعية ، وآثار الدعوى )
** بالتــــوفــــيــق **

http://www4.0zz0.com/2007/11/07/14/50753898.gif

Algerina
10-11-2007, 04:39 PM
النشاط التجاري و قواعد المنافسة؟
جزاكم الله خيرا

عفوا اخي ..الآن لاحظت ان العنوان هو النشاط + المنافسة
نحن فصلنا البحثين وعملنا كل بحث على حده .. بالنسبة للنشاط التجاري ، اليك الخطة
وأتمنى ان تستفيد ..

عنوان البحث : أسس وشروط ممارسة النشاط التجاري

الخطة المقترحة :

المبحث الاول :أسس ممارسة النشاط التجاري
المطلب الاول : أسس غير قانونية
المطلب االثاني :أسس قانونية ( المادة 37 من الدستور )
المبحث الثاني: شروط ممارسة النشاط التجاري
المطلب الاول: القيد في السجل التجاري
المطلب الثاني : الاشهار القانوني
المطلب الثالث :تنظيم الفضاء الجغرافي ومكان الاستغلال

رؤوف أونلاين
10-11-2007, 05:06 PM
السلام عليكم
رائع جدا يا Algerina لم نعهد نشاط الأعضاء في منتدى القانون منذ مدة، نتشرف بإنتماء اعضاء نشطين وأوفياء مثلك، بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا على مساعدتك لطلبة الحقوق...شكرا..
مع تحياتي..

Algerina
10-11-2007, 07:38 PM
السلام عليكم
رائع جدا يا Algerina لم نعهد نشاط الأعضاء في منتدى القانون منذ مدة، نتشرف بإنتماء اعضاء نشطين وأوفياء مثلك، بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا على مساعدتك لطلبة الحقوق...شكرا..
مع تحياتي..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم رؤوف
أشكرك كثيرا على لطفك وأتمنى ان أكون دائما عند حسن ظنكم
وأنا التي تتشرف بالانتماء الى منتدى رائع يضم أعضاء رائعين مثلكم ، فمشاركاتي ما هي الا ردة فعل لما وجدثه عندكم .

تحياتي الشروقية :)
http://207.210.90.36/pub/4/4412ai7k63125g.gif

nastron
11-11-2007, 11:41 PM
استسفسار من فضلكم :

كل مرة أحاول ان أعدل مشاركتي من أجل تصحيح الاخطاء او اضافة روابط .. تجيني خطأ بالصفحة .. :confused:

المهم أردت ان أضيف رابط لمحرك بحث باللغة العربية رائع

www.araby.com (http://www.araby.com)

ألف شكر على الموقع

Algerina
12-11-2007, 07:50 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0464.gif

أخي رؤوف ، لك مني كل الشكر والتقدير على مجهودك في نقل الموضوع والمشاركات
أرجو المزيد من التقدم والرقي للمنتدى الرائع واكيد تحت اشرافكم

فرحت بزاف بتثبيت الموضوع .. الله يخليك

Nastron .. العفو :)


http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0465.gif

papou021
12-11-2007, 08:53 PM
بارك الله فيكم يا اخواتي
جزاكم الله على الافادة

nadia saouli
13-11-2007, 07:00 PM
اريد من فضلكم خطة محكمة حول نشاة وتطور القانون التجارى

رحاب الجنة
13-11-2007, 07:27 PM
السلام عليكم إخواني الأعزاء
من فضلكم أريد تزويدي بخطة لبحث وموضوع النزاع الإداري في مقياس المنازعات الإدارية
من فضلكم أحتاج إليها في أقرب وقت فأنا في ورطة نظرا لصعوبة الموضوع وتعمقهه وتوسعه فهل من منجد لي ولكم عني كل خير

nadia saouli
14-11-2007, 05:00 PM
[quote=Algerina;74208]
http://www.kawakb.com/gal/3/5_594522.gif

بإذن الله هذا الموضوع سيخصص لكل ما يتعلق ببحوثات السنة الثالثة حقوق في جميع المواد
خطط البحوثات .. مواقع او مراجع تساعدنا في البحث .. يعني أي شي بيخص السنة الثالثة

Algerina
15-11-2007, 03:30 PM
السلام عليكم إخواني الأعزاء
من فضلكم أريد تزويدي بخطة لبحث وموضوع النزاع الإداري في مقياس المنازعات الإدارية
من فضلكم أحتاج إليها في أقرب وقت فأنا في ورطة نظرا لصعوبة الموضوع وتعمقهه وتوسعه فهل من منجد لي ولكم عني كل خير

الخطة المقترحة :
الاشكالية : ما مفهوم النزاع الإداري وما هي الجهات القضائية المختصة بالفصل فيه ؟
المبحث الاول :مفهوم النزاع الإداري
المطلب الاول : حسب المشرع الجزائري (المعيارين العضوي والمادي )
المطلب االثاني :حسب الفقه والقضاء
المبحث الثاني: الجهات القضائية المختصة بالفصل فيه
المطلب الاول: مجلس الدولة
المطلب الثاني : المحاكم الإدارية

بالتــوفيــق
:) :)

رحاب الجنة
15-11-2007, 05:43 PM
شكرا لكي أختي جزاك الله خيرا
لكن طلب بسيط إذا مفيش إحراج ..مضمون المعيار العضوي والمادي من فضلكم فلم اتمكن من من فهمهم من المرجع المتوفر عندي
سأكون جد شاكرة لمن يفرج عني هذا الهم بقي لي يوم واحد على تقديم عرض الموضوع

se39000
16-11-2007, 07:27 AM
السلام عليكم ممكن مساعدة عندي بحث في مقياس العقود بعنوان شروط وجود الرضا في عقد البيع
وبحث أخر في المنازعات الإدارية بعنوان النزاعات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري

رابح سعيد
16-11-2007, 02:58 PM
أحتاج إلى بحث :المنازعات الإدارية بعنوان النزاعات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري
على E-MAIL [email protected]
شكرا جزيلا مسبقا

Algerina
17-11-2007, 08:01 PM
شكرا لكي أختي جزاك الله خيرا
لكن طلب بسيط إذا مفيش إحراج ..مضمون المعيار العضوي والمادي من فضلكم فلم اتمكن من من فهمهم من المرجع المتوفر عندي
سأكون جد شاكرة لمن يفرج عني هذا الهم بقي لي يوم واحد على تقديم عرض الموضوع
اسفة ع تاخري .. :(
تفقدي ايميلك من فضلك

Algerina
17-11-2007, 08:21 PM
السلام عليكم ممكن مساعدة عندي بحث في مقياس العقود بعنوان شروط وجود الرضا في عقد البيع

السلام عليكم اخي ..
بالنسبة لموضوع بحثك ،اذا كنت تقصد التراضي في عقد البيع فأنصحك بالاطلاع على كتاب "عقد البيع " لـ محمد حسنين وستجد فيه العناصر التالية :

الصورة العامة للتراضي في عقد البيع

التراضي على المسائل الجوهرية ( طبيعة العقد ، المبيع ، الثمن )
المسائل التفصلية بعض الصور الخاصة للتراضي في عقد البيع

الوعد بالبيع
الوعد بشرط التجربة
البيع بالمذاق
البيع بالعربون أما اذا كنت تقصد موضوع آخر فأرجو التوضيح اكثر :)

وبحث أخر في المنازعات الإدارية بعنوان النزاعات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري

:confused: :confused:
والله ما عندي فكرة عن هذا الموضوع ، يعني عرضنا الاسبوع الماضي بحث حول مفهوم النزاع الاداري ( قد ادرجت الخطة ) والبحث القادم بخصوص التظلم الاداري .
او ربما تقصد الجهات القضائية الادارية ؟؟؟

http://sl.glitter-graphics.net/pub/29/29820z2qdwfxjob.gif

Krimou
17-11-2007, 10:08 PM
السلام عليكم
أريد خطة حول موضوع محكمة مقر المجلس( في مادة المرافعات) من فضلكم إن أمكن
و شكراجزيلا على هذه المجهودات يا أختي.

Algerina
18-11-2007, 04:07 PM
المقياس : القانون التجاري

موضوع البحث : الشكلية في العقود الواردة على المحل التجاري طبقا للنصوص القانونية والاجتهاد القضائي

الخطة المفترحة

الـمـقدمـــة: ( مفهوم الشكلية ومفهوم المحل التجاري )
الإشكالية: ما أهمية الشكلية في العقود الواردة على المحل التجاري ؟ وما هو الأثر المترتب عن تخلفها ؟
المبحث الأول: الشكلية في عقد بيع المحل التجاري
المطلب الأول: ضرورة العقد الرسمي
المطلب الثاني: إجراءات الشهر والنشر
المبحث الثاني: الشكلية في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري
المطلب الأول : ضرورة إثباته بعقد رسمي
المطلب الثاني: إجراءات الشهر والنشر
المبحث الثالث: الشكلية في عقد تأجير تسيير المحل التجاري
المطلب الأول : ضرورة إثباته بعقد رسمي
المطلب الثاني : إجراءات الشهر والنشر
الخــــاتــمــة ( الهدف من الشكلية )


المراجع المعتمد عليها

فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري (القسم الأول )نشر و توزيع ابن خلدون، 2001

د.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المطبعة العربية الحديثة، ج1
علي فيلالي ، الالتزامات – النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر 2005
زواوي محمود ، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري رسالة ماجستير، الجزائر 1987



المجلة القضائية 1996 رقم 01
المجلة القضائية 1999 رقم 02

Algerina
18-11-2007, 04:29 PM
السلام عليكم
أريد خطة حول موضوع محكمة مقر المجلس( في مادة المرافعات) من فضلكم إن أمكن
و شكراجزيلا على هذه المجهودات يا أخي.
والله يا اخي لم نتطرق بعد الى هذا الموضوع .. ولكن جاري البحث
اذا وجدت اي معلومات فيما يخص هذا الموضوع ..ساضعها بين أيديكم
:)

Algerina
18-11-2007, 04:32 PM
أحتاج إلى بحث :المنازعات الإدارية بعنوان النزاعات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري
على E-MAIL [email protected]
شكرا جزيلا مسبقا

:confused: :confused: :confused:

Krimou
18-11-2007, 09:22 PM
والله يا اخي لم نتطرق بعد الى هذا الموضوع .. ولكن جاري البحث
اذا وجدت اي معلومات فيما يخص هذا الموضوع ..ساضعها بين أيديكم
:)
شكرا على كل حال يا أختي.:)

صديق الملياني
19-11-2007, 06:31 PM
السلام عليكم انا ابحث عن بحث "تعليق على المادة 02 من القانون التجاري " الرجاء لكل من له معملومات عن هذا البحث فيتصل بي وشكرا مسبقا

alilou
20-11-2007, 05:16 PM
السلام عليكم
أريد من فضلكم بحث حول شروط اكتساب صفة التاجر
وبحث حول انتقال الملكية في العقار

chaabanech
20-11-2007, 10:14 PM
والله مشكور عالموضوغ اخي واصل

Sally
23-11-2007, 01:03 PM
في الأول أشكركم جزيل الشكر على الموقع،
ما أريده هو معلومات عن قواعد المنافسة التجارية و ليس خطة بحث

Algerina
25-11-2007, 09:53 AM
السلام عليكم انا ابحث عن بحث "تعليق على المادة 02 من القانون التجاري " الرجاء لكل من له معملومات عن هذا البحث فيتصل بي وشكرا مسبقا

صباح الخير
اول شي اعتذر عن التاخير ، بسبب ظروف منعتني من الدخول بهالفترة

بالنسبة لموضوعك ، المادة الثانية من القانون التجاري تتكلم عن انواع الاعمال التجارية
وستجدها بالتفصيل في محاضرات القانون التجاري التي وضعها الاخ رؤوف في قسم المحاضرات القانونية .

وبالنسبة للمراجع يمكنك ان ترى القانون التجاري الجزائري لنادية فوضيل ( أسلوب سهل وبسيط )

هذا فيما يخص التحليل الموضوعي أما التحليل الشكلي فقد تطرقنا الى كيفية التعليق على مادة قانونية العام الماضي .



:)

Algerina
25-11-2007, 10:01 AM
السلام عليكم
أريد من فضلكم بحث حول شروط اكتساب صفة التاجر
وبحث حول انتقال الملكية في العقار

بالنسبة لموضوع شروط اكتساب صفة التاجر ، فقد ادرجت سايقا خطة للبحث
يمكنك الاعتماد على محاضرات القانون التجاري في قسم المحاضرات


بالنسبة لانتقال الملكية في العقار ، ستجده بالتفصيل في بحث للاخ رؤوف بعنوان التزامات البائع ، أنصحك بتحميله لانه بخث شامل وسيفيدك كثيرا

Algerina
25-11-2007, 10:28 AM
في الأول أشكركم جزيل الشكر على الموقع،
ما أريده هو معلومات عن قواعد المنافسة التجارية و ليس خطة بحث

أظن انك أطلعت على الخطة في الصفحات السابقة


الممارسات المقيدة للمنافسة (المواد 6-7-11-12 من الأمر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 النتعلق بالمنافسة )
التجميعات الاقتصادية ( المواد 15 الى 25 من الامر نفسه )(**) : الجزاءات المدنية والجزائية تجدها في المواد 56 الى 62 من نفس القانون السابق

المراجع المعتمد عليها :

القانون 04/02 المؤرخ في 23 جوان 2004 يحدد القواعد المطبقة على المؤسسات التجارية
الامر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة
القانون التجاري الجزائري لاحمد محرز ( تجد فيه دعوى المنافسة غير الشرعية ، أعمال المنافسة غير الشرعية ، وآثار الدعوى )
اذا كام سبق وان دكرت فستجدين كل المعلومات بهذه المراجع ،
حملي من هذا الرابط الامر المتعلق بالمنافسة
أضغطي هنا (http://www.bigupload.com/d=XNEGET258L)
ومن الرابط الثاني حملي القانون المتعلق بالممارسات التجارية
قواعد الممارسات التجارية اضغط هنا (http://www.bigupload.com/d=VBHHWNR7KE)

بالاضافة الى محاضرات القانون التجاري في قسم المحاضرات

Algerina
25-11-2007, 10:44 AM
sally
بالنسبة لتحميل القوانين من الموقع الذي رفعت عليه الملفات ، هذه صورة توضيحية

http://www.x88x.com/imgfiles/c7187364.jpg

Algerina
25-11-2007, 10:49 AM
والله مشكور عالموضوغ اخي واصل

العفو اخي ، الله يخليك :)

Algerina
25-11-2007, 11:04 AM
المقياس : القانون التجاري
البحث : حقوق البائع وحقوق دائليه الناجمة عن بيع المحل التجاري

الخطة المقترحة من طرف الاستاذ :

الاشكالية : فيما تتمثل حقوق البائع وحقوق دائنيه المترتبة عم بيع المحل التجاري ؟

المبحث الاول : حقوق البائع الناجمة عن بيع المحل التجاري
المطلب الاول : حق الامتياز
المطلب الثاني : حق الفسخ
المبحث الثاني : حقوق دائني البيع
المطلب الاول : المعارضة في دفع الثمن
المطلب الثاني : المزايدة بالسدس

marwa2187
25-11-2007, 06:37 PM
والله مشكورة جدا على هدا الموضوع الرائع واتمنى ان تجيبيني على سؤالي في اقرب وقت لان البحت قريب عرضه وهو الخطة لبحت الخبرة في المجال الاداري ومشكورين جدا وجزاكم الله الف خير

صديق الملياني
27-11-2007, 12:13 PM
merci algerina

se39000
28-11-2007, 04:06 PM
السلام عليكم
عندي بحث في مقياس العقود بعنوان الرضا(التراضي) المقرون باجل في عقد البيع
فأرجوا منكم المساعدة العاجلة في هذا البحث.

lawphilosophy88
28-11-2007, 09:51 PM
كنت أود التحصل على فكرة عامة تخص موضوع إبطال عقد البيع من خلال إثبات الغش.. إذا أمكن و شكراً

عيـ القلب ــون
29-11-2007, 11:07 AM
جزاك الله كل خير اخي
موضوع في قمة الأهمية
و لدي اقتراح بسيط لو سمحت
ما رأيك لو تدرج روابط لمواضيع تتعلق بكل خطة بحث تطرحها؟
حتى تكون الفائدة أكبر
و أتمنى تعديل العنوان الى:
خاص ببحوث السنة الثالثة حقوق
و لك تقديري

Sally
30-11-2007, 03:48 PM
بالنسبة لموضوع شروط اكتساب صفة التاجر ، فقد ادرجت سايقا خطة للبحث
يمكنك الاعتماد على محاضرات القانون التجاري في قسم المحاضرات


بالنسبة لانتقال الملكية في العقار ، ستجده بالتفصيل في بحث للاخ رؤوف بعنوان التزامات البائع ، أنصحك بتحميله لانه بخث شامل وسيفيدك كثيرا

شكرا أختي، بدوري سأحاول في الأيام القليلة القادمة بالمشاركة :) :)

marwa2187
01-12-2007, 07:07 PM
ارجووووووووووووووووووووكم ردو علي من فضلكم اريد خطة لبحث الخبرة في المنازعات الادارية واشكركم قبل كل شيء

وردة اللوتس
01-12-2007, 09:37 PM
جزاك الله خيرا

se39000
02-12-2007, 06:24 PM
هل من مجيب على طلبي

marwa2187
02-12-2007, 07:37 PM
السلام عليكم اين انتم لمادا لا تجيبونا على طلباتنا نحن بحاجة الى مساعدتكم لكل من له معلومة ولو صغيرة عن البحت الخبرة في المجال الاداري يفيدنا بها جزاكم الله الف خير

rosy
04-12-2007, 07:08 PM
السلام عليكم
اريد معلومات عن بحث حول شروط إنشاء المحل التجاري
جازاكم الله خيرا

s-angel
04-12-2007, 08:11 PM
السلام عليكم
اولا اريد ان اشكر كل من ساهم فى اعداد هدا المنتدى الراائع الدى افادنا جميعا و شكر خاص للاخت Algerinaوارجوا مساعدتى فى بحث القانون التجارى بعنوان " القاعدة التجارية و المحل التجارى" هو بحث واحد فلم اجد الخطة المفيدة هدا راجع لعدم وجود معلومات حول القاعدة التجارية
شكرا و بارك الله فيكم على المجهود جزاكم الله خيرا

forza.warez
04-12-2007, 08:22 PM
لسلام عليكم
عندي بخث في أوجه دعوى الالغاء

و بحث أخر في مقياس القانون التجاري عن التزامات التاجر و المشكلة انني ساقوم بالبحثين لوحدي لاني لا اعرف احدا في الجامعة من فضلكم ساعدوني

mostapha7
06-12-2007, 09:29 AM
ارجو المساعدة و التوجيه حول بحث"إبرام العقد الاداري في القانون الجزائري" ( الطرق و الاجراءات)
ارجو المساعدة و التوجيه حول بحث"إبرام العقد الاداري في القانون الجزائري" ( الطرق و الاجراءات)

هدى20
11-12-2007, 02:50 PM
السلام عليكم ارجو المساعدة لو سمحتم في اقرب وقت..:)
لدي بحث في القانون التجاري يحمل عنوان بيع المحل التجاري فهل لي بخطة جيدة لو سمحتم لي لكم فائق الشكر والاحترام انتظر الاجابة.السلام عليكم:) :) :)

youcef_18
19-12-2007, 01:16 PM
جزاك الله خيرا شكرااااااااااااااااااااااااااااا

Medas86
21-12-2007, 09:56 AM
مشكووووووور وجزاك الله عنا الخير كل الخير

FATINA
21-12-2007, 09:42 PM
السلام عليكم ابحت عن بحت في حقوق الامتياز قانون المدني او عن الخطة

lawphilosophy88
22-12-2007, 03:56 PM
كنت أود التحصل على فكرة عامة تخص موضوع إبطال عقد البيع من خلال إثبات الغش.. إذا أمكن و شكراً

youcef_18
26-12-2007, 06:31 PM
السلام عليكم
اريد معلومات عن بحث حول :مفهوم الاجراءات المدنية

mouni
31-12-2007, 02:48 PM
جزاكم الله كل خير و أعانكم على تقديم المزيد

mouni
31-12-2007, 06:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أدعية التيسير والامتحانات

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فى الأولين والأخرين ولمن تبعه الى يوم الدين.

v يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . (البقرة 185) (ثلاثاً)




v وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. (الكهف 88) (ثلاثاً)

v قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. (طه:25-26) (ثلاثاً)




v وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. (القمر:32) (ثلاثاً)




v وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا . (الطلاق:4) (ثلاثاً)




v سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا . (الطلاق:7) (ثلاثاً)




v وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى . (الأعلى:8) (ثلاثاً)




v فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. (الشرح:5-6) (ثلاثاً)




v اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت نجعل الحزن إن شئت سهلاً. (ثلاثاً)




v سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح . (ثلاثاً)




v يا إلهى أسألك فرجاً قريبا، وصبرا جميلاً، والعافية من كل بلية، والشكر على العافية، والغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ثلاثاً)




v ثم تقرأ سورة الضحى ثم تقول بعدها:

اللهم يسرنى لليسرى الذى يسرته لكثير من خلقك، وأغننى بفضلك عمن سواك.(ثلاثاً)

محمد لخضر
04-01-2008, 10:22 AM
كيف يتم تحميل المحاضرات حفظكم الله

عاشق الجزائر
11-01-2008, 08:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


عندي بحث حول الاختصاص المحلي والاقليمي
في الاجراءات المدنية

رجاءا لمن يملك فكرة عن الموضوع

يساعدوني بوضع خطة منهجية لهذا الموضوع

رجاء ساعدوني لم يبقى لي وقت لعرضه


لكم جزيل الشكر مسبقا اخواني

bnmr
14-01-2008, 06:57 PM
من فضلكم بحث : الحرفي و تمييزه عن التاجر
شكرا على مروركم
نتمنى المزيد من التألق لمنتدنا الغالي

ana soussou
18-01-2008, 11:49 AM
السلام عليكم جميعا أنا عضو جديد معكم من فضلكم اريد بحث حول النظام القضائي في الجزائر1996

ana soussou
18-01-2008, 12:03 PM
السلام عليكم جميعا أنا عضو جديد معكم من فضلكم اريد بحث حول النظام القضائي في الجزائر1996
السلام عليكم جميعا أنا عضو جديد معكم من فضلكم اريد بحث حول النظام القضائي في الجزائر1996 هل من مجيب حفظكم الله
http://www.echoroukonline.com/montada/Ops_Ramadan_2007/misc/progress.gif

amine68
20-01-2008, 06:21 PM
لو تفضلتم علينا بخطة و كل ما يمكن أن يفيد في البحث الذي عنوانه: إنعقاد الإيجار و إثباته.

dz-issam
20-01-2008, 08:30 PM
جزاكم الله كل خير و أعانكم على تقديم المزيدhttp://www.echoroukonline.com/montada/images/icons/sm5.gif

مراد علامدار
25-01-2008, 04:26 PM
السلام عليكم من فضلكم اريد المساعدةفي بحث حول التزام البائع (القانون المدني)

عزالدين بن عبد الله
05-02-2008, 04:47 PM
بارك الله فيكم على هذا الإنجاز

star27
06-02-2008, 08:44 PM
السلام عليكم أرجو المساعدة العاجلة من فضلكم قبل يوم السبت

اريد إجراء بحث حول المادة 351ق المدني:"البيع عقد يلتزم بمقتضاه البئع ان ينقل للمشترى ملكية الشىء او حق مالي فى مقابل ثمن نقدى".

من فضلكم على الاقل خطة البحث و شكرا مسبقا

star27
06-02-2008, 08:48 PM
السلام عليكم من فضلكم اريد المساعدةفي بحث حول التزام البائع (القانون المدني)

g ton exposé 63 page contact moi [email protected]

lina008
15-02-2008, 01:13 PM
عندي بحث في قانون الاجراءات المدنية حول دعوى استرداد الحيازة و هو عبارة عن قرار
ارجو افادتي بخطة

sean
20-02-2008, 12:07 PM
اريد المساعدة القضاء المستعجل(بحث) جزاك الله خيرا

rachid715
07-03-2008, 10:19 AM
هل من خطة او معلومات حول شركة التضامن في التشريع الجزائري وشكرا

موسى04
28-03-2008, 12:13 PM
اريد بحث حول اركان الشركة التجارية واثارها وكيفية تصحيح البطلان من فضلكم
ومشكورين مسبقا

star27
29-03-2008, 08:19 PM
السلام عليكم

أرجو المساعدة العاجلة من فضلكم

بحث حول الرهن الرسمى و الرهن الحيازى عاااااااااااااااااااااجل!!!

شكرا مسبقا

ana soussou
21-04-2008, 02:59 PM
اريد المساعدة بحث حول بطلان عقد البيع عاجل شكرا

Algerina
03-05-2008, 04:23 PM
مساء الخير جميعا .. كيف الحال ؟؟
والله اشتقت لتواجدي بهذا المنتدى الرائع ..
كانت هناك ظرووف منعتني من التواصل معكم لفترة طويلة .. :(

محسن سالم
27-05-2008, 07:44 AM
شكرا على هذه الخدمة

راو ية
17-06-2008, 06:36 PM
الفكرة جيدة يريت تضيف لها : الفكرة العامة التي سيتناولها الطالب في المقدمة +الاشكالية

badou41
18-07-2008, 10:30 AM
مشكور على المجهود

layla
03-10-2008, 08:25 PM
منتدى القانون رائع

Algerina
14-10-2008, 12:26 PM
شكرا على مروركن ..


http://www.w6w.net/album/35/w6w200504131328016486ab59b.gif

جالبة الحظ
15-10-2008, 04:32 PM
شكرا على الافكار التي تخدم الطالب القانوني خاصة
تمنياتي لكم بالنجاح الدائم

ياسمين.ع
16-10-2008, 11:31 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اسمي ياسمين و هو اسمي الحقيقي ادرس بكلية الحقوق السنة الثالثة فارجو من الجميع مساعدتي عند الاقتضاء و انا بدوري ابدل جهدي للمشاركة بكل المواضيع التي تخص السنة الثالثة
مع فائق الاحترام و التقدير
ياسمين.ع

Algerina
16-10-2008, 08:18 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اسمي ياسمين و هو اسمي الحقيقي ادرس بكلية الحقوق السنة الثالثة فارجو من الجميع مساعدتي عند الاقتضاء و انا بدوري ابدل جهدي للمشاركة بكل المواضيع التي تخص السنة الثالثة
مع فائق الاحترام و التقدير
ياسمين.ع


أهلين ياسمين .. انتي بأي مجموعة ؟؟
بكل الاحوال ان شاء الله رح نكون في الخدمة اذا احتجتي أي شي
بالنسبة لمشاركاتك .. ياريت كل مرة تقدمين فيها بحث .. تشاركينا بخطة البحث المقترحة من طرف الاستاذ
بالاضافة للمراجع واي معلومات من شانها أن تساعد الطلبة الآخرين
وكذا من اجل اثراء الموضوع ..

تمنياتي لكِ بالتوفيق

Algerina
16-10-2008, 08:22 PM
شكرا على الافكار التي تخدم الطالب القانوني خاصة
تمنياتي لكم بالنجاح الدائم


اهلا وسهلا بجالبة الحظ .. نورتي الموضوع

رحاب اميرة
20-10-2008, 02:20 PM
السلام عليكم
احتاج لخطة البحث الثالث محل التزام البائع الشئ المبيع
وجزاكم الله خيرا

متجدولين
25-10-2008, 05:25 PM
بحث الوعد بالبيع
المبحث الاول مفهوم الوعد بالبيع
المطلب الاول تعريف الوعد بالبيع وتمييزه عن غيره من البيوع
الفرع الاول تعريف الوعد بالبيع
الفرع الثاني تمييزه عن البيع بشرط المداق
الفرع الثالث تمييزه عن البيع بشرط التجربة
المطلب الثاني شروط الوعد بالبيع
الفرع الاول المحل
الفرع الثاني المدة
الفرع الثالت الشكل
الفرع الرابع التراضي
المبحت الثاني صرور الوعد بالبيع واثارها القانونية
المطلب الاول صور الوعد بالبيع
المطلب الثاني اثارها القانونية
طبعا حتى تكون الخطة متوازنة يلزم ادراج صور والاثار في فروع وهي طبعا معروفة

متجدولين
25-10-2008, 05:28 PM
انا مجدولين عضو جديد وانا ادرس حقوق سنة ثالثة يارب يكون هاد المنتدى للانتفاع المتبادل بين الاعضاء وربي ينجح الكل ويعطيكم السعادة

رحاب اميرة
25-10-2008, 06:13 PM
وين راكم يا طلبة السنة الثالثة

hanane85
28-10-2008, 07:34 PM
شكرا لكي و جزاك الله كل خير و رده كثيرا

جالبة الحظ
29-10-2008, 09:40 AM
السلام عليكم
ارجو منكم اخواني الاعزاء ان تفيدوني ببحث خاص بالقانون التجاري وعنوانه:
معيار الاعمال التجارية
تقبلو خالص التقدير والاحترام ضـحـك

نبيلة1307
30-10-2008, 01:54 PM
اريد بحث في القانون المدني" الاحكام الخاصة بالمبيع والثمن "
في اقرب الآجال من فضلكم

Algerina
30-10-2008, 05:44 PM
انا مجدولين عضو جديد وانا ادرس حقوق سنة ثالثة يارب يكون هاد المنتدى للانتفاع المتبادل بين الاعضاء وربي ينجح الكل ويعطيكم السعادة

اهلين مجدولين .. مشكورة على مساهمتك بالموضوع.. بارك الله فيك
تمنياتي لك بالتوفيق

Algerina
30-10-2008, 05:59 PM
اريد بحث في القانون المدني" الاحكام الخاصة بالمبيع والثمن "
في اقرب الآجال من فضلكم

بالنسبة لموضوع بحثك فهو سهل وتجدينه في اي مرجع خاص بعقد البيع

المبيع ( موجود ، مشروع ، معين او قابل للتعيين ،ان لا يكون خارج عن دائرة التعامل )
المواد 92 الى 96 قانون مدني

الثمن ( نقدي ، حقيقيا اي لا يكون تافه او بخس ، معيتا او قابل للتعيين )
المادة 351 ق.مدني

يعني بامكانك اعتماد خطة مكونة من مبحثين :
مبحث للمبيع
ومبحث للثمن
وكل مبحث فيه 3 مطالب ..

هناك مرجع اسلوبه بسيط وشامل :
عقد البيع ( أحمد حسنين )

hanane85
02-11-2008, 07:39 PM
السلام عليكم يا اعضاء المنتدى
ارجو منكم المساعدة في موضوع بحثي
الدي هو في القانون المدني وهو بيع ملك الغير
وشكرا

جالبة الحظ
02-11-2008, 07:57 PM
السلام عليكم
ارجو منكم اخواني الاعزاء ان تفيدوني ببحث خاص بالقانون التجاري وعنوانه:
معيار الاعمال التجارية
تقبلو خالص التقدير والاحترام ضـحـك



الا يوجد من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الـغـضـب

bila258
03-11-2008, 05:53 PM
الـبكـاء من فضلكم أرجوا المساعدة عندي بحث في مقياس قانون الإجراءات المدنية حول التنظيم القضائي الجزائري
التعليق على المادة 32 من ق إ م الجديد

حنان العاصمة
03-11-2008, 06:07 PM
هل من مجيب ؟
ابحث عن مقارنة بين المقاولة و الحرفة و مقارنة بين المقاولة و الشركة
من فضلكم من له معلومة ولو صغيرة ان يوفيني بها
وشكرا

رحاب اميرة
04-11-2008, 10:06 AM
السلام عليكم

ارجو منكم اخواني الاعزاء ان تفيدوني ببحث خاص بالقانون التجاري وعنوانه:
معيار الاعمال التجارية
تقبلو خالص التقدير والاحترام ضـحـك


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ها هو طلبك
خطة البحث
مبحث1 معايير العمل التجاري
مطلب1 المعايير الموضوعية
فرع1 معيار المضاربة
فرع2 معيار التداول

مطلب2 المعايير الشخصية
فرع 1 معيار المقاولة
فرع2 معيار الحرفة

مطلب 3 موقف المشرع الجزائري

مبحث2 اهمية التفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية

redouane85
05-11-2008, 01:31 PM
السلام عليكم
عندي بحث في القانون المدني =مفهوم نقل الملكية في عقد البيع=
ارجو ا المساعدة في خطة البحث

roméo
05-11-2008, 09:16 PM
شكرا جزيلا للاخت على هذا العمل بس ما ذا تقصدين بالاسس الغير القانونية لممارسة النشاط التجارى متشكر

شيباني عبد الله
06-11-2008, 10:43 AM
مشكورة ومأجورة على الفكرة . icon30.

ليث الحيران
06-11-2008, 01:37 PM
اخوتي في الله ارجو ان تعينوا على تحميل جميع ميخص السنة الثالثة حقوق لان لم اعرف الاستفاد من الموقع ارشدوني ارشدكم الله-اخزكم بوجادي في الانترنت؟-

redouane85
06-11-2008, 07:58 PM
السلام عليكم
عندي بحث في القانون المدني =مفهوم نقل الملكية في عقد البيع=
ارجو ا المساعدة في خطة البحث


ارجو الرد الا احد يجيبنيكـمـبـيـوتـر

ريان166
06-11-2008, 09:02 PM
الرجاء اريد بحث حول اصل و نشاة القانون الاداري

bachiro84
08-11-2008, 10:26 AM
السلام عليكم اريد خطة بحث حول:شروط اكتساب صفة التاجر....وبارك الله فيكم

nasime
08-11-2008, 08:14 PM
السلام عليكم ( مشكورون على هذه الافادات)
هل يمكن من فظلكم تزويدي بخطة لبحث المنافسة الغير مشروعة في القانون التجاري
شكرا لكم مسبقا

رحاب اميرة
08-11-2008, 09:25 PM
السلام عليكم اريد خطة بحث حول:شروط اكتساب صفة التاجر....وبارك الله فيكم

الخطة كاملة موجودة في كتاب القانون التجاري للدكتور عمار عمورة
خطة رائغة وشاملة وهذا بحثي في التجاري

رحاب اميرة
08-11-2008, 09:26 PM
اخوتي في الله ارجو ان تعينوا على تحميل جميع ميخص السنة الثالثة حقوق لان لم اعرف الاستفاد من الموقع ارشدوني ارشدكم الله-اخزكم بوجادي في الانترنت؟-

لم افهم ما تقصد
على العموم المحاضرات موجودة في المنتدى ما عليك سوى التحميل

nasime
09-11-2008, 07:37 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من فظلكم هل يمكنكم تزويدي بخطة بحث في المنازعات الادارية تحت عنوان ( أنواع العقود الادارية و طرق إبرامها) شكرا لكم

sarah29000
13-11-2008, 05:53 PM
أخي رؤوف أشكرك على دعمك ..وهذا يحفزني لبذل مجهود اضافي من اجل اثراء الموضوع
وان شاء الله تعم الفائدة .. :)
http://www.kawakb.com/gal/3/789fa93fc7.gif
بحث حوت وحداوية القضاء

sarah29000
13-11-2008, 05:55 PM
احتاج بحث حول وحداوية القضاء

متجدولين
13-11-2008, 06:42 PM
سلام وعليكم عندي بحت في قانون الاجراءات المدنية بعنوان الدعوى وارجو افادتي ببعض المعلومات حول هدا البحت او خطة ادا كان ممكن وشكرا

ADELMH
14-11-2008, 10:43 AM
تنفيذ القرارات الإدارية


إن القرار الإداري بمجرد صدوره يحمل قوة نفاذه، و هذا كإمتداد لسلطة الدولة.
التنفيذ هو التحقيق المادي الواقعي للقرار، مثل بقية الأعمال التي تصدرها السلطات الموجودة في الدولة (القانون ينفذ، الحكم ينفذ) و هذا ناتج أساسا ما للإدارة من إمتيازات السلطة العامة، و يبرز هذا الإمتياز في القرارات الإدارية.
أهمها إمكانية تنفيذ القرارات الإدارية إمّا تنفيذا كباشرا أو تنفيذ جبرا، و هذا ناتج أساسا ما للإدارة من إمتياز الأسبقية، على أن القرار الصادر من السلطة الإدارية يتميّز بالشرعية إلى أن يثبت العكس. (القرار الإداري بمجرد صدوره يحمل في طياته قرينة الشرعية).
فعدم تنفيذ القرار الإداري يؤدي إلى المجادلة و بالتالي عرقلة السير الحسن للمرفق العام.
و ندرس موضوع تنفيذ القرارات الإدارية حسب الخطوات :
1- نفاذ القرارات الإدارية.
2- الطرق المعتمدة في تنفيذ القرارات الإدارية.
3- طلب وقف تنفيذ القرار إستثناء من مبدأ الطابع التنفيذي.

1- نفاذ القرار الإداري


يكون نافذا سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد و تلتزم الإدارة بالقرار من تاريخ صدوره و عليه يجب الرجوع إلى هذا التاريخ لبدء سريانه إتجاه الإدارة و نعتمد على هذا التاريخ لتحديد شروط صحته سواء من الجهة الإدارية الذي إتخذته (الإختصاص).
مصطلح النفاذ ß من حيث الزمان، أو التاريخ من جهة السلطة التي أصدرته و القانون الساري المفعول.
أما بالنسبة للأفراد فلا يبدأ النفاذ في مواجهتهم إلاّ من يوم علمهم بهذا القرار سواء كان عن طريق التبليغ "قرارات فردية" أو عن طريق النشر "قرارات تنظيمية".
و شرطي التبليغ و النشر/ لا يرتبطان فقط بنفاذهما إتجاه الأفراد بل طذلك بالميعاد فيما يتعلّق بالدعوى القضائية (إذا كان قرارا محليا) أو برفع التظلمات (إذا كان قرارا مركزيا).
و عادة ما ينفذ القرار بأثر مباشر أي بأثر مستقبلي و لا يمكن إثارة ما ترتب عن القرار إلى تاريخ سابق و ذلك إحتراما للحقوق المكتسبة و كذا إستقرار المعاملات و الإستثناء المسجل في هذا المجال هو(1) أنه يمكن أن تتخذ الإدارة قرارات بأثر رجعي و ذلك حالة وجود نص تشريعي يجيز لها ذلك أي إذا كان القانون يسري بأثر رجعي كالقانون الأصلح للمتهم.
(2) القرارات الصادرة التي جاءت تنفيذا لحكم قضائي.

2- الطرق المعتمدة في التنفيذ


إن إجراءات تنفيذ القرار الإداري لا تتم (ماديا) إلاّ بعد نشره أو تبليغه كما هو محدد سابقا، و ما على الأفراد المعنيين بهذه القرارات إلاّ الخضوع لها إختياريا و طواعية.
هذا الخضوع الإرادي الإختياري مرتبط بمدى وعي المجتمعات و مدى تحضرهم و كذلك بوجود إدارة متحضرة تحترم القوانين و التنظيمات.
و لكن قد لا يلتزمون الأفراد (لا يخضعون) لهذه القرارات و هذا ما يتطلب حماية تنفيذها و يتحقق هذا بوسيلتين رئيسيتين:
أ- التنفيذ المباشر :
يعد التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من أهم و أخطر مظاهر إمتيازات السلطة العامة لأن القاعدة إعطاء وسائل معينة لتنفيذ القرارات دون اللجوء إلى وسيلة أخرى، و ذلك لضمان حسن سير المرافق (عرقلة الأمن و تعطل المصالح).
و بهذه الوسيلة تستطيع الإدارة ترتيب آثار القرارات مباشرة و بدون حاجة إلى اللجوء للقضاء و يمكن في هذه الحالة أن تطبق عقوبات إدارية كغلق المحلات التجارية المخالفة للقوانين أو الحجز الإداري أو نزع الملكية للمنفعة العامة و القرارات المتعلقة بمخالفة الطرق.
للإشارة هناك قرارات تنفذ تلقائيا كقرار العزل.
و إذا واجهت الإدارة معارضة أو عصيان في تنفيذ قراراتها فيمكن لها أن تلجأ إلى وسيلة التنفيذ الجبري.

ب- التنفيذ الجبري :
لا يتحقق إلاّ في حالة وجود معارضة أو عصيان، و يمكن للإدارة في هذه الحالة أن تلجأ إلى القوات العمومية إذا إقتضى الأمر ذلك.
مثلا نصت المادة 97 ق. الولاية : " توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 تتعلق بحفظ الأمن و السلامة و السكينة العامة".
و يمكن أن تطبق حتى العقوبات الجزائية للمخالفين للقرارات الإدارية و هذا ما جاءت به المادة 459 ق. عقوبات حيث نصت على أنه : " يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطات الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة"
و نظرا لخطورة التنفيذ الجبري للقرارات فقد أخضع هذا الأسلوب إلى شروط :
1- يجب التنفيذ في إطار القوانين المنظمة لذلك أي وجود نص يجيز للسلطة الإدارية ذلك حيث لا يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تطبيق عقوبات خارج ما هو مطبق في القوانين (شرعية العقوبات).
2- حالة عدم وجود نص يجيز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري و ليس هناك ما يمنعها أن تلجأ إلى هذا الأسلوب فليس هناك مانع للجوء إليه بشرط أن يتم في حدود ما يسمح به التنفيذ السليم.
أما عدا ذلك فيجب على الإدارة اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قراراتها جبرا.
3- حالة الضرورة أو الطوارئ.
فالتنفيذ المباشر هو الأهم لأنه الشائع أما التنفيذ الجبري فهو الأخطر لأنه يمس بالحقوق.
القاضي يراقب الإدارة في مدى إحترامها لتنفيذ قراراتها من ناحية الإجراءات لضمان التنفيذ السليم.

3- طلب وقف التنفيذ[1] (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=81#_ftn1)


القاعدة العامة هي أن القرار ينفذ بمجرد تبلغيه أو نشره و إن الطعن في القرار أمام القضاء ليس له أثر موقف يبقى ساري المفعول و محدثا لآثاره إلى حين إلغائه.
غير أنه في حالة ما إذا توفرت بعض الشروط تبرر وقف التنفيذ يمكن للقاضي بناءا على طلب المعني أن يحكم بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين صدور الحكم في الموضوع و بالتالي يفهم أن طلب وقف التنفيذ دعوى وقتية أو إستعجالية (إجراء وقتي)،إلى حين تأكيد شرعية القرار أو عدم شرعيته.
أما إذا رأى بأن شروط وقف التنفيذ غير مؤسسة فلا يحكم بوقف التنفيذ.
و في حالة ما إذا رأى القاضي أنه من الصعب أو إستحالة تدارك الأضرار الناتجة عن القرار بعد الحكم الصادر بإلغاء القرار ففي هذه الحالة يمكن أن يحكم بوقف التنفيذ.

جالبة الحظ
15-11-2008, 06:15 PM
السلام عليكم اخواني الكرام
ارجوا ان تفيدوا باهم الكتب او المراجع التي اجد فيها بحث مبدأ حياد القاضي
اتمنى ان يلقى طلبي هذا التفاتة طيبة منكم

lepirate
16-11-2008, 02:42 PM
أرجوا وضع البحوث وليس العناوين فقط

CHANEZ
16-11-2008, 06:00 PM
أنا شناز أدرس بالجامعة السنة الثالثة حقوق و أود التطلع على جميع المواضيع المقترحة و مساعدتي في المراجعة للإمتحان

kimpcd
16-11-2008, 09:10 PM
اريد خطة البحث للوعد بالبيع وشكرا

sissima
17-11-2008, 08:43 PM
السلام عليكم..
آسفة ان كانت ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لوضع طلب أرجو ان تعلموني ان لك تكن كذلك
انا اريد شرح المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري وفقا للتعديل الاخير
وشكرا على كل حال

kimpcd
18-11-2008, 12:45 PM
اريد بحث خاص باجراءات افتتاح الخصومة في قانون الاجراءات المدنية مع خطة البحث وشكرا

charmente
18-11-2008, 04:22 PM
السلام عليكم و رحمة الله
*-*-*
بارك الله فيكَ اخي الكريمْ على المجهود الممَّيز و الطيِّب
أتمنى لك التوفيقـ..
تحياتي
icon30

CAREL
18-11-2008, 07:46 PM
السلام عليكم
أرجوكم أريد خطة بحث أنواع الأعمال التجارية و تعديلات القانون التجاري
شكرا مسبقا اخواني

elamri
19-11-2008, 12:03 AM
أريد خطة بحث في نظرية الاختصاص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

رحاب اميرة
19-11-2008, 07:36 PM
السلام عليكم
أرجوكم أريد خطة بحث أنواع الأعمال التجارية و تعديلات القانون التجاري
شكرا مسبقا اخواني
الخطة موجودة بكتاب الدكتولر عمار عمورة

pipo0733
20-11-2008, 02:00 PM
جزاك الله خيرا فكرة جميلة ستفي بالغرض حتما

حميدات
21-11-2008, 11:14 AM
اين اجد الكتاب للغوثي بلملحة

lrahou
21-11-2008, 07:40 PM
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث الاوامر على العوارض في الاجرات المدنية
شكرا

متجدولين
22-11-2008, 05:20 PM
بحث الاعمال التجارية بالتبعية
الخطة
المقدمة
الاشكالية ماالمقصود بالاعمال التجارية بالتبعية وما هو نطاق تطبيقها
المبحث الاول مفهوم الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الاول تعريف الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثاني اساس الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثالث شروط الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الرابع تمييز الاعمال التجارية بالتبعية عن ما يتشابه معها
البحث الثاني تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الاول الالتزامات التعاقدية
المطلب الثاني الالتزامات الغير تعاقدية
المطلب الثالث الالتزام بتسديد الديون الضريبية والاشتراكت التامينات الاجتماعية
الخاتمة

رحاب اميرة
22-11-2008, 05:21 PM
السلام عليكم
ممكن خطة لشروط اكتساب صفة التاجر

نبيلة1307
22-11-2008, 05:26 PM
الموضوع:سريان قانون المرافعات من حيث الزمان

قرار المحكمة العليا المؤرخ في 02/10/88- قضية المجلس الشعبي لبلدية سعيدة ضد د.ع.

ان المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناءا على المواد 231،232،233،239،244،257،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه المجلس الشعبي البلدي لمدينة سعيدة في 13/07/1986.
بعد الاستماع الى المستشار المقرر في تقريره المكتوب والمحامي العام ي طلباته المكتوبة.
حيث طعن المجلس الشعبي لبلدية سعيدة في 13/07/86بالنقض ضد قرار أصدره مجلس قضاء معسكر في25/02/86قضى بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة سعيدة في 03/01/85القاضي برفض دعوى المدعي وقضى من جديد ببطلان فسخ الإيجار الذي قررته البلدية.
حيث استند المجلس في طعنه على خرق القانون والخطأ في تطبيقه وهذا عندما استبعد تطبيق المادة09من المرسوم المؤرخ في 30/09/1953الذي حرر العقد في ظله،والتي تجعل عقد الإيجار باطلا بحكم القانون اذا ما اخل المستأجر بشروطه ــ وتبين المادة191من القانون التجاري الذي لم يدخل حيز التنفيذ الا ابتدءا من 05/07/75، في حين ان العقد حرر في 20/06/74.
لكن وحيث ان أحكام المواد173و177و191من القانون التجاري تتعلق بأشكال وإجراءات جوهرية واجبة التطبيق حال بدء سريانه.
وحيث ان الرسالة الموجهة من البلدية الى المطعون ضده والتي فسخت بمقتضاها العقد المبرم بينهما حررت في 15/10/1975بعد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ وبالتالي فتطبيق المواد 173،177،191، على هذا النزاع أمر لا غنى عنه،هذا وفضلا عن ذلك، فان مرسوم30/09/1953لا يمنح المؤجر تقرير وجود او انعدام المبرر الشرعي من تلقاء نفسه لطرد المستأجر إذ أن ذلك يخضع حصرا للقضاء الذي له الحق وحده في تطبيق القانون ــ فالقرار المطعون فيه لم يخرق القانون.
لهذه الأسباب: قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.


أرجو التعليق على القرار
__________________

متجدولين
22-11-2008, 05:39 PM
شروط اكتساب صفة التاجر
الاشكالية ماهي الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
المبحث الاول احتراف الاعمال التجارية
المطلب الاول تعريف الاحتراف
المطلب الثاني محل او موضوع الاعتراف
المطلب الثالث اثبات الاحتراف ونهايته
المبحث الثاني الاستقلالية
المطلب الاول تعريف شرط الاستقلالية
المطلب الثاني الاستثناءات الواردة على شرط الاستقلالية
المبحث الثالث الاهلية
المطلب الاول تعريف الاهلية
المطلب الثاني القاصر والمراة التزوجة المادون لهامزاولة التجارة
المطلب الثالث اهلية اشخاص القانون العام الاعتبارية لمزاولة التجارة
الخاتمة
ملاحظة يمكن وضع مبحث تمهيدي فيه تعريف التاجر واهمية اكتساب صفة التاجر

رحاب اميرة
22-11-2008, 09:34 PM
شروط اكتساب صفة التاجر
الاشكالية ماهي الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
المبحث الاول احتراف الاعمال التجارية
المطلب الاول تعريف الاحتراف
المطلب الثاني محل او موضوع الاعتراف
المطلب الثالث اثبات الاحتراف ونهايته
المبحث الثاني الاستقلالية
المطلب الاول تعريف شرط الاستقلالية
المطلب الثاني الاستثناءات الواردة على شرط الاستقلالية
المبحث الثالث الاهلية
المطلب الاول تعريف الاهلية
المطلب الثاني القاصر والمراة التزوجة المادون لهامزاولة التجارة
المطلب الثالث اهلية اشخاص القانون العام الاعتبارية لمزاولة التجارة
الخاتمة
ملاحظة يمكن وضع مبحث تمهيدي فيه تعريف التاجر واهمية اكتساب صفة التاجر



شكرا اختي
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

haknai
23-11-2008, 09:01 PM
عندي بحث في المرافعات حول الاقطاب المتخصصة هل يمكنكم افادتي عاجل؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا

rafikwood
24-11-2008, 12:58 AM
عندي بحث في القانون التجاري حول حجية الدفاتر التجارية في الاثبات(في حالة افلاس التاجر) في أقرب و قت جزاكم الله خيرا

CHANEZ
24-11-2008, 05:24 PM
عندي بحث حول القاعدة التجارية ساعدوني أرجوكم جزاكم الله خيراً

نبيلة1307
24-11-2008, 06:38 PM
واش واحد محبش يعاوني

elamri
25-11-2008, 04:28 PM
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث نظرية الاختصاص في قانون الاجراءات المدنية
http://www.echoroukonline.com/montada/SGT/buttons/quote.gif (http://www.echoroukonline.com/montada/newreply.php?do=newreply&p=351239)

abodo16
25-11-2008, 05:27 PM
السلام عليكم من فضلكم اريد بحث بعنوان القرار الادارى كشرط لرفع الدعوى القضائية الادارية

lrahou
25-11-2008, 05:33 PM
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث الاوامر على العوارض في الاجراءات المدنية شكرا

lrahou
25-11-2008, 05:38 PM
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث الأوامر على العرائض في الاجراءات المدنية شكر

lrahou
25-11-2008, 06:07 PM
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث الأوامر على العرائض في الاجراءات المدنية شكرا

fella55
25-11-2008, 06:32 PM
شكرا على كل المجهودات التي تقومون بها من اجل مساعدتنا’ ارجو مساعدتي في بحثي المتعلق بالاقطاب المتخصصة . جزيل الشكر

AMINA 23
29-11-2008, 04:47 PM
يقصد بالاقطاب المتخصصة تلك الجهات القضائيةالتي تختص بالنظر والفصل في بعض القضايا علي سبيل الحصر من حيث الموضوع وقد تناولت هدا الموضوع المواد 32و40 من قانون الجراءات الجزائية والادارية

حميدات
29-11-2008, 06:47 PM
اريد بحث في القانون التجاري لو سمحتم وهو الاعمال التجارية المنفردة

AMINA 23
30-11-2008, 10:17 AM
يقصد بالاقطاب المتخصصة تلك الجهات القضائيةالتي تختص بالنظر والفصل في بعض القضايا علي سبيل الحصر من حيث الموضوع وقد تناولت هدا الموضوع المواد 32و40 من قانون الجراءات الجزائية والادارية


عفوا المادة 32و 40 من قانون الاجراءات المدنية

bila258
30-11-2008, 06:26 PM
السلام عليكم.أرجوكم أريد خطة بحث الاوامر على العوارض في الاجرات المدنية
شكرا

في الأوامر على العرائض أو اختصاص القاضي الإداري
يُحسن بنا في موضوع كهذا عظيم الشأن أن نبدأ بلمحة تاريخية عن سلطة القاضي الإدارية وأن نتناول بحثه وتمحيصه من عهد القانون الروماني لما في ذلك من جليل الفائدة وتعرف ما للتقاليد من الأثر في التشريع مهما تقادم عليها العهد وقد نستخلص من استعراض الماضي البعيد ولو بطريق الإيجاز نتائج يصح التعويل عليها في مختلف المباحث إذ لا يكفي لمعرفة أحكام القانون وتفهم حقيقة نصوصه وإزالة ما يحيط بها من اللبس الناتج من اقتضاب النصوص وخلوها من الجلاء والوضوح أن نرجع إلى القانون الفرنسي وحده بل ينبغي أيضًا أن نبحث عن بعض القواعد على ضوء العصور الغابرة فقد تكون كفيلة بأن توصلنا إلى حالتنا التي ننشدها.
لذلك نقسم الكلام هنا إلى المباحث الآتية:
1 - القانون الروماني.
2 - القانون الفرنسي القديم.
3 - القانون الفرنسي الحديث.
4 - الشريعة الإسلامية.
5 - القانون المصري.
6 - الطعن في أوامر الصرف وحجز الدين.
وهاك بيان كل من هذه المباحث:
(1)
القانون الروماني
كان للقضاة في القانون الروماني نوعان من الاختصاص القضائي، وهما الاختصاص القضائي Attribution de juridiction والاختصاص الإداري Imperium.
والمقصود بالاختصاص القضائي هو ما كان للقاضي الروماني من حق الفصل في المشكلات التي تُرفع إليه في شكل دعاوى بالمعنى الصحيح وهذه المهمة كانت معهودة في روما إلى قاضيين الأول قاضي الشكل Magistrat وكانت مهمته مقصورة على صوغ الإجراءات في قالب قانوني دون تدخل في موضوع الدعوى - الثاني قاضي الموضوع judex وهو الذي تحال إليه الدعوى من الأول فيفصل فيها وكان هذا القاضي يختار من بين أفراد الناس، أما الأول فكان موظفًا حكوميًا.
أما القضاء الإداري فكان عبارة عن الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من الولاية العامة Imperium بغير تحرٍ لوقائع الدعوى كالأمر الصادر لشخص بوضع يده على عقار Missiones in Possessionem أو الأمر الصادر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه Les restitutiones in integrum وذلك بإبطال حكم الالتزام وإرجاع المغبون إلى حالته التي كان فيها قبل التعاقد.
ويُفهم مما تقدم أن وظيفة القاضي الروماني في المسائل الإدارية أو بعبارة أخرى الإرادية (Volontaires) أهم بكثير من وظيفته القضائية إذ هذه كما ذكرنا كانت منحصرة في تحضير الدعوى وتيسير الأمر على أرباب الحقوق من أجل الوصول إليها في الدور الأول من الخصومة in judicio أما الأوامر فكان القاضي ينشئ بها الحقوق بمعنى أنه كان المصدر الذي يستمد منه طالب الحق حقه.
وكان يدخل في سلطة القاضي الإدارية الإشراف على الانتقال الحقوق العينية والعتق والتبني بطريقة الدعوى الصورية in jure cessio ومن مقتضى إجراءات هذه الدعوى أن المدعي يطالب بحقه فيسكت المدعى عليه ولا يدفع الدعوى بأي وجه فيكون من القاضي عندئذٍ تدوين ما حصل أمامه وتكون النتيجة في الواقع انتقال الحق من يد المدعى عليه إلى يد المدعي.
ومن الممكن أن نلخص الفروق بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية في القانون الروماني فيما يأتي:
1 - استعمال القاضي سلطته الإدارية خارج محكمته وما كان هناك من ضرورة لحضور الضابط الذي كان يتحتم أن يتقدم القاضي عادةً عند قيامه بوظيفة القضاء الحقيقي.
2 - لا يفقد القاضي حق استعمال سلطته الإدارية خارج دائرة ولايته القضائية إذ هذا الحق من المزايا المرتبطة بشخصه بصفة فخرية a titre honorifique.
3 - كان للقاضي حق إتيان الأعمال الإدارية لأهله وذويه بخلاف الأعمال القضائية المتعلقة بهم فكان ممنوعًا منها.
4 - للقاضي إجراء الأعمال الإدارية حتى في أيام الأعياد وليس الأمر كذلك فيها بالنسبة للسلطة القضائية.
(2)
القانون الفرنسي القديم
كان للقانون الروماني كما كان لأحكام الديانة المسيحية تأثير تام في تكوين نظرية القضاء الإداري في التشريع الفرنسي القديم إذ تبين مما ذكرنا عن القانون الروماني أن الاتفاقات التي تحصل أمام القاضي كالبيع والعتق والتبني وغير ذلك تُعد من قبيل القضاء الولائي أو الإداري.
وكانت تقضي مبادئ الشريعة المسيحية أيضًا بأن هناك وظيفتين للقضاء: الأولى إدارية وهي المقررة للمسائل الروحية أو شبه الروحية كالأوامر الصادرة بالترخيص بالتبشير والإرشاد وبقبول أحد الأفراد في سلك الرهبنة وغير ذلك وكانت سلطة إصدار هذه الأوامر محولة للأسقف أو وكيله، والثانية قضائية وكان يقوم بها قاضٍ خاص إذا ما طرأ نزاع بين أحد رجال الكهنوت وأحد أفراد الناس.
وكان من نتائج تأثير النظريتين الرومانية والمسيحية أن أعمال القضاء الإداري أصبحت على نوعين: الأول وهو الذي يكفي فيه أن يتم أمره على يد السلطة القضائية أو يقع بتصديق منها، والثاني وهو الذي يجب أن يصدر بشأنه من القاضي قرار ويشمل النوع الأول التبني adoption وإثبات الرشد emancipation والعتق manumission ويشمل الثاني بيع عقار الصغير وعتق رقيق الصغير.
وكان من مقتضى النظرية القديمة عد الموثقين كموظفين قائمين بشطر من سلطة القضاء الإدارية.
(3)
القانون الفرنسي الحديث
جاء القانون الفرنسي الحديث خلوًا من أية إشارة خاصة إلى سلطة القضاء الإدارية.
نعم أن القانون المدني أشار إلى اختصاص غرفة المشورة chambre du conseil بإصدار الإذن في بعض المسائل غير أنه لم يكن ليضع قواعد صحيحة تصلح لتكييف نظرية السلطة الإدارية للقاضي.
كذلك نصت المادة (588) مرافعات على اختصاص رئيس المحكمة بإصدار أوامر حجز الدين Saisie arrêt .
وهناك نصوص أخرى متعلقة بالأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة أو غرفة المشورة لا نرى حاجة لبيانها إلا أن النصوص خالية من بيان ما يجب اتباعه من الإجراءات وطرق الطعن في هذه الأوامر، وقد كان صمت النصوص داعيًا إلى أن يضع أهل العلم والدراية من رجال القانون قواعد لهذه السلطة تحديدًا لنطاقها وتبيانًا لطرق الطعن فيها.
وقد فرقوا بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية وقالوا بأن مجال الأولى في الخصومات بالمعنى الحقيقي أي المنازعات التي تقوم بين مدعٍ ومدعى عليه، أما الثانية فتكون في غير الخصومات وينبني على ذلك في عرفهم أن هناك مميزات ثلاث للأمر الإداري وهي:
أولاً: الأمر الإداري لا يحوز على العموم قوة قضاء القاضي وهو ما يسمح للقاضي بسحب الأمر بعد منحه.
ثانيًا: يجوز الطعن في الأمر الإداري بالبطلان بصفة أصلية.
ثالثًا: الأوامر الإدارية غير قابلة للطعن مبدئيًا ولو أن هذا الفارق الأخير محل خلاف كما سيأتي.
أما منشأ هذا الخلاف الذي أشرنا إليه فهو أن بعضهم يرى أن الأوامر الإدارية لا يمكن إلغاؤها بعد صدورها وغاية ما هنالك أن إزالة أثرها لا تكون إلا بدعوى بطلان أصلية تُرفع من المأخوذ ضده الأمر ويرى آخرون جواز التظلم منها ثم الطعن فيها بعد أن تكون قد تحولت إلى خصومة حقيقية.
ولا حاجة بنا إلى زيادة التوسع فيما هو عليه الحال في فرنسا إذ فيما قلناه الكفاية للمقارنة بالقانون المصري ومعرفة ما كان للتشريع والقضاء الفرنسيين من الأثر في تشريعنا.
(4)
الشريعة الإسلامية
يقسم علماء الفقه القضاء إلى ثلاثة أقسام:
قولي وفعلي وضمني. وقد رأينا أن نأتي على تعريف كل منها وإن كان لا يهمنا من أمرها سوى الأول والثاني إلا أن تمام الفائدة يقضي علينا بالإتيان على تعريفها جميعًا.
فالقضاء القولي: يرجع إلى سلطة القاضي القضائية ومحله الخصومات بالمعنى الصحيح.
والفعلي: وهو بعينه القضاء الإداري ومرجعه الولاية العامة للقاضي فلا يحتاج إلى دعوى بل يكفي فيه إذن القاضي أو أمره بتزويج الصغير واليتيم وشراء وبيع مال اليتيم وقسمة عقاره مثلاً ومن المعلوم أن بعض ما ذكر أصبح مخولاً الآن للمجالس الحسبية.
والقضاء الضمني: يكون المحكوم فيه غير مقصود بالذات بل هو داخل ضمن المحكوم به قصدًا كما لو شهد اثنان بأن زوجة وكلت زوجها في أمر من الأمور على خصم منكر وحكم القاضي بتوكيلها كان هذا الحكم قضاءً بالزوجية وإن لم تكن الدعوى في حادثة الزوجية.
وقد جاءت اللائحة الشرعية بنصوص تتفق كل الاتفاق مع تقسيم القضاء إلى قولي وفعلي والأول هو الاختصاص الأصلي فلا حاجة للتعرض له بأكثر مما تقدم. أما الثاني فهو اختصاص تبعي وقد نصت المادة (28) من لائحة الإجراءات على أن التصرفات في الأوقات من إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو بخصومة وغير ذلك تكون من خصائص هيئة المحكمة التي تكون في دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكثر قيمة أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل توطن الناظر كما نصت المادة (29) على أن الإذن في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين في دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم.
ويلحق بما تقدم إشهادات تحقيق الوفاة والوراثة وأوامر تقدير أجور الخبراء ومصروفاتهم ونحو ذلك مما نصت عليه اللائحة.
وكانت هذه المسائل فيما سبق غير قابلة للاستئناف على اعتبار أنها أوامر إدارية، أما الآن فقد أصبح الاستئناف جائزًا بمقتضى القانون نمرة (33) المعدل للمادة (7) في المسائل الآتية:
( أ ) إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر وإذن أحد الناظرين بالانفراد ولو في عمل خاص ورفض الإذن بالخصومة والإذن بمخالفة شرط الواقف مهما كانت قيمة الأعيان الموقوفة.
(ب) الموافقة على الاستبدال أو عدم الموافقة عليه والإذن بالاستدانة والتحكير والتأجير لمدة طويلة وبيع العقار الموقوف لسداد دين إذا كانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد على خمسمائة جنيه مصري.
أما ما خرج عن دائرة التصرفات المذكورة سواء في الأوقاف أو في غيرها وكذا جميع المسائل الإدارية الأخرى كل ذلك يكون غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (31) من اللائحة ونصها (متى نُظر شيء مما ذُكر بمادتي (28) و(29) لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره نظرة).
أما ما لم يُذكر بهاتين المادتين فلا يطعن فيه أيضًا إذ حكمه كحكم سائر الأوامر الإدارية وبمعزل عن الأحكام.
هذا وتجوز المعارضة في تقدير أجرة أهل الخبرة وتفصل فيها المحكمة المختصة بالقضية الأصلية نهائيًا (م 236 إلى 239 من اللائحة).
ونلاحظ أن تعديل المادة (7) كان يقتضي تعديل المادة (31) التي جاءت في حكمها منطبقة على كل ما ورد بالمادتين (28) و(29) مع أن جُل ما تضمنته المادة (28) أصبح استئنافه جائزًا، ومهما كانت المسألة قليلة الشأن في حد ذاتها إلا أن انسجام النصوص وانتفاء كل تعارض ولو ظاهريًا كان يقتضي أن يضاف إلى المادة (31) عبارة تؤدي إلى أن ما جاء بها لا يخل بالتعديل الطارئ على المادة (7).
ومما تقدم يتبين أن هناك أوجه شبه بين القواعد الأساسية في السلطتين القضائية والإدارية في كل من القانون الروماني والشريعة الإسلامية.
(5)
القانون المصري
لاحظ الشارع المصري ما في القانون الفرنسي من نقص فأراد تلافيه بما أتى به من النصوص في فصل خاص مسترشدًا في ذلك بآراء رجال العلم وقضاء المحاكم، وإنا لنورد فيما يلي المواد المتعلقة بهذا الموضوع لتسهيل الإلمام والرجوع إليها في بحثنا هذا.
(م 127):
في الأحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور أمر يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المعين للأمور الوقتية - تطابق (م 130) مختلط.
(م 128):
يجب على رئيس المحكمة أو القاضي المذكور أن يكتب أمره في ذيل العريضة ولو كان بعدم قبولها - تطابق (م 131) مختلط.
(م 129):
يترك مقدم العريضة نسخة منها عند رئيس المحكمة أو القاضي ليسلمها مع صورة من أمره ممضاة منه إلى كاتب المحكمة بغير تأخير - تطابق (م 132) مختلط.
(م 130):
لمن قدم العريضة وللخصم الذي أعلن الأمر إليه الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة مع تكليف الخصم الآخر بالحضور أمامها بمقتضى علم خبر إنما لا يترتب على هذا التظلم توقيف تنفيذ الأمر تنفيذًا مؤقتًا إذ أنه واجب حتمًا.
ويجوز أيضًا أن يكون التظلم من الأمر منضمًا بالتبعية إلى الدعوى الأصلية في أي حالة كانت عليها الدعوى بدون أن يترتب على ذلك سقوط حق بسبب مضي الميعاد - تطابق (م 133) مختلط.
(م 131):
لا تُذكر في الأوامر الأسباب التي بنيت عليها إنما الأوامر التي تكون منافية لأمر سابق صدوره من نفس الآمر أو غيره لا بد أن تكون مشتملة على بيان الأحوال الجديدة التي اقتضت إصدارها وإلا كانت لاغية - تطابق (م 134) مختلط.
(م 132):
وفضلاً عما ذُكر يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر الحق دائمًا في أن يتظلم من نفس الأمر مع تكليف الخصم الآخر بالحضور بمقتضى علم خبر - تقابل (م 135) مختلط ونصها:
(للخصم الذي صدر الأمر عليه الحق أيضًا في أن يتظلم منه لنفس الآمر ويكون التظلم إليه بصفة كونه في هيئة محكمة الأمور المستعجلة).
حدود القضاء الإداري
لم يبين القانون الدائرة التي يعمل فيها القاضي بما له من الولاية الإدارية بل ضرب لنا أمثلة كثيرة في بعض مواده وإنا لنورد كثيرًا منها لنقف على ما إذا كان يمكن بناؤها على أساس ثابت وإرجاعها إلى قواعد معينة بحيث إنها تكون لنا نموذجًا يساعدنا على تعرف الأعمال الإدارية والوقوف على كنهها وحقيقتها والفصل بينها وبين غيرها من الأعمال التي تقتضي بطبيعتها أن تكون موضوع خصومة بالمعنى الحقيقي.
( أ ) تنقيص المواعيد القانونية في تحديد الجلسات للدعاوى (م 49/ 38 و39 و40).
(ب) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير عند عدم وجود سند بيد الدائن أو كان السند الموجود غير خالٍ من النزاع (م 412/ 473).
(جـ) الحجز التحفظي المخول للمؤجر على ما بالعقار من المنقولات (م 668/ 669 و670/ 760 و761).
(د) الحجز المخول للمالك على منقولاته التي بيد الغير (م 678/ 767).
(هـ) حق الاختصاص المخول للدائن على عقارات مدينه إذا كان بيده سند رسمي (م 681/ 769).
(و) تعيين يوم للتحقيق (م 183 و258 و285/ 211 و299 و326).
(ز) أمر تقدير مصروفات الدعوى (م 116/ 121).
(ح) صدور الأمر بإجراء التوزيع (م 514/ 578).
(ط) الأمر بإعفاء الراسي عليه المزاد من تقديم كفالة (م 575/ 657).
(ي) الأمر بتوقيع الحجز على المدين الذي ليس له مقر بالديار المصرية (م 671/ 764).
(ك) توقيع الحجز لحامل الكمبيالة أو السند تحت الإذن (م 675/ 764).
(ل) الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين (م 725/ 814).
(م) أوامر قاضي التفليسة (م 236/ 244 تجاري).
(ن) الإذن للمرتهن التجاري ببيع المنقولات المرهونة (م 78/ 84 تجاري).
(س) الإذن للوكيل بالعمولة ببيع البضائع الموجودة تحت يده لحصوله على دينه (م 89/ 92 تجاري).
(ع) الأمر بالمطالبة بدفع قيمة كمبيالة ضائعة (م 150/ 157 تجاري).
(ف) وضع الأختام على أموال المدين المفلس أو عمل أي طريقة أخرى من الطرق التحفظية (م 204/ 213 تجاري).
بقي علينا بعد أن أوردنا الأمثلة المتقدمة أن نبحث عما إذا كان لهذه الحالات كما قلنا قاعدة قانونية يمكن إرجاعها إليها واعتبارها طابعًا لها يميزها عن سواها.
إنا لا نرى ذلك وغاية ما يمكن أن يقال إن خاصية الأمر الإداري هي أنه صادر بناءً على عريضة تُرفع للقاضي بينما الحكم القضائي لا يكون إلا بناءً على عريضة تعلن للخصم إلا أن هذه الخاصية لا تؤدي إلى تعرف العمل الإداري إذ هي لا ترجع إلى طبيعة موضوع الطلب ذاته بل إلى الإجراءات التي تُتبع لدى القاضي. ولكن المهم أن يعرف كنه العمل الإداري قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول عليه حتى تزل قدم الطالب فيخطئ من جهة طلب أمر في مسألة قضائية صرفة. وقد يجوز أن يرتكب العكس فيرفع دعوى حيث كان يكفيه أن يستصدر أمرًا من القاضي بطلباته.
ومما يؤيد قولنا إن هذه الحالات التي خول القانون صاحب الشأن فيها استصدار أمر من القاضي لإجراء مقتضياتها تختلف أغراضها وتتباين أسبابها إننا إذا نظرنا إلى الحجز التحفظي خلناه لا يعطى إلا بناءً على خصومة في بدء التكوين والظهور إلا أنها خصومة بالمعنى الحقيقي إذ لدينا مؤجر ومستأجر تتعارض مصلحة كل منها ومصلحة الآخر ولا يكون للحجز أثر ما إلا إذا نظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها لمصلحة الحاجز.
أما الذي برر وقوع الحجز بناءً على عريضة هو مصلحة المؤجر التي أراد الشارع أن تكون محلاً لرعايته فخول القاضي أن يأذن بتوقيع الحجز على غرة من المستأجر حتى لا يعبث بتلك المصلحة بمبادرته إلى تهريب الأمتعة إذا كان لا بد من أن تكون الدعوى سابقة على الحجز إذ يجب فيها إعلان الخصم بادئ ذي بدء.
أما أمر التقدير فيكون بأمر بناءً على أن المصروفات محكوم بها قضاءً ولم يبقَ سوى معرفة مقدارها وليس هناك من داعٍ لأن يكون هذا التقدير موضوع خصومة في بدء الأمر.
ووضع الأختام بأمر من رئيس المحكمة على منقولات المفلس لم يكن المقصود منه إلا التناهي في السرعة.
وإنا نكتفي بما أوردناه من أسباب استصدار الأوامر المتقدمة وما على القارئ إلا الرجوع إلى كل حال على حدة إذ منها يتبين له بلا عناء السبب الداعي إلى استصدار أمر قاضي الأمور الوقتية أو خلافه فيها.
على أنه مع ذلك سواء في الأهلي أو المختلط نرى في الغالب الأوامر متعلقة بخصومة مرفوعة أو على وشك أن تُرفع إلى القضاء والمرجع في ذلك كله النصوص القانونية المبعثرة في مختلف القوانين وكذا القياس وحُسن تصرف القضاة وما يستعملونه في القيام بولايتهم الإدارية من الفطنة والحذق وما تمليه عليهم درايتهم وحُسن خبرتهم.
وإليك بعض الأمثلة التي لم يرد في القانون نصوص خاصة بشأنها إلا أن التصرف فيها يرجع إلى سلطة القاضي الإدارية:
1 - حجز المقلدات فقد ألف من يقع عليهم ضرر التقليد في مصنوعاتهم أن يلجأوا إلى القاضي ليصدر أمره بحجز المقلدات توطئة لرفع الدعوى.
2 - الأمر في جني المحصولات والثمار المحجوز عليها لعدم احتمالها الإرجاء.
3 - الأمر ببيع المحجوزات التي يتسارع إليها الفساد.
أما في القضاء الشرعي فقد يصدر القاضي أو رئيس المحكمة أوامر بناءً على عرائض بدون أن تكون هناك خصومة قائمة حالاً أو أنها ستقام بعد حين ومن الأمثلة على ذلك التصرفات في الأوقاف وزواج من لا ولي له وغير ذلك مما ذكرناه آنفًا.
التفريق بين الأوامر الإدارية والأحكام القضائية
ذكرنا ما هو مقرر في كتب الشراح الفرنسيين من أوجه الفرق بين الأوامر والأحكام وأنا مع إقرارنا الفرقين الأول والثاني وهما:
1 - كون الأوامر ليس لها قوة قضاء القاضي.
2 - إمكان الطعن فيها بالبطلان بطريقة أصلية.
نقول إن الفرق الثالث المختلف فيه في فرنسا لا يمكن التسليم به في مصر لأن النصوص عندنا صريحة في إمكان التظلم من الأوامر سواء لنفس الآمر أو للمحكمة - أما من جهة الاستئناف فإن الأمر بعد رفعه إلى المحكمة يتحول إلى خصومة بالمعنى الحقيقي ويكون بذلك قد خرج من ولاية القاضي المعبر عنها بلفظة imperium في القانون الروماني إلى سلطة المحكمة المعبر عنها بلفظة judictio ويمكن أن يقال بعبارة أخرى إنه بالتظلم إلى المحكمة قد تحولت الإجراءات الإدارية إلى إجراءات قضائية كما هو الحال في استبدال الدين بآخر وذلك بانتقالها من إجراءات ذات طرف إلى إجراءات ذات طرفين.
الإجراءات: أما الإجراءات التي تُتبع في استصدار الأوامر فمبينة في المواد التي أوردنا نصوصها فيما سبق وهي في غنى عن الإيضاح.
القاضي المختص بإصدار الأوامر
لما كانت المواد المتعلقة بالأوامر على العرائض (127) إلى (132) مأخوذة عن المواد المختلطة (130) إلى (135) وكان القانون المختلط أحال النظر في الأوامر على قاضي الأمور الوقتية سواء كان رئيس المحكمة أو من يندب لذلك دون أن يعهد بهذه المهمة للقاضي الجزئي بصفة أصلية كان المتبادر لأول وهلة من تلاوة هذه المواد أن الاختصاص الوارد بها هو لرئيس المحكمة أو القاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية إذا كان هذا القاضي هو غير رئيس المحكمة.
ولكن لما كان قاضي الأمور الجزئية في القضاء الأهلي هو في آنٍ واحد قاضٍ للأمور الوقتية في حدود وظيفته بدليل تخويله حق إعطاء الأمر بتوقيع الحجوز التحفظية المختلفة بخلاف زميله المختلط إذ لا يملك هذا الحق بل انفرد به رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية كما تقدم، قلنا لما كان الأمر كذلك تحتم التوسع في تفسير المواد المشار إليها بحيث إن نصها يجب حتمًا أن يشمل في آنٍ واحد القاضي المذكور دون التقيد بما عليه الحال في القضاء المختلط لاختلاف القواعد فيما يتعلق بالاختصاص في كل من التشريعين عن الآخر.
وعدا ما تقدم فإن هناك أحوالاً خاصة يكون إصدار الأوامر فيها من قضاة آخرين كما هو الحال بالنسبة لقاضي التفليسة وهذا واضح من الأمثلة المتعددة التي سبق أن أتينا عليها كما هو الحال بالنسبة لأتعاب المحاماة وأجر الخبير فإن تقدير كل منهما يكون من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى سواء كان القاضي الجزئي أو قاضي الأمور المستعجلة.
وقد تكون السلطة الإدارية موكولة في بعض الأحيان إلى هيئة المحكمة كما هو الشأن في القضاء الشرعي فقد سبق أن ذكرنا أن التصرفات في الأوقاف من اختصاص هيئة المحكمة الابتدائية مما يعبر عنه في القضاء الأهلي في مثل هذا المقام بغرفة المشورة.
الطعن في الأوامر
نصت المادة (130/ 134) على جواز رفع التظلم إلى المحكمة ونصت المادة (132/ 135) على إمكان رفع التظلم لنفس الآمر من الخصم الذي صدر عليه الأمر أما التظلم إلى المحكمة فحق لمقدم العريضة وللخصم الذي أعلن إليه الأمر بصريح النص.
ولكن التظلم إلى الآمر نفسه لا يكون إلا من الخصم الذي صدر الأمر ضده وهو المحجوز عليه دون سواه تطبيقًا لنص المادة (132/ 135).
إلا أن إحدى المحاكم قضت في العهد الأخير بإمكان حصول التظلم من كل من يصيبه ضرر من الحجز ارتكانًا إلى اختلاف التعبيرين في كل من المادتين (130) و(132) إذ ذكرت الأولى الخصم (المعلن إليه) contre laquelle l'ordonnance a eté signifiée بينما ورد في الثانية (من صدر الأمر عليه) contre laquelle l'ordonnance a été rendue ومما قالت المحكمة في حكمها (إن هناك معنيين متفاوتين فعبارة (من صدر الأمر عليه) يصح أن يقال باحتمالها معنى أوسع من عبارة (أعلن الأمر إليه) إذ قد ينصرف التعبير الأول دون الثاني إلى من يصيبه ضرر من الأمر الصادر من القاضي).
ثم حاولت المحكمة أن تؤيد نظريتها هذه بقولها إن المادة (132) التي استعمل فيها هذا التعبير (من صدر الأمر عليه) هي الخاصة بالتظلم السريع أي التظلم أمام مصدر الأمر أمكن إدراك حكمة خفية قد تكون هي الداعي إلى تعمد هذا التباين في التعبير وتلك الحكمة هي أنه في حالة التظلم أمام المحكمة طبقًا للمادة (130) يمكن من أصابه ضرر من الأمر أن يدخل خصمًا ثالثًا أمامها في دعوى التظلم أو في الدعوى الأصلية أو يرفع دعوى استرداد مستقلة إذا كان الأمر صدر بالحجز وكل هذه الإجراءات متقاربة الأجل فلا داعي إذن لأن ينص بعبارة (من صدر عليه الأمر) تلك العبارة الواسعة المدى واكتفي بذكر (من أعلن إليه) الأمر - أما في حالة المادة (132) عندما يكون التظلم أمام مصدر الأمر فإن اختصاص القاضي اختصاص إداري لا يمكن معه دخول خصم ثالث أمامه وقد يكون الخصم الظاهر متواطئًا مع مستصدر الأمر فلا يتظلم للقاضي الآمر ولا للمحكمة من أجل ذلك قد توسع الشارع في ذكر من يمكنهم رفع التظلم فيشمل الحق كل من أصابه ضرر من أمر القاضي. ويلاحظ هنا أنه يوجد رأي يقول إن التظلم أمام القاضي مصدر الأمر يحرم من التظلم فيما بعد للمحكمة وهذا مما يجعل الحكمة في مد حق التظلم أمام القاضي لكل من يصيبه ضرر أكثر نصوعًا (راجع حكم الزقازيق 12 فبراير سنة 1920 منشور في المجموعة الرسمية سنة 1920 صفحة 95) [(1 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#1))].
هكذا رأت المحكمة وإنا لا نجاريها فيما قررت بل إن كل ما استند إليه بعيد عن الصواب.
فقد استندت إلى اختلاف التعبيرين مع أنه لا يتعدى الألفاظ لكن المعنى واحد إذ المعلن إليه هو نفسه من صدر الأمر عليه وكل ما يمكن أن يقال إن حالة المادة (130/ 133) تقتضي الإعلان لأن التظلم سيُرفع إلى المحكمة نفسها فمن اللازم أن تكون الصورة في يد المتظلم يبني عليها تظلمه وتكون أساسًا للمرافعة. أما حالة المادة (132/ 135) فإنها مستعجلة لا تتوقف على إعلان ويكفي فيها أن يكون الأمر قد أصدره القاضي ومن السهل الفصل في التظلم على أصل الأمر الموجود بقلم الكتاب.
وفضلاً عما تقدم فإنه ليست هناك إشارة تفيد أن الشارع أراد غير من صدر ضده الأمر وهو الذي انفرد بإمكانه التظلم من أمر الحجز المأخوذ ضده بطريقتين مختلفتين أخذًا بالرأي الراجح في فرنسا نظرًا لعدم وجود نص هناك كما قدمنا.
وإذ كنا إزاء نصوص جاءت على خلاف القاعدة العامة ومن قبيل الشذوذ عن الأصل فقد وجب علينا عدم التوسع في التفسير والسير في تطبيقها بحذر تام حتى لا نخرج عن مؤداها بحسب المبنى والمعنى دون التلاعب بالألفاظ.
أما ما جاء في الحكم من أن حرمان (الغير) من التظلم للآمر قد يعود عليه بالضرر لعدم وجود من يلجأ إليه للتخلص من الأمر لا سيما إذا أخذنا بالرأي القائل بأن التظلم إلى الآمر يحرم من التظلم إلى المحكمة فليس له أساس.
أولاً: لأن الغير لا يعدم الوسائل التي تبعد الشر عنه إذا أراد اتخاذها وذلك أما بالاستشكال في تنفيذ الأمر أو برفع دعوى، أصلية ببطلان الأمر وما ترتب عليه وقد يستطيع أن يرفع دعوى مستعجلة تزيل أثر ما لحقه من الضرر ولو بصفة مؤقتة - نعم قد يكون المؤدي واحدًا في التظلم المنصوص عليه في الأوامر على العرائض من قبل المحجوز عليه وفي هذه الطرق المختلفة التي قلنا إن للمتضرر حقًا فيها إذ الغاية التي يتوخاها المتضرر ليست إلا إسقاط مفعول أمر الحجز ولكن المسألة على كل حال متعلقة بنصوص قانونية جاءت على سبيل الاستثناء فيتعين إذن تطبيقها بمنتهى الدقة خصوصًا إذا لاحظنا أن رفع الإشكال قد يؤدي إلى نتيجة أنجع من طريقة التظلم إذ هذه لا توقف التنفيذ (م 130/ 133) بينما الإشكال يتعين رفعه إلى القاضي المستعجل لا قاضي الأمور الوقتية ووقف التنفيذ محتم عندئذٍ حتى يأمر القاضي بما يراه على افتراض أن التنفيذ لم يتم.
ثانيًا: إن الرأي القائل بأن رفع التظلم إلى الآمر يحرم من التظلم إلى المحكمة غير صواب بالمرة وسنبينه فيما بعد بما فيه الكفاية.
وكأننا بالحكم وقد شعر بضعف حجته ووهن أدلته فلجأ إلى العدالة يبرر بها هذا التأويل الذي نعته (بالاحتمالي) على أنه في غنى عن تلمس العدالة من النصوص قسرًا واستخلاصها من ثنايا التعبير كرهًا إذ قد بينا أن (الغير) الذي قد يلحقه ضرر من تنفيذ الأمر لا يعدم الوسائل القانونية لدفع هذا الضرر عنه.
هذا وقد جاء النص المختلط بأن التظلم أمام نفس الآمر يكون بصفة مستعجلة، ومن المتفق عليه قضاءً أن الحكم الصادر بهذه الصفة لا يعد حكمًا مستعجلاً بالمعنى الصحيح ومن ثم قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا بل هو أمر إداري يجب أولاً رفع التظلم منه إلى المحكمة المختصة مدنية كانت أو تجارية لتفصل فيه طبقًا للمادة (133) ثم بعد ذلك يجوز استئنافه أمام المحكمة العليا أسوةً بسائر الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية [(2 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#2))].
هذا ويلاحظ أن قاضي الأمور المستعجلة في المختلط وإن كان له الحق في تقدير المصروفات كأتعاب المحامي وأجر الخبير في القضايا المرفوعة أمامه أسوةً بسائر القضاة إلا أنه لا يفصل في المعارضة التي تُرفع في مثل هذه الأوامر وما السبب إلا كون هذا القاضي لا ينظر في الموضوع مطلقًا واختصاصه مقصور على الأمور المستعجلة [(3 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#3))].
إلى أي وقت يجوز التظلم: ليس هناك من ميعاد لرفع التظلم في مواد الأوامر على العرائض بل نصت المادة (132) على إمكان حصول التظلم دائمًا أي toujours وذُكرت هذه الكلمة في النص الفرنسي لكل من المواد (130) و(132/ 133) و(135) ويلوح لنا أن واضع النص العربي تصرف في الترجمة بعدم إيراد لفظة (دائمًا) في المادة (130) على أن هذا لا يغير من مدلول المادة لأن عدم تحديد ميعاد في المادة يجعل تطبيقها جائزًا في كل وقت يمكن استعمال الحق فيه.
وينبني على ما تقدم أن رفع التظلم سواء إلى المحكمة أو إلى القاضي الآمر غير مقيد بميعاد ويجوز حصوله في كل وقت من أدوار النزاع طالما لم يحصل تنازل عنه وغاية الأمر أن اختيار طريق المحكمة يمنع من الرجوع إلى الآمر ذاته [(4 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#4))] أما العكس فجائز وهو ما سنبينه فيما يلي.
وقد أراد الشارع بذكر لفظة (دائمًا) (toujours) أن يأخذ بالرأي القائل بأن رفع الدعوى إلى المحكمة لا يحرم من الالتجاء إلى الآمر ذاته للمحو والتبديل في أمره لأن المسألة موضوع خلاف شديد في فرنسا حتى مع اشتراط بعض رؤساء المحاكم شرط الرجوع إليهم عند طروء نزاع في تنفيذ الأمر.
انقسام الرأي في التظلم: للمحاكم رأيان في رفع التظلم نلخصهما أولاً ثم نأخذ في بيان كل منهما بعد ذلك.
الرأي الأول: للمأخوذ ضده الأمران يرفع التظلم إلى الآمر نفسه أو إلى المحكمة المختصة وليس له أن يجمع بين الأمرين.
الرأي الثاني: للمأخوذ ضده الأمر الجمع طريقي التظلم بطريقة رفعه إلى الآمر أولاً ثم إلى المحكمة بعد ذلك.
الرأي الأول
عدم الجمع بين التظلم إلى الآمر والمحكمة
هذا رأي قديم لمحكمة الاستئناف المختلطة [(5 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#5))] وقد أخذت به بعض المحاكم الأهلية [(6 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#6))] واستندت إلى أن الشارع لم يقصد بما قرره في المادتين (130) و(131) أن يمنح لمن صدر عليه الأمر طريقتين للتظلم يستعملهما الواحدة تلو الأخرى ولكنه رأى أن الحالة قد تدعو أحيانًا إلى ضرورة سرعة الفصل في التظلم فخول من صدر عليه الأمر أن يقدم هذا التظلم على وجه السرعة إلى نفس الآمر سواء كان القاضي الجزئي أو قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية فإذا اختار أحد الطريقين يكون قد استوفى حقه في التظلم.
وبإمعان النظر في هذا التدليل نراه غير متفق ومراد الشارع إذ أن هذا قصد بإمكان التظلم إلى الآمر نفسه من قبل المأخوذ ضده الأمر أن تكون هناك مساواة بين الطالب والمطلوب ضده الأمر إذ الأول قدم أوراقه إلى قاضي الأمور الوقتية وقد يكون أبدى ملحوظاته أيضًا فأعطى الأمر بناءً عليها بصفة إدارية من غير أن يكون قد سمع أقوال الخصم الآخر لذلك كان من الحق والعدل أن يلجأ هذا الخصم إلى نفس الآمر ليسمع منه تظلمه بصفة إدارية أيضًا في مواجهة الطالب، وإذ تمت معاملة الاثنين على قدم المساواة أصبح لأيهما حق التظلم إلى المحكمة الكلية في حالة صدور الأمر ضد مصلحته وعلى افتراض أن القضية من خصائصها والحكم الذي يصدر منها في هذه الحالة يكون قابلاً للاستئناف وما نقرره هذا موافق كل الموافقة لقضاء محكمة الاستئناف المختلطة في كثير من أحكامها وهي التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم.
وينبني على ما سبق أن التظلم إلى نفس الآمر لا يغير من طبيعة الأمر إذ يظل معتبرًا أمرًا إداريًا بحيث إنه لا يمكن الطعن فيه بطريق الاستئناف لأنه ليس بحكم حتى ينبني الطعن فيه بهذا الطريق إنما للمتضرر أن يحول الإجراءات الإدارية إلى إجراءات خصومة بالمعنى الحقيقي برفعه الأمر بطريق التظلم إلى المحكمة المختصة فتجرى عليه إذن الأحكام العامة للدعاوى.
وإذا كان طريق التظلم إلى الآمر نفسه اختياريًا للمأخوذ ضده الأمر كان له الالتجاء مباشرةً إلى المحكمة المختصة وليس لمستصدر الأمر وجه للتضرر من سلوك هذا السبيل إذ هو مقرر لمصلحة الطرف الآخر تسويةً له به فله أن يتنازل عنه صراحةً أو ضمنًا.
وحاصل القول إن الخيار لم يكن إذن لحرمان المتظلم (وهو دائمًا المأخوذ ضده الأمر) إلى الآمر نفسه من الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية بل المقصود منه تسويته بالطالب وتخويله حق المرور بقاضي الأمور الوقتية إذ لا يبعد أن يكون في سلوك هذا الطريق المختصر ما يغنيه عن التظلم إلى المحكمة الابتدائية ولكنه لا يحرمه منه بتاتًا كما أن له حق صرف النظر عنه ورفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية مباشرةً كما سبق.
لما تقدم يكون الرأي القائل بأن اختيار طريق التظلم أمام الآمر يمنع من التظلم أمام المحكمة خطأ ولا محل للتعويل عليه أو الأخذ به.
الرأي الثاني
إمكان الجمع بين طريقي التظلم
إذا قلنا إن اختيار رفع التظلم إلى المحكمة يمنع من الالتجاء إلى قاضي الأمور الوقتية وما ذلك إلا لأنها هي صاحبة الاختصاص الأصلي فلا محل إذن للرجوع إلى قاضي الأمور الوقتية بعد أن تبين لنا أنه تنازل عن رفع التظلم إليه بالالتجاء إلى المحكمة ذاتها.
ونكرر القول أيضًا بأن رفع التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية لا يحول دون الالتجاء إلى المحكمة بعد ذلك لكي تفصل في الأمر بصفة قضائية أي بحكم بالمعنى الصحيح وقد بينا صواب هذا الرأي عند تفنيدنا الرأي القائل بعدم الجمع.
ولكن هل يمكن الجمع في كل الأحوال بمعنى هل يتسنى الجمع بين طريقي التظلم في حالة ما إذا كان الأمر صادرًا من خلاف قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.
يرى البعض أن النص يخول ذلك استنادًا إلى أن المادة (130) ذكرت رفع التظلم إلى المحكمة ثم جاءت المادة (132) تنص على الآمر فكأن التظلم للمحكمة أمر جائز في كل الأحوال وإنا ننقل هنا ما ورد في كتاب زميلنا الأستاذ أبو هيف بك (المرافعات صـ 761 هامش).
(وأما في الأهلي فالمسألة في منتهى الأشكال لأن المحاكم الجزئية قد أعطيت اختصاصًا واسعًا جدًا يشمل الأمر بإصدار الأوامر على العرائض بما فيها أوامر الحجوز الداخلة في اختصاص القاضي الجزئي وشعرت باستقلال لا خضوع فيه للمحاكم الكلية إلا من حيث استئناف الأحكام الصادرة منها ولذلك يصح الاختلاف في هذه النقطة والحكم الوحيد الذي نعرف أنه قضى فيها هو حكم المنصورة الذي أشرنا إليه في حاشية 3 صـ 763 فإنه قرر بأن المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية لا الكلية بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (130) من أنه يجوز أن يكون التظلم من الأمر منضمًا بالتبعية إلى الدعوى الأصلية ولو صح التظلم أمام المحكمة الكلية لما تيسر في المواد الجزئية نظر التظلم بالتبعية للدعوى الأصلية ولكانت النتيجة أيضًا منع المحاكم الجزئية من الفصل في تظلم من أمر تختص المحاكم بنظر موضوعه نهائيًا: الأمر المخالف لقاعدة (إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع) والرأي الثاني وهو إباحة المعارض أمام المحكمة الكلية فيه مزية موافقته للمبدأ الذي قررته الدوائر المجتمعة المختلطة غير أنه ينبني عليه جواز التظلم للمحكمة الكلية في مادة قد لا تستأنف لعدم بلوغ النصاب ونحن نفضل هذا الرأي الأخير بالرغم من ذلك لأن مادة الأوامر على العرائض إدارية أكثر منها قضائية فلا ضرورة للتمسك فيها بكل قواعد الاختصاص القضائي لأن القاضي الجزئي لم يخرج عن كونه أحد قضاة المحكمة الكلية اُنتدب لقضاء خاص فيصح التظلم من أوامره أمام غرفة المشورة بالمحكمة الكلية وهذا لا يمس مطلقًا بحقه في نظر التظلم الفرعي إذا كان الموضوع أمامه.
وإنما الخلاف مقصور على التظلم الأصلي ونحن ننصح للخصوم من الوجهة العملية بالتظلم إلى المحكمة الجزئية أولاً في كل الأحوال باعتباره تظلمًا إلى الآمر نفسه (كما ذكرنا في كتاب التنفيذ بند 474 مكررًا) ثم ننصح للمحاكم الكلية بقبول التظلم من بعد ذلك باعتباره غرفة مشورة المحكمة التابع إليها القاضي الجزئي وحكمها يكون ابتدائيًا وانتهائيًا بحسب النصاب).
وإنا لا نجاري حضرة الأستاذ فيما رأى من إباحة المعارضة أمام المحكمة الكلية في كل الأحوال إذ ينبني على رأيه نتيجتان لا يمكن التسليم بهما.
الأولى: إمكان الخصم حرمان خصمه من إحدى درجتي التقاضي برفع التظلم إلى المحكمة الكلية مباشرةً إذ لا حرج عليه في ذلك.
الثانية: جواز رفع طائفة من الأوامر الصادرة في منازعات من حق القاضي الجزئي الفصل فيها انتهائيًا أمام المحكمة الكلية مباشرةً أو بعد أن تكون المحكمة الجزئية قد فصلت فيها بناءً على التظلم المرفوع إليها وفي هذا من الخروج عن القواعد الأصلية ما لا يمكن التسليم به. ومن المعلوم أن الفرع يتبع الأصل فإذا كانت الدعوى غير قابلة للاستئناف كان ما يتفرع عنها غير قابل للاستئناف كذلك اللهم إلا إذا نص القانون على العكس كما هو الشأن في الدفع بعدم الاختصاص من حيث جواز استئناف الحكم الصادر فيها مهما كانت قيمة الدعوى.
لذلك يكون المبدأ الذي ذكره حكم المنصورة الوارد ضمن كلام حضرة الأستاذ صحيحًا ومن المتانة بمكان وموافقًا لأحكم القواعد القانونية.
أما القول (بأن مادة الأوامر على العرائض إدارية أكثر منها قضائية فلا ضرورة إلى التمسك فيها بكل قواعد الاختصاص القضائي) فإنه مما لا يصح الركون الارتكان إليه أو التعويل عليه فقد فات حضرة الزميل أن الأمر الإداري يتحول إلى خصومة بالمعنى الحقيقي ويلبس ثوبها بمجرد أن يرفع أمره إلى المحكمة المختصة أيًا كانت لكي تفصل في موضوعه.
وما التدليل بكون القاضي الجزئي مندوبًا من المحكمة الكلية لقضاء خاص بآخذ بيد هذا الرأي بل إنه على النقيض من ذلك يثبت أن للقاضي الجزئي اختصاصًا معينًا لا يتعداه ولا يعتدي عليه وكما لا يصح أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحاكم الكلية لاستصدار أمر من اختصاص القاضي الجزئي كذلك لا يجوز الالتجاء إلى المحكمة الكلية تظلمًا من أمر أصدره القاضي الجزئي في موضوع من اختصاصه الانتهائي.
وليس كذلك في الاستناد إلى ما قررته دوائر الاستئناف مجتمعة متعلقًا بأوامر قاضي الأمور المستعجلة ما يعزز هذا الرأي بل إن قرار الاستئناف لم يكن في الواقع إلا تطبيقًا صحيحًا للقواعد العامة من جهة أن القاضي المستعجل لا يفصل في المسائل الموضوعية فوجب إذن رفع التظلم إلى المحكمة. وليس الحال كذلك في القضاء الأهلي لأن القاضي المستعجل فيه هو دائمًا قاضٍ موضوعي ومن ثم يصح أن يكون رفع التظلم ممن له الحق فيه ليفصل في موضوعه بصفة قضائية.
وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما قد يرد على الخاطر عند تلاوة المواد المتعلقة بالأوامر على العرائض من أن المقصود بالمحكمة في المادة (130) (المحكمة الابتدائية) دون سواها إذ الواقع أن لفظة (المحكمة) هنا عامة تتناول جميع المحاكم حتى محكمة الاستئناف العليا لأن القانون لم يخصص بمعنى أن الأمر إذا كان صادرًا من القاضي الجزئي كان رفع التظلم إليه بصفته قاضيًا للمحكمة أمرًا لا بد منه حتى لا يتسنى تخطي المحكمة الجزئية في هذه الحالة ورفع التظلم إلى المحكمة الاستئنافية كما تقدم - وإن ما ورد في نص المادة (130/ 133) من جواز رفع التظلم منضمًا بالتبعية إلى الدعوى الأصلية يؤخذ منه بأجلى وضوح أن المحكمة المقصودة بالذات هي التي تكون الدعوى الأصلية منظورة أمامها وأن القاضي الجزئي عند نظره التظلم ينظر فيه باعتباره قاضيًا للمحكمة الجزئية والحكم الصادر منه في التظلم يكون حكمًا قضائيًا وحالته هنا تخالف حالة قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية لأن هذا القاضي إنما يعمل كنائب عن المحكمة نفسها فالاختصاص يعود إلى نصابه برفع التظلم إلى المحكمة وعلى ذلك يكون رفع التظلم إلى المحكمة الجزئية في حالة صدور الأمر من قاضيها كرفعه أمام المحكمة الكلية في حالة صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية تمامًا.
لذلك لا يكون هناك محل لرفع التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى المحكمة الكلية اللهم إلا إذا كان ذلك بطريق الاستئناف عملاً بالقواعد العمومية ولن يكون الأمر على هذا الوجه إلا بعد أن يفصل هذا القاضي في الموضوع بصفته قاضيًا بالمعنى الحقيقي أي بمواجهة الخصوم أسوةً بسائر الدعاوى، وقد سبق أن قلنا إن الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية لا تستأنف إلا بعد أن تكون قد مرت على المحكمة لكي تلبس ثوب الخصومة الحقيقية، أما قبل ذلك فهي أوامر إدارية لا مطعن فيها على الإطلاق اللهم إلا بطريق التظلم كما بينا.
بهذا الرأي أخذ القضاء المختلط فقد قضى بأن التظلم الحاصل من أمر صادر بناءً على عريضة تبعًا لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة الجزئية يجب أن يرفع إلى نفس المحكمة المذكورة المختصة دون سواها بالفصل فيها [(7 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#7))].
والمحكمة التي يحق لها نظر التظلم هي تلك التي تكون مختصة بحسب موضوع النزاع فقد تكون المحكمة المدنية أو التجارية [(8 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#8))] فضلاً عن الجزئية كما سبق.
وينبني على ما تقدم أن طالب الأمر يحق له رفع التظلم إلى القاضي الجزئي نفسه بعد إعلان خصمه لكي يستصدر الأمر في مواجهة خصمه بعد الرفض وذلك أسوةً بتظلمه أمام المحكمة في حالة طلب الأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية وما السبب في ذلك إلا لأن القاضي الجزئي في حالة رفع التظلم إليه إنما يفصل فيه بمقتضى سلطته القضائية لا الإدارية كما سبق الذكر غير مرة.
والحاصل مما تقدم أنه لا يمكن الجمع بين طريقتي التظلم في حالة صدور الأمر من القاضي الجزئي وغاية ما هنالك أن الاستئناف ممكن بعد أن يكون القاضي قد فصل في الأمر بصفته قاضيًا وكان الموضوع قابلاً للاستئناف.
الطعن في أوامر التقدير وحجز الدين
هذان المبحثان مرتبطان أيضًا بالموضوع الذي نحن بصدده كل الارتباط إذ يلاحظ أن القانون لم يقتصر في مسائل الطعن في الأوامر على العرائض على النصوص التي أوردها في الباب المتعلق بذلك بل جاء بنصوص أخرى منها ما هو متعلق بأوامر التقدير (م 117 و118/ 122 و123) إذ المعارضة هنا يجب حصولها في ثلاثة أيام وهي تنظر بغرفة المشورة بالمحكمة الصادر منها الحكم وليس هذا الأمر إلا تطبيقًا لقاعدة التظلم من الأوامر التي تصدر على العرائض لا سيما أن التعبير عن التظلم والمعارضة واحد في النصوص المختلطة المقابلة للمواد الأهلية وهذا التعبير هو بلفظة (opposition).
ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (414/ 474) مرافعات التي قضت بأن على القاضي أن يصدر أمره على العرائض (بالإجابة) في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رُفع إليه وفي هذه الحالة يجوز له بعد سماع أقوال الخصوم بمواجهة بعضهم بعضًا أن يمحو ويثبت في تقديره السابق ويؤيد الحجز أو يرجع فيه على حسب ما يظهر له من صحة الطلب وعدمها.
ولما كانت عبارة المادة لا تخلو من بعض الغموض رأينا أن نتكلم على ما يزيله قبل الخوض في الطعن في الأمر ذاته لما بين الموضوعين من الصلة إذ الطعن إنما يوجه إلى الأمر وهو ما يجب أن نعرف حقيقته بادئ ذي بدء.
والمقصود هنا أن للقاضي بعد النظر في العريضة وفحص المستندات المقدمة إذا كان هنالك شيء منها أن يعطي الإذن أو يرفضه حسبما يرى بمعنى أنه إذا ظهر له أن الدين غير ثابت الثبوت الكافي أو غير واجب الأداء في الحال أو نحو ذلك رفض الإذن [(9 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#9))].
وللقاضي أيضًا الامتناع عن الإذن إذا تبين له أن الدين زهيد بحيث تكون المصروفات زائدة عليه أو مساوية له. وكذلك إذ اتضح أن حالة المدين ظاهرة اليسر مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن الحجز مطلوب من طريق المكيدة [(10 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#10))].
وقد يلاحظ هنا أن النص العربي للمادة (414) يخالف بعض الشيء النص الفرنسي الذي يعد أصلاً له في الواقع ونفس الأمر ذلك لأن قوله في النسخة العربية (على القاضي أن يصدر أمره بالإجابة في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رُفع إليه) وقد يفهم منه أن إجابة طلب الحجز واجبة كيفما كانت الحال وأنها هي المقصودة بالذات من صدر المادة. أما النص الفرنسي فترجمته هكذا (على القاضي أن يصدر أمره بشرط أن يرجع إليه في كل الأحوال عند المنازعة) ولا يفيد هذا النص في الظاهر وجوب صدور الأمر من القاضي بالإجابة بل صدوره مقترنًا بشرط الرجوع إليه عند المنازعة.
ولكنا إذا أمعنا النظر وجدنا أن النص العربي على ما به من تشويه وركاكة أريد به تأدية المعنى الحقيقي للمادة (414) ذلك لأن ما تريده هذه المادة هو أن القاضي يصدر أوامر الحجز بشرط الرجوع إليه في كل الأحوال عند المنازعة وهذا هو المستفاد أيضًا من النص الفرنسي إذا ما دققنا النظر فيه. وكأني بمعرب القانون المختلط وقد استقى المقصود من النص الفرنسي الأصلي من واضعه ذاته ثم صاغه في القالب الذي راقه ولما حان أوان وضع القانون الأهلي كانت المادة (474) مختلط المقابلة للمادة (414) أهلي من المواد التي نُقلت إليه حرفيًا من أصل فرنسي وترجمة عربية.
ولأجل تفسير المادة (414) يجب الرجوع إلى المادتين السابقتين عليها ونصهما كله موجه للحالة التي تسوغ إصدار الأمر، فجاءت المادة (414) متشبعة بهذه الفكرة التي كانت متغلبة على ذهن الشارع فشاد المادة بناءً عليها وجاءت جميع كلماتها ناطقة بأن الأمر صادر بالإجابة وهي التي يتسنى معها التظلم من الأمر إلى الآمر نفسه لأن حالة الرفض لا تقتضي إلا التظلم من قبل طالب الأمر وهو لا يستطيع أن يرفع تظلمًا إلى قاضي الأمور الوقتية بالنظر إلى أنه سبق أن تقدم إليه مرة فلا محل لأن يتقدم إليه مرة أخرى متضررًا في نفس الطلب بل له أن يقدم طلبًا جديدًا إذا أراد، وما مثله إلا كمثل الخصم الحاضر في خصومة فإنه لا يستطيع المعارضة فيها بل إن هذا الحق مقصور على الغائب فكأن إمكان حصول التظلم من المحجوز عليه هنا يقتضي حتمًا أن الطلب قد أجيب.
ولكن قد يحصل التظلم من الطالب نفسه إلى القاضي الجزئي بعد أن يكون قد نظر في الطلب بصفته قاضيًا للأمور الوقتية وقد بينا أن السبب في ذلك هو أن القاضي المذكور إنما يعمل عندئذٍ بمقتضى سلطته القضائية بعد أن قُدم الطلب إليه ليصدر الأمر بناءً على سلطته الإدارية.
وفضلاً عما تقدم فإن عبارة (فإذا حصل نزاع رُفع إليه) تقتضي أن يكون هناك أمر صادر بالحجز واقتضى تنفيذه قيام نزاع من المحجوز عليه لأن حالة الرفض لا تستلزم سوى مجرد التضرر من قبل طالب الحجز ولم يكن هناك صدام قد وقع بين طرفين حتى تتولد عنه منازعة.
هذا ورفع التظلم من المحجوز عليه إذا كان ينازع في الأمر إلى القاضي يقتضي أن القاضي يعيد النظر في الأمر فله (أن يمحو ويثبب في تقديره السابق) (modifier) ويؤيد الحجز (accorder) أو يرجع فيه (retirer) وبمقارنة الألفاظ العربية بالأصل الفرنسي يتضح أن هناك فرقًا جسيمًا بين لفظة accorder وبين عبارة يؤيد الحجز لأن هذه اللفظة الفرنسية معناها (منح) مما قد يؤخذ منه أن المنح يقتضي أن القاضي كان قد رفض الإذن أولاً، وهذا لا يتفق مع ما قلناه من أن الحالة هنا تقتضي أن يكون الأمر قد صدر بالإجابة ولكنه يتفق كل الاتفاق مع التعبير العربي بلفظة (يؤيد) (confirmer) وهذا عين ما ذهب إليه المسيو إيمان عند ملاحظته على كلمة (accorder) من أنها لا تؤدي معناها الحقيقي بل المقصود منها التأييد كما جاء في الترجمة العربية للقانون المختلط (م 474) ويعزز هذا من جهة أخرى ما ذكرناه الآن من أن المعرب كان واقفًا على روح النص فعربه على مقتضى ذلك ولولا ورود الترجمة مشوهة الوضع سقيمة الشكل لما كان هناك من شيء يعاب على النص العربي، ولكان مما يلفت النظر أن يطلب الرجوع إلى النص العربي للمادة (474) مختلط سواء في ذلك الترجمة الأصلية أو نص المادة (414) أهلي المقابلة له تمامًا وذلك للوقوف على حقيقة معنى النص الفرنسي وتفسيره بما يطابق الحقيقة.
على أن المادة (414) ليست إلا تطبيقًا للقواعد الواردة في مواد الأوامر على العرائض ويلوح لنا أن الشارع لا يبعد أن يكون قد غفل عما قرره هناك وكان متأثرًا بالقضاء والفقه الفرنسيين يريد أن يقتبس منهما كل ما يراه مفيدًا في التشريع ذا أثر حسن في مجال العمل، ولما أن كانت نزعته هذه متغلبة عليه متغلغلة في نفسه عند وضع القانون أراد النص في المادة المتقدمة على ما هو متبع في فرنسا قضاءً وهو اشتراط الرجوع إلى القاضي عند حصول المنازعة في تنفيذ الأمر الصادر منه ولو أنه كان في غنى عن ذلك بما وضعه من القواعد العامة في جهة أخرى ولكن الجدل في فرنسا واختلاف الرأي في التفسير والتأويل إنما كان بخصوص المادة (558) مرافعات المتعلقة بحجز الدين.
على أن المادة مع ذلك لا تخلو من فائدة فإن العمل سائر على أن أوامر الحجز تكون دائمًا مشفوعة بشرط الرجوع إلى القاضي الآمر في حالة النزاع [(11 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#11))] وما ذلك إلا لكي يتسنى له تحري الحقيقة على ضوء ما يدور من المناقشة بين الطرفين أو على ما يقدمه المحجوز عليه من أوجه الدفاع.
يبقى بعد البيان الذي اضطرتنا إليه حال الترجمة العربية أن نرجع إلى نقطة البحث الأصلية ألا وهي مدى الوقت الذي تصح فيه المعارضة.
اختلفت الآراء اختلافًا بينًا وقد يكون من المفيد أن نأتي عليها بالإيجاز ثم نشفعها برأينا الخاص علنًا نوفق في ذلك للصواب.
ما عليه الحال في فرنسا: يُحسن بنا في موضوع كهذا نسج الشارع المصري برده من نصوص القانون وآراء العلماء وأحكام المحاكم في فرنسا معًا أن نأتي ببعض الشيء في صدد ما نحن فيه عن هذه العناصر الثلاثة التي كانت عما دنا في التشريع إذ ذلك لا يخلو من فائدة.
المادة (558) من قانون المرافعات الفرنسي تنص على إمكان استصدار أمر حجز الدين من رئيس المحكمة ولكن بالنظر لعدم النص على طريقة الطعن في أمره في حالة تضرر المدين
منه ووجود ما يبرر إلغاءه أو على الأقل تعديله اعتاد القضاة المختصون بأن يمنحوا هذه الأوامر تحت شرط الرجوع إليهم كلما طرأ نزاع في تنفيذها.
لا نزاع في مشروعية مثل هذا الشرط لأن القاضي الذي يملك الرفض بغير قيد ولا شرط له بلا مراء قبول الطلب وإصدار الأمر معلقًا على شرط.
ولكن المهم إنما هو الوقوف على مدى الوقت الذي يملك القاضي الآمر في خلاله حق التصرف في هذا الأمر الذي أصدره بناءً على تظلم المدين منه.
يرى البعض أن له هذا الحق لغاية رفع الدعوى المتعلقة بتأييد الحجز ولكن يعترض على هذا الرأي بأنه لما كان لا مانع يمنع من رفع الدعوى بالورقة نفسها التي توقع بها الحجز فكأن الحق يولد ميتًا وكأن شرط القاضي الآمر قد ذهب هباءً منثورًا.
ويرى فريق آخر أن القاضي الذي احتفظ بحق النظر في التظلم لا يحول دون نفاذ مفعول تحفظه هذا رفع الدعوى الموضوعية، وغاية الأمر أن بعض أنصار هذا الرأي يرون الوقوف في حق رفع التظلم عند اللحظة التي يبدي فيها كل من الخصوم طلباته إذ بذلك قد تبين أن المحجوز عليه متنازل عن حق رفع التظلم بينما يذهب البعض الآخر إلى أبعد مدى فيرى قبول التظلم في أي وقت من أوقات المرافعة حتى الفصل انتهائيًا في الدعوى.
رأي المسيو إيمان: يرى حضرته [(12 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#12))] أن الرجوع إلى القاضي نفسه أمر سائغ ما دام الحجز لم يتم إذ القاضي لا يجد نفسه إزاء أمر يؤيده أو يعدل عنه بل إزاء أمر واقع وموقف قانوني يجب أن يكون مصيره معلقًا على الفصل في الدعوى موضوعًا ولا يسلم حضرته بأن سلطة القاضي الآمر الاستثنائية الواردة في المادة (474) يمكن أن تصل إلى هذا الحد.
وقد ذهب حضرته إلى أن التظلم الوارد في المادة (474) (414 أهلي) هو غير نوعي التظلم الواردين في المادتين (133) و(135) (130 و132 أهلي) واستخلص من نظريته أن هناك ثلاثة طرق للتظلم وهي:
أولاً: تظلم المادة (474) المتقدم ذكره.
ثانيًا: التظلم بطريقة مستعجلة طبقًا للمادة (135) وهو ما تتبع فيه إجراءات الدعوى المستعجلة من جهة الشكل والنتائج معًا.
ثالثًا: التظلم أمام المحكمة طبقًا للمادة (133).
وقد أتى بأسباب قرار أصدره في هذا الموضوع بصفته قاضيًا للأمور الوقتية تأييدًا لوجهة نظره [(13 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#13))].
رأي المسيو فافنك: تناول حضرته في مقاله السابق الإشارة إليه بحث هذا الموضوع بطريقة ممتعة وأدلى بحججه لإثبات أن التظلم يمكن رفعه في أية حالة كانت عليها الدعوى قائلاً إن المادة (474) لم تكن لتخالف ما جاء في المادة (135) ولو أن عبارة كل منهما مخالفة للأخرى واستند كذلك إلى أن لفظة toujours الواردة في النص تفيد الوقت والحال معًا ويكون المعنى إذن أن التظلم يُرفع في جميع الأوقات والأحوال أي أن شرط الرجوع أمر لا بد منه في كل أمر بدون أي قيد فيما يتعلق بالوقت إلى أن يصدر في الدعوى الموضوعية حكم يحوز القوة القضائية الانتهائية.
رأي القضاء المختلط: تضمنت مقالة المسيو فافنك بحث منهج القضاء المختلط وما هو عليه من الاضطراب والتقلب في هذه المسألة.
كان قضاة الأمور الوقتية والمحاكم ينظرون التظلم المرفوع إليهم بالرغم من إعلان دعوى تأييد الحجز.
وقد نوه هذا العلامة برأي المسيو إيمان في القرار الصادر منه وقد أشرنا إليه فيما سبق ولما كان رأي المسيو إيمان يستلزم أن المحضر يجد المحجوز عليه وقت الإعلان وبذا يتسنى له الاعتراض على الحجز فقد قضت محكمة مصر المختلطة بأن الواجب في حالة عدم وجوده هو الأخذ بقواعد العدل طبقًا للمادة (11) من القانون المدني وتخويل المدين حق رفع التظلم طالما أنه لم يثبت علم المأخوذ ضده الأمر بصدوره [(14 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#14))].
ثم صدر بعد ذلك حكم الاستئناف العالي [(15 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#15))] قاضيًا بأن التظلم يصبح غير مقبول بمجرد إتمام حجز الدين ورفع طلب تأييده إلى محكمة الموضوع.
ثم أشار إلى أن قضاة الأمور الوقتية حاولوا بجميع الوسائل التوفيق بين ضرورات المعاملات ورأي الاستئناف ومن ذلك ما قضى به من قبول التظلم طالما لم تحصل مرافعة في الموضوع يرتبط بها الطرفان قضاءً [(16 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#16))].
كما ذهب آخرون إلى الوقوف عند قيد الدعوى في جدول الجلسات أي أنه طالما لم يحصل هذا القيد فالتظلم ممكن [(17 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#17))].
رأي القضاء الأهلي: عثرنا على حكم حديث صادر من محكمة الاستئناف الأهلية قاضٍ بأن (الحق المخول للقاضي بمقتضى المادة (414) مرافعات في أن يرجع في أمر أعطاه بتوقيع الحجز التحفظي على ما لمدينه لدى الغير لا يجوز استعماله إلا إذا كان طلب تثبيت الحجز لم يطرح على المحكمة بطريقة صحيحة) [(18 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#18))].
ولم نرَ غير هذا الحكم ولذا لا نستطيع أن نقول بأن للقضاء الأهلي رأيًا ثابتًا في هذا الصدد على أن هذا الحكم الوحيد الذي عثرنا عليه لم يكن ليروي غلة الباحث المنقب ويا حبذا لو كانت تلك المحكمة السامية أعارت هذا الموضوع بعض عنايتها وأشبعته بحثًا وتمحيصًا فكم كانت تفيدنا الآن لكي تُكون رأي صحيح لحمته قضاء المحاكم وسداه أقوال الفقهاء.
الرأي الذي نستصوبه: قلنا عند الكلام على التظلم من الأوامر على العرائض إنه ممكن في أية حالة كانت عليها الدعوى وما دام النص هنا لم يخالف هذه القاعدة بل بالعكس قد أتى مؤيدًا لها صراحةً حتى أن القضاة يدمجون في أوامرهم شرط الرجوع إليهم أمكن اعتبار هذا الشرط نافذًا على الطرفين وملازمًا للدعوى المرفوعة بشأن تأييد الحجز ولا يعد المحجوز عليه متنازلاً عنه بمجرد السكوت عن إبدائه بل يجب أن يكون هذا التنازل صريحًا أو مستنتجًا من ظروف خاصة.
وعلى ذلك يكون رأي المسيو فافنك قد أصاب كبد الحقيقة وجاء مطابقًا كل المطابقة لروح النصوص.
وإنا لا نجاري إذن كل من الاستئنافين المختلط والأهلي فيما ذهبا إليه من تقييد ميعاد التظلم برفع الدعوى لأن التظلم يصبح عندئذٍ أمرًا مستحيلاً إذ في أغلب الأحيان يقع الحجز وطلب الحضور لتأييد الحجز بورقة واحدة طبقًا للمادة (417/ 478) ومن المعلوم أن الدعوى تُعد مرفوعة بمجرد إعلان هذه الورقة.
وقد أراد المسيو إيمان أن يسلك سبيلاً وسطًا وأن يجعل لنص المادة (474) (414 أهلي) فائدة خاصة وهو رأي في ظاهره منصف جدًا ولكنه غير مبني على قاعدة ثابتة يمكن الأخذ بها في جميع الأحوال إذ هو يقتضي حضور المحجوز عليه وقت الإعلان واعتراضه على الحجز أما الحضور فأمر غير مضمون وليس يوجد من ميعاد محدد في حالة عدم الحضور كما أن ضرورة الاعتراض وقت الحجز فيها إحراج إذ قد لا يكون المحجوز عليه عالمًا بفائدة ذلك أو يكون غافلاً عنه وهو ما يترتب عليه ضياع حقه فيه بعد انصراف المُحضر فيبقى الحجز قائمًا معطلاً للأموال التي قد تكون جسيمة إلى أن يفصل في النزاع انتهائيًا.
وليس هناك محل للقول بوجود تظلم تجرى عليه أحكام القضاء المستعجل بل كل ما في الأمر أن يكون النظر بوجه السرعة ولكنه لا يغير شيئًا من طبيعة اختصاص القاضي ولا من طرق الطعن [(19 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_49.htm#19))].
على أننا بالرغم من استصوابنا العمل برأي فافنك وأخذنا بنظريته نرى مثله أن الحاجة ماسة جدًا إلى رأي حاسم يصدر من الدوائر مجتمعة أو إلى نص قانوني من الشارع يكون فصل الخطاب في هذا الموضوع الهام.

wahid_alg
03-12-2008, 03:45 PM
شروط اكتساب صفة التاجر

متجدولين
03-12-2008, 06:06 PM
شكرا اختي

جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

العفو اختي لا شكر على واجب واتمنى تكون ستفدتي منها

رحاب اميرة
03-12-2008, 06:10 PM
نعم حضرت البحث وساعرضه يوم الاحد
اذا قرينا
ههههههه
وش تقولي كاين قراية الاحد لعشية؟؟؟؟

lrahou
03-12-2008, 07:36 PM
في الأوامر على العرائض أو اختصاص القاضي الإداري
يُحسن بنا في موضوع كهذا عظيم الشأن أن نبدأ بلمحة تاريخية عن سلطة القاضي الإدارية وأن نتناول بحثه وتمحيصه من عهد القانون الروماني لما في ذلك من جليل الفائدة وتعرف ما للتقاليد من الأثر في التشريع مهما تقادم عليها العهد وقد نستخلص من استعراض الماضي البعيد ولو بطريق الإيجاز نتائج يصح التعويل عليها في مختلف المباحث إذ لا يكفي لمعرفة أحكام القانون وتفهم حقيقة نصوصه وإزالة ما يحيط بها من اللبس الناتج من اقتضاب النصوص وخلوها من الجلاء والوضوح أن نرجع إلى القانون الفرنسي وحده بل ينبغي أيضًا أن نبحث عن بعض القواعد على ضوء العصور الغابرة فقد تكون كفيلة بأن توصلنا إلى حالتنا التي ننشدها.
لذلك نقسم الكلام هنا إلى المباحث الآتية:
1 - القانون الروماني.
2 - القانون الفرنسي القديم.
3 - القانون الفرنسي الحديث.
4 - الشريعة الإسلامية.
5 - القانون المصري.
6 - الطعن في أوامر الصرف وحجز الدين.
وهاك بيان كل من هذه المباحث:
(1)
القانون الروماني
كان للقضاة في القانون الروماني نوعان من الاختصاص القضائي، وهما الاختصاص القضائي Attribution de juridiction والاختصاص الإداري Imperium.
والمقصود بالاختصاص القضائي هو ما كان للقاضي الروماني من حق الفصل في المشكلات التي تُرفع إليه في شكل دعاوى بالمعنى الصحيح وهذه المهمة كانت معهودة في روما إلى قاضيين الأول قاضي الشكل Magistrat وكانت مهمته مقصورة على صوغ الإجراءات في قالب قانوني دون تدخل في موضوع الدعوى - الثاني قاضي الموضوع judex وهو الذي تحال إليه الدعوى من الأول فيفصل فيها وكان هذا القاضي يختار من بين أفراد الناس، أما الأول فكان موظفًا حكوميًا.
أما القضاء الإداري فكان عبارة عن الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من الولاية العامة Imperium بغير تحرٍ لوقائع الدعوى كالأمر الصادر لشخص بوضع يده على عقار Missiones inPossessionem أو الأمر الصادر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه Les restitutiones inintegrum وذلك بإبطال حكم الالتزام وإرجاع المغبون إلى حالته التي كان فيها قبل التعاقد.
ويُفهم مما تقدم أن وظيفة القاضي الروماني في المسائل الإدارية أو بعبارة أخرى الإرادية (Volontaires) أهم بكثير من وظيفته القضائية إذ هذه كما ذكرنا كانت منحصرة في تحضير الدعوى وتيسير الأمر على أرباب الحقوق من أجل الوصول إليها في الدور الأول من الخصومة in judicio أما الأوامر فكان القاضي ينشئ بها الحقوق بمعنى أنه كان المصدر الذي يستمد منه طالب الحق حقه.
وكان يدخل في سلطة القاضي الإدارية الإشراف على الانتقال الحقوق العينية والعتق والتبني بطريقة الدعوى الصورية in jure cessio ومن مقتضى إجراءات هذه الدعوى أن المدعي يطالب بحقه فيسكت المدعى عليه ولا يدفع الدعوى بأي وجه فيكون من القاضي عندئذٍ تدوين ما حصل أمامه وتكون النتيجة في الواقع انتقال الحق من يد المدعى عليه إلى يد المدعي.
ومن الممكن أن نلخص الفروق بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية في القانون الروماني فيما يأتي:
1 - استعمال القاضي سلطته الإدارية خارج محكمته وما كان هناك من ضرورة لحضور الضابط الذي كان يتحتم أن يتقدم القاضي عادةً عند قيامه بوظيفة القضاء الحقيقي.
2 - لا يفقد القاضي حق استعمال سلطته الإدارية خارج دائرة ولايته القضائية إذ هذا الحق من المزايا المرتبطة بشخصه بصفة فخرية a titre honorifique.
3 - كان للقاضي حق إتيان الأعمال الإدارية لأهله وذويه بخلاف الأعمال القضائية المتعلقة بهم فكان ممنوعًا منها.
4 - للقاضي إجراء الأعمال الإدارية حتى في أيام الأعياد وليس الأمر كذلك فيها بالنسبة للسلطة القضائية.
(2)
القانون الفرنسي القديم
كان للقانون الروماني كما كان لأحكام الديانة المسيحية تأثير تام في تكوين نظرية القضاء الإداري في التشريع الفرنسي القديم إذ تبين مما ذكرنا عن القانون الروماني أن الاتفاقات التي تحصل أمام القاضي كالبيع والعتق والتبني وغير ذلك تُعد من قبيل القضاء الولائي أو الإداري.
وكانت تقضي مبادئ الشريعة المسيحية أيضًا بأن هناك وظيفتين للقضاء: الأولى إدارية وهي المقررة للمسائل الروحية أو شبه الروحية كالأوامر الصادرة بالترخيص بالتبشير والإرشاد وبقبول أحد الأفراد في سلك الرهبنة وغير ذلك وكانت سلطة إصدار هذه الأوامر محولة للأسقف أو وكيله، والثانية قضائية وكان يقوم بها قاضٍ خاص إذا ما طرأ نزاع بين أحد رجال الكهنوت وأحد أفراد الناس.
وكان من نتائج تأثير النظريتين الرومانية والمسيحية أن أعمال القضاء الإداري أصبحت على نوعين: الأول وهو الذي يكفي فيه أن يتم أمره على يد السلطة القضائية أو يقع بتصديق منها، والثاني وهو الذي يجب أن يصدر بشأنه من القاضي قرار ويشمل النوع الأول التبني adoption وإثبات الرشد emancipation والعتق manumission ويشمل الثاني بيع عقار الصغير وعتق رقيق الصغير.
وكان من مقتضى النظرية القديمة عد الموثقين كموظفين قائمين بشطر من سلطة القضاء الإدارية.
(3)
القانون الفرنسي الحديث
جاء القانون الفرنسي الحديث خلوًا من أية إشارة خاصة إلى سلطة القضاء الإدارية.
نعم أن القانون المدني أشار إلى اختصاص غرفة المشورة chambre du conseil بإصدار الإذن في بعض المسائل غير أنه لم يكن ليضع قواعد صحيحة تصلح لتكييف نظرية السلطة الإدارية للقاضي.
كذلك نصت المادة (588) مرافعات على اختصاص رئيس المحكمة بإصدار أوامر حجز الدين Saisie arrêt .
وهناك نصوص أخرى متعلقة بالأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة أو غرفة المشورة لا نرى حاجة لبيانها إلا أن النصوص خالية من بيان ما يجب اتباعه من الإجراءات وطرق الطعن في هذه الأوامر، وقد كان صمت النصوص داعيًا إلى أن يضع أهل العلم والدراية من رجال القانون قواعد لهذه السلطة تحديدًا لنطاقها وتبيانًا لطرق الطعن فيها.
وقد فرقوا بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية وقالوا بأن مجال الأولى في الخصومات بالمعنى الحقيقي أي المنازعات التي تقوم بين مدعٍ ومدعى عليه، أما الثانية فتكون في غير الخصومات وينبني على ذلك في عرفهم أن هناك مميزات ثلاث للأمر الإداري وهي:
أولاً: الأمر الإداري لا يحوز على العموم قوة قضاء القاضي وهو ما يسمح للقاضي بسحب الأمر بعد منحه.
ثانيًا: يجوز الطعن في الأمر الإداري بالبطلان بصفة أصلية.
ثالثًا: الأوامر الإدارية غير قابلة للطعن مبدئيًا ولو أن هذا الفارق الأخير محل خلاف كما سيأتي.
أما منشأ هذا الخلاف الذي أشرنا إليه فهو أن بعضهم يرى أن الأوامر الإدارية لا يمكن إلغاؤها بعد صدورها وغاية ما هنالك أن إزالة أثرها لا تكون إلا بدعوى بطلان أصلية تُرفع من المأخوذ ضده الأمر ويرى آخرون جواز التظلم منها ثم الطعن فيها بعد أن تكون قد تحولت إلى خصومة حقيقية.
ولا حاجة بنا إلى زيادة التوسع فيما هو عليه الحال في فرنسا إذ فيما قلناه الكفاية للمقارنة بالقانون المصري ومعرفة ما كان للتشريع والقضاء الفرنسيين من الأثر في تشريعنا.
(4)
الشريعة الإسلامية
يقسم علماء الفقه القضاء إلى ثلاثة أقسام:
قولي وفعلي وضمني. وقد رأينا أن نأتي على تعريف كل منها وإن كان لا يهمنا من أمرها سوى الأول والثاني إلا أن تمام الفائدة يقضي علينا بالإتيان على تعريفها جميعًا.
فالقضاء القولي: يرجع إلى سلطة القاضي القضائية ومحله الخصومات بالمعنى الصحيح.
والفعلي: وهو بعينه القضاء الإداري ومرجعه الولاية العامة للقاضي فلا يحتاج إلى دعوى بل يكفي فيه إذن القاضي أو أمره بتزويج الصغير واليتيم وشراء وبيع مال اليتيم وقسمة عقاره مثلاً ومن المعلوم أن بعض ما ذكر أصبح مخولاً الآن للمجالس الحسبية.
والقضاء الضمني: يكون المحكوم فيه غير مقصود بالذات بل هو داخل ضمن المحكوم به قصدًا كما لو شهد اثنان بأن زوجة وكلت زوجها في أمر من الأمور على خصم منكر وحكم القاضي بتوكيلها كان هذا الحكم قضاءً بالزوجية وإن لم تكن الدعوى في حادثة الزوجية.
وقد جاءت اللائحة الشرعية بنصوص تتفق كل الاتفاق مع تقسيم القضاء إلى قولي وفعلي والأول هو الاختصاص الأصلي فلا حاجة للتعرض له بأكثر مما تقدم. أما الثاني فهو اختصاص تبعي وقد نصت المادة (28) من لائحة الإجراءات على أن التصرفات في الأوقات من إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو بخصومة وغير ذلك تكون من خصائص هيئة المحكمة التي تكون في دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكثر قيمة أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل توطن الناظر كما نصت المادة (29) على أن الإذن في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين في دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم.
ويلحق بما تقدم إشهادات تحقيق الوفاة والوراثة وأوامر تقدير أجور الخبراء ومصروفاتهم ونحو ذلك مما نصت عليه اللائحة.
وكانت هذه المسائل فيما سبق غير قابلة للاستئناف على اعتبار أنها أوامر إدارية، أما الآن فقد أصبح الاستئناف جائزًا بمقتضى القانون نمرة (33) المعدل للمادة (7) في المسائل الآتية:
( أ ) إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر وإذن أحد الناظرين بالانفراد ولو في عمل خاص ورفض الإذن بالخصومة والإذن بمخالفة شرط الواقف مهما كانت قيمة الأعيان الموقوفة.
(ب) الموافقة على الاستبدال أو عدم الموافقة عليه والإذن بالاستدانة والتحكير والتأجير لمدة طويلة وبيع العقار الموقوف لسداد دين إذا كانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد على خمسمائة جنيه مصري.
أما ما خرج عن دائرة التصرفات المذكورة سواء في الأوقاف أو في غيرها وكذا جميع المسائل الإدارية الأخرى كل ذلك يكون غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (31) من اللائحة ونصها (متى نُظر شيء مما ذُكر بمادتي (28) و(29) لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره نظرة).
أما ما لم يُذكر بهاتين المادتين فلا يطعن فيه أيضًا إذ حكمه كحكم سائر الأوامر الإدارية وبمعزل عن الأحكام.
هذا وتجوز المعارضة في تقدير أجرة أهل الخبرة وتفصل فيها المحكمة المختصة بالقضية الأصلية نهائيًا (م 236 إلى 239 من اللائحة).
ونلاحظ أن تعديل المادة (7) كان يقتضي تعديل المادة (31) التي جاءت في حكمها منطبقة على كل ما ورد بالمادتين (28) و(29) مع أن جُل ما تضمنته المادة (28) أصبح استئنافه جائزًا، ومهما كانت المسألة قليلة الشأن في حد ذاتها إلا أن انسجام النصوص وانتفاء كل تعارض ولو ظاهريًا كان يقتضي أن يضاف إلى المادة (31) عبارة تؤدي إلى أن ما جاء بها لا يخل بالتعديل الطارئ على المادة (7).
ومما تقدم يتبين أن هناك أوجه شبه بين القواعد الأساسية في السلطتين القضائية والإدارية في كل من القانون الروماني والشريعة الإسلامية.
(5)
القانون المصري
لاحظ الشارع المصري ما في القانون الفرنسي من نقص فأراد تلافيه بما أتى به من النصوص في فصل خاص مسترشدًا في ذلك بآراء رجال العلم وقضاء المحاكم، وإنا لنورد فيما يلي المواد المتعلقة بهذا الموضوع لتسهيل الإلمام والرجوع إليها في بحثنا هذا.
(م 127):
في الأحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور أمر يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المعين للأمور الوقتية - تطابق (م 130) مختلط.
(م 128):
يجب على رئيس المحكمة أو القاضي المذكور أن يكتب أمره في ذيل العريضة ولو كان بعدم قبولها - تطابق (م 131) مختلط.
(م 129):
يترك مقدم العريضة نسخة منها عند رئيس المحكمة أو القاضي ليسلمها مع صورة من أمره ممضاة منه إلى كاتب المحكمة بغير تأخير - تطابق (م 132) مختلط.
(م 130):
لمن قدم العريضة وللخصم الذي أعلن الأمر إليه الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة مع تكليف الخصم الآخر بالحضور أمامها بمقتضى علم خبر إنما لا يترتب على هذا التظلم توقيف تنفيذ الأمر تنفيذًا مؤقتًا إذ أنه واجب حتمًا.
ويجوز أيضًا أن يكون التظلم من الأمر منضمًا بالتبعية إلى الدعوى الأصلية في أي حالة كانت عليها الدعوى بدون أن يترتب على ذلك سقوط حق بسبب مضي الميعاد - تطابق (م 133) مختلط.
(م 131):
لا تُذكر في الأوامر الأسباب التي بنيت عليها إنما الأوامر التي تكون منافية لأمر سابق صدوره من نفس الآمر أو غيره لا بد أن تكون مشتملة على بيان الأحوال الجديدة التي اقتضت إصدارها وإلا كانت لاغية - تطابق (م 134) مختلط.
(م 132):
وفضلاً عما ذُكر يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر الحق دائمًا في أن يتظلم من نفس الأمر مع تكليف الخصم الآخر بالحضور بمقتضى علم خبر - تقابل (م 135) مختلط ونصها:
(للخصم الذي صدر الأمر عليه الحق أيضًا في أن يتظلم منه لنفس الآمر ويكون التظلم إليه بصفة كونه في هيئة محكمة الأمور المستعجلة).
حدود القضاء الإداري
لم يبين القانون الدائرة التي يعمل فيها القاضي بما له من الولاية الإدارية بل ضرب لنا أمثلة كثيرة في بعض مواده وإنا لنورد كثيرًا منها لنقف على ما إذا كان يمكن بناؤها على أساس ثابت وإرجاعها إلى قواعد معينة بحيث إنها تكون لنا نموذجًا يساعدنا على تعرف الأعمال الإدارية والوقوف على كنهها وحقيقتها والفصل بينها وبين غيرها من الأعمال التي تقتضي بطبيعتها أن تكون موضوع خصومة بالمعنى الحقيقي.
( أ ) تنقيص المواعيد القانونية في تحديد الجلسات للدعاوى (م 49/ 38 و39 و40).
(ب) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير عند عدم وجود سند بيد الدائن أو كان السند الموجود غير خالٍ من النزاع (م 412/ 473).
(جـ) الحجز التحفظي المخول للمؤجر على ما بالعقار من المنقولات (م 668/ 669 و670/ 760 و761).
(د) الحجز المخول للمالك على منقولاته التي بيد الغير (م 678/ 767).
(هـ) حق الاختصاص المخول للدائن على عقارات مدينه إذا كان بيده سند رسمي (م 681/ 769).
(و) تعيين يوم للتحقيق (م 183 و258 و285/ 211 و299 و326).
(ز) أمر تقدير مصروفات الدعوى (م 116/ 121).
(ح) صدور الأمر بإجراء التوزيع (م 514/ 578).
(ط) الأمر بإعفاء الراسي عليه المزاد من تقديم كفالة (م 575/ 657).
(ي) الأمر بتوقيع الحجز على المدين الذي ليس له مقر بالديار المصرية (م 671/ 764).
(ك) توقيع الحجز لحامل الكمبيالة أو السند تحت الإذن (م 675/ 764).
(ل) الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين (م 725/ 814).
(م) أوامر قاضي التفليسة (م 236/ 244 تجاري).
(ن) الإذن للمرتهن التجاري ببيع المنقولات المرهونة (م 78/ 84 تجاري).
(س) الإذن للوكيل بالعمولة ببيع البضائع الموجودة تحت يده لحصوله على دينه (م 89/ 92 تجاري).
(ع) الأمر بالمطالبة بدفع قيمة كمبيالة ضائعة (م 150/ 157 تجاري).
(ف) وضع الأختام على أموال المدين المفلس أو عمل أي طريقة أخرى من الطرق التحفظية (م 204/ 213 تجاري).
بقي علينا بعد أن أوردنا الأمثلة المتقدمة أن نبحث عما إذا كان لهذه الحالات كما قلنا قاعدة قانونية يمكن إرجاعها إليها واعتبارها طابعًا لها يميزها عن سواها.
إنا لا نرى ذلك وغاية ما يمكن أن يقال إن خاصية الأمر الإداري هي أنه صادر بناءً على عريضة تُرفع للقاضي بينما الحكم القضائي لا يكون إلا بناءً على عريضة تعلن للخصم إلا أن هذه الخاصية لا تؤدي إلى تعرف العمل الإداري إذ هي لا ترجع إلى طبيعة موضوع الطلب ذاته بل إلى الإجراءات التي تُتبع لدى القاضي. ولكن المهم أن يعرف كنه العمل الإداري قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول عليه حتى تزل قدم الطالب فيخطئ من جهة طلب أمر في مسألة قضائية صرفة. وقد يجوز أن يرتكب العكس فيرفع دعوى حيث كان يكفيه أن يستصدر أمرًا من القاضي بطلباته.
ومما يؤيد قولنا إن هذه الحالات التي خول القانون صاحب الشأن فيها استصدار أمر من القاضي لإجراء مقتضياتها تختلف أغراضها وتتباين أسبابها إننا إذا نظرنا إلى الحجز التحفظي خلناه لا يعطى إلا بناءً على خصومة في بدء التكوين والظهور إلا أنها خصومة بالمعنى الحقيقي إذ لدينا مؤجر ومستأجر تتعارض مصلحة كل منها ومصلحة الآخر ولا يكون للحجز أثر ما إلا إذا نظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها لمصلحة الحاجز.
أما الذي برر وقوع الحجز بناءً على عريضة هو مصلحة المؤجر التي أراد الشارع أن تكون محلاً لرعايته فخول القاضي أن يأذن بتوقيع الحجز على غرة من المستأجر حتى لا يعبث بتلك المصلحة بمبادرته إلى تهريب الأمتعة إذا كان لا بد من أن تكون الدعوى سابقة على الحجز إذ يجب فيها إعلان الخصم بادئ ذي بدء.
أما أمر التقدير فيكون بأمر بناءً على أن المصروفات محكوم بها قضاءً ولم يبقَ سوى معرفة مقدارها وليس هناك من داعٍ لأن يكون هذا التقدير موضوع خصومة في بدء الأمر.
ووضع الأختام بأمر من رئيس المحكمة على منقولات المفلس لم يكن المقصود منه إلا التناهي في السرعة.
وإنا نكتفي بما أوردناه من أسباب استصدار الأوامر المتقدمة وما على القارئ إلا الرجوع إلى كل حال على حدة إذ منها يتبين له بلا عناء السبب الداعي إلى استصدار أمر قاضي الأمور الوقتية أو خلافه فيها.
على أنه مع ذلك سواء في الأهلي أو المختلط نرى في الغالب الأوامر متعلقة بخصومة مرفوعة أو على وشك أن تُرفع إلى القضاء والمرجع في ذلك كله النصوص القانونية المبعثرة في مختلف القوانين وكذا القياس وحُسن تصرف القضاة وما يستعملونه في القيام بولايتهم الإدارية من الفطنة والحذق وما تمليه عليهم درايتهم وحُسن خبرتهم.
وإليك بعض الأمثلة التي لم يرد في القانون نصوص خاصة بشأنها إلا أن التصرف فيها يرجع إلى سلطة القاضي الإدارية:
1 - حجز المقلدات فقد ألف من يقع عليهم ضرر التقليد في مصنوعاتهم أن يلجأوا إلى القاضي ليصدر أمره بحجز المقلدات توطئة لرفع الدعوى.
2 - الأمر في جني المحصولات والثمار المحجوز عليها لعدم احتمالها الإرجاء.
3 - الأمر ببيع المحجوزات التي يتسارع إليها الفساد.
أما في القضاء الشرعي فقد يصدر القاضي أو رئيس المحكمة أوامر بناءً على عرائض بدون أن تكون هناك خصومة قائمة حالاً أو أنها ستقام بعد حين ومن الأمثلة على ذلك التصرفات في الأوقاف وزواج من لا ولي له وغير ذلك مما ذكرناه آنفًا.
التفريق بين الأوامر الإدارية والأحكام القضائية
ذكرنا ما هو مقرر في كتب الشراح الفرنسيين من أوجه الفرق بين الأوامر والأحكام وأنا مع إقرارنا الفرقين الأول والثاني وهما:
1 - كون الأوامر ليس لها قوة قضاء القاضي.
2 - إمكان الطعن فيها بالبطلان بطريقة أصلية.
نقول إن الفرق الثالث المختلف فيه في فرنسا لا يمكن التسليم به في مصر لأن النصوص عندنا صريحة في إمكان التظلم من الأوامر سواء لنفس الآمر أو للمحكمة - أما من جهة الاستئناف فإن الأمر بعد رفعه إلى المحكمة يتحول إلى خصومة بالمعنى الحقيقي ويكون بذلك قد خرج من ولاية القاضي المعبر عنها بلفظة imperium في القانون الروماني إلى سلطة المحكمة المعبر عنها بلفظة judictio ويمكن أن يقال بعبارة أخرى إنه بالتظلم إلى المحكمة قد تحولت الإجراءات الإدارية إلى إجراءات قضائية كما هو الحال في استبدال الدين بآخر وذلك بانتقالها من إجراءات ذات طرف إلى إجراءات ذات طرفين.
الإجراءات: أما الإجراءات التي تُتبع في استصدار الأوامر فمبينة في المواد التي أوردنا نصوصها فيما سبق وهي في غنى عن الإيضاح.
القاضي المختص بإصدار الأوامر
لما كانت المواد المتعلقة بالأوامر على العرائض (127) إلى (132) مأخوذة عن المواد المختلطة (130) إلى (135) وكان القانون المختلط أحال النظر في الأوامر على قاضي الأمور الوقتية سواء كان رئيس المحكمة أو من يندب لذلك دون أن يعهد بهذه المهمة للقاضي الجزئي بصفة أصلية كان المتبادر لأول وهلة من تلاوة هذه المواد أن الاختصاص الوارد بها هو لرئيس المحكمة أو القاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية إذا كان هذا القاضي هو غير رئيس المحكمة.
ولكن لما كان قاضي الأمور الجزئية في القضاء الأهلي هو في آنٍ واحد قاضٍ للأمور الوقتية في حدود وظيفته بدليل تخويله حق إعطاء الأمر بتوقيع الحجوز التحفظية المختلفة بخلاف زميله المختلط إذ لا يملك هذا الحق بل انفرد به رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية كما تقدم، قلنا لما كان الأمر كذلك تحتم التوسع في تفسير المواد المشار إليها بحيث إن نصها يجب حتمًا أن يشمل في آنٍ واحد القاضي المذكور دون التقيد بما عليه الحال في القضاء المختلط لاختلاف القواعد فيما يتعلق بالاختصاص في كل من التشريعين عن الآخر.
وعدا ما تقدم فإن هناك أحوالاً خاصة يكون إصدار الأوامر فيها من قضاة آخرين كما هو الحال بالنسبة لقاضي التفليسة وهذا واضح من الأمثلة المتعددة التي سبق أن أتينا عليها كما هو الحال بالنسبة لأتعاب المحاماة وأجر الخبير فإن تقدير كل منهما يكون من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى سواء كان القاضي الجزئي أو قاضي الأمور المستعجلة.
وقد تكون السلطة الإدارية موكولة في بعض الأحيان إلى هيئة المحكمة كما هو الشأن في القضاء الشرعي فقد سبق أن ذكرنا أن التصرفات في الأوقاف من اختصاص هيئة المحكمة الابتدائية مما يعبر عنه في القضاء الأهلي في مثل هذا المقام بغرفة المشورة.
الطعن في الأوامر
نصت المادة (130/ 134) على جواز رفع التظلم إلى المحكمة ونصت المادة (132/ 135) على إمكان رفع التظلم لنفس الآمر من الخصم الذي صدر عليه الأمر أما التظلم إلى المحكمة فحق لمقدم العريضة وللخصم الذي أعلن إليه الأمر بصريح النص.
ولكن التظلم إلى الآمر نفسه لا يكون إلا من الخصم الذي صدر الأمر ضده وهو المحجوز عليه دون سواه تطبيقًا لنص المادة (132/ 135).
إلا أن إحدى المحاكم قضت في العهد الأخير بإمكان حصول التظلم من كل من يصيبه ضرر من الحجز ارتكانًا إلى اختلاف التعبيرين في كل من المادتين (130) و(132) إذ ذكرت الأولى الخصم (المعلن إليه) contre laquelle l'ordonnance a eté signifiée بينما ورد في الثانية (من صدر الأمر عليه) contre laquelle l'ordonnance a étérendue ومما قالت المحكمة في حكمها (إن هناك معنيين متفاوتين فعبارة (من صدر الأمر عليه) يصح أن يقال باحتمالها معنى أوسع من عبارة (أعلن الأمر إليه) إذ قد ينصرف التعبير الأول دون الثاني إلى من يصيبه ضرر من الأمر الصادر من القاضي).
ثم حاولت المحكمة أن تؤيد نظريتها هذه بقولها إن المادة (132) التي استعمل فيها هذا التعبير (من صدر الأمر عليه) هي الخاصة بالتظلم السريع أي التظلم أمام مصدر الأمر أمكن إدراك حكمة خفية قد تكون هي الداعي إلى تعمد هذا التباين في التعبير وتلك الحكمة هي أنه في حالة التظلم أمام المحكمة طبقًا للمادة (130) يمكن من أصابه ضرر من الأمر أن يدخل خصمًا ثالثًا أمامها في دعوى التظلم أو في الدعوى الأصلية أو يرفع دعوى استرداد مستقلة إذا كان الأمر صدر بالحجز وكل هذه الإجراءات متقاربة الأجل فلا داعي إذن لأن ينص بعبارة (من صدر عليه الأمر) تلك العبارة الواسعة المدى واكتفي بذكر (من أعلن إليه) الأمر - أما في حالة المادة (132) عندما يكون التظلم أمام مصدر الأمر فإن اختصاص القاضي اختصاص إداري لا يمكن معه دخول خصم ثالث أمامه وقد يكون الخصم الظاهر متواطئًا مع مستصدر الأمر فلا يتظلم للقاضي الآمر ولا للمحكمة من أجل ذلك قد توسع الشارع في ذكر من يمكنهم رفع التظلم فيشمل الحق كل من أصابه ضرر من أمر القاضي. ويلاحظ هنا أنه يوجد رأي يقول إن التظلم أمام القاضي مصدر الأمر يحرم من التظلم فيما بعد للمحكمة وهذا مما يجعل الحكمة في مد حق التظلم أمام القاضي لكل من يصيبه ضرر أكثر نصوعًا (راجع حكم الزقازيق 12 فبراير سنة 1920 منشور في المجموعة الرسمية سنة 1920 صفحة 95) [(1 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#1))].
هكذا رأت المحكمة وإنا لا نجاريها فيما قررت بل إن كل ما استند إليه بعيد عن الصواب.
فقد استندت إلى اختلاف التعبيرين مع أنه لا يتعدى الألفاظ لكن المعنى واحد إذ المعلن إليه هو نفسه من صدر الأمر عليه وكل ما يمكن أن يقال إن حالة المادة (130/ 133) تقتضي الإعلان لأن التظلم سيُرفع إلى المحكمة نفسها فمن اللازم أن تكون الصورة في يد المتظلم يبني عليها تظلمه وتكون أساسًا للمرافعة. أما حالة المادة (132/ 135) فإنها مستعجلة لا تتوقف على إعلان ويكفي فيها أن يكون الأمر قد أصدره القاضي ومن السهل الفصل في التظلم على أصل الأمر الموجود بقلم الكتاب.
وفضلاً عما تقدم فإنه ليست هناك إشارة تفيد أن الشارع أراد غير من صدر ضده الأمر وهو الذي انفرد بإمكانه التظلم من أمر الحجز المأخوذ ضده بطريقتين مختلفتين أخذًا بالرأي الراجح في فرنسا نظرًا لعدم وجود نص هناك كما قدمنا.
وإذ كنا إزاء نصوص جاءت على خلاف القاعدة العامة ومن قبيل الشذوذ عن الأصل فقد وجب علينا عدم التوسع في التفسير والسير في تطبيقها بحذر تام حتى لا نخرج عن مؤداها بحسب المبنى والمعنى دون التلاعب بالألفاظ.
أما ما جاء في الحكم من أن حرمان (الغير) من التظلم للآمر قد يعود عليه بالضرر لعدم وجود من يلجأ إليه للتخلص من الأمر لا سيما إذا أخذنا بالرأي القائل بأن التظلم إلى الآمر يحرم من التظلم إلى المحكمة فليس له أساس.
أولاً: لأن الغير لا يعدم الوسائل التي تبعد الشر عنه إذا أراد اتخاذها وذلك أما بالاستشكال في تنفيذ الأمر أو برفع دعوى، أصلية ببطلان الأمر وما ترتب عليه وقد يستطيع أن يرفع دعوى مستعجلة تزيل أثر ما لحقه من الضرر ولو بصفة مؤقتة - نعم قد يكون المؤدي واحدًا في التظلم المنصوص عليه في الأوامر على العرائض من قبل المحجوز عليه وفي هذه الطرق المختلفة التي قلنا إن للمتضرر حقًا فيها إذ الغاية التي يتوخاها المتضرر ليست إلا إسقاط مفعول أمر الحجز ولكن المسألة على كل حال متعلقة بنصوص قانونية جاءت على سبيل الاستثناء فيتعين إذن تطبيقها بمنتهى الدقة خصوصًا إذا لاحظنا أن رفع الإشكال قد يؤدي إلى نتيجة أنجع من طريقة التظلم إذ هذه لا توقف التنفيذ (م 130/ 133) بينما الإشكال يتعين رفعه إلى القاضي المستعجل لا قاضي الأمور الوقتية ووقف التنفيذ محتم عندئذٍ حتى يأمر القاضي بما يراه على افتراض أن التنفيذ لم يتم.
ثانيًا: إن الرأي القائل بأن رفع التظلم إلى الآمر يحرم من التظلم إلى المحكمة غير صواب بالمرة وسنبينه فيما بعد بما فيه الكفاية.
وكأننا بالحكم وقد شعر بضعف حجته ووهن أدلته فلجأ إلى العدالة يبرر بها هذا التأويل الذي نعته (بالاحتمالي) على أنه في غنى عن تلمس العدالة من النصوص قسرًا واستخلاصها من ثنايا التعبير كرهًا إذ قد بينا أن (الغير) الذي قد يلحقه ضرر من تنفيذ الأمر لا يعدم الوسائل القانونية لدفع هذا الضرر عنه.
هذا وقد جاء النص المختلط بأن التظلم أمام نفس الآمر يكون بصفة مستعجلة، ومن المتفق عليه قضاءً أن الحكم الصادر بهذه الصفة لا يعد حكمًا مستعجلاً بالمعنى الصحيح ومن ثم قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا بل هو أمر إداري يجب أولاً رفع التظلم منه إلى المحكمة المختصة مدنية كانت أو تجارية لتفصل فيه طبقًا للمادة (133) ثم بعد ذلك يجوز استئنافه أمام المحكمة العليا أسوةً بسائر الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية [(2 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#2))].
هذا ويلاحظ أن قاضي الأمور المستعجلة في المختلط وإن كان له الحق في تقدير المصروفات كأتعاب المحامي وأجر الخبير في القضايا المرفوعة أمامه أسوةً بسائر القضاة إلا أنه لا يفصل في المعارضة التي تُرفع في مثل هذه الأوامر وما السبب إلا كون هذا القاضي لا ينظر في الموضوع مطلقًا واختصاصه مقصور على الأمور المستعجلة [(3 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#3))].
إلى أي وقت يجوز التظلم: ليس هناك من ميعاد لرفع التظلم في مواد الأوامر على العرائض بل نصت المادة (132) على إمكان حصول التظلم دائمًا أي toujours وذُكرت هذه الكلمة في النص الفرنسي لكل من المواد (130) و(132/ 133) و(135) ويلوح لنا أن واضع النص العربي تصرف في الترجمة بعدم إيراد لفظة (دائمًا) في المادة (130) على أن هذا لا يغير من مدلول المادة لأن عدم تحديد ميعاد في المادة يجعل تطبيقها جائزًا في كل وقت يمكن استعمال الحق فيه.
وينبني على ما تقدم أن رفع التظلم سواء إلى المحكمة أو إلى القاضي الآمر غير مقيد بميعاد ويجوز حصوله في كل وقت من أدوار النزاع طالما لم يحصل تنازل عنه وغاية الأمر أن اختيار طريق المحكمة يمنع من الرجوع إلى الآمر ذاته [(4 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#4))] أما العكس فجائز وهو ما سنبينه فيما يلي.
وقد أراد الشارع بذكر لفظة (دائمًا) (toujours) أن يأخذ بالرأي القائل بأن رفع الدعوى إلى المحكمة لا يحرم من الالتجاء إلى الآمر ذاته للمحو والتبديل في أمره لأن المسألة موضوع خلاف شديد في فرنسا حتى مع اشتراط بعض رؤساء المحاكم شرط الرجوع إليهم عند طروء نزاع في تنفيذ الأمر.
انقسام الرأي في التظلم: للمحاكم رأيان في رفع التظلم نلخصهما أولاً ثم نأخذ في بيان كل منهما بعد ذلك.
الرأي الأول: للمأخوذ ضده الأمران يرفع التظلم إلى الآمر نفسه أو إلى المحكمة المختصة وليس له أن يجمع بين الأمرين.
الرأي الثاني: للمأخوذ ضده الأمر الجمع طريقي التظلم بطريقة رفعه إلى الآمر أولاً ثم إلى المحكمة بعد ذلك.
الرأي الأول
عدم الجمع بين التظلم إلى الآمر والمحكمة
هذا رأي قديم لمحكمة الاستئناف المختلطة [(5 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#5))] وقد أخذت به بعض المحاكم الأهلية [(6 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#6))] واستندت إلى أن الشارع لم يقصد بما قرره في المادتين (130) و(131) أن يمنح لمن صدر عليه الأمر طريقتين للتظلم يستعملهما الواحدة تلو الأخرى ولكنه رأى أن الحالة قد تدعو أحيانًا إلى ضرورة سرعة الفصل في التظلم فخول من صدر عليه الأمر أن يقدم هذا التظلم على وجه السرعة إلى نفس الآمر سواء كان القاضي الجزئي أو قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية فإذا اختار أحد الطريقين يكون قد استوفى حقه في التظلم.
وبإمعان النظر في هذا التدليل نراه غير متفق ومراد الشارع إذ أن هذا قصد بإمكان التظلم إلى الآمر نفسه من قبل المأخوذ ضده الأمر أن تكون هناك مساواة بين الطالب والمطلوب ضده الأمر إذ الأول قدم أوراقه إلى قاضي الأمور الوقتية وقد يكون أبدى ملحوظاته أيضًا فأعطى الأمر بناءً عليها بصفة إدارية من غير أن يكون قد سمع أقوال الخصم الآخر لذلك كان من الحق والعدل أن يلجأ هذا الخصم إلى نفس الآمر ليسمع منه تظلمه بصفة إدارية أيضًا في مواجهة الطالب، وإذ تمت معاملة الاثنين على قدم المساواة أصبح لأيهما حق التظلم إلى المحكمة الكلية في حالة صدور الأمر ضد مصلحته وعلى افتراض أن القضية من خصائصها والحكم الذي يصدر منها في هذه الحالة يكون قابلاً للاستئناف وما نقرره هذا موافق كل الموافقة لقضاء محكمة الاستئناف المختلطة في كثير من أحكامها وهي التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم.
وينبني على ما سبق أن التظلم إلى نفس الآمر لا يغير من طبيعة الأمر إذ يظل معتبرًا أمرًا إداريًا بحيث إنه لا يمكن الطعن فيه بطريق الاستئناف لأنه ليس بحكم حتى ينبني الطعن فيه بهذا الطريق إنما للمتضرر أن يحول الإجراءات الإدارية إلى إجراءات خصومة بالمعنى الحقيقي برفعه الأمر بطريق التظلم إلى المحكمة المختصة فتجرى عليه إذن الأحكام العامة للدعاوى.
وإذا كان طريق التظلم إلى الآمر نفسه اختياريًا للمأخوذ ضده الأمر كان له الالتجاء مباشرةً إلى المحكمة المختصة وليس لمستصدر الأمر وجه للتضرر من سلوك هذا السبيل إذ هو مقرر لمصلحة الطرف الآخر تسويةً له به فله أن يتنازل عنه صراحةً أو ضمنًا.
وحاصل القول إن الخيار لم يكن إذن لحرمان المتظلم (وهو دائمًا المأخوذ ضده الأمر) إلى الآمر نفسه من الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية بل المقصود منه تسويته بالطالب وتخويله حق المرور بقاضي الأمور الوقتية إذ لا يبعد أن يكون في سلوك هذا الطريق المختصر ما يغنيه عن التظلم إلى المحكمة الابتدائية ولكنه لا يحرمه منه بتاتًا كما أن له حق صرف النظر عنه ورفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية مباشرةً كما سبق.
لما تقدم يكون الرأي القائل بأن اختيار طريق التظلم أمام الآمر يمنع من التظلم أمام المحكمة خطأ ولا محل للتعويل عليه أو الأخذ به.
الرأي الثاني
إمكان الجمع بين طريقي التظلم
إذا قلنا إن اختيار رفع التظلم إلى المحكمة يمنع من الالتجاء إلى قاضي الأمور الوقتية وما ذلك إلا لأنها هي صاحبة الاختصاص الأصلي فلا محل إذن للرجوع إلى قاضي الأمور الوقتية بعد أن تبين لنا أنه تنازل عن رفع التظلم إليه بالالتجاء إلى المحكمة ذاتها.
ونكرر القول أيضًا بأن رفع التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية لا يحول دون الالتجاء إلى المحكمة بعد ذلك لكي تفصل في الأمر بصفة قضائية أي بحكم بالمعنى الصحيح وقد بينا صواب هذا الرأي عند تفنيدنا الرأي القائل بعدم الجمع.
ولكن هل يمكن الجمع في كل الأحوال بمعنى هل يتسنى الجمع بين طريقي التظلم في حالة ما إذا كان الأمر صادرًا من خلاف قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.
يرى البعض أن النص يخول ذلك استنادًا إلى أن المادة (130) ذكرت رفع التظلم إلى المحكمة ثم جاءت المادة (132) تنص على الآمر فكأن التظلم للمحكمة أمر جائز في كل الأحوال وإنا ننقل هنا ما ورد في كتاب زميلنا الأستاذ أبو هيف بك (المرافعات صـ 761 هامش).
(وأما في الأهلي فالمسألة في منتهى الأشكال لأن المحاكم الجزئية قد أعطيت اختصاصًا واسعًا جدًا يشمل الأمر بإصدار الأوامر على العرائض بما فيها أوامر الحجوز الداخلة في اختصاص القاضي الجزئي وشعرت باستقلال لا خضوع فيه للمحاكم الكلية إلا من حيث استئناف الأحكام الصادرة منها ولذلك يصح الاختلاف في هذه النقطة والحكم الوحيد الذي نعرف أنه قضى فيها هو حكم المنصورة الذي أشرنا إليه في حاشية 3 صـ 763 فإنه قرر بأن المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية لا الكلية بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (130) من أنه يجوز أن يكون التظلم من الأمر منضمًا بالتبعية إلى الدعوى الأصلية ولو صح التظلم أمام المحكمة الكلية لما تيسر في المواد الجزئية نظر التظلم بالتبعية للدعوى الأصلية ولكانت النتيجة أيضًا منع المحاكم الجزئية من الفصل في تظلم من أمر تختص المحاكم بنظر موضوعه نهائيًا: الأمر المخالف لقاعدة (إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع) والرأي الثاني وهو إباحة المعارض أمام المحكمة الكلية فيه مزية موافقته للمبدأ الذي قررته الدوائر المجتمعة المختلطة غير أنه ينبني عليه جواز التظلم للمحكمة الكلية في مادة قد لا تستأنف لعدم بلوغ النصاب ونحن نفضل هذا الرأي الأخير بالرغم من ذلك لأن مادة الأوامر على العرائض إدارية أكثر منها قضائية فلا ضرورة للتمسك فيها بكل قواعد الاختصاص القضائي لأن القاضي الجزئي لم يخرج عن كونه أحد قضاة المحكمة الكلية اُنتدب لقضاء خاص فيصح التظلم من أوامره أمام غرفة المشورة بالمحكمة الكلية وهذا لا يمس مطلقًا بحقه في نظر التظلم الفرعي إذا كان الموضوع أمامه.
وإنما الخلاف مقصور على التظلم الأصلي ونحن ننصح للخصوم من الوجهة العملية بالتظلم إلى المحكمة الجزئية أولاً في كل الأحوال باعتباره تظلمًا إلى الآمر نفسه (كما ذكرنا في كتاب التنفيذ بند 474 مكررًا) ثم ننصح للمحاكم الكلية بقبول التظلم من بعد ذلك باعتباره غرفة مشورة المحكمة التابع إليها القاضي الجزئي وحكمها يكون ابتدائيًا وانتهائيًا بحسب النصاب).
وإنا لا نجاري حضرة الأستاذ فيما رأى من إباحة المعارضة أمام المحكمة الكلية في كل الأحوال إذ ينبني على رأيه نتيجتان لا يمكن التسليم بهما.
الأولى: إمكان الخصم حرمان خصمه من إحدى درجتي التقاضي برفع التظلم إلى المحكمة الكلية مباشرةً إذ لا حرج عليه في ذلك.
الثانية: جواز رفع طائفة من الأوامر الصادرة في منازعات من حق القاضي الجزئي الفصل فيها انتهائيًا أمام المحكمة الكلية مباشرةً أو بعد أن تكون المحكمة الجزئية قد فصلت فيها بناءً على التظلم المرفوع إليها وفي هذا من الخروج عن القواعد الأصلية ما لا يمكن التسليم به. ومن المعلوم أن الفرع يتبع الأصل فإذا كانت الدعوى غير قابلة للاستئناف كان ما يتفرع عنها غير قابل للاستئناف كذلك اللهم إلا إذا نص القانون على العكس كما هو الشأن في الدفع بعدم الاختصاص من حيث جواز استئناف الحكم الصادر فيها مهما كانت قيمة الدعوى.
لذلك يكون المبدأ الذي ذكره حكم المنصورة الوارد ضمن كلام حضرة الأستاذ صحيحًا ومن المتانة بمكان وموافقًا لأحكم القواعد القانونية.
أما القول (بأن مادة الأوامر على العرائض إدارية أكثر منها قضائية فلا ضرورة إلى التمسك فيها بكل قواعد الاختصاص القضائي) فإنه مما لا يصح الركون الارتكان إليه أو التعويل عليه فقد فات حضرة الزميل أن الأمر الإداري يتحول إلى خصومة بالمعنى الحقيقي ويلبس ثوبها بمجرد أن يرفع أمره إلى المحكمة المختصة أيًا كانت لكي تفصل في موضوعه.
وما التدليل بكون القاضي الجزئي مندوبًا من المحكمة الكلية لقضاء خاص بآخذ بيد هذا الرأي بل إنه على النقيض من ذلك يثبت أن للقاضي الجزئي اختصاصًا معينًا لا يتعداه ولا يعتدي عليه وكما لا يصح أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحاكم الكلية لاستصدار أمر من اختصاص القاضي الجزئي كذلك لا يجوز الالتجاء إلى المحكمة الكلية تظلمًا من أمر أصدره القاضي الجزئي في موضوع من اختصاصه الانتهائي.
وليس كذلك في الاستناد إلى ما قررته دوائر الاستئناف مجتمعة متعلقًا بأوامر قاضي الأمور المستعجلة ما يعزز هذا الرأي بل إن قرار الاستئناف لم يكن في الواقع إلا تطبيقًا صحيحًا للقواعد العامة من جهة أن القاضي المستعجل لا يفصل في المسائل الموضوعية فوجب إذن رفع التظلم إلى المحكمة. وليس الحال كذلك في القضاء الأهلي لأن القاضي المستعجل فيه هو دائمًا قاضٍ موضوعي ومن ثم يصح أن يكون رفع التظلم ممن له الحق فيه ليفصل في موضوعه بصفة قضائية.
وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما قد يرد على الخاطر عند تلاوة المواد المتعلقة بالأوامر على العرائض من أن المقصود بالمحكمة في المادة (130) (المحكمة الابتدائية) دون سواها إذ الواقع أن لفظة (المحكمة) هنا عامة تتناول جميع المحاكم حتى محكمة الاستئناف العليا لأن القانون لم يخصص بمعنى أن الأمر إذا كان صادرًا من القاضي الجزئي كان رفع التظلم إليه بصفته قاضيًا للمحكمة أمرًا لا بد منه حتى لا يتسنى تخطي المحكمة الجزئية في هذه الحالة ورفع التظلم إلى المحكمة الاستئنافية كما تقدم - وإن ما ورد في نص المادة (130/ 133) من جواز رفع التظلم منضمًا بالتبعية إلى الدعوى الأصلية يؤخذ منه بأجلى وضوح أن المحكمة المقصودة بالذات هي التي تكون الدعوى الأصلية منظورة أمامها وأن القاضي الجزئي عند نظره التظلم ينظر فيه باعتباره قاضيًا للمحكمة الجزئية والحكم الصادر منه في التظلم يكون حكمًا قضائيًا وحالته هنا تخالف حالة قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية لأن هذا القاضي إنما يعمل كنائب عن المحكمة نفسها فالاختصاص يعود إلى نصابه برفع التظلم إلى المحكمة وعلى ذلك يكون رفع التظلم إلى المحكمة الجزئية في حالة صدور الأمر من قاضيها كرفعه أمام المحكمة الكلية في حالة صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية تمامًا.
لذلك لا يكون هناك محل لرفع التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى المحكمة الكلية اللهم إلا إذا كان ذلك بطريق الاستئناف عملاً بالقواعد العمومية ولن يكون الأمر على هذا الوجه إلا بعد أن يفصل هذا القاضي في الموضوع بصفته قاضيًا بالمعنى الحقيقي أي بمواجهة الخصوم أسوةً بسائر الدعاوى، وقد سبق أن قلنا إن الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية لا تستأنف إلا بعد أن تكون قد مرت على المحكمة لكي تلبس ثوب الخصومة الحقيقية، أما قبل ذلك فهي أوامر إدارية لا مطعن فيها على الإطلاق اللهم إلا بطريق التظلم كما بينا.
بهذا الرأي أخذ القضاء المختلط فقد قضى بأن التظلم الحاصل من أمر صادر بناءً على عريضة تبعًا لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة الجزئية يجب أن يرفع إلى نفس المحكمة المذكورة المختصة دون سواها بالفصل فيها [(7 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#7))].
والمحكمة التي يحق لها نظر التظلم هي تلك التي تكون مختصة بحسب موضوع النزاع فقد تكون المحكمة المدنية أو التجارية [(8 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#8))] فضلاً عن الجزئية كما سبق.
وينبني على ما تقدم أن طالب الأمر يحق له رفع التظلم إلى القاضي الجزئي نفسه بعد إعلان خصمه لكي يستصدر الأمر في مواجهة خصمه بعد الرفض وذلك أسوةً بتظلمه أمام المحكمة في حالة طلب الأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية وما السبب في ذلك إلا لأن القاضي الجزئي في حالة رفع التظلم إليه إنما يفصل فيه بمقتضى سلطته القضائية لا الإدارية كما سبق الذكر غير مرة.
والحاصل مما تقدم أنه لا يمكن الجمع بين طريقتي التظلم في حالة صدور الأمر من القاضي الجزئي وغاية ما هنالك أن الاستئناف ممكن بعد أن يكون القاضي قد فصل في الأمر بصفته قاضيًا وكان الموضوع قابلاً للاستئناف.
الطعن في أوامر التقدير وحجز الدين
هذان المبحثان مرتبطان أيضًا بالموضوع الذي نحن بصدده كل الارتباط إذ يلاحظ أن القانون لم يقتصر في مسائل الطعن في الأوامر على العرائض على النصوص التي أوردها في الباب المتعلق بذلك بل جاء بنصوص أخرى منها ما هو متعلق بأوامر التقدير (م 117 و118/ 122 و123) إذ المعارضة هنا يجب حصولها في ثلاثة أيام وهي تنظر بغرفة المشورة بالمحكمة الصادر منها الحكم وليس هذا الأمر إلا تطبيقًا لقاعدة التظلم من الأوامر التي تصدر على العرائض لا سيما أن التعبير عن التظلم والمعارضة واحد في النصوص المختلطة المقابلة للمواد الأهلية وهذا التعبير هو بلفظة (opposition).
ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (414/ 474) مرافعات التي قضت بأن على القاضي أن يصدر أمره على العرائض (بالإجابة) في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رُفع إليه وفي هذه الحالة يجوز له بعد سماع أقوال الخصوم بمواجهة بعضهم بعضًا أن يمحو ويثبت في تقديره السابق ويؤيد الحجز أو يرجع فيه على حسب ما يظهر له من صحة الطلب وعدمها.
ولما كانت عبارة المادة لا تخلو من بعض الغموض رأينا أن نتكلم على ما يزيله قبل الخوض في الطعن في الأمر ذاته لما بين الموضوعين من الصلة إذ الطعن إنما يوجه إلى الأمر وهو ما يجب أن نعرف حقيقته بادئ ذي بدء.
والمقصود هنا أن للقاضي بعد النظر في العريضة وفحص المستندات المقدمة إذا كان هنالك شيء منها أن يعطي الإذن أو يرفضه حسبما يرى بمعنى أنه إذا ظهر له أن الدين غير ثابت الثبوت الكافي أو غير واجب الأداء في الحال أو نحو ذلك رفض الإذن [(9 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#9))].
وللقاضي أيضًا الامتناع عن الإذن إذا تبين له أن الدين زهيد بحيث تكون المصروفات زائدة عليه أو مساوية له. وكذلك إذ اتضح أن حالة المدين ظاهرة اليسر مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن الحجز مطلوب من طريق المكيدة [(10 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#10))].
وقد يلاحظ هنا أن النص العربي للمادة (414) يخالف بعض الشيء النص الفرنسي الذي يعد أصلاً له في الواقع ونفس الأمر ذلك لأن قوله في النسخة العربية (على القاضي أن يصدر أمره بالإجابة في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رُفع إليه) وقد يفهم منه أن إجابة طلب الحجز واجبة كيفما كانت الحال وأنها هي المقصودة بالذات من صدر المادة. أما النص الفرنسي فترجمته هكذا (على القاضي أن يصدر أمره بشرط أن يرجع إليه في كل الأحوال عند المنازعة) ولا يفيد هذا النص في الظاهر وجوب صدور الأمر من القاضي بالإجابة بل صدوره مقترنًا بشرط الرجوع إليه عند المنازعة.
ولكنا إذا أمعنا النظر وجدنا أن النص العربي على ما به من تشويه وركاكة أريد به تأدية المعنى الحقيقي للمادة (414) ذلك لأن ما تريده هذه المادة هو أن القاضي يصدر أوامر الحجز بشرط الرجوع إليه في كل الأحوال عند المنازعة وهذا هو المستفاد أيضًا من النص الفرنسي إذا ما دققنا النظر فيه. وكأني بمعرب القانون المختلط وقد استقى المقصود من النص الفرنسي الأصلي من واضعه ذاته ثم صاغه في القالب الذي راقه ولما حان أوان وضع القانون الأهلي كانت المادة (474) مختلط المقابلة للمادة (414) أهلي من المواد التي نُقلت إليه حرفيًا من أصل فرنسي وترجمة عربية.
ولأجل تفسير المادة (414) يجب الرجوع إلى المادتين السابقتين عليها ونصهما كله موجه للحالة التي تسوغ إصدار الأمر، فجاءت المادة (414) متشبعة بهذه الفكرة التي كانت متغلبة على ذهن الشارع فشاد المادة بناءً عليها وجاءت جميع كلماتها ناطقة بأن الأمر صادر بالإجابة وهي التي يتسنى معها التظلم من الأمر إلى الآمر نفسه لأن حالة الرفض لا تقتضي إلا التظلم من قبل طالب الأمر وهو لا يستطيع أن يرفع تظلمًا إلى قاضي الأمور الوقتية بالنظر إلى أنه سبق أن تقدم إليه مرة فلا محل لأن يتقدم إليه مرة أخرى متضررًا في نفس الطلب بل له أن يقدم طلبًا جديدًا إذا أراد، وما مثله إلا كمثل الخصم الحاضر في خصومة فإنه لا يستطيع المعارضة فيها بل إن هذا الحق مقصور على الغائب فكأن إمكان حصول التظلم من المحجوز عليه هنا يقتضي حتمًا أن الطلب قد أجيب.
ولكن قد يحصل التظلم من الطالب نفسه إلى القاضي الجزئي بعد أن يكون قد نظر في الطلب بصفته قاضيًا للأمور الوقتية وقد بينا أن السبب في ذلك هو أن القاضي المذكور إنما يعمل عندئذٍ بمقتضى سلطته القضائية بعد أن قُدم الطلب إليه ليصدر الأمر بناءً على سلطته الإدارية.
وفضلاً عما تقدم فإن عبارة (فإذا حصل نزاع رُفع إليه) تقتضي أن يكون هناك أمر صادر بالحجز واقتضى تنفيذه قيام نزاع من المحجوز عليه لأن حالة الرفض لا تستلزم سوى مجرد التضرر من قبل طالب الحجز ولم يكن هناك صدام قد وقع بين طرفين حتى تتولد عنه منازعة.
هذا ورفع التظلم من المحجوز عليه إذا كان ينازع في الأمر إلى القاضي يقتضي أن القاضي يعيد النظر في الأمر فله (أن يمحو ويثبب في تقديره السابق) (modifier) ويؤيد الحجز (accorder) أو يرجع فيه (retirer) وبمقارنة الألفاظ العربية بالأصل الفرنسي يتضح أن هناك فرقًا جسيمًا بين لفظة accorder وبين عبارة يؤيد الحجز لأن هذه اللفظة الفرنسية معناها (منح) مما قد يؤخذ منه أن المنح يقتضي أن القاضي كان قد رفض الإذن أولاً، وهذا لا يتفق مع ما قلناه من أن الحالة هنا تقتضي أن يكون الأمر قد صدر بالإجابة ولكنه يتفق كل الاتفاق مع التعبير العربي بلفظة (يؤيد) (confirmer) وهذا عين ما ذهب إليه المسيو إيمان عند ملاحظته على كلمة (accorder) من أنها لا تؤدي معناها الحقيقي بل المقصود منها التأييد كما جاء في الترجمة العربية للقانون المختلط (م 474) ويعزز هذا من جهة أخرى ما ذكرناه الآن من أن المعرب كان واقفًا على روح النص فعربه على مقتضى ذلك ولولا ورود الترجمة مشوهة الوضع سقيمة الشكل لما كان هناك من شيء يعاب على النص العربي، ولكان مما يلفت النظر أن يطلب الرجوع إلى النص العربي للمادة (474) مختلط سواء في ذلك الترجمة الأصلية أو نص المادة (414) أهلي المقابلة له تمامًا وذلك للوقوف على حقيقة معنى النص الفرنسي وتفسيره بما يطابق الحقيقة.
على أن المادة (414) ليست إلا تطبيقًا للقواعد الواردة في مواد الأوامر على العرائض ويلوح لنا أن الشارع لا يبعد أن يكون قد غفل عما قرره هناك وكان متأثرًا بالقضاء والفقه الفرنسيين يريد أن يقتبس منهما كل ما يراه مفيدًا في التشريع ذا أثر حسن في مجال العمل، ولما أن كانت نزعته هذه متغلبة عليه متغلغلة في نفسه عند وضع القانون أراد النص في المادة المتقدمة على ما هو متبع في فرنسا قضاءً وهو اشتراط الرجوع إلى القاضي عند حصول المنازعة في تنفيذ الأمر الصادر منه ولو أنه كان في غنى عن ذلك بما وضعه من القواعد العامة في جهة أخرى ولكن الجدل في فرنسا واختلاف الرأي في التفسير والتأويل إنما كان بخصوص المادة (558) مرافعات المتعلقة بحجز الدين.
على أن المادة مع ذلك لا تخلو من فائدة فإن العمل سائر على أن أوامر الحجز تكون دائمًا مشفوعة بشرط الرجوع إلى القاضي الآمر في حالة النزاع [(11 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#11))] وما ذلك إلا لكي يتسنى له تحري الحقيقة على ضوء ما يدور من المناقشة بين الطرفين أو على ما يقدمه المحجوز عليه من أوجه الدفاع.
يبقى بعد البيان الذي اضطرتنا إليه حال الترجمة العربية أن نرجع إلى نقطة البحث الأصلية ألا وهي مدى الوقت الذي تصح فيه المعارضة.
اختلفت الآراء اختلافًا بينًا وقد يكون من المفيد أن نأتي عليها بالإيجاز ثم نشفعها برأينا الخاص علنًا نوفق في ذلك للصواب.
ما عليه الحال في فرنسا: يُحسن بنا في موضوع كهذا نسج الشارع المصري برده من نصوص القانون وآراء العلماء وأحكام المحاكم في فرنسا معًا أن نأتي ببعض الشيء في صدد ما نحن فيه عن هذه العناصر الثلاثة التي كانت عما دنا في التشريع إذ ذلك لا يخلو من فائدة.
المادة (558) من قانون المرافعات الفرنسي تنص على إمكان استصدار أمر حجز الدين من رئيس المحكمة ولكن بالنظر لعدم النص على طريقة الطعن في أمره في حالة تضرر المدين
منه ووجود ما يبرر إلغاءه أو على الأقل تعديله اعتاد القضاة المختصون بأن يمنحوا هذه الأوامر تحت شرط الرجوع إليهم كلما طرأ نزاع في تنفيذها.
لا نزاع في مشروعية مثل هذا الشرط لأن القاضي الذي يملك الرفض بغير قيد ولا شرط له بلا مراء قبول الطلب وإصدار الأمر معلقًا على شرط.
ولكن المهم إنما هو الوقوف على مدى الوقت الذي يملك القاضي الآمر في خلاله حق التصرف في هذا الأمر الذي أصدره بناءً على تظلم المدين منه.
يرى البعض أن له هذا الحق لغاية رفع الدعوى المتعلقة بتأييد الحجز ولكن يعترض على هذا الرأي بأنه لما كان لا مانع يمنع من رفع الدعوى بالورقة نفسها التي توقع بها الحجز فكأن الحق يولد ميتًا وكأن شرط القاضي الآمر قد ذهب هباءً منثورًا.
ويرى فريق آخر أن القاضي الذي احتفظ بحق النظر في التظلم لا يحول دون نفاذ مفعول تحفظه هذا رفع الدعوى الموضوعية، وغاية الأمر أن بعض أنصار هذا الرأي يرون الوقوف في حق رفع التظلم عند اللحظة التي يبدي فيها كل من الخصوم طلباته إذ بذلك قد تبين أن المحجوز عليه متنازل عن حق رفع التظلم بينما يذهب البعض الآخر إلى أبعد مدى فيرى قبول التظلم في أي وقت من أوقات المرافعة حتى الفصل انتهائيًا في الدعوى.
رأي المسيو إيمان: يرى حضرته [(12 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#12))] أن الرجوع إلى القاضي نفسه أمر سائغ ما دام الحجز لم يتم إذ القاضي لا يجد نفسه إزاء أمر يؤيده أو يعدل عنه بل إزاء أمر واقع وموقف قانوني يجب أن يكون مصيره معلقًا على الفصل في الدعوى موضوعًا ولا يسلم حضرته بأن سلطة القاضي الآمر الاستثنائية الواردة في المادة (474) يمكن أن تصل إلى هذا الحد.
وقد ذهب حضرته إلى أن التظلم الوارد في المادة (474) (414 أهلي) هو غير نوعي التظلم الواردين في المادتين (133) و(135) (130 و132 أهلي) واستخلص من نظريته أن هناك ثلاثة طرق للتظلم وهي:
أولاً: تظلم المادة (474) المتقدم ذكره.
ثانيًا: التظلم بطريقة مستعجلة طبقًا للمادة (135) وهو ما تتبع فيه إجراءات الدعوى المستعجلة من جهة الشكل والنتائج معًا.
ثالثًا: التظلم أمام المحكمة طبقًا للمادة (133).
وقد أتى بأسباب قرار أصدره في هذا الموضوع بصفته قاضيًا للأمور الوقتية تأييدًا لوجهة نظره [(13 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#13))].
رأي المسيو فافنك: تناول حضرته في مقاله السابق الإشارة إليه بحث هذا الموضوع بطريقة ممتعة وأدلى بحججه لإثبات أن التظلم يمكن رفعه في أية حالة كانت عليها الدعوى قائلاً إن المادة (474) لم تكن لتخالف ما جاء في المادة (135) ولو أن عبارة كل منهما مخالفة للأخرى واستند كذلك إلى أن لفظة toujours الواردة في النص تفيد الوقت والحال معًا ويكون المعنى إذن أن التظلم يُرفع في جميع الأوقات والأحوال أي أن شرط الرجوع أمر لا بد منه في كل أمر بدون أي قيد فيما يتعلق بالوقت إلى أن يصدر في الدعوى الموضوعية حكم يحوز القوة القضائية الانتهائية.
رأي القضاء المختلط: تضمنت مقالة المسيو فافنك بحث منهج القضاء المختلط وما هو عليه من الاضطراب والتقلب في هذه المسألة.
كان قضاة الأمور الوقتية والمحاكم ينظرون التظلم المرفوع إليهم بالرغم من إعلان دعوى تأييد الحجز.
وقد نوه هذا العلامة برأي المسيو إيمان في القرار الصادر منه وقد أشرنا إليه فيما سبق ولما كان رأي المسيو إيمان يستلزم أن المحضر يجد المحجوز عليه وقت الإعلان وبذا يتسنى له الاعتراض على الحجز فقد قضت محكمة مصر المختلطة بأن الواجب في حالة عدم وجوده هو الأخذ بقواعد العدل طبقًا للمادة (11) من القانون المدني وتخويل المدين حق رفع التظلم طالما أنه لم يثبت علم المأخوذ ضده الأمر بصدوره [(14 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#14))].
ثم صدر بعد ذلك حكم الاستئناف العالي [(15 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#15))] قاضيًا بأن التظلم يصبح غير مقبول بمجرد إتمام حجز الدين ورفع طلب تأييده إلى محكمة الموضوع.
ثم أشار إلى أن قضاة الأمور الوقتية حاولوا بجميع الوسائل التوفيق بين ضرورات المعاملات ورأي الاستئناف ومن ذلك ما قضى به من قبول التظلم طالما لم تحصل مرافعة في الموضوع يرتبط بها الطرفان قضاءً [(16 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#16))].
كما ذهب آخرون إلى الوقوف عند قيد الدعوى في جدول الجلسات أي أنه طالما لم يحصل هذا القيد فالتظلم ممكن [(17 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#17))].
رأي القضاء الأهلي: عثرنا على حكم حديث صادر من محكمة الاستئناف الأهلية قاضٍ بأن (الحق المخول للقاضي بمقتضى المادة (414) مرافعات في أن يرجع في أمر أعطاه بتوقيع الحجز التحفظي على ما لمدينه لدى الغير لا يجوز استعماله إلا إذا كان طلب تثبيت الحجز لم يطرح على المحكمة بطريقة صحيحة) [(18 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#18))].
ولم نرَ غير هذا الحكم ولذا لا نستطيع أن نقول بأن للقضاء الأهلي رأيًا ثابتًا في هذا الصدد على أن هذا الحكم الوحيد الذي عثرنا عليه لم يكن ليروي غلة الباحث المنقب ويا حبذا لو كانت تلك المحكمة السامية أعارت هذا الموضوع بعض عنايتها وأشبعته بحثًا وتمحيصًا فكم كانت تفيدنا الآن لكي تُكون رأي صحيح لحمته قضاء المحاكم وسداه أقوال الفقهاء.
الرأي الذي نستصوبه: قلنا عند الكلام على التظلم من الأوامر على العرائض إنه ممكن في أية حالة كانت عليها الدعوى وما دام النص هنا لم يخالف هذه القاعدة بل بالعكس قد أتى مؤيدًا لها صراحةً حتى أن القضاة يدمجون في أوامرهم شرط الرجوع إليهم أمكن اعتبار هذا الشرط نافذًا على الطرفين وملازمًا للدعوى المرفوعة بشأن تأييد الحجز ولا يعد المحجوز عليه متنازلاً عنه بمجرد السكوت عن إبدائه بل يجب أن يكون هذا التنازل صريحًا أو مستنتجًا من ظروف خاصة.
وعلى ذلك يكون رأي المسيو فافنك قد أصاب كبد الحقيقة وجاء مطابقًا كل المطابقة لروح النصوص.
وإنا لا نجاري إذن كل من الاستئنافين المختلط والأهلي فيما ذهبا إليه من تقييد ميعاد التظلم برفع الدعوى لأن التظلم يصبح عندئذٍ أمرًا مستحيلاً إذ في أغلب الأحيان يقع الحجز وطلب الحضور لتأييد الحجز بورقة واحدة طبقًا للمادة (417/ 478) ومن المعلوم أن الدعوى تُعد مرفوعة بمجرد إعلان هذه الورقة.
وقد أراد المسيو إيمان أن يسلك سبيلاً وسطًا وأن يجعل لنص المادة (474) (414 أهلي) فائدة خاصة وهو رأي في ظاهره منصف جدًا ولكنه غير مبني على قاعدة ثابتة يمكن الأخذ بها في جميع الأحوال إذ هو يقتضي حضور المحجوز عليه وقت الإعلان واعتراضه على الحجز أما الحضور فأمر غير مضمون وليس يوجد من ميعاد محدد في حالة عدم الحضور كما أن ضرورة الاعتراض وقت الحجز فيها إحراج إذ قد لا يكون المحجوز عليه عالمًا بفائدة ذلك أو يكون غافلاً عنه وهو ما يترتب عليه ضياع حقه فيه بعد انصراف المُحضر فيبقى الحجز قائمًا معطلاً للأموال التي قد تكون جسيمة إلى أن يفصل في النزاع انتهائيًا.
وليس هناك محل للقول بوجود تظلم تجرى عليه أحكام القضاء المستعجل بل كل ما في الأمر أن يكون النظر بوجه السرعة ولكنه لا يغير شيئًا من طبيعة اختصاص القاضي ولا من طرق الطعن [(19 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20%287%29/Default_49.htm#19))].
على أننا بالرغم من استصوابنا العمل برأي فافنك وأخذنا بنظريته نرى مثله أن الحاجة ماسة جدًا إلى رأي حاسم يصدر من الدوائر مجتمعة أو إلى نص قانوني من الشارع يكون فصل الخطاب في هذا الموضوع الهام.





شكرا شكرا جزيلا

Algerina
03-12-2008, 08:53 PM
شروط اكتساب صفة التاجر


شروط اكتساب صفة التاجر
الاشكالية ماهي الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
المبحث الاول احتراف الاعمال التجارية
المطلب الاول تعريف الاحتراف
المطلب الثاني محل او موضوع الاعتراف
المطلب الثالث اثبات الاحتراف ونهايته
المبحث الثاني الاستقلالية
المطلب الاول تعريف شرط الاستقلالية
المطلب الثاني الاستثناءات الواردة على شرط الاستقلالية
المبحث الثالث الاهلية
المطلب الاول تعريف الاهلية
المطلب الثاني القاصر والمراة التزوجة المادون لهامزاولة التجارة
المطلب الثالث اهلية اشخاص القانون العام الاعتبارية لمزاولة التجارة
الخاتمة
ملاحظة يمكن وضع مبحث تمهيدي فيه تعريف التاجر واهمية اكتساب صفة التاجر

الخطة وضعتها الزميلة مجدولين .. مشكوووورة

Algerina
03-12-2008, 08:59 PM
نعم حضرت البحث وساعرضه يوم الاحد
اذا قرينا

ههههههه
وش تقولي كاين قراية الاحد لعشية؟؟؟؟


بالتوفيق .. ان شاء الله يجوز bien icon30

اذا تقراي في بن عكنون .. راهم يقولو ماكاش .. mais كاين قراية يوم الأربعاء والخميس بعد العيد tears

متجدولين
05-12-2008, 11:06 AM
نعم حضرت البحث وساعرضه يوم الاحد
اذا قرينا
ههههههه
وش تقولي كاين قراية الاحد لعشية؟؟؟؟
والله ما علابالي بصح انا ما راحش نروح نهار الاحد

متجدولين
05-12-2008, 11:08 AM
الخطة وضعتها الزميلة مجدولين .. مشكوووورة
لاشكر على واجب انا في الخدمة مادمت استطيع دلك

zinoucha12
07-12-2008, 12:34 PM
ارجوكم انا ابحث على بحث المحل التجاري و اوامر على العرائض

zinoucha12
07-12-2008, 12:52 PM
انا اريد طبيعة الاوامر على العرائض

amani1988
08-12-2008, 05:43 PM
السلام عليكم أريد منكم خطة بحث حول :الاختصاص المحلي
في أسرع وقت ممكن.

monaliza006
09-12-2008, 12:06 PM
شكرا على موضوع تشكر على بدل المجهود

جالبة الحظ
10-12-2008, 04:36 PM
ممكن بحث اساليب وشكليات ابرام العقد الاداري
ارجوكم عاجل عاجل

Algerina
11-12-2008, 02:58 PM
ارجوكم انا ابحث على بحث المحل التجاري و اوامر على العرائض

بالنسبة لبحث المحل التجاري ..فهو موضوع واسع وفيه عناصر كثيرة


اذا كان موضوع بحثك غير محدد .. ستجدين بحث شامل بالرابط التالي
وان شاء الله يفيدك
( فكرة المحل التجاري ، بيعه ، اثار بيعه والتصرفات الاخرى الواردة عليه
مكتبة قانونية للأخ Achour Bouhala )

http://www.speedyshare.com/286655233.html

بالاضافة الى بحث اخر بعنوان : التزامات البائع
( من عند الاخ رؤوف اونلاين )

http://www.speedyshare.com/536112357.html

وبحث بعنوان : الشكلية في العقود التي ترد على المحل التجاري
( بحث انجزته السنة الماضية )

http://www.speedyshare.com/775493957.html

ورسالة ماجستير " الهام زعموش " بعنوان : حماية المحل التجاري
( المنافسة غير المشروعة )

http://www.speedyshare.com/511676298.html

اما بالنسبة لبحث الأوامر على العرائض ..
اقترح عليك الخطة التالية :

المبحث الأول شروط وحالات استصدار الاوامر على العرائض
المطلب الأول : الشروط
المطلب الثاني : الحالات

المبحث الثاني مدى امكانية الطعن فيها
المطلب الأول : اجراءات استصدار الاوامر على العرائض
المطلب الثاني : طرق الطعن

Algerina
11-12-2008, 03:19 PM
ممكن بحث اساليب وشكليات ابرام العقد الاداري
ارجوكم عاجل عاجل

مرحبا جالبة الحظ ..
تجدين بهذا الرابط بحث حول هذا الموضوع .. أرجو ان تستفيدي منه
http://www.speedyshare.com/655860812.html

Algerina
11-12-2008, 03:21 PM
شكرا على موضوع تشكر على بدل المجهود
العفو موناليزا .. أسعدني مرورك cupidarrow

Algerina
11-12-2008, 05:37 PM
انا اريد طبيعة الاوامر على العرائض

أسندت المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ومواد اخرى في نفس القانون أو في قوانين أخرى كقانون الاحوال الشخصية لرئيس المحكمة سلطة اصدار أوامر على عرائض يحررها أصحابها في مواد مختلفة في اطار التدابير الاستعجالية المخولة له قانونا اتخاذها

أهمية الاوامر على العرائض

لا يقتصر دور القاضي على الفصل في النزاعات القضائية بالكشف عن الحق موضوع النزاع واسناده لصاحبه وتوفير الحماية له ، في اطار خصومة قضائية باجراءاتها المتميزة الضامنة لحضور أطرافها وسماع طلباتهم ودفوعهم ، ذلك ان دوره يشمل كذلك - في اطار وظيفته الولائية - اصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين ، وانما باتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي .

والعمل الذي يصدر في اطار سلطة القاضي الولائية يتم في غير مواجهة الخصوم ودون اتباع الاجراءات اللازمة في الدعوى . فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يحتاج إلى تسبيب بل يبنى على الملائمة والتقدير والموازنة بين الاعتبارات المختلفة .

وتعتبر الأوامر على العرائض المثال البارز لأعمال القضاء الولائية ، وقد نصت عليها المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية في باب التدابير الاستعجالية فجاء فيها :
" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات الحالة أو بالانذار او باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف ، تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها "
فالمشرع لم يحصر هذه التدابير في هذه المادة ، اذ ذكر فيها الأوامر باثبات حالة والاوامر بالانذار واقتصر على الاشارة إلى بقية الاوامر التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء مستعجل لا يمس بالحق .
ولم يقتصر تنظيم الاوامر على العرائض على المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ، إذ جاء تنظيم البعض الآخر منها في نصوص أخرى من نفس القانون ونخص بالذكر الأوامر على العرائض الصادر بالحجوز ( المادة 345 وما بعدها ) ، الاوامر باستبدال الخبير ( المادة 51 من نفس القانون )

الجهات المختصة باصدار الامر على عريضة

يرفع طلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة والمقصود برئيس الجهة هو :

رئيس المحكمة : إذا كان هذا الامر يدخل في اختصاصه نوعيا ومحليا أي اذا تعلق الامر بنزاع عادي تولاه رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصه موضوع النزاع .
رئيس المجلس القضائي

شروط اصدار الأوامر على العرائض

عنصر الاستعجال :
نص المشرع الجزائري على الامر على عريضة في الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية المتعلق بتدابير الاستعجال ، وقد اكدت المادة 172 من نفس القانون على الطابع الاستعجالي للاجراء المطلوب استصدار أمر على عريضة حوله بنصها :" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات حالة أو بالانذار أو باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان .. "

ونفس الفكرة ورد ذكرها في مواضيع أخرى من قانون الاجراءات المدنية ، فنصت المادة 345 منه على الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويصدر الأمر به في ذيل عريضة .
ونصت المادة 57 مكرر من قانون الاحوال الشخصية على انه يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة ، الحضانة ،الزيارة والسكن .

عدم المساس بحقوق الاطراف :
إن الاوامر على العرائض والتي تصدر بناء على سلطة القاضي الولائية يجب ألا تمس بحقوق الأطراف ولا تفصل في موضوع النزاع ، فهي إما تدابير تتخذ لاثبات حالة او لانذار أو تدابير استعجالية اخرى تتخذ إلى غاية الفصل في الموضوع كالأوامر على العرائض بمنح النفقة ، او إلى غاية تثبيتها عن طريق حكم صادر عن قاضي الموضوع كما هو عليه الحال بالنسبة للحجز التحفظي .

وإن صيغة الأمر على عريضة تعطي الاجراء المطلوب قوة تنفيذية تحتاج إليها عملية تنفيذه وبالتالي ، فلا حاجة إلى هذا الاجراء في مادة اثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية بحتة او مادة الانذار غير المطلوب الرد عليه ، فيمكن بالتالي طلبها من المحضر دون حاجة إلى امر سابق من القاضي ( فقرة 3 من المادة 172 قا.اج.مدنية ).


حالات اصدار الاوامر على العرائض

لم ينظم المشرع الجزائري الأوامر على العرائض تنظيما دقيقا ، بل وردت النصوص المنظمة لها في اماكن متفرقة وهو ما يصعب التعرض لها اجمالا ولا سيما لإختلاف شروط اصدارها وطرق الطعن فيها .
ومن امثلة هذه الحالات نذكر مايلي :

اثبات الحالة والانذار ( مادة 172 قا.اجراءات مدنية )
كاثبات حالة واقعة متغيرة المعالم مع مرور الزمن ، مثل تسرب المياه والأضارا التي احدثها ،أو فساد البضاعة المسلمة ، أو الأضرار التي لحقت بالسيارة إثر حادث مرور ..

استبدال الخبير ( المادة 51 قا. اجراءات مدنية )
تعيين خبير آخر محل الخبير الذي رفض القيام بالعمل الذي كُلف به أو حصل مانع له أو تراخى في ادائه.

التبليغ أوالتنفيذ في غير المواعيد والأيام المقررة لها قانونا (المادة463 فقرة 2 قا.اجراءات مدنية )
تحديد مصاريف الدعوى إذا لم تُحدد بموجب الحكم الصادر فيها ( المادة226 قا.اج.مدنية )
تسليم نسخة من حكم التحكيم ممهورة بالصيغة التنفيذية ( المادة 453 قا.اج .مدنية )
تسليم نسخة تنفيذية أخرى محل النسخة التي فقدها من صدر الحكم لصالحه قبل تنفيذ الحكم ( المادة 322 قا.اج.مدنية)
الامر بالتخصيص على عقارات مملوكة للمدين
الحجز التحفظي ( المادة 345 قا.اج.مدنية)
حجز ما للمدين لدى الغير ( المادة 356 قا.اج.مدنية)
طبيعة الأوامر على العرائض

يعتبر الأمر على عريضة عمل ولائي لا يتمتع بالحجية التي تتمتع بها الاحكام القضائية ، فيبقى ساريا في مواد النفقة على سبيل المثال الى غاية فصل قاضي الاحوال الشخصية في مادة الحضانة والنفقة المطروحة عليه ، أو إلى غاية تثبيته كما هو الحال عليه في مادة الحجز التحفظي التي نصت المادة 350 من قانون الاجراءات المدنية على بطلان اجراءاته في حالة عدم تقديم طلب تثبيته خلال 15 يوما على الأكثر من صدور الأمر .
يلاحظ ان المشرع الجزائري اجاز في الفقرة الثانية من المادة 172 السالفة الذكر استئناف الامر برفض رئيس المحكمة الاستجابة لطلب اصدار الأمر على عريضة في كل المواد ما عدا في مادتي اثبات الحالة والإنذار وجعل هذا الاستئناف مقتصرا على طالب الاجراء .

جالبة الحظ
13-12-2008, 05:17 PM
مرحبا جالبة الحظ ..
تجدين بهذا الرابط بحث حول هذا الموضوع .. أرجو ان تستفيدي منه
http://www.speedyshare.com/655860812.html
شكرا جزيلا لك عضونا المتميز دام تميزك وجزاك الله عنا الف خير
فقط اريد ان استفسر منك عن علاقة الصفقات العمومية بموضوع بحثي لان بحثي اثمر انه لابد من ادراج الصفقات لكن لم افهم العلاقة بينهما
شكرا لك مرة اخرى

حميدات
14-12-2008, 05:52 PM
هل الاختصاص المحلي هو الاختصاص الاقليمي

رحاب اميرة
15-12-2008, 04:42 PM
السلام عليكم
ممكن اي شيئ يتعلق بالاقطاب المتخصصة ؟

ahmed6
15-12-2008, 07:48 PM
السلام عليكم هل بالامكان ايفادنا ببحث للسنة الثالثة موضوع عقد الوعد بالبيع

نسايم
19-12-2008, 05:51 PM
اكيد الاختصاص المحلى هو نفسه الاختصاص الاقليمى

باسنت
20-12-2008, 11:44 AM
خطط البحوث الموضوعة صحيحة و مفيدة جدا

باحث علوم
25-12-2008, 02:40 PM
شكرا على الفكرة

نادوCH
27-12-2008, 09:08 AM
السلام عليكم اخوة الاعزاء انا في اعز الحاجة الى خطة بحث في القانون التجاري -الاعمال التجارية بحسب الشكل-ارجو من الجميع المشاركة والاقتراح في اقرب وقت انا انتظر جزاكم الله خيرا

نادوCH
27-12-2008, 09:15 AM
السلام عليكم جميعا ارجو افادتي بخطة بحث في القانون التجاري-الاعمال التجارية بحسب الشكل -في اقرب فرصة جزاكم الله خيرا

حبيب كبابي
04-01-2009, 01:45 PM
شكرا جزيلا على هذا المجهود

kimpcd
07-01-2009, 02:40 PM
السلام عليكم هل بالامكان ايفادنا ببحث للسنة الثالثة موضوع عقد الوعد بالبيع
بحث الوعد بالبيع
المبحث الاول مفهوم الوعد بالبيع
المطلب الاول تعريف الوعد بالبيع وتمييزه عن غيره من البيوع
الفرع الاول تعريف الوعد بالبيع
الفرع الثاني تمييزه عن البيع بشرط المداق
الفرع الثالث تمييزه عن البيع بشرط التجربة
المطلب الثاني شروط الوعد بالبيع
الفرع الاول المحل
الفرع الثاني المدة
الفرع الثالت الشكل
الفرع الرابع التراضي
المبحت الثاني صرور الوعد بالبيع واثارها القانونية
المطلب الاول صور الوعد بالبيع
المطلب الثاني اثارها القانونية
طبعا حتى تكون الخطة متوازنة يلزم ادراج صور والاثار في فروع وهي طبعا معروفة .هدا البحث تجده في مراجع كثيرة منها.زاهية بن يوسف-محمد حسنين-خليل احمد حسن قدادة-حسن ايت ملويا.

kimpcd
07-01-2009, 02:42 PM
السلام عليكم هل بالامكان ايفادنا ببحث للسنة الثالثة موضوع عقد الوعد بالبيع


بحث الوعد بالبيع
المبحث الاول مفهوم الوعد بالبيع
المطلب الاول تعريف الوعد بالبيع وتمييزه عن غيره من البيوع
الفرع الاول تعريف الوعد بالبيع
الفرع الثاني تمييزه عن البيع بشرط المداق
الفرع الثالث تمييزه عن البيع بشرط التجربة
المطلب الثاني شروط الوعد بالبيع
الفرع الاول المحل
الفرع الثاني المدة
الفرع الثالت الشكل
الفرع الرابع التراضي
المبحت الثاني صرور الوعد بالبيع واثارها القانونية
المطلب الاول صور الوعد بالبيع
المطلب الثاني اثارها القانونية
طبعا حتى تكون الخطة متوازنة يلزم ادراج صور والاثار في فروع وهي طبعا معروفة

kimpcd
07-01-2009, 03:29 PM
السلام عليكم

احتاج لخطة البحث الثالث محل التزام البائع الشئ المبيع

وجزاكم الله خيرا

http://www.4shared.com/file/20151006/41bc1b8d/__online.html téléchargé ce fihier hada howa lbahte

whitiger
07-01-2009, 07:09 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و براكاته....أختي الفاضلة algerina لدي بحث الاسبوع القادم في القيد في السجل التجاري ...هل بامكانك افادت بخطة...و شكرا

soumia2000
07-01-2009, 07:59 PM
السلام عليكم اريد مساعدة بخصوص بحثي حول محكمة التنازع بالجزائر وأشكركم على هذا المنتدى الرائع وفقكم الله مولايا ومولاكم

نسرين الجزائرية
08-01-2009, 11:52 PM
noالسلام عليكم
هل من احد يزودني بخطة مقترحة حول الثمن في عقود البيع في مقياس العقود
[email protected]

نسرين الجزائرية
08-01-2009, 11:54 PM
noالسلام عليكم
هل من احد يزودني بخطة مقترحة حول الثمن في عقود البيع في مقياس العقود
noicon36[[/EMAIL]

نسرين الجزائرية
09-01-2009, 12:08 AM
من فضلكم لدي بحث حول مفهوم الدعوى وتصنيفاتها المختفلة في مقياس الاجراءات

عقاقبة
10-01-2009, 04:27 PM
جزاك الله عنا الف خير أختي العزيزة ووققك للمزيد نحو تعزيز ثقافة البحث لدى كل طالب جعل من طلب العلم أسمى وأنبل شيء في حياته.icon30

chouaibouvic
10-01-2009, 04:41 PM
أريد تعريف عقد البيع و أركانه

nekrouf
11-01-2009, 09:45 PM
معلومات حول البيع ملك للغير

رحاب الجنة
12-01-2009, 07:53 PM
جزاك الله خيرا أختي
لي رجاء وطلب أتمنى منك المساعدة ومن كل من يمكنه ذلك
أحتاج إلى موضوعي :الطرق الودية لحل النزاعات الإدارية
والأخر الاجراءات المتبعة امام المحكمة في المسائل الاجتماعية
أو على الأقل خطتي البحثين
شكرا .

rabah15
14-01-2009, 03:31 PM
بحث حول تسليم المبيع و تسلمه

ATEF1986
14-01-2009, 03:55 PM
اريد معلومات عن العقد الرسمي و العقد العرفي

رحاب الجنة
14-01-2009, 07:17 PM
من فضلكم لدي بحث حول مفهوم الدعوى وتصنيفاتها المختفلة في مقياس الاجراءات
قد يفيدك هذا الرابط فيه نظرية الدعوى وإجراءات رفعها ...
http://www.4shared.com/account/file/79397796/e51aee20/___online.html

lady-lydia
17-01-2009, 11:54 AM
السلام عليكم . انا ابحث عن معلومات حول اثارعدم القيد في السجل التجاري .ارجو منكم تزويدي به اذا امكنكم و شكرا على المجهودات المبذولة منكم

whitiger
17-01-2009, 12:10 PM
أثار عدم القيد في السجيل موجودة في كتاب نادية فضيل صفحة169/170

IMANE46
19-01-2009, 10:22 AM
نشكرك علئ الموضوع القيم ، و نتامل المزيد

birtoo1
19-01-2009, 10:55 AM
السلام عليكم
من فضلكم خطة بحث بعنوان
المصاريف القضائية
وشكرا

lamia nariman
21-01-2009, 09:09 PM
من فضلكم أريد خطة عاجلة لبحث مامدى ارتباط شروط اكتساب صفة التاجر الطبيعي على الشخص المعنوي...................أريد رد سريع

kamoura83
24-01-2009, 11:13 AM
و الله مشكور يا اخي surrender

kimpcd
28-01-2009, 10:01 PM
اريد بحث في التجاري حول الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة و شكرا

amani1988
02-02-2009, 07:32 PM
أريد منكم نهاية العقد الاداري

Algerina
16-02-2009, 01:53 AM
السلام عليكم جميعا .. كيف الحال ؟؟
وكيفاش كانوا امتحاناتكم .. ان شاء الله تكونو خدمتو مليح
والله انا عندي تقريبا شهر لم افتح الموقع لاني انشغلت بامتحانات السداسي الاول
والبحوثات اللي ما يخلاصوش ..icon36

اريد ان أضع بين ايديكم رابط لمكتبة قانونية متنوعة .. ان شاء الله تفيدكم icon30

http://www.4shared.com/dir/3606424/e...8/sharing.html

سلاااام .. cupidarrow

bila258
18-02-2009, 03:47 AM
اريد بحث في التجاري حول الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة و شكرا

الأركان الموضوعية

الأركان الموضوعية العامة :
الرضا: أن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالفظ والإكراه والتدليس. وكما هو معروف الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول، وبانعدام الرضا يترتب عن ذلك عدم قيام الشركة ، اتفاق الشركاء على تقدير الحصص، او على حل الشركة أو على نية الإشتراك .
الأهلية : لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا من ذي الأهلية أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف، ولم يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون ذلك لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، سن الأهلية يتحدد بـ: 19 سنة طبقا لنص المادة 40 قانون مدني.
المحل : هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه ، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
السبب : وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يمكن الإختلاف بين المحل والسبب كون محل الشركة أي موضوعها هو المشرع المالي ، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال
الأركان الموضوعية الخاصة

تعدد الشركاء :يستخلص ركن تعدد الشركاء من نص المادة 416 ق.م التي تقضي بقولها " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر …" لذا فإن الشركة هي توافق إدارتين فأكثر، نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ماجاء في المادة 188 ق.م " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان "
غير أنه أورد استثناء تضمنه الأمر رقم 96-27 الصادر في 09/12/1996 فأجاز تكوين شركة الرجل الواحد التي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع الإنجليزي والألماني، إذ تعرف هذه التشريعات مبدأ تجزئة الذمة والذي بمقتضاه يستطيع الشخص أن يقتطع جزءا من ثروته ويخصصه لإستغلال مشروع معين. وفي هذه الحالة لا يجوز لدائنيه التنفيذ على أمواله إلا تلك المخصصة للمشروع فبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نهج المشرع الجزائري نفس النهج وأطلق عليها تسمية (مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ) فجعل مسؤولية هذا الشريك محدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها، فيسأل فقط في حدود الموال التي حصصها للمشروع .
وركن تعدد الشركاء ليس قاعدة مطلقة بل يرد عليها استثناء إذ نجد في مجال الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد وضع المشرع الجزائري حدا أقصى لقيامها وذلك في نص المادة 590 ق.ت التي توضح ضرورة وجود عدد معين من الشركاء في هذا النوع من الشركات بحيث لا يجوز أن يتعدى عشرين شريكا وإلا تعرضت للانحلال في حالة ما إذا لم تقم بنسوية وضعيتها في خلال سنة كاملة، ونجد المشرع الجزائري قد أيضا حدا أدنى في شركات المساهمة وذلك في المادة 592 ق.ت بقولها
" ولايمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة " أما بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فيشترط المشرع أن لا يقل عدد الشركاء الموصين فيها عن ثلاثة وهذا ما أكدته الفقرة 2 من المادة 715 ق.ت.
تقديم الحصص :يلزم كل متعاقد أي شريك بتقديم حصته للشركة
الحصة النقدية: لكون الشركة دائنا في حاجة إلى مال لمواصلة نشاطها لذا غالبا ما تتمثل حصة الشريك في تقديم مبلغ من المال، فبالتزامه وجب عليه تقديم الحصة النقدية في الميعاد المحدد لها، وإذا لم يقدمها أو تأخر في دفعها إلتزم بالتعويض، وهذا ما قضت به المادة 421 من ق.م .
الحصة العينية :قد تكون حصة الشريك متمثلة في مال معين غير النقود كان يقدم الشريك عقارا أو منقولا ماديا كآلة مثلا أو منقول معنوي كبراءة إختراع أو علامة تجارية او محل تجاري أو دين له في ذمة الغير….إلخ وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419 من ق.م بالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع لاسيما إجراءات نقل الملكية وتبعه الملاك وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب إتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أما إذا كان منقول مادي وجب تسليمها أما المنقول معنوي وجب اتباع إجراءات المتعلقة بنقل الملكية هذا المنقول المعنوي، أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، وجب إتباع إجراءات حوالة الحق ولا ينقضي إلتزامه إلا إذا تحصلت الشركة هم هذه الديون ويبقى كذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424 من ق.م . وهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فضلا عن إجتناب ما قد يقع من غش في تقدير الحصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاءها .
الحصة من العمل: كما قد تكون حصة الشريك في الانضمام إلى الشركة متمثلة في عمل يؤديه لها، ويقصد بالعمل في هذا المجال هو العمل الفني، كالخبرة في مجال الإتجار أو التخطيط أو التسيير الإداري …..إلخ .
لكن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية ولا تدخل في الاعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليها .
نية المشاركة : يستخلص هذا الركن من المادة 417 من ق.م ومقتضاه بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح وإقتسامه بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل ثلاثة عناصر:
1-إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي حالة إدارية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود .
2-وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال إتخاذ المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
3-المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي.
وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود الأخرى .
اقتسام الأرباح والخسائر : يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق إستغلال المشروع وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن استغلال المشروع، وتخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء شريطة ألا يدرج العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر .

bila258
18-02-2009, 03:50 AM
أرجوا المساعدة في بحثي حول إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة و تمييزها عن مؤسسة الشخص الواحد.

monaliza006
22-02-2009, 07:53 AM
جزاك الله خيرا http://www.kawakb.com/gal/3/789fa93fc7.gif

محمد خديجي
22-02-2009, 01:24 PM
السلام عليكم

عباس مراد
28-02-2009, 11:18 AM
ارجوووووووووووووو المساعد: اريد بحث حول الوعد بالبيع

عباس مراد
01-03-2009, 10:25 AM
اخي العزيز فينو بحث وعد بالبيع

salimsalama
11-03-2009, 11:25 PM
السلام عليكم أريد بحث في المرافعات عناجراءات تنفيد الاحكام القضائية

soumia2000
24-03-2009, 10:30 AM
شكرا على هاته البحوث الرائعة وفقكم الله

مراد علامدار
07-04-2009, 05:28 PM
http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=81

مراد علامدار
07-04-2009, 05:32 PM
السلام عليكم
اريد بحث حول مفهوم الكفالة وتمييزها عن باقي العقود
+
الطلبات والدفوع القضائية

monaliza006
08-04-2009, 10:06 AM
شكرا على البحوث ارجوا المساعدة في بحث حول مفهوم الكفالة

karim_chaoui
17-04-2009, 03:04 PM
السلام عليكم جزاكم الله الف خير على
هذه الافادة القيمة

monaliza006
20-04-2009, 08:47 PM
http://www.kawakb.com/gal/3/789fa93fc7.gif

madseg85
21-04-2009, 09:20 AM
شكرا لكم وجازاكم الله خيرا.

madseg85
22-04-2009, 03:14 PM
بارك الله فيك

wardin
28-04-2009, 11:59 AM
من فضلكم لدي بحث حول الأنماط الاقتراع وصوره

MAJI
28-04-2009, 04:34 PM
السلام عليكم من فضلكم أريد مساعدة في بحث عنوانه الرهن الحيازي في المنقول......وشكرا

nekrouf
29-04-2009, 09:55 PM
من فضلكم اريد المساعدة في بحث حول إلتماس اعادة النظر في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

MOISSE
30-04-2009, 08:39 PM
شكرا عل الموضوع

KHER DDINE
08-05-2009, 01:24 PM
أين هو البحث الاخير في القانون التجاري

bendjeddou
15-05-2009, 02:15 PM
الشكر الجزيل الجزيل الجزيل..........من مسكيانة

damous
27-07-2009, 09:13 AM
أبحث عن خطة لعنوان بحثي/ الجريمة المعلوماتية و دور الإستعلامات العامة في محاربتها
شكرا

hichemk24
09-10-2009, 03:54 PM
شكرا جزيلا أخي رؤوف و جزاك الله خيرا

amina.j
25-11-2009, 06:14 PM
أرجوك افيديني بخطة بحث
السجل التجاري من فضلك عاجل
شكرا

chahrazed1311
26-11-2009, 09:04 PM
السلام عليكم أطلب منكم المساعدة في بحث
من فظلكم أرجو المساعدة حول بحث في المنازعات الادارية السنة الثالثة حقوق
حول الترخيص الاداري
و شروط الأستاد أن يتكون من أكثر من 100 صفحة http://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifو أكثر من 20 مرجع عربي و فرنسي http://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gif

كأنني أطلب منكم مساعدتي في مذكرة تخرجtearstearstears

pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiise help meicon36icon36icon36



و من فظلكم بحث حول الطلبات و الدفوع في قانون الاجراءات المدنية

عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بألف خير

nazih kradra
28-11-2009, 02:06 PM
السلام عليكم

أنا بحاجة لبحث حول
الإختصاص الإقليمي في المحكة و القضاء

anna24
29-11-2009, 04:41 PM
slt je peux avoire svp le plan du l expose suivant:el a3male atijaria je mexcuse car j ai pas un clavier arabe c est por ça j ecris en français merci j attands votre reponse

تاج الملوك
30-11-2009, 05:36 PM
بارك الله فيك وانا فخورة فيك ومليون الف شكر

تاج الملوك
30-11-2009, 05:44 PM
ا لسلام عليكم احتاج الىخطة بحت بعنوان الاعمال التجارية بالتبعية ارجووووكم افيدوني انني بامسي الحاجة

تاج الملوك
30-11-2009, 07:38 PM
ساعدوووني في بحث بعنوان الاعمال التجاية بالتبعية وجزاااكم الله الف يركة على الاقل يخطة مع تحياتي

مزةritt
09-12-2009, 09:13 AM
الرجاء منكم اخواني تزويدي ببحث بعنوان مراقبة السلطة السياسية لاعمال الادارة لسنة الثالثة علوم قانونية و ادارية
و بارك الله فيكم

la belle rose
10-12-2009, 06:08 PM
ساعدوووني في بحث بعنوان الاعمال التجاية بالتبعية وجزاااكم الله الف يركة على الاقل يخطة مع تحياتي

ا لسلام عليكم احتاج الىخطة بحت بعنوان الاعمال التجارية بالتبعية ارجووووكم افيدوني انني بامسي الحاجة

المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الثاني: شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتـبيعـية

المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية

المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية

المطلب الثالث : اثبات تجارية الاعمال التجارية









شيدت نظرية الاعمال التجارية بالتبيعة على يد الفقه والقصاء بالاستناد الى اعتبارات منطقية والى بعض النصوص التشريعية وهي تهدف امام العجز عن وضع معيار للعمل التجاري الى خلع الصفة التجارية على طائفة من الاعمال لم يتبناها المشرع وسوف نعرض المقصود بهذه النظرية لبيان فحواها ثم نعرج على دراسة اساسها وعلى التعرف على تطبيقاتها واخيرا نجيب على التساؤل الذي يقفز بديهيا الى الذهن .
- يا ترى مامدى الترتيب التي وضعه القضاء لصالح من يتعامل مع التاجر؟














المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية:

الاصل ان الاعمال التجارية بالتبعية هي الاعمال مدنية ومن ثم فان الاعمال التجارية لا تقتصر على الجانب الموضوعي فقط كي تصنف ان العمل تجاريا وانما تعتمد ايضا على الجانب الشخصي وهذا ما نجده مجسدا في نظرية الاعمال التجارية بالتبعية وبالتالي هذا العمل لا يمكن بطبيعة وانما في حرفة القائم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرية ايضا تسمية الاعمال التجارية النسبية او ال>اتية او الشخصية
والغرض من وراء هذه النظرية هو تطبيق نظام قانون موحد على جميع الاعمال التي تصدر عن التاجر ومن امثلة هذه الاعمال
- التعاقد مع شركات تزويد الكهرباء والغاز والماء للمحل التجاري
- شراء التاجرسيارة لنقل بضائعه الى العملاء او شراء الوقود والآلات
التجارية .......الخ
ولقد نص المشرع الجزائري عليها في المادة 4 من القانون التجاري بقوله :"يعدعملا تجاريا بالتبعية :- الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
- الإلتزامات بين التجار.
وهذا يقودنا الى أن هناك شروط يجب توافرها لتطبيق هذه النظرية.

المطلب الثاني: شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
1- توفر صفة التاجر:
فلا بد من توافر صفة التاجر الذي يقوم بهذه الاعمال ولقد عرفت المادة الاولى من القانون التجاري بقولها "يعد تاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " ولقد جاء في المواد 5و8 الزامية توافر اهلية معينة في الشخص التاجر وهي 18سنة ويمكن ان يكون فردا او شركة.
2- أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة او انشئا عن الالتزامات بين التجار:
لا يعتبر كل عمل يقوم به التاجر في حياته تجاريا لانه شخص طبيعي وله حاجات متنوعة كبقية الاشخاص الطبعيين وبالتالي اشترط المشرع ان تكون الاعمال التي يقوم بها التاجر لها علاقة بتجارته حتى ولو لم يكن القصد منه المضاربة وتحقيق الربح وبالتالي يكون العمل تجاريا اذا وقع بمناسبة عمله التجاري بحيث لو لا هذا النشاط لما وقع العمل.
المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:
1- هناك الاساس المنطقي لهذه النظرية بتاتي هذا المبدا القائل "ان الفرع يتبع الاصل " فالمنطق يقضي ان تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزء يخضع فيها العمل الاصلي والعمل التبعي لنظام قانوني واحد.
2- أما بالنسبة للاساس القانوني نجده في نص المادة 04 من القانون التجاري ولا يهم أن يحصل العمل بين تاجرين بل يكفي ان يكون احد طرفي العمل تاجرا يعد تجاريا.



















المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية:
الالتزامات التعاقدية للتاجر التي يقوم بها من اجل تجارته كثيرة ومتنوعة الا ان بعض العقود التي يبرمها التاجر تثير صعوبات منها :
عقد الكفالــــة: نصت عليه المادة 664 من القانون المدني "عدة يبذل بمقتصاه شخص تنفيذ التزام بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يفي به المدين ".
- الاصل ان عقد الكفالة مدني ولا تهدف الى المصاربة وتحقيق الربح لانهها من العقود التبرع أي تقدم خدمة مجانية.
لكن في بعض الحالات تعتبر الكفالة تجارية بالتبعية اذا قام بها الكفيل لمصلحة تجارته مثل : ان يكفل تاجرا احد عملائه التجار ليدر عنه الافلاس ويحفظ به كعميل اذا تعلقت بضمان اوراق تجارية ضمانا احتياطيا.
- اذا تعلقت بتظهير هذه الاوراق وكل كفالة صدرت كان يقوم بكفالة احد عملائه مقابل عمولة المادة 02من القانون التجاري /14.
- عقد العمـــــل: فبالنسبة لهذا العقد فجانب من الفقه يقول انه مدني على اساس ان العلاقة مابين رب العمل والعامل تخصع لانظمة مستقلة عن القانون التجاري لكن غالبية الفقه ترى عقد العمل بالنسبة لرب العمل تجاريا استنادا الى نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
- العقـــود المتعلقة بالعقارات: المادة 02من القانون التجاري "يعتبر عملا تجاريا كل شراء للعقارات لاعادة بيعها " وبالتالي اذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة او التعاقد مع مقاول من اجل ترميم عقار محل تجاري مثلا فتعتبر اعمال تجارية بالتبعية
- عقـــد القرض: وهو عمل مدني سواء للمقرض اما بالنسبة دينك فهو عمل تجاري حسب المادة 2من القانون التجاري ويمكن ان يكون عملا تجاريا بالتبعية في حالتين :
- اذا كان المقرض تاجرا او القرض من اجل حاجات تجارته .
- اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة.
- شراء وبيـــع المحل التجاري : شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر الراي 1:قال انه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي 2: والراجح اعتبره كذلك لان عملية الشراء هي الخطوة الاولى قصد احتراف التجارة اما البيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية.
المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية:
وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر عمل غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بصاعة لعميل له.
اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه.

المطلب الثاني : اثبات تجارية الاعمال التجارية:
هناك قاعدة اصلية في الاثبات تقول ان البينة على من ادعى و اليمين على من انكر وبالتالي على الاثبات على ان العمل المدني هو عمل تجاري بالتبعية تقع على المدعي أي الشخص المتعامل مع التاجر أي ان يثبت ان العمل العمل الصادر عن تاجر ومتعلق بممارسته إلا أنه عمليا يصعب الاثبات ذلك مما حاول القضاء التخفيف من هذا العبئ بتسهيل عملية الاثبات بوضع ما يعرف بالقرينة التجارية ومفادها أن كل عمل صادر عن تاجر يعد عملا تجاريا ومتعلق بتجارته وعلى من يدعي مدنية العمل وهو التاجر أي التاجر أي المدعي عليه أن يثبت عكس ذلك ومن ثم تحول عبئ الاثبات على عاتق المدعي وبهذا غايرت القرينة التجارية القاعدة الاصلية ويكون الاثبات بكافة الطرق الاثبات.



ونستخلص مما قيل، أن الأعمال المدنية التي كيفت على أنها أعمال تجارية بالتبعية ساعد كثيرا القضاء من تكييف بعض الأعمال وتحديد الإختصاص الواجب التطبيق عليها كما خففت العبئ على الشخص غيرالتاجر من إثبات تجارية الأعمال التجارية إستنادا إلى القرينة التجارية حسب نص المادة 04 من القانون التجاري .

ذكرى15
10-12-2009, 06:16 PM
شكرآآ{لكمــــ}على المجهوـودآتـ

la belle rose
10-12-2009, 06:19 PM
السلام عليكم
احتاج الى معلومات او بحث في القانون المدني
اطراف عقد البيع و بتحديد البائع (الاهلية ، بيع ملك الغير، بيع ملك الشائع)

la belle rose
12-12-2009, 06:22 PM
التزامات البائع في القانون المدني الجزائري.doc (http://www.4shared.com/file/127345573/d055ac6a/_____.html)

labgaa2006
26-12-2009, 11:38 AM
السلام عليكم
أولا كل الشكر لصاحب الموضوع على هذا الموضوع الجميل
ثانيا لدي ثلاث بحوث إقترب وقت إلقائها أرجو منكم تنويري بخططها ومراجعها
إن أمكن:

القانون المدني:
إلتزامات المستأجر

المرافعات:
الرد والإحالة

المنازعات:
التنازع في الإختصاص بين القضاء العادي والإداري

la belle rose
26-12-2009, 01:46 PM
إلتزامات المستأجر
(http://www.ziddu.com/download/4327918/droit444.doc.html)بتوفيق

labgaa2006
27-12-2009, 01:16 PM
إلتزامات المستأجر
(http://www.ziddu.com/download/4327918/droit444.doc.html)بتوفيق

شكرا أختي لإنتظار بقية البحوث

yacinetgv
28-12-2009, 05:26 PM
السلام عليكم و رحمة الله ...الرجاء أريد خطة لبحث بعنوان المحاكم القضائية..أرجو ان تكون من مبحتين فقط و شكرا مسبقا...

ramdane1968
02-01-2010, 01:57 PM
merci. .............

la belle rose
07-01-2010, 01:25 PM
عندي بحث حول احكام و قرارات الصادرة عن المحاكم و المجالس

في الاجراءات المدنية ارجو المساعدة

hdj_1982
07-01-2010, 03:00 PM
http://sciencesjuridiques.blogspot.com/


http://madaure.yoo7.com/montada-f19/topic-t65.htm

هذه مكتبات تساعدكم في بحوثكم

hdj_1982
07-01-2010, 03:01 PM
http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?t=15868