المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تراجع الزوج عن طلاق زوجته ما بين الشريعة و المادة 49 من قانون الأسرة


justiceavoc
07-11-2007, 11:51 PM
الزواج هو تلك الرابطة المقدسة التي تجمع الرجل بالمرأة على شرع الله و سنة رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ليكون كلاهما سكنا للآخر و لتستقر حياتهما الزوجية و تستمر على المودة و التعاون و حسن المعاشرة و حتى يكوَنان معا أسرة قوامها المحبة و الرحمة ، غير أنه قد تمر عليهما سحابة تحجب تلك المحبة و المودة فتتحول حياتهما الى مشاحنات و منازعات و تزايد في الكلام قد توصلهما الى طريق مسدود فتنتهي علاقتهما بالطلاق الذي قد يكون بقرار من الزوج وحده و قد يكون برضى الطرفين أو بطلب من الزوجة فيسمى حينذاك تطليق.
غير أنني أركز ها هنا عن الطلاق الذي يقرره الزوج بإرادته المنفردة أو بتراض منه مع قرينته ذلك أنه تبقى هذه الأخيرة بعصمة زوجها ما لم تنقض عدتها الشرعية التي حددها الله تعالى بثلاثة قروء أي بثلاثة أشهر استبراء لرحمها فيمكن بالتالي للزوج أن يراجع زوجته خلال فترة عدتها - على فرض أنها الطلقة الأولى أو الثانية الصادرة منه و على فرض أنها غير حامل منه - غير أن الإشكال قد يقع عندما ترفع دعوى الطلاق أمام المحكمة ثم يقرر بعدها الزوج التراجع عن ذلك ليرجع زوجته الى عصمته و ليستأنفا معا حياتهما الزوجية، طبعا الأمر لا إشكال فيه إذا وقع التراجع خلال فترة العدة لكن قد يقرر الزوج تراجعه عن ذلك بعدما تنتهي الثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قيده لدعواه و القاضي الفاصل فيها يصطدم بالمادة 49من قانون الأسرة التي تنص على أنه
" لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى" فنجد القاضي يتقيد بحرفية النص و ليس بروحه فرغم أن الزوج أبدى تراجعه عن طلاقه زوجته بعد انقضاء الثلاثة أشهر التي أوجب فيها المشرع إجراء محاولات الصلح ما بينهما إلا أنه أي القاضي يفرغ إرادة هذا الزوج في حكم قضائي ليقرر استئناف الحياة الزوجية ما بين الطرفين فليزم الزوجة- التي أصبحت مطلقة شرعا - بالرجوع الى زوجها- الذي أصبح شرعا طليقها- اعتمادا فقط على أن عقدة النكاح بيد الزوج إن شاء أمسك و إن شاء طلق و تأسيسا على المادة 49من قانون الأسرة المشار اليها أعلاه، هذا مرده، خلو قانون الأسرة الى كثير من التفصيلات في قضايا شؤون الأسرة غير أنه ما دامت الشريعة الاسلامية هي المصدر الثاني بعد التشريع بالنسبة لهذه القضايا فإنه يتوجب على القاضي إحصاء مدة العدة فإذا وقع تراجع الزوج عن طلاقه زوجته خلالها فإنه يقضي باستئناف الحياة الزوجية بينهما أما إذا وقع التراجع بعد انقضاء فترة العدة أي بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الدعوى فإنه يتوجب على القاضي الحكم بالطلاق ما بينهما و في ذلك توفيق أولا ما بين الشريعة و القانون و ثانيا، ما بين دعوة المشرع الى عقد جلسات الصلح خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ قيد الدعوى و بين وجوب اثبات الطلاق بموجب حكم أي ترسيمه.

م.ابراهيم
15-11-2007, 04:33 PM
السلام عليكم //
اختي الكريمة رايت نفس الموضوع حرفيا بمنتدى اخر لعضو يسمى izourzyno
اللهم الا ادا كنت انت بهدا الاسم بدالك المنتدى
اشكرك على الموضوع و لو لي به تعليق ساطرحه لاحقا لانني لا وافق كاتب المقال فيما جاء به
شكرا مرة ثانية

justiceavoc
15-11-2007, 09:14 PM
السلام عليكم //
اختي الكريمة رايت نفس الموضوع حرفيا بمنتدى اخر لعضو يسمى izourzyno
اللهم الا ادا كنت انت بهدا الاسم بدالك المنتدى
اشكرك على الموضوع و لو لي به تعليق ساطرحه لاحقا لانني لا وافق كاتب المقال فيما جاء به
شكرا مرة ثانية

هل تعتقدني بهذا الغباء المستحكم حتى أخذ مقالات غيري و أنسبها الي فأنا مسجلة باسم واحد أماizourzyno لا يتم الي بأية صلة و أنا لم أقرأ ما كتبه لكنني على الأقل علمت لتوي بوجود عضو يشاطرني الرأي و التحليل. و لكن من فضلك دلني على المنتدي الموجود به هذا العضو حتى أقرأ له ما كتب

و إذا كان لك رأي مخالف فيما كتبته فعلى الرحب و السعة.
مشكور زميلي المحترم.

م.ابراهيم
16-11-2007, 09:11 AM
السلام عليكم //
حشى لله ان اضن فيك زميلتي المحرمة اي سؤ للضن
انا واحد من المحامين و اعرف جيدا غيرة المحامين في الدفاع عن حقهم اشكر فيك هدا الروح
صدقني ترددت كثيرا في طرح هدا الرد لان الاخ رؤوف المشرف كان من رايه ان اتصل بك عبر الرسائل الخاصة لكن انا فضلت ان يكون الرد علني لاعرف شيء واحد فقط و كنت اتنمى ان لا اجده فيك و الحمد لله كان ضني مجرد شك و ان كان الاخ رؤوف المشرف متاكد بعدم صحة شكوكي.
ما كنت اريد ان اعرفه هو هل الاخت justiceavocبمنتدانا الحبيب هي نفس الشخص الدي يحمل izourayno بمنتدى ستار تايمز و الحمد الله لم يكن نفس الشخص
اعدرني زميلتي المحترمة لان هدا الشخص يقوم بنقل كل ما هو جميل بمنتدانل الى منتدى ستار تايمز دون ان يكلف نفسه و يقول ان الموضوع منقول من باب الامانة
نعم اخت الكريمة هدا الموضوع الدي طرحته موجود بمنتدى ستار تايمز بفرع الشؤون القانونية موجود حرفيا و يمكنك الاطلاع عليه للاسف لا اعرف الرابط لكن يمكنك البحث عن المنتدى و ستجدين الموضوع كاملا لتصدقي كلامي.
انا من ردي على موضوعك لم يكن يهمني اي شيء سوى ان اعرف هل الاسمين لنفس الشخص و الحمد لم يكن كدلك و انا اصدقك اعدرني زميلتي المحترمة على دلك لان هدا الشخص فعلا يسبب لي الكثير من المشاكل في نقل مقالات و ينسبها لنفسه و يمكنك التاكد من دلك بالاطلاع على منتدى ستار تايمز.
نعـــــــــم // لي راي يخالف ما كتبت زميلتي المحترمة و ساطرحه لاحقا عندما تقراي ردي هدا .
شكرا

justiceavoc
16-11-2007, 08:42 PM
السلام عليكم //
حشى لله ان اضن فيك زميلتي المحرمة اي سؤ للضن
انا واحد من المحامين و اعرف جيدا غيرة المحامين في الدفاع عن حقهم اشكر فيك هدا الروح
صدقني ترددت كثيرا في طرح هدا الرد لان الاخ رؤوف المشرف كان من رايه ان اتصل بك عبر الرسائل الخاصة لكن انا فضلت ان يكون الرد علني لاعرف شيء واحد فقط و كنت اتنمى ان لا اجده فيك و الحمد لله كان ضني مجرد شك و ان كان الاخ رؤوف المشرف متاكد بعدم صحة شكوكي.
ما كنت اريد ان اعرفه هو هل الاخت justiceavocبمنتدانا الحبيب هي نفس الشخص الدي يحمل izourayno بمنتدى ستار تايمز و الحمد الله لم يكن نفس الشخص
اعدرني زميلتي المحترمة لان هدا الشخص يقوم بنقل كل ما هو جميل بمنتدانل الى منتدى ستار تايمز دون ان يكلف نفسه و يقول ان الموضوع منقول من باب الامانة
نعم اخت الكريمة هدا الموضوع الدي طرحته موجود بمنتدى ستار تايمز بفرع الشؤون القانونية موجود حرفيا و يمكنك الاطلاع عليه للاسف لا اعرف الرابط لكن يمكنك البحث عن المنتدى و ستجدين الموضوع كاملا لتصدقي كلامي.
انا من ردي على موضوعك لم يكن يهمني اي شيء سوى ان اعرف هل الاسمين لنفس الشخص و الحمد لم يكن كدلك و انا اصدقك اعدرني زميلتي المحترمة على دلك لان هدا الشخص فعلا يسبب لي الكثير من المشاكل في نقل مقالات و ينسبها لنفسه و يمكنك التاكد من دلك بالاطلاع على منتدى ستار تايمز.
نعـــــــــم // لي راي يخالف ما كتبت زميلتي المحترمة و ساطرحه لاحقا عندما تقراي ردي هدا .
شكرا

لا عليك فالتطفل لم يكن وليد الأمس أو اليوم و أنا لا أعلم فعلا بوجود منتدى بذلك الاسم الذي اشرت اليه فالمنتذى الوحيد الذي انتسبت اليه الى هذه اللحظة هو منتدى الشروق و أنا أبقى معه الى ساعات متأخرة من الليل لاطلع على كتابات غيري و همومهم و تطلعاتهم.
و لست أدري إذا كانت توجد طريقة لتشفير المشاركات حتى لا يمكن نسخها، على كل حال ما كنت لأطالب بحق المؤلف عما كتبته لأنه لا يعدو أن يكون مجرد رأي قانونية مسلمة ليس إلا.
و أشكر عني الأخ رؤوف الذي أحسن الظن بي.
مشكور.

algeriano
18-11-2007, 08:49 PM
merci...bcp

justiceavoc
18-11-2007, 09:16 PM
merci...bcp

شكرا على مرورك و اهتمامك بالموضوع .:p

م.ابراهيم
29-11-2007, 03:47 PM
السلام عليكم //
شكرا على الموضوع لكن عندي وجهة نظر تتمثل في //
هناك مبدا قانوني يعتبر من المبادئ العامة للقانون درسناه في السنة الاولى يعرف بي ان القاعدة القانونية عامة ومجردة بمعنى توضع لجميع الناس و على جميع الوقائع بحيث لا يتم التشريع لفئة معينة من الناس او وقائع معينة بحد داتها و بالتالي عند وضع اي نص قانوني يفكر المشرع الجزائري او غيره على اساس هدا المبدا و بالتالي //
المشرع الجزائري عندما وضع نص قانوني حول اجراء الطلاق و الصلح بالمادة 49 من قانون الاسرة الجديد الدي جعله اجراء ضروري و يتم على الاقل بمحاولتين عكس قانون الاسرة القديم لم يفكر متى يقوم الزوج برفع دعواه للطلاق الدي على اساسه يتم حساب مدة اجراء الصلح المنصوص عليها ب 03 اشهر من تاريخ رفع الدعوى و بالتالي لا ننتظر من المشرع ان يضع نص قانوني لكل واحد على حدى متى يرفع دعواه بمعنى لا يقوم بوضع نص قانوني عندما يقوم الزوج برفع دعواه بعد مضى مدة كدا من مغادرة الزوجة بيت الزوجية و الدي على اساس هدا التاريخ تحب مدة الصلح .
و انما يفترض من المشرع ان يفكر هكدا اي بمجرد وقع نزاع بين الزوجين و تغادر الزوجة بيت الزوجية بعد لفظ الطلاق مثلا يقوم الزوج بتسجيل دعوى امام المحكمة بطلب الطلاق و بالتالي تكون مدة الصلح من تاريخ رفع الدعوى هنا متساوية مع مدة العدة من تاريخ لفظ الطلاق و بالتالي لا تناقض بين ما جاء بنص الشرع و ما جاء بنص القانون .
يقوم القاضي خلال مدة 03 اشهر من تاريخ تسجيل الدعوى باجراء الصلح و هي نفس المدة التي تمثل عدة الزوجة المطلقة شرعا ادا وقع التراجع خلال هده المدة يتم استئناف الحياة الزوجية دون الحاجة لعقد جديد و هنا نكون امام احد الحالتين //
الاولى في حالة الصلح بين الزوجين خلال المدة المحددة و هي على العموم مدة جميع القضايا التي تنتهي بالصلح اي جميع هده القضايا لا تتعدي 03 اشهر و هي مدة الصلح يصدر القاضي حكم باستئناف الحياة الزوجية و مع على الطرفين حالقا الا تنفيد الحكم و استئناف الحياة الزوجية.
الثانية في حالة الصلح بين الطرفين خلال المدة المحددة قانونا يتم الرجوع الفعلي بين الزوجين هنا الطرفين ليسا بحاجة الى حكم بالرجوع و انما يكتفي الزوج بتقديم طلب للمحكمة بترك الخصومة و يصدر القاضي في هده الحالة حكم بترك الخصومة لوقوع صلح بين الطرفين
كل هده الاجراءات المتعلقة بالصلح و استئناف الحياة الزوجية لا تستغرق اكثر من المدة القانونية المحددة للصلح او المدة الشرعية المحددة للعدة وبالتالي لا تناقض بين النص الشرعي و النص القانوني

لكن هناك حالتين يتناقض فيها النصين و هي //
الاولى // في حالة تاخر الزوج من تسجيل دعواه امام المحكمة بمعنى يتلفظ الزوج بالطلاق بتاريخ معين و تغادر الزوجة بيت الزوجية بهدا التاريخ ثم يقوم الزوج بعد مدة بتسجيل دعواه و هدا واقع هنا تختلف مدة الصلح المحددة قانونا بمدة العدة المحددة شرعا بحيث تنتهي مدة العدة اولا ثم تاتي بعدها مدة الصلح .
الثانية // في هدا الحالة يطرح الزوج قضية امام المحكمة في نفس تاريخ مغادرة الزوجة بيت الزوجية و نفس تاريخ تلفظه بالطلاق لكن المحكمة لم تستطيع الصلح بين الزوجين خلال مدة الصلح المحددة ب 03 اشهر من تاريخ تسجيل الدعوى ثم بعد انتهاء مدة الصلح التي تساوي مدة العدة يتراجع الزوج عن طلبه في الطلاق و يريد ارجاع زوجته و القضية لازالت مطروحة امام المحكمة (( و هي نادرة جدا ما تدوم مدة قضية من هدا النوع كل هده المدة امام المحكمة خاصة بعد تعليمات وزارة العدل بضرورة الفصل السريع للقضايا )) قلت بقيت القضية امام المحكمة بعد مرور مدة الصلح تراجع الزوج عن طلبه في الطلاق واراد ارجاع زوجته هنا المحكمة لا تقضي بالطلاق بعد مرور مدة الصلح كما قالت الزميلة و انما يجب عليها ان تقضي باستئناف الحياة الزوجية تحقيقا لرغبة الزوج في ارجاع زوجته باعتباره صاحب العصمة يستعملها وقت ما شاء رغم انتهاء مدة الصلح و انتهاء مدة العدة لان النص القانوني لا يلزم القاضي بالتفريق بين الزوجين بعدة انتهاء مدة الصلح و تراجع الزوج عن طلبه في الطلاق و اعلان رغبته في ارجاع زوجته
فحين النص الشرعي يعتبر الزوجة مطلقة بعد انتهاء مدة عدتها و هي المدة التي تساوي مدة الصلح بالنص القانوني هنا فقط يطرح الاشكال لكنها حالات نادرة لا يفكر فيها المشرع تحقيقا للمبدا القانوني ان قواعد القانون عامة و مجردة.
شكرا الموضوع قابل للنقاش .

justiceavoc
08-12-2007, 06:53 PM
شكرا على مرورك الكريم و سأرد على تعليقك لاحقا .
السلام عليكم .

moondroit
17-05-2008, 03:00 PM
شكرااااااااااااا جزيلاااااااااااااااا

kamoura83
08-11-2008, 11:24 AM
اخوكم في الله kamoura83 يشكركم جميعا و خاصة الاختين المتجادلتين اشكركم مرة ثانية
الـغـضـب

Rmimazzz
14-11-2008, 10:17 PM
شكرا لكم جميعااااااااا
اود فقط القول بأنه ورغم النقائص التي تشوب قانون الأسرة الجزائري ،الا أنه يجب أن نفخر بأنه والحمدلله القانون الوحيد الذي بقي خاضع في -معظم-أحكامه للشريعة الاسلامية ونتمنى أن يبق كذلك الا وهو ينظم أمور مقدسة وهي الزواج والأسرة والميراث والحضانة والاسرة بشكل عام.............شكرااااااااااا

صفوان الصولي
16-06-2009, 09:19 PM
يجب الا ننسى ان النيابة العمة تعد طرفا اصليا في الدعوى بموجب قانون الاسرة فهي التي تسجل كل القضايا المتعلقة بالنظام العام و العدة من النظام العام سلام

صفوان الصولي
16-06-2009, 09:21 PM
اقصد النيابة العامة ف عذرا

halimadz
17-06-2009, 05:33 PM
السلام عليكم
شخص طلق امراته وقد انجبا بنتا وقال لاخته انه طلاق لا رجعة فيه
ثم بعد 7 سنوات يعود الشخص ليرجع زوجته وقال له امام من العائلة انه يمكنه ذلك
هل هذا صحيح شرعا؟؟؟؟