المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج العرفي يعتدى عليه من طرف عائلة في سطيف .


la confiance
15-10-2010, 12:30 PM
امراة معقود عليها شرعا بعقد زواج شرعي وفقا لشريعة الاسلامية -زواج الفاتحة - في سطيف سنة 2007تعتدي على هذا العقد الشرعي وتقوم بزواج برجل ثاني دون طلاق اوخلع من زوجها الاول وتدعي انها كانت مخطوبة فقط رغم انها الى غاية اليوم لا يزال مهرها عندها فهل هذه خطبة لاتحتاج الى طلاق ام خلع ام انها الان في الحرام لانها غير مطلقة وهل يدفع المهر الى المراة المعقود عليها ام المخطوبة .

م.ابراهيم
15-10-2010, 04:51 PM
امراة معقود عليها شرعا بعقد زواج شرعي وفقا لشريعة الاسلامية -زواج الفاتحة - في سطيف سنة 2007تعتدي على هذا العقد الشرعي وتقوم بزواج برجل ثاني دون طلاق اوخلع من زوجها الاول وتدعي انها كانت مخطوبة فقط رغم انها الى غاية اليوم لا يزال مهرها عندها فهل هذه خطبة لاتحتاج الى طلاق ام خلع ام انها الان في الحرام لانها غير مطلقة وهل يدفع المهر الى المراة المعقود عليها ام المخطوبة .

سلام

الخطبة لا تحتاج الى طلاق او خلع
بامكان كل طرف العدول عن الخطبة
و على الطرف المتضرراللجؤ للقضاء
لاسترجاع ما دفعه و التعويض
و احكام الخطبة بقانون الاسرة واضحة
عليك بالاطلاع عليها ابتداء من المادة 6

بالتوفيق

la confiance
16-10-2010, 12:00 PM
هل يدفع في الخطبة مهر طبقا لقانون الاسرة

la confiance
16-10-2010, 12:03 PM
الصداق يدفع الى المراة المعقود عليها شرعا اخي المحامي ام انا مخطئ

la confiance
16-10-2010, 12:26 PM
المادة 06 معدلة / ان اقتران الفاتحة بالخطبة لايعد زواجا
غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 09 مكرر من هذا القانون -2-
ولتذكير اخي فان المادة 05 تنص على ان الخطبة هي وعد بزواج ولم تذكر هذه المادة اي وجود لصداق عليك اخي بمراجعة القانون جيدا

م.ابراهيم
16-10-2010, 04:43 PM
المادة 06 معدلة / ان اقتران الفاتحة بالخطبة لايعد زواجا
غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 09 مكرر من هذا القانون -2-
ولتذكير اخي فان المادة 05 تنص على ان الخطبة هي وعد بزواج ولم تذكر هذه المادة اي وجود لصداق عليك اخي بمراجعة القانون جيدا

ســــــلام

اقتران الفاتحة بالخطبة لايعد زواجــــــــا
هده الفقرة الاولى من المادة 6 قانون الاسرة
تجعل من القضية التي طرحتها مجرد اقتران خطبة بالفاتحة
و القانون لا يعتبرها زواجا قانونــــا
و بالتالي ما دام ليس هناك زواج فاين نضع الطلاق او الخلع التي تطالب به
ــــــــــــــــــــــ
ادا اردت فهم قانون الاسرة جيدا عليك ان تضع النصوص الشرعية جانبا لا تفكر فيها اطلاقا ، لان المحاكم تطبق القانون و ليس هده النصوص الشرعية التي تلجا اليـــها المحكمة في حالة عدم وجود نص قانوني
و قضيتك النص الواجب التطبيق عليها هو فقرة الاولى من المادة 6
ــــــــــــــــــــ
و بالتالي قضيتك سواء وقعت الفاتحة او لم تقع ـ سواء دفع صداق او لم يدفع
لا يعتبر زواجـــــا بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 6 و يبقى مجرد خطبة يمكن العدول عنها في اي وقت و من اي طرف و على المتضرر طلب الحقوق.
لان الزواج الدي يعتد به قانونا و يرتب جميع اثاره القانونية هو الزواج الدي يتم بمجلس العقد اي الزواج الدي يتم امام موثق او امام ضابط الحالة المدنية

بالتوفيق

la confiance
20-10-2010, 11:38 AM
ان كان الزواج الشرعي* زواج الفاتحة *عقد النكاح *وفقا للشريعة الاسلامية هو قانونا مجرد خطبة كيف يمكن اثباته وتسجبله قانونا وهل يمكن اثباته شرعا ام لا يعترف به القانون اصلا .

lako
20-10-2010, 05:44 PM
الحلال بين و الحرام بين

م.ابراهيم
20-10-2010, 06:33 PM
ان كان الزواج الشرعي* زواج الفاتحة *عقد النكاح *وفقا للشريعة الاسلامية هو قانونا مجرد خطبة كيف يمكن اثباته وتسجبله قانونا وهل يمكن اثباته شرعا ام لا يعترف به القانون اصلا .
سلام

هنا يختلف الامـــــــــــــر
انت تقول زواج شرعي اي ان الزواج تم بدخول الزوج بالزوجة
لكن في السابق كان مجرد خطبة بالفاتحة و لم يقع الدخـــــــــول

في الحالة الاولى يثبت الزوا ج بحكم قضائي يتقدم الزوج او الزوجة برفع دعوى تثبيت الزواج العرفي.
اما الحالة الثانية فهي مجرد خطبة و يمكن العدول عنها في اي وقت

بالتوفيق