الهولندي الطائر
06-02-2011, 07:58 PM
يشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها، وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة ووضعيتهم خلال الخدمة وحالات إنهائها، بالإضافة إلى نظام انضباطهم, كما تمتد قواعد التنظيم القضائي، لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين و محضرين و محافظي ببيع بالمزاد العلني و خبراء، و قد مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 و الذي كرس نظام وحدة القضاء الذي استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 ،وقد تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية و اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999 ، و قد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر من خلال مراجعة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي كالقانون 278- الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05/ 11 المتعلق بالتنظيم القضائي .
وعليه فان الإشكال الذي يطرحه الموضوع هو كالآتي: على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في جانبه البشري والهيكلي؟
خطة البحث
- المبحث الأول : الهياكل المادية للتنظيم القضائي
- المطلب الأول : أجهزة النظام القضائي العادي
- المطلب الثاني : أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب الثالث :الجهات القضائية المتخصصة
- المبحث الأول : الهيالك البشرية للتنظيم القضائي الجزائري
- المطلب الأول : القضاة
- المطلب الثاني : أعوان ومساعدي القضاء
هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي
عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى عشرة أقسام ويمكن
لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي ، هذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة (1)
ب- القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11/04/1994 والصادر عن وزارة العدل
ت- القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08/06/1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها
ث- القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج- القسم البحري: أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14/06/1995 ، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل(2)
ح- قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات وعقود الزواج والطلاق والحجر وكل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
أ- القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
ب- قسم الجنح: يفصل في قضايا الجنح
أ- قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في جنايات الأحداث.
الفرع الثاني
المجالس القضائية
بموجب الأمر المؤرخ سنة ، 1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب
التقسيم الإداري. و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن
الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق . يعتبراﻟﻤﺠلس هيئة قضائية للاستئناف ، و يفصل بشكل جماعي. كما
يضم رئيسا ورؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى
عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.
تعتبر غرفة الاﺗﻬام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية. ولرئيس
غرفة الاﺗﻬام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاﺗﻬام بمراقبة
نشاطات ضباط الشرطة القضائية.
الفرع الثالث
المحكمة العليا
218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 - تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 )القانون رقم 63
المؤسس للمحكمة العليا.( وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال اﻟﻤﺠالس والمحاكم وتضمن
توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ، كما تسهر على احترام القانون.
و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة ، 1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف) مدني و
عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية
وغرفة العرائض(
كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية
الصادرة عن اﻟﻤﺠالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
المطلب الثاني
أجهزة النطام القضائي الإداري
الفرع الأول
المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 (1) لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02 والذي أنشأ 31 محكمة إدارية تنصب عند توافر الظروف الضرورية لسيرها (2) ، وبالنظر إلى هذين النصين فان هناك قواعد متعلقة بتنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وأخرى تخص اختصاصاتها:
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: نصت المادة 01 من القانون رقم 98-02 على أنه: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية - يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم . وعبارة جهات قضائية للقانون العام يقابلها في النص الفرنسي juridiction de droit ) (commun ، استعملت هذه العبارة في الفقه والتشريع الفرنسي للتعبير عن درجة وطبيعة الاختصاص المعترف به لجهة قضائية ما بما يفيد تمتعها باختصاص عام ومبدئي، خلافا للاختصاص الممنوح أو المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة ، وتبعا لذلك فان المحاكم الإدارية هي الجهات القضائية ذات الولاية العامة أو الاختصاص العام في المواد الإدارية (1)
ثانيا- تنظيم المحاكم الإدارية : تقسم المحاكم الإدارية إلى مجموعة من الغرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام وقد أحالت المادة 4 من القانون رقم 98-02 إلى التنظيم لتحديد عدد الغرف والأقسام وصدر هدا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-358 المؤرخ في 14/11/1998 والذي نص في مادته الخامسة على أنه: تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية، ولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه المسألة واقترحوا إسناد هذه المهمة إلى رئيس المحكمة الإدارية، كما اقترح بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية صلاحية الاقتراح بخصوص تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها . (2)
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية رئيس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه والقضاة
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 على أنه : بجب لصحة أحكامها إن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة الإدارية تتميز بالخصائص التالية:
1- أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة متجمعين : خلافا للمحاكم في النظام القضائي العادي الذي يسوده مبدأ القاضي الفرد، ومرد ذلك إلى طبيعة القضاء الإداري فهو قضاء اجتهادي وليس قضاء تطبيقي كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي .
2- المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي خبرة ، حيث فرض المشرع أن يكون قضاة المحكمة الإدارية برتبة مستشار على الأقل.
الفرع الثاني
مجلس الدولة :
مجلس الدولة الجزائري ، مؤسسة حديثة النشأة ( 1998 ). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية:
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات . المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا ﻟﻤﺠلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
المطلب الثالث
الجهات القضائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات حسب ما نص عليه القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية
أولا – محكمة الجنايات: توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها ، وقد أحال القانون العضوي لتحديد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها إلى التشريع
أ- اختصاص محكمة الجنايات : تنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام ، وتعقد دوراتها مرة كل ثلاث أشهر ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي كما يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي (1)
ب – تشكيلة محكمة الجنايات : تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل ، ومستشارين ومحلفين اثنين ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يعين قاض إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ، ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط
ثانيا – المحكمة العسكرية : هي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة
أ- اختصاص المحاكم العسكرية : تنظر المحكمة في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون أو
الأحدث سواءا كانوا فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها (2) ، والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين وقد تكون جرائم عسكرية بحتة ، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية وجرائم الإخلال بالشرف والواجب والجرائم المرتكبة ضد النظام ومخالفة التعليمات العسكرية
وقد تكون من جرائم القانون العام التي يرتكبها عسكري أثناء الخدمة أو بمناسبتها أو في مؤسسة عسكرية ، كما أن الجرائم المرتكبة داخل المؤسسة العسكرية ولو ارتكبها مدنيين تختصبها المحاكم العسكرية ، هذا وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلة المحكمة العسكرية: تتشكل المحكمة العسكرية من ثلاث أعضاء هم رئيس برتبة مستشار من المجلس – قاضيان مساعدان، ويكون أحد المساعدان ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف ، ويكونا ضابطين برتبة المتهم على الأقل إذا كان هذا الأخير ضابطا ، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد.
هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري كما توجد بها أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط الصف الأكثر أقدميه .
وعليه فان الإشكال الذي يطرحه الموضوع هو كالآتي: على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في جانبه البشري والهيكلي؟
خطة البحث
- المبحث الأول : الهياكل المادية للتنظيم القضائي
- المطلب الأول : أجهزة النظام القضائي العادي
- المطلب الثاني : أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب الثالث :الجهات القضائية المتخصصة
- المبحث الأول : الهيالك البشرية للتنظيم القضائي الجزائري
- المطلب الأول : القضاة
- المطلب الثاني : أعوان ومساعدي القضاء
هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي
عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى عشرة أقسام ويمكن
لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي ، هذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة (1)
ب- القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11/04/1994 والصادر عن وزارة العدل
ت- القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08/06/1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها
ث- القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج- القسم البحري: أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14/06/1995 ، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل(2)
ح- قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات وعقود الزواج والطلاق والحجر وكل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
أ- القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
ب- قسم الجنح: يفصل في قضايا الجنح
أ- قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في جنايات الأحداث.
الفرع الثاني
المجالس القضائية
بموجب الأمر المؤرخ سنة ، 1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب
التقسيم الإداري. و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن
الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق . يعتبراﻟﻤﺠلس هيئة قضائية للاستئناف ، و يفصل بشكل جماعي. كما
يضم رئيسا ورؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى
عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.
تعتبر غرفة الاﺗﻬام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية. ولرئيس
غرفة الاﺗﻬام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاﺗﻬام بمراقبة
نشاطات ضباط الشرطة القضائية.
الفرع الثالث
المحكمة العليا
218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 - تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 )القانون رقم 63
المؤسس للمحكمة العليا.( وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال اﻟﻤﺠالس والمحاكم وتضمن
توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ، كما تسهر على احترام القانون.
و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة ، 1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف) مدني و
عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية
وغرفة العرائض(
كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية
الصادرة عن اﻟﻤﺠالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
المطلب الثاني
أجهزة النطام القضائي الإداري
الفرع الأول
المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 (1) لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02 والذي أنشأ 31 محكمة إدارية تنصب عند توافر الظروف الضرورية لسيرها (2) ، وبالنظر إلى هذين النصين فان هناك قواعد متعلقة بتنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وأخرى تخص اختصاصاتها:
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: نصت المادة 01 من القانون رقم 98-02 على أنه: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية - يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم . وعبارة جهات قضائية للقانون العام يقابلها في النص الفرنسي juridiction de droit ) (commun ، استعملت هذه العبارة في الفقه والتشريع الفرنسي للتعبير عن درجة وطبيعة الاختصاص المعترف به لجهة قضائية ما بما يفيد تمتعها باختصاص عام ومبدئي، خلافا للاختصاص الممنوح أو المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة ، وتبعا لذلك فان المحاكم الإدارية هي الجهات القضائية ذات الولاية العامة أو الاختصاص العام في المواد الإدارية (1)
ثانيا- تنظيم المحاكم الإدارية : تقسم المحاكم الإدارية إلى مجموعة من الغرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام وقد أحالت المادة 4 من القانون رقم 98-02 إلى التنظيم لتحديد عدد الغرف والأقسام وصدر هدا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-358 المؤرخ في 14/11/1998 والذي نص في مادته الخامسة على أنه: تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية، ولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه المسألة واقترحوا إسناد هذه المهمة إلى رئيس المحكمة الإدارية، كما اقترح بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية صلاحية الاقتراح بخصوص تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها . (2)
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية رئيس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه والقضاة
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 على أنه : بجب لصحة أحكامها إن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة الإدارية تتميز بالخصائص التالية:
1- أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة متجمعين : خلافا للمحاكم في النظام القضائي العادي الذي يسوده مبدأ القاضي الفرد، ومرد ذلك إلى طبيعة القضاء الإداري فهو قضاء اجتهادي وليس قضاء تطبيقي كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي .
2- المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي خبرة ، حيث فرض المشرع أن يكون قضاة المحكمة الإدارية برتبة مستشار على الأقل.
الفرع الثاني
مجلس الدولة :
مجلس الدولة الجزائري ، مؤسسة حديثة النشأة ( 1998 ). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية:
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات . المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا ﻟﻤﺠلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
المطلب الثالث
الجهات القضائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات حسب ما نص عليه القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية
أولا – محكمة الجنايات: توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها ، وقد أحال القانون العضوي لتحديد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها إلى التشريع
أ- اختصاص محكمة الجنايات : تنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام ، وتعقد دوراتها مرة كل ثلاث أشهر ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي كما يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي (1)
ب – تشكيلة محكمة الجنايات : تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل ، ومستشارين ومحلفين اثنين ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يعين قاض إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ، ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط
ثانيا – المحكمة العسكرية : هي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة
أ- اختصاص المحاكم العسكرية : تنظر المحكمة في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون أو
الأحدث سواءا كانوا فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها (2) ، والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين وقد تكون جرائم عسكرية بحتة ، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية وجرائم الإخلال بالشرف والواجب والجرائم المرتكبة ضد النظام ومخالفة التعليمات العسكرية
وقد تكون من جرائم القانون العام التي يرتكبها عسكري أثناء الخدمة أو بمناسبتها أو في مؤسسة عسكرية ، كما أن الجرائم المرتكبة داخل المؤسسة العسكرية ولو ارتكبها مدنيين تختصبها المحاكم العسكرية ، هذا وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلة المحكمة العسكرية: تتشكل المحكمة العسكرية من ثلاث أعضاء هم رئيس برتبة مستشار من المجلس – قاضيان مساعدان، ويكون أحد المساعدان ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف ، ويكونا ضابطين برتبة المتهم على الأقل إذا كان هذا الأخير ضابطا ، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد.
هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري كما توجد بها أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط الصف الأكثر أقدميه .