م.ابراهيم
20-12-2007, 08:10 PM
السلام عليكم //
في مسالة التنزيل على العموم نفرق بين مرحلتين
الاولى قبل صدور قانون الاسرة رقم 84/11 المؤرخ في 9 يونيو 1984
الثانية بعد صدور هدا القانون.
مرحلة قبل صدور قانون الاسرة سنة 1984 //
// هو قيام الاصل جد او جدة بتنزيل احفاده محل ابيهم المتوفي (( اي حلول الابناء محل ابيهم المتوفي بمعنى ادا توفى اب قبل الجد على الجد ان ينزل احفاده منزلة ابيهم اي يعطيهم حق ابنه و كان يشترط في هده المرحلة حتى يستحق الاحفاد التنزيل ان يقوم الاصل جد او جدة في حياتــه بتنزيل احفاده بعقد رسمي و كان البعض تعتبرها وصية .
مرحلة الثانية بعد صدور قانون الاسرة سنة 1984
// جاء بالمادة 169 قانون الاسرة ان من يتوفى و له احفاد وجب تنزيلهم منزلة ابيهم حسب الشروط المدكورة بالمواد ادناه اي 170 و 171 و 172 قانون الاسرة بمعنى كقاعة عامة حسـب قانون الاسرة اصبح الاحفاد الدي توفى ابيهم قبل جدهم لهم الحق في التنزيل بمجرد وفاة جدهم و لا يشترط عليهم تنزيلهم بعقد رسمي كما كان في السابق.
شروط التنزيل //
ان يكون حق الاحفاد يساوي حق ابيهم لو كان حيا على ان لا يتعدى 3/1 التركة
ان لا يكون الاحفاد تحصلوا على ميراث من جدهم او وهبة لهم في حياته.
ان لا يكون الاحفاد قد تحصلوا على ميراث من والدهم اي مورثهم المباشر
ملاحظة // المادة 169 جاء بنصها الاحفاد اي الدكور يفهم من نص المادة ان اصحاب التنزيل هم دكور فقط و هدا خطا لغوي ارتكبه المشرع و كان يقصد جميع ورثة المتوفي دكور واناث لدلك جاء باجتهاد المحكمة العليا تفسير موسع للاحفاد بشموله الدكور و الاناث.
كيف يتم حساب استحقاق التنزيل //
العبرة في استحقاق التنزيل هو تاريخ وفاة الجد أي تاريخ افتيتاح التركة و ليس بتاريخ وفاة الاب كما يعتقد البعض خطا لان تاريخ وفاة الجد بموجبها تفتح التركة التي للاحفاد نصيب ابيهم فيها ادا توفرت فيهم شروط التنزيل و ناخد ميثالين لتوضيح اكثرك
المثال الاول //
ادا توفى الجد بتاريخ 1955 و الاب بتاريخ 1930 هنا الاحفاد لهم حق التنزيل ام لا
حسب التاريخ تنطبق على حالة الاحفاد هنا المرحلة الاولى التي كان يشترط فيها قيام الجد في حياته تنزيل احفاده منزلة ابيهم بعقد رسمي و بالتالي ادا كان بحوزتهم حق رسمي لهم الحق في التنزيل و ادا لم يكن بحوزتهم دلك لا يستطعون اثبات حقهم في التنزيل.
المثال الثاني
ادا توفى الجد 1990 و الاب 1982 هنا الاحفاد لهم الحق في التنزيل ام لا
حسب التاريخ تنطبق على حالة الاحفاد هنا المرحلة الثانية لانه كما قلنا العبرة بوفاة الجد و مادام الجد توفى بتاريخ 1990 يعني في ظل قانون الاسرة الصادر بسنة 1984 و بالتالي الاحفاد لهم الحق في التنزيل بقوة القانون و حسب نص المادة 169 قانون الاسرة .
شكرا
في مسالة التنزيل على العموم نفرق بين مرحلتين
الاولى قبل صدور قانون الاسرة رقم 84/11 المؤرخ في 9 يونيو 1984
الثانية بعد صدور هدا القانون.
مرحلة قبل صدور قانون الاسرة سنة 1984 //
// هو قيام الاصل جد او جدة بتنزيل احفاده محل ابيهم المتوفي (( اي حلول الابناء محل ابيهم المتوفي بمعنى ادا توفى اب قبل الجد على الجد ان ينزل احفاده منزلة ابيهم اي يعطيهم حق ابنه و كان يشترط في هده المرحلة حتى يستحق الاحفاد التنزيل ان يقوم الاصل جد او جدة في حياتــه بتنزيل احفاده بعقد رسمي و كان البعض تعتبرها وصية .
مرحلة الثانية بعد صدور قانون الاسرة سنة 1984
// جاء بالمادة 169 قانون الاسرة ان من يتوفى و له احفاد وجب تنزيلهم منزلة ابيهم حسب الشروط المدكورة بالمواد ادناه اي 170 و 171 و 172 قانون الاسرة بمعنى كقاعة عامة حسـب قانون الاسرة اصبح الاحفاد الدي توفى ابيهم قبل جدهم لهم الحق في التنزيل بمجرد وفاة جدهم و لا يشترط عليهم تنزيلهم بعقد رسمي كما كان في السابق.
شروط التنزيل //
ان يكون حق الاحفاد يساوي حق ابيهم لو كان حيا على ان لا يتعدى 3/1 التركة
ان لا يكون الاحفاد تحصلوا على ميراث من جدهم او وهبة لهم في حياته.
ان لا يكون الاحفاد قد تحصلوا على ميراث من والدهم اي مورثهم المباشر
ملاحظة // المادة 169 جاء بنصها الاحفاد اي الدكور يفهم من نص المادة ان اصحاب التنزيل هم دكور فقط و هدا خطا لغوي ارتكبه المشرع و كان يقصد جميع ورثة المتوفي دكور واناث لدلك جاء باجتهاد المحكمة العليا تفسير موسع للاحفاد بشموله الدكور و الاناث.
كيف يتم حساب استحقاق التنزيل //
العبرة في استحقاق التنزيل هو تاريخ وفاة الجد أي تاريخ افتيتاح التركة و ليس بتاريخ وفاة الاب كما يعتقد البعض خطا لان تاريخ وفاة الجد بموجبها تفتح التركة التي للاحفاد نصيب ابيهم فيها ادا توفرت فيهم شروط التنزيل و ناخد ميثالين لتوضيح اكثرك
المثال الاول //
ادا توفى الجد بتاريخ 1955 و الاب بتاريخ 1930 هنا الاحفاد لهم حق التنزيل ام لا
حسب التاريخ تنطبق على حالة الاحفاد هنا المرحلة الاولى التي كان يشترط فيها قيام الجد في حياته تنزيل احفاده منزلة ابيهم بعقد رسمي و بالتالي ادا كان بحوزتهم حق رسمي لهم الحق في التنزيل و ادا لم يكن بحوزتهم دلك لا يستطعون اثبات حقهم في التنزيل.
المثال الثاني
ادا توفى الجد 1990 و الاب 1982 هنا الاحفاد لهم الحق في التنزيل ام لا
حسب التاريخ تنطبق على حالة الاحفاد هنا المرحلة الثانية لانه كما قلنا العبرة بوفاة الجد و مادام الجد توفى بتاريخ 1990 يعني في ظل قانون الاسرة الصادر بسنة 1984 و بالتالي الاحفاد لهم الحق في التنزيل بقوة القانون و حسب نص المادة 169 قانون الاسرة .
شكرا