المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقد


نورسين الصحراء
30-12-2007, 08:13 PM
العقد

التعريف بالعقد :

لم يعرف القانون المدني العقد لكن عرفه القانون الفرنسي بأنه ( اتفاق يلزم بمقتضاه شخص او اكثر او بإعطاء او بعمل او بالامتناع عن عمل فكأن العقد نوع من الاتفاق و قد كان مشروع وضع التعريف في القانون المدني فعرفه بأن العقد اتفاق ما بين شخصين او اكثر علي إنشاء رابطه قانونيه او تعديلها او انهائها و لكن حذف هذا التعريف نتيجه لعدم الاكثار من التعريفات الفقهيه

تحديد مجال العقد :

1 - القاعده ان مجال العقد يتحدد في الاتفاقات التي تتم في القانون الخاص او المعاملات الماليه ولا يقع في نطاق القانون العام كالمعاهدات بين الدول او العقود الاداريه التي تبرمها السلطه العامه

2 - يقتصر مجال العقد في القانون الخاص فيما يتعلق بالذمه الماليه و يخرج منها الاتفاقات المتعلقه بالاحوال الشخصيه ( الزواج او التبني ) و لكن يري بعض الفقه ان العقد يشمل القانون الخاص و ذلك لان العقد ينشأ حقوق ماليه سواء حقوق شخصيه او عينيه كما انه ينشي التزامات ليه به الطابع المادي كالروابط العائليه

مبدأ سلطان الاراده :

1 - يقصد به ان الاراده وحدها قادره علي انشاء العقود و لم تعرف الشرائع القديمه كالقانون الروماني مبدأ سلطان الاراده

2 - لما قوي سلطان الكنيسه في العصور الوسطي استقرت مبادئ القانون الكنسي التي توجد الوفاء بالوعد ظهر منها مبدأ سلطان الاراده

3 - ازدهر مبدأ سلطان الاراده في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر فجعلوا انصاره الاراده مصدراً لجميع الحقوق و الالتزامات

4 - بدأ مبدأ سلطان الاراده الي التعرض لأنتقاض شديد بعد المغالاه فيه

5 - لم يعد في الوقت الحاضر لمبدأ سلطان الاراده دوراً مطلق الذي كان من قبل و مازالت الاراده هي القائمه لقيام العقود و يسمي بمبدأ الرضائيه

اقسام العقود :

1 - لم يعرض القانون اقسام للعقود

2 - يقسمه الفقه الي :

1 - من ناحيه موضوع العقد اي المعقود عليه و تنقسم الي عقود مسماه و عقود غير مسماه

2 - من ناحيه تكوين العقد و تنقسم الي عقود رضائيه و عقود شكليه و عقود عينيه :

- العقود الرضائيه تنقسم الي عقود اذعان و عقود مساومه

3 - اثر العقد تنقسم الي عقود ملزمه للجانبين و عقود ملزمه لجانب واحد و عقود معاوضه و عقود تبرع

4 - من حيث الطبيعه تنقسم الي عقود محدده و عقود احتماليه و عقود فوريه و عقود مستمره

العقود المسماه و العقود الغير مسماه

العقد المسمي هو الذي تولي المشرع تنظيمه لشيوعه بين الناس و يرد العقد المسمي علي عقد الملكيه و هي البيع و المقايضه و الهبه و الشركه و القرض و الصلحر و قد ترد علي المنفعه ( الايجار ) و قد ترد علي العمل ( التزام المرافق العامه او عقد العمل او الوكاله او الحراسه ) و عقود تأمينات و الرهن الرسمي و الحيازي و اضاف القانون المدني اليها عقد الغرر

اما العقد الغير مسمي هو الذي لم ينظمه المشرع كعقد التوريد او العقد كصاحب الفندق و النزيل و عقد النشر و لكن ليس لها حصر

العقود البسيطه و العقود المركبه ( المختلطه )

العقد البسيط هو الذي يقتصر علي موضوع واحد كالبيع او الايجار اما العقد المركب هو الاتفاق علي عقود متعدده تحقق كل واحده منها غرضاً مختلفاً و لكنها اختلطت كلها في عقد واحد كعقد بين صاحب الفندق و النزيل

العقود الرضائيه و العقود الشكليه و العقود العينيه

العقد الرضائي :

هو الذي يكفي التراضي لإنعقاده

badboy
03-03-2008, 01:51 PM
اين البقية

عزالدين بن عبد الله
03-03-2008, 07:35 PM
اين البقية

بإختصار شديد جدا جدا

تنص المادة 106 من القانون المدني الجزائري
تعريف العقد
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين............

شروط العقد

شروط عامة
شروط خاصة

شروط عامة لصحة العقد من القواعد العامة
1- الرضا.
2- المحل.
3- السبب.

شروط خاصة
الشكلية
شروط صحة لسلامة العقد من عيوب الإرادة
ووعيوب الإرادة هي الغلط-التدليس- الإكراه-الإستغلال.


.../....

زهرة العمر
16-03-2008, 04:04 PM
شكرا على المعلومات

نورسين الصحراء
02-05-2008, 08:44 PM
لا شكر على واجب يا زوزي