المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نهاية القرارات الإدارية


moondroit
11-02-2008, 01:31 PM
نهاية القرارات الإدارية



الإلغاء الإداري


يمكن أن يولد القرار مشروعا إبتداءا لا تشوبه شائبة ثم يصبح لاحقا غير مشروع مما يستوجب إلغائه (و ليس سحبه)،بقوة القانون كأن يفقد الموظف الجنسية الجزائرية. أما في حالة القرارات المعيبة وقت صدورها فيجب على الإدارة أن تلغيها في المدة المقررة قانونا خاصة إذا ما رتبت هذه القرارات حقوقا مكتسبة للأفراد و بالتالي يستوجب على الإدارة أن تحترم المدة و هي ميعاد الطعن القضائي. (شهرين في القرارات المركزية و 4 أشهر في القرارات المحلية).
و هذه الحالة لا تنطبق على القرارات التنظيمية فيمكن للإدارة أن تلغيها في أي وقت من الأوقات حتى و لو كانت مشروعة على أساس أن القرارات التنظيمية بمراكز ذاتية خاصة و بالتالي لا يمكن الإحتجاج بها لمواجهة إلغائها.
و بالتالي يجب طلب إلغاء القرارات الفردية الناشئة عن القرار التنظيمي و ليس القرار التنظيمي.
و يعود ذلك أن عدم تقييد الإدارة بإلغاء القرارات التنظيمية أن هذه الأخيرة متعلقة بالسير الحسن للإدارة فلو فعلنا ذلك لجمّدنا نشاطها و تطوّرها.
ملاحظات : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
* القرار لا ينشئ الحق و إنما ينشئ مراكز عامة.
* القرارات التنظيمية تتعلق بمسايرة الأوضاع و المستجدات.
* القرار التنظيمي يلغى و لا يسحب.
*القرارات المنفذة للحكم القضائي تسحب.
* توازن بين الشرعية و الحقوق المكتسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ


السحب الإداري


يمكن للإدارة أن تلجأ إلى إبطال قراراتها غير المشروعة بطريق السحب الإداري و يعني بطلان القرار بأثر رجعي و مستقبلي معا خلافا للإلغاء الإداري الذي يرتب آثاره بالنسبة للمستقبل معا.
و نظرا لخطورة هذا الإجراء (أي إعادة النظر في الآثار المرتبة في الماضي) إشترط القضاء أن يكون القرار معيب وقت صدوره. (السحب = محو جميع الآثار المترتبة عن القرار كأنه لم يكن يوما).
كما إشترط القضاء أن يكون هذا السحب في إطار الميعاد القانوني المقرر، و الهدف من هذا إحترام الحقوق المكتسبة المتولدة بحسن نية و كذا إستقرار المراكز القانونية.
إستثناءات :
غير أنه يمكن للإدارة أن تسحب قرارات غير مشروعة حتى و لو فات الميعاد كالقرارات الصادرة بناء على غش أو تزوير أو القرارات التي تشكل إعتداء مادي، كما يمكن أن تسحب قراراتها إذا كان النزاع مطروح أمام القضاء بشرط قبل البدء في الفصل (أي مرحلة التداول).

القاعدة العامة أن السحب إستثناء و الإلغاء القاعدة، إذا كان القانون ينفذ بأثر رجعي فالقرار الناتج عنه يطبق بأثر رجعي أو بصدور حكم قضائي بالإلغاء (تنفيذا لحكم قضائي).

bassem1231
10-05-2008, 05:10 PM
شكرا لك وبارك الله فيك

**imane**
02-11-2008, 04:46 PM
بارك الله فيك

beaugosguelmoi
19-11-2008, 06:57 PM
Merciii boucoup , c ske je cherché.
clap

madjid01
04-03-2009, 02:21 AM
Mersi boukou شـراهـة

walid autr mond
04-03-2009, 03:12 AM
شكرا على الموضوع

DJIMY
30-03-2009, 05:22 PM
شكرا على افادتنا بارك الله فيك حفظك الله وزادك من علمه وايانا انشاء الله

layal
10-04-2009, 11:20 AM
شكرا للافادة بارك الله فيك
موفق