algeroi
17-04-2008, 03:25 PM
فائدة عن الامام الكبير عزالدين بن عبدالسلام في كتابه «شجرة المعارف والأحوال» (ص381)
وهو ختام الكتاب، هذه خلاصته:
أ/ الإنكار متعلق بما أُجمع على إيجابه، أو تحريمه.
ب/ فمن ترك ما اختلف في وجوبه، أو فعل ما اختلف في تحريمه، فلا يخلو من أمرين:
1- إن قلد بعض العلماء في ذلك، فلا إنكار عليه، إلا أن يقلده في مسألة يُنْقَضُ حكمه في مثلها.
2- إن كان جاهلاً، لم ينكر عليه.
ولا بأس بإرشادة إلى الأصلح.
ولماذا لم ينكر عليه؟ لأنه لم يرتكب محرماً، فإنه لا يلزمه تقليد من قال بالتحريم ولا بالإيجاب.
ج/ لا بأس بإرشاد العامي إلى ما هو الأحوط في دينه. ولا بمناظرة المجتهد، ليرجع إلى الدليل الراجح.
د/ اختلاف العلماء رحمة، وعلى هذا فلا يجوز الإنكار إلا لمن عَلِمَ أن الفعل الذي ينهى عنه مجمع على تحريمه، وأن الفعل الذي يأمر به مجمع على إيجابه.
معنى النهي عن الإنكار هنا؟
نعني بالنهي عن الإنكار أن لا ينكره إنكارَ الحرام. فلو أنكر إنكار الإرشاد، أو أمر به أمر النصح والإرشاد ساغ ذلك.
انتهى المقصود من كلام العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى
مستفادة عن مقال للشيخ عبد الكريم ابن عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى
وهو ختام الكتاب، هذه خلاصته:
أ/ الإنكار متعلق بما أُجمع على إيجابه، أو تحريمه.
ب/ فمن ترك ما اختلف في وجوبه، أو فعل ما اختلف في تحريمه، فلا يخلو من أمرين:
1- إن قلد بعض العلماء في ذلك، فلا إنكار عليه، إلا أن يقلده في مسألة يُنْقَضُ حكمه في مثلها.
2- إن كان جاهلاً، لم ينكر عليه.
ولا بأس بإرشادة إلى الأصلح.
ولماذا لم ينكر عليه؟ لأنه لم يرتكب محرماً، فإنه لا يلزمه تقليد من قال بالتحريم ولا بالإيجاب.
ج/ لا بأس بإرشاد العامي إلى ما هو الأحوط في دينه. ولا بمناظرة المجتهد، ليرجع إلى الدليل الراجح.
د/ اختلاف العلماء رحمة، وعلى هذا فلا يجوز الإنكار إلا لمن عَلِمَ أن الفعل الذي ينهى عنه مجمع على تحريمه، وأن الفعل الذي يأمر به مجمع على إيجابه.
معنى النهي عن الإنكار هنا؟
نعني بالنهي عن الإنكار أن لا ينكره إنكارَ الحرام. فلو أنكر إنكار الإرشاد، أو أمر به أمر النصح والإرشاد ساغ ذلك.
انتهى المقصود من كلام العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى
مستفادة عن مقال للشيخ عبد الكريم ابن عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى