ابو محمد الاثري
27-04-2008, 05:17 PM
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد :
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافرا ، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifقصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif متفق على صحته ورواه البخاري في صحيحه بلفظ : ( http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifقصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifجزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN890)http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif" وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب والأصل في النواهي هو التحريم ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك وهذا هو المعتمد عند أهل العلم ، وقد قال الله سبحانه : http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gifوَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7)http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gifوقال عز وجل : http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gifفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63)http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( الفتنة : الشرك ) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب ، أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifأنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN891)http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gifفهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب ، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة ، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة ، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء،أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق . أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بنا على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء .
..............الخ....كتبه الشيخ بن باز رحمه الله
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد :
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافرا ، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifقصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif متفق على صحته ورواه البخاري في صحيحه بلفظ : ( http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifقصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifجزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN890)http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif" وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب والأصل في النواهي هو التحريم ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك وهذا هو المعتمد عند أهل العلم ، وقد قال الله سبحانه : http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gifوَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7)http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gifوقال عز وجل : http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gifفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63)http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( الفتنة : الشرك ) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب ، أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gifأنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN891)http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gifفهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب ، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة ، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة ، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء،أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق . أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بنا على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء .
..............الخ....كتبه الشيخ بن باز رحمه الله