المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها


الخَليل
02-02-2015, 12:07 PM
http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/798276821/name/hg.jpg


http://perso0.free.fr/cgi-bin/wwwcount.cgi?df=[login].dat&display=date&dformat=DDMMYY



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1887330976/name/islam_prayer.jpg







ورد في السنة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في عدة أماكن ، وهذه الأماكن المنهي الصلاة فيها :



في الأرض المغصوبة



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1418757660/name/11.jpg



لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ، حيث قال الشوكاني - رحمه الله - عن حكمها :



"الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزئة مسقطة للقضاء ، ولكن لا ثواب فيها ، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا : فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان : سقوط الفرض عنه ، وحصول الثواب ، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني ".



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/635882859/name/11_06_2012_430613393681317%20%281%29.jpg



المقبرة



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/434404167/name/a16.jpg



تأتي حرمانية الصلاة في المقبرة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المقبرة، والنهي من النبي - عليه الصلاة والسلام - كان لعلة إحتمال وجود النجاسة ، أما مذهب المالكية فقد " أجاز مالك الصلاة في المقبرة ، وفي الحمام إذا كان موضعه طاهراً ، وقال ابن القاسم : حديث النهي عن الصلاة بالمقبرة تأويله مقبرة المشركين ، قال ابن يونس : قال غيره : كانت دراسة ، أو حديثة ؛ لأنها حفرة من حفر النار ، وجاء في الرسالة:



"ونهى عن الصلاة في مقبرة المشركين وكنائسهم"



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/635882859/name/11_06_2012_430613393681317%20%281%29.jpg



المزبلة ، المجزرة ، معاطن الإبل



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/404367439/name/ouarsenis-268bb4c28d.jpg



ذهب الأحناف إلى النهي عن الصلاة في



المزبلة والمجزرة لكونهما موضع النجاسة ، وأما معاطن الإبل فقد قيل : إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادة ، لكن هذا يشكل بما روي من الحديث:



[ صلُّوا في مَرابِضِ الغنَمِ ، ولا تُصَلُّوا في أعْطانِ الإبلِ]



الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 348



خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح



مع أن المعاطن والمرابض في معنى النجاسة سواء ، وقيل :



معنى النهي أن الإبل ربما تبول على المصلي فيبتلى بما يفسد صلاته ، وهذا لا يتوهم في الغنم.



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/635882859/name/11_06_2012_430613393681317%20%281%29.jpg



الحمام



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/388271967/name/11350228331618797666.jpg



تم النهى عن الصلاة في الحمام لما فيها من آثار سيئة ، ولما رواه ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:



[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله ]



الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: شرح سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2/178



خلاصة حكم المحدث: صحيح



وأما الحش فلاحتمال النجاسة ، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى .



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/635882859/name/11_06_2012_430613393681317%20%281%29.jpg



قارعة الطريق



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1262406375/name/607425_189360.jpg



الصلاة في قارعة الطريق مكروهة عند الشافعية ، والحنفية، والمالكية ، فإن صلى فيه صحت صلاته ، لأن المنع لترك الخشوع ، أو لمنع الناس من الطريق ، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة ، وروي عن مالك الجواز، والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة.



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/635882859/name/11_06_2012_430613393681317%20%281%29.jpg



فوق الكعبة



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1663398756/name/3344488439_806b09e24e.jpg



تكره الصلاة عند الشافعية فوق الكعبة ، وإنما كرهت الصلاة فوق البيت لهتك حرمته ، وقال الحنابلة لا تجوز الصلاة فوق الكعبة لعموم نهيه - عليه الصلاة والسلام - أي صلاة الفريضة ، وكذا المالكية.



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/635882859/name/11_06_2012_430613393681317%20%281%29.jpg



الكنيسة



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1756019130/name/086345_2009_01_31_13_50_16.image2.jpg



تكره الصلاة فيها "عند الجمهور وابن عباس مطلقا عامرة أو دارسه إلا لضرورة كحر، أو برد ، أو مطر، أو خوف عدو، أو سبع فلا كراهة ، وحكمة الكراهة : أنها مأوى الشياطين لأنها لا تخلو من التماثيل والصور، ولأنها موضع فتنة وأهواء مما يمنع الخشوع.



المصدر: موسوعة إمام المسجد



http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1753702746/name/35757_11246092251.jpg









http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1263187832/name/flow2.jpghttp://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1263187832/name/flow2.jpg http://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1263187832/name/flow2.jpghttp://xa.yimg.com/kq/groups/73017548/sn/1263187832/name/flow2.jpg

http://xa.yimg.com/kq/groups/56800616/sn/305702639/name/get-7-2010-mxsqeors.jpg