مشاهدة النسخة كاملة : هل هو نفسه ؟
احمد منيب
26-04-2015, 03:42 PM
هل الحكم بعدم قبول الطلب هو نفسه الحكم برفض الطلب . اي هل لمن حكم له بالاول نفس المركز القانوني لمن حكم له بالثاني ؟
فرحوح ج
26-04-2015, 03:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وينكم يا أصحاب القانون ؟؟؟
فيدوا الفاضل أحمد
ان شاء الله تلقى رد على سؤالك
+إيمان+
26-04-2015, 04:29 PM
الحكم برفض الدعوى يعتبر حكما فى الموضوع لا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .. وليس أمامك فيها إلا استئناف الحكم إذا كانت المدة تسمح.
الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم شكلى غير فاصل فى الموضوع غالبا ما يكون متعلق بمخالفة الإجراءات .. ويجوز رفع الدعوى مرة أخرى إذا لم تكت متعلقة بمواعيد لرفعها .أما فى حالة عدم تقديم مستندات أو أدلة فيحكم برفض الدعوى وليس بعدم قبولها .
+إيمان+
26-04-2015, 04:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وينكم يا أصحاب القانون ؟؟؟
فيدوا الفاضل أحمد
ان شاء الله تلقى رد على سؤالك
و عليكم السلام و الرحمة و الإكرام
رانا جينا خالتو إن شاء الله يدخل و يستفيد من الرد
مشكورة لإهتمامك خالتي فضيلة
احمد منيب
26-04-2015, 08:23 PM
السلام عليكم ، شكرا اختاه على الاهتمام ، لكن هل يمكن ان يكون الحكم بعدم قبول الطلب في الموضوع وليس في الشكل ، وادا كان هل يجوز طرح القضية من جديد ام لا ؟
+إيمان+
26-04-2015, 09:27 PM
السلام عليكم ، شكرا اختاه على الاهتمام ، لكن هل يمكن ان يكون الحكم بعدم قبول الطلب في الموضوع وليس في الشكل ، وادا كان هل يجوز طرح القضية من جديد ام لا ؟
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
العفو أخي هذا واجبي أتمنى أن أفيدك
تفضل بقراءة المادة 67 - 68 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هي كفيلة بإزالة اللبس عن الموضوع بإذن الله :
المادة 67: " الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي ، لإنعدام الصفة و إنعدام المصلحة و التقادم و إنقضاء الأجل المسقط و حجية الشيء المقضي فيه ، و ذلك دون النظر في موضوع النزاع "
المادة 68 : " يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع "
من المادتين نتوصل أن الدفع بعدم القبول و الحكم به يكون قبل النظر في الموضوع لأنه متعلق يإنعدام حق الخصم في رفع الدعوى للأسباب المذكورة في المادة 67 دون غيرها.
و ما توضحه المادة 68 أنه في حالة ما إذا بدأنا النظر في موضوع القضية و انتبه أحد الخصوم لانعدام حق التقاضي للأسباب المذكورة في المادة 67 فيمكنه إثارة الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
بالتوفيق
احمد منيب
26-04-2015, 09:38 PM
اريد تعقيبا ........................................... حكمت المحكمة : - في الشكل : قبول الدعوى - في الموضوع : عدم قبول طلب المدعي
فرحوح ج
27-04-2015, 01:43 PM
و عليكم السلام و الرحمة و الإكرام
رانا جينا خالتو إن شاء الله يدخل و يستفيد من الرد
مشكورة لإهتمامك خالتي فضيلة
مساء النور الغالية إيمان :11::13:
بارك الله فيك
شكرا لك على سرعة الرد
لك محبتي
شروقي محترف
26-06-2015, 01:23 AM
الحكم الفاصل في موضوع الدعوى يكون بالاستجابة للطلب او برفض الدعوى لعدم التاسيس مثلا وليس بعدم قبول الطلب، فالقبول يتعلق اساسا بالشروط الشكلية بصفة عامة للتبسيط.
في قضيتك لم يحكم في الموضوع بعدم قبول الطلب بل حكم لك برفض الدعوى لعدم التاسيس وهنا عليك اتباع طرق الطعن بالاستئناف أولا وليس اعادة طرح القضية من جديد على نفس المحكمة
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir