المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركة تريد أن تأكل حق العمال فهل من نصيحة قانونية مستعجلة ؟


منير العاصمي
18-10-2008, 10:15 PM
السلام عليكم و رحمة الله : هذه واقعة تعتبر واحدة من آلاف الوقائع التي تجري في هذا البلد مع الأسف الشديد ، و دون تعيين أسماء ، أقص عليكم هذه الواقعة بغرض الحصول منكم على استشارة قانونية عاجلة قد تفيدنا في رد الحق إلى أصحابه يتعلق الأمر بشركة تعمل لحساب الولاية ، تم إنشاؤها في سنة 1998 ، و منذ ذلك الحين و هي تتعامل مع الموظفين بدون تحديد نظامها الأساسي فيما يتعلق بالأجور ، و الحد الأدنى القاعدي للأجر ، فكان يتم دفع الأجور بناء على حد أدنى افتراضي مؤقت ، و المشكلة أنه دون الحد الأدنى المعين قانونا ، حيث جعلت الشركة مقداره ب 8000 دج ، و ما زاد الطين بلة أن الشركة لم تكن تفرق بين الموظفين حسب درجاتهم المهنية ، فكان الأجر القاعدي للخبير و صاحب المخزن لا يختلف عن الحد الأدنى لأي موظف آخر في النظافة ! أي كل الموظفين حد الأجر الأدنى هو 8000 دج و مع كل هذا ، فقد حرمت الشركة الموظفين من الزيادات و العلاوات المستحقة لهم كأي شركة أخرى و كما ينص عليه القانون. و قد رفع الموظفون دعوى ضد الشركة لتسوية وضعيتهم ، و تعويضهم عن كل مستحقاتهم المشروعة ابتداءا من 2001 إلى غاية 2007 حيث قامت الشركة بوضع نظام أساسي يتعلق بالأجور كما سيأتي ، وقضت المحكمة بتعيين خبير لكي يقوم بتحديد الأجر الأدنى المستحق لكل موظف ، و كل المستحقات الأخرى من علاوات و تعويض ، فقام الخبير نظرا إلى أن الشركة لا تملك نظاما أساسيا للأجور ، حسب خبرته بوضع حد أدنى للأجور بناء على نظام أساسي لشركة أخرى لها نفس ظروف العمل تقريبا مع هذه الشركة المدعى عليها ، لكن هذه الأخيرة رفضت ما توصل إليه الخبير بناء على أن النظام الأساسي الذي عمل به لا يعنيها ، و طالبت أصلا برفض الدعوى ثم شعرت هذه الشركة بخطئها في عدم وضع نظام أساسي ، كما تلقت إنذارا من أجهزة رقابية على هذه الشركة لإهمالها حيال النظام الأساسي ، فسارعت بوضع نظام أساسي لها و أودعته للمحكمة ليكون معتمدا ، و ذلك سنة 2007 . و بناءا على طلب الشركة برفض الخبير ، قررت المحكمة تعيين خبير آخر للنظر في الأمر ، و قد اعتمد هذا الخبير الثاني في تقديره للتعويضات المستحقة للعمال بناء على النظام الأساسي الجديد 2007 للشركة ، و كان إجمالي المبلغ المستحق كتعويض للعمال يفوق ذلك المبلغ الذي قرره الخبير الأول ، مما أدى بالشركة إلى رفض الخبير الثاني أيضا ! و مطالبة المحكمة بتعيين خبير ثالث ، و برفض الدعوى أصلا ! و المطلوب الآن : نريد أن نحصل على كافة المعلومات و بخاصة القوانين التي تدعم حق الموظفين في الحصول على التعويض ، و أن الشركة هي المسؤولة عن إهمالها لوضع النظام الأساسي ، و أن الخبير الثاني محق في اعتماده على النظام الأساسي 2007 الذي وضعته الشركة بنفسها ، و أنه يكون حجة في مواجهتها حتى قبل 2007 إذ لم يكن ثمة نظام أساسي للشركة نرجو منكم التكرم بالتعليق على القضية ، و الإفادة بما يخص القوانين التي تحمي حق هؤلاء الموظفين الأبرياء الذين تريد الشركة تجريدهم من كل حق ، و شكرا مسبقا أرجو أن يكون الجواب عاجلا لقرب موعد جواب الموظفين

م.ابراهيم
11-12-2008, 01:44 PM
السلام عليكم و رحمة الله : هذه واقعة تعتبر واحدة من آلاف الوقائع التي تجري في هذا البلد مع الأسف الشديد ، و دون تعيين أسماء ، أقص عليكم هذه الواقعة بغرض الحصول منكم على استشارة قانونية عاجلة قد تفيدنا في رد الحق إلى أصحابه يتعلق الأمر بشركة تعمل لحساب الولاية ، تم إنشاؤها في سنة 1998 ، و منذ ذلك الحين و هي تتعامل مع الموظفين بدون تحديد نظامها الأساسي فيما يتعلق بالأجور ، و الحد الأدنى القاعدي للأجر ، فكان يتم دفع الأجور بناء على حد أدنى افتراضي مؤقت ، و المشكلة أنه دون الحد الأدنى المعين قانونا ، حيث جعلت الشركة مقداره ب 8000 دج ، و ما زاد الطين بلة أن الشركة لم تكن تفرق بين الموظفين حسب درجاتهم المهنية ، فكان الأجر القاعدي للخبير و صاحب المخزن لا يختلف عن الحد الأدنى لأي موظف آخر في النظافة ! أي كل الموظفين حد الأجر الأدنى هو 8000 دج و مع كل هذا ، فقد حرمت الشركة الموظفين من الزيادات و العلاوات المستحقة لهم كأي شركة أخرى و كما ينص عليه القانون. و قد رفع الموظفون دعوى ضد الشركة لتسوية وضعيتهم ، و تعويضهم عن كل مستحقاتهم المشروعة ابتداءا من 2001 إلى غاية 2007 حيث قامت الشركة بوضع نظام أساسي يتعلق بالأجور كما سيأتي ، وقضت المحكمة بتعيين خبير لكي يقوم بتحديد الأجر الأدنى المستحق لكل موظف ، و كل المستحقات الأخرى من علاوات و تعويض ، فقام الخبير نظرا إلى أن الشركة لا تملك نظاما أساسيا للأجور ، حسب خبرته بوضع حد أدنى للأجور بناء على نظام أساسي لشركة أخرى لها نفس ظروف العمل تقريبا مع هذه الشركة المدعى عليها ، لكن هذه الأخيرة رفضت ما توصل إليه الخبير بناء على أن النظام الأساسي الذي عمل به لا يعنيها ، و طالبت أصلا برفض الدعوى ثم شعرت هذه الشركة بخطئها في عدم وضع نظام أساسي ، كما تلقت إنذارا من أجهزة رقابية على هذه الشركة لإهمالها حيال النظام الأساسي ، فسارعت بوضع نظام أساسي لها و أودعته للمحكمة ليكون معتمدا ، و ذلك سنة 2007 . و بناءا على طلب الشركة برفض الخبير ، قررت المحكمة تعيين خبير آخر للنظر في الأمر ، و قد اعتمد هذا الخبير الثاني في تقديره للتعويضات المستحقة للعمال بناء على النظام الأساسي الجديد 2007 للشركة ، و كان إجمالي المبلغ المستحق كتعويض للعمال يفوق ذلك المبلغ الذي قرره الخبير الأول ، مما أدى بالشركة إلى رفض الخبير الثاني أيضا ! و مطالبة المحكمة بتعيين خبير ثالث ، و برفض الدعوى أصلا ! و المطلوب الآن : نريد أن نحصل على كافة المعلومات و بخاصة القوانين التي تدعم حق الموظفين في الحصول على التعويض ، و أن الشركة هي المسؤولة عن إهمالها لوضع النظام الأساسي ، و أن الخبير الثاني محق في اعتماده على النظام الأساسي 2007 الذي وضعته الشركة بنفسها ، و أنه يكون حجة في مواجهتها حتى قبل 2007 إذ لم يكن ثمة نظام أساسي للشركة نرجو منكم التكرم بالتعليق على القضية ، و الإفادة بما يخص القوانين التي تحمي حق هؤلاء الموظفين الأبرياء الذين تريد الشركة تجريدهم من كل حق ، و شكرا مسبقا أرجو أن يكون الجواب عاجلا لقرب موعد جواب الموظفين

ســـــــــــــلام //

هذه الاستشارة مطروحة من شهر اكتوبرو بقيت معلقة دون رد
ولو ان ردي جاء متاخرا لكن عليكم بطلب المصادقة على الخبـرة
و الاعتماد على العناصر التي ذكرها الخبير في تقرير خبرتــــــــه
كاوجه لتدعيم دفاعكــــــــــــــــــــم
اكيد ان الدعوى فصل فيها لذلك اطلب منك اخي ان تضع لنا منطوق
الحكم لمعرفة مصير قضيتكم و اين وصلتم ربما تحتاجون لمساعدة

بالتوفيق
مرحبا بالجميع

AWHID
13-12-2008, 01:13 PM
ربي يكون معاكم