تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية


م.ابراهيم
27-10-2008, 05:33 PM
السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .
و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نرحب بكل التدخلات
شكرا

سمير العوفي
28-10-2008, 12:17 PM
شكرا أخي الكريم على الموضوع الشيق والمهم
بالاضافة الى ما ذكرت نجد قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وسع من مهام المحضر القضائي وأعطاه ضمانات هامة في يخص تنفيذ الأحكام وبالخصوص تجاة الادارة لا سيما الحجز القضائي.
يتبع.....

يوسف سوكحال
31-10-2008, 08:38 AM
ممكن يا أخي الإجابة الموسعة علي هدا الإستفسار.
ماهي شروط قبول الدعوي وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؟

م.ابراهيم
01-11-2008, 03:17 PM
شكرا أخي الكريم على الموضوع الشيق والمهم
بالاضافة الى ما ذكرت نجد قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وسع من مهام المحضر القضائي وأعطاه ضمانات هامة في يخص تنفيذ الأحكام وبالخصوص تجاة الادارة لا سيما الحجز القضائي.
يتبع.....

سلام

نعم اخ سمير القانون الجديد اعطى ضمانات و صلاحيات اوسع للمحضر القضائي

اهم نقطة جلبت انتباهي هــــــــــــــي :
ان المحضر القضائي يشير بمضحر التكليف ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
دون اجبار المحضر القضائي القيام باجراءات الرسالة الموصى عليهــــــــــــــــا
كما هو منصوص عليه بالقانون الحالي بالمادة 24 قانون اجراءات المدنيـــــــة
هل هدا يعني :
عدم القيام باجراء الرسالة الموصى عليها و الاكتفاء بتصريح المحضر ان المكلف رفض التوقيع و الاستلام
و تصديقه باعتباره رجل محلف ام مادا
هده النقطة لازالت محل بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــث

الجميل في القانون الجديد انه حدد الشكل النهائي لمحضر التكليف
و دلك بوضع بيانات محددة يجب توفرها بمحضر التكليـــــــــــــف

الموضوع مفتوح للنقاش

م.ابراهيم
01-11-2008, 03:22 PM
ممكن يا أخي الإجابة الموسعة علي هدا الإستفسار.
ماهي شروط قبول الدعوي وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؟


سلام

يا اخ يوســـــــــــــــــــــــــف
بهدا الموضوع نطالب جميع الاخوة بالمشاركة في النقاش
و اي اخ له طلب معين يطرحه بمنتدى القانــــــــــــــون
ومع دلك مرحبا بك اخ يوســف و ان شاء ستجد ما تبحث
عنه هنا او بمنتدى القانون عمومـــــــــــــا

نرحب بجميع المشاركات

ضيف الله1
01-11-2008, 04:12 PM
[quote=mani 29;307203]السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .
و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


شكرا ماني على الموضوع لكن هل صدر كتاب قانون الاجراءات المدنيةو القانونية ام لا اريد الاجابة من فضلك

sabouha
02-11-2008, 06:49 PM
[quote=hakim_85;315099][quote=mani 29;307203]السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .
و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


شكرا ماني على الموضوع لكن هل صدر كتاب قانون الاجراءات المدنيةو القانونية ام لا اريد الاجابة من فضلك[/quote

لا يا أخي على حد علمي لم ينزل بعد كتاب لشرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد بعد ولكن بامكانك الاطلاع على القانون على موقع الجريدة الرسمية لأن تطبيقه سيكون عن قريب انشاء الله فيفري 2009

م.ابراهيم
03-11-2008, 01:38 PM
السلام عليكم //

صدر كتاب قانون الاجراءات المدنية و الادارية مؤخرا
و الكتاب يتضمن تقنين القانون اي جميع النصوص القانونية
لكن كتاب لشرح القانون ليس بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ماعدا بعض المحاضرات من هنا و هناك بعد الملتقيات الوطنية
التي كانت تنضمها وزارة العدل للتعريف بالقانــــــــــــــــــون

ملاحظــــة :
تطبيق القانون بشهر افريل 2009
و ليس شهر فيفـــــــــــــري 2009

شكرا

رحاب اميرة
04-11-2008, 09:57 AM
موضوع رائع ومفيد جزاكم الله خيرا

nacim
04-11-2008, 03:20 PM
ماذا عن قانون المحاماة الجديد

م.ابراهيم
06-11-2008, 04:27 PM
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع

درسة
06-11-2008, 10:53 PM
1- لتفادى اهانة القاضى حينما يسأنف من خسر الدعوى و يشرح بواسطة كاتب عمومى
فى مقاله أن القاضى الاول اخطأ
و للحديث بقية

ميرة
08-11-2008, 05:55 PM
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع


فعلا عند قرائتي للموضوع للمرة الأولى وقع نظري على إجبارية المحامي على مستوى المجلس وودت طرح السؤال ووجدت سبقتني إليه أستاذ ماني29 لكن أود طرح أسئلة لها علاقة بالموضوع أيضا
-لماذا هاته الإجبارية على مستوى المجلس و ليست على مستوى المحكمة و المجلس معا؟؟؟
-و السؤال الذي يليه لماذا تأتي هاته الإجبارية في وقت الحالي بمعنى ما الفائدة و الهدف المرجو من ذلك ؟؟ و هل فعلا هاته الإجبارية تخدم المواطن الباحث عن حقه مع التركيز على الفئة التي لا تستطيع سد تكاليف المعروفة لدينا.
و الله أول فكرة تخطر على بالك للجواب على السؤال المطروح فيما يخص ان هاته الإجبارية نعمة او نقمة ، هي نعمة على المحامين من ناحية تقاضي الأتعاب و هذا شيء أكيد .

abodo16
08-11-2008, 06:59 PM
شكرا بارك الله فيكم

م.ابراهيم
09-11-2008, 03:58 PM
سلام

نشكر الاخت ميرة على اثرائها للموضوع
اجبارية المحامي امام المجلس هي نقمة على المحامين للاسباب التالية :
ـــ بسببها مرر قانون جاء باجراءات كثيرة تهدر حق الدفاع بمعنى ما اعطي للدفاع بهدا المبدا اي اجبارية المحامي حرم الكثير من حق الدفاع فهناك اجراءات كانت عبارة عن مكتسبات بالقانون الحالي اهمها حياد القاضي بالقانون الحالي القاضي لا يتدخل بملف الدعوى الا بعد ادخال القضية في المداولة بموجب القانون الجديد اصبح دور القاضي يتدخل في كل اجراءات الدعوى و يحشر نفسه في كل شيء يتعلق بملف الدعوى
هناك مبدا معروف في القانون ان المدني يخضع لسلطة الاطراف عكس الجزائي لكن بموجب القانون الجديد اصبح المدني يخضع اكثر لسلطة القاضي
ـــ بسببها قد يقلص الكثير من النزاعات بسبب عزوف المتقاضين على التقاضي و دلك بسبب كلفت اي ملف مع العلم ان اغلب النزاعات في محاكمنا ليست دات قيمة كبيرة ولو ان كل الملفاة في نظر اصحابها دات قيمة
ـــ بسبب اجراءات الوساطة كبديل لحل النزاعات لانها وضعت في يد اشخاص غير مؤهلين و هدا من شانه ان يؤثر كدلك على عمل المحامي

في انتظار المزيد
نرحب بكل المشاركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.ابراهيم
09-11-2008, 04:09 PM
سلام //

و لان اليكم نقمة اكبر بقانون الاجراءات المدنية الجديد على حق الدفاع

بمادة قانونية لا ادكر رقمها او ربما تكون في 10 الى 20
جاء فيها مايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــي

سحب الوثائق من الملف بعد نهايته لا يكون الا من الخصوم شخصيا او بوكالة خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة

مادا يقضد المشرف بوكالة خاصــــــــــــــــــــة
هل يشترط على المحامي ان تكون بينه و بين موكله وكالة خاصة حتى يتمكن من سحب وثائق وضعها هو بنفسه بملف الدعـــــــــــــــــــوى

الموضوع مفتوح لنقاش

ميرة
09-11-2008, 05:20 PM
و الله و كاني في البداية كنت أرى من هاته الإجبارية نعمة من حيث تعزيز دور المحامي و هذا ما كان يرجوه معظم أصحاب هاته المهنة حيث كان تعليقي على الموضوع دون الإطلاع التام على التعديلات و شكرا أستاذنا على تبيان النقاط التي فيها إنتقاص من دور المحامي برغم عند النظر لأول مرة يرى عكس ذلك.

الأ. البحبحاني
09-11-2008, 05:39 PM
رد لـ
nacim

حول قانون المحاماة الجديد

أكبر احتمال أن يصدر في شهر فيفري القادم

لكن سريانه لا يكون حتى يبدأ ويكتمل مشروع دار المحامي

رد لـ mani 29
باختصار
توكيل محامي هي وكالة خاصة

الوكالة الخاصة يحدد فيها عمل الموكل اليه مضمونها كأن يوكله للبيع فقط أو الشهادة فقط.....أو تمثيله في القضاء كالمحامي

على عكس الوكالة العامة فله حق التصرف في اي شئ يملكه الموكل مثلا يبيع ويشتري و يأجر و..و...و...و...

ميرة
09-11-2008, 06:23 PM
لو نظرنا للمادة 22 الفقرة 2 :يتم إيداع هذه المستندات بأمانـة الضبط مقابل وصل استلام ، من خلال هذا نرى هذا التشديد من قبل المشرع و في نظري هو حرصه على حماية صاحب هاته الوثائق من الضياع مثلا.... يعني يعتبر هذا الوصل كأداة إثبات له في حالة حصول أي مشكل...و هذا يقودنا إلى ان في حالة سحب هاته الوثائق نفس التشديد نلاحظه في أنه لا يكون إلى من الخصوم شخصيا أو بوكالة خاصة.
وكالة خاصة ممكن تشمل المحامي أو شخص آخر فالمشرع تركها دون تحديد
و بالنظر للهاته الفقرة فعلا يستوجب وجود وكالة خاصة ليتمكن المحامي من سحب الوثائق التي تم وضعها هذا من خلال قرائتي للنص.
و كأني أرى المشرع يعني بالوكالة الخاصة من خلال المادة574 ق م : لابد من الوكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة لا سيما البيع و الرهن و التبرع و الصلح ... و المرافعة أمام القضاء. يعني ما الشيء الجديد الذي أتى به المشرع؟؟أظن مجرد ترافع المحامي بالقضية فهذا يكفي بنظري / رسالة التأسيس/ . ام الأمر كما قلت سابقا هو حماية أكثر لشخص الذي له علاقة بالوثائق.
أرجو ان تتقبلو مروري ووجهة نظري البسيطة

م.ابراهيم
10-11-2008, 02:03 PM
ســــــــــــــــلام

وهده نقمة اخرى ليس على المحامي فقط و انما حتى على كل المتقاضين

تقديم الوثائق باللغة العربيــــــــــــــــــــــة
تنص مادة من مواد هدا القانون تقديم الوثائق و المستندات تحت طائلة
عدم القبول باللغة العربيـــــــــــــــــــــــــة

التعريب لايكون لمجرد اصدار قرار سياسي او اصدار قانون تعسفي
التعريب فكر اولا و امكانيات ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا

تقديم الوثائق باللغة العربية هو اعسار او ارهاق للمتقاضيـــــــــــــن
و الا كيف يفسر اشتراط تحت طائلة عدم القبول تقديم الوثائق باللغـة
العربيــــة و نحن نعرف جميعا ان اغلب العقود هي باللغة الفرنسية
او بالاحرى يرجع تاريخها للحقبة الاستعمارية التى لازلنا لم نتحرر
منها فكريـــــــــــــــــــــــــــــــا

شكرا لاثراء الموضوع

ملاحظــــة //

كما اعلم اخواني انه من يهمه الامر يوم 22 و 23 نوفمبر ندوة وطنية
بجامعة و هران لمناقشة قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديـــــد
لا تتركوا هده الفرصة فهي لا تتكــــــــــــــرر

م.ابراهيم
10-11-2008, 06:02 PM
رد لـ



nacim



حول قانون المحاماة الجديد



أكبر احتمال أن يصدر في شهر فيفري القادم



لكن سريانه لا يكون حتى يبدأ ويكتمل مشروع دار المحامي



رد لـ mani 29


باختصار


توكيل محامي هي وكالة خاصة



الوكالة الخاصة يحدد فيها عمل الموكل اليه مضمونها كأن يوكله للبيع فقط أو الشهادة فقط.....أو تمثيله في القضاء كالمحامي




على عكس الوكالة العامة فله حق التصرف في اي شئ يملكه الموكل مثلا يبيع ويشتري و يأجر و..و...و...و...



سلام
يا اخــي قانون المحاماة لا و لن يرى النور ابدا لغاية تمرير جميع القوانين التي لها علاقة بحق الدفاع لان الادارة تستعمل اسلوب التفاوض لغاية الافراج عن هدا القانـــــــــــــــــــــــــون
قانون المحاماة سمعت به مند اكثر من 10 سنوات و لحد الان لم يفرج عنـه
لوجود الكثير من المشاكل بين الادارة و المحامين و اهم نقطة لم يتم الاتفاق عليها لحد الان هو حق القاضي طلب من المحامي مغادرة الجلسة في حالة وقوع تصادم بينهما
الادارة تطالب بهدا الحق و المحامين يرفضون كما توجد الكثير من المسائل عالقة اهمها مسالة تكوين المحامي يطالب المحامين مدرسة وطنية للمحامي على غرار المدرسة الوطنية للقضاء على ان يتولى الاشراف عنها الاتحاد الوطني للمحامين و هدا ما ترفضه الادارة مع العلم انه تم الاتفاق على مقرها بولاية تيزوزو الا انه لحد الان بقي مجرد مشروع للتفاوض
الادارة تمسك بكل الاسلحة للتفاوض مع المحامين بمركز قوي و تستغل في ظروف و تمرر قوانين فيها اهدار كبير لحقوق الدفاع اهم هده القوانين هو القانون الاحير للاجراءات المدنية و الادارية
لهده الاساب و اخرى لا يسوغ طرحها جميعا في هده العجلية يبقى قانون المحاماة رهن التفاوض بحيث يتمسك كل طرف بحقه و يسعى للتفاوض من مركز قوي
و هنا ادكرك بواقعة وقعت سنة 1990 اي فترة صدور قانون المحاماة الحالي وقعت نفس المشاكل التي تقع حاليا بتمسك الادارة بعدم الافراج على قانون المحاماة لغاية اكتساب ساحة و مجال قوي للتفاوض وبقي الوضع على هدا الحال لغاية اجتماع كل النقابات الوطنية للمحاماة و اتفاقها على اضراب شامل شل جهاز العدالة في كل الوطن و دام لاكثر من شهر تقريبا لغاية رضوخ الادارة و تقديمها لهدا القانون الحالي على المجلس للتصويت
و اظن انه نفس الاسلوب يجب ان يتبع للافراج على مشروع القانون الحالي لان الادارة لا تفهم الا بهدا الاسلوب و التجربة اثبتت دلك قبل ان تتحصل الادارة على تنازلات اخرى تجعل من المحامي مجرد رجل قانون غريب عن جهاز العدالة رغم ان دوره في تنوير العدالة و اظهار الحقيقة رائد و ضروري

الموضوع لازال للنقاش

اما بخصوص قولك ان المحامي يجب ان يتحصل على وكالة خاصة فهدا لا يوجد في اي قانون لا بالقانون الحالي و لا بمشروع القانون القادم فهدا مكسب لا يمكن التنازل عنه لان للمحامي وكالة عامة بينه و بين موكله كما جاء بقانون المحامة الحالي

شكرا لاثراء الموضوع

الأ. البحبحاني
10-11-2008, 06:32 PM
اما بخصوص قولك ان المحامي يجب ان يتحصل على وكالة خاصة فهدا لا يوجد في اي قانون لا بالقانون الحالي و لا بمشروع القانون القادم فهدا مكسب لا يمكن التنازل عنه لان للمحامي وكالة عامة بينه و بين موكله كما جاء بقانون المحامة الحالي



شكرا أخي على رأيك ومعلوماتك عن تفاصيل مشروع قانون المحاماة الجديد

أما في ما يخص توكيل المحامي فهو وكالة خاصة وليست عامة ولن تكون عامة لأن هذا غير مقبول قانونا

لأن المحامي يعمل فقط على تمثيل من وكله امام القضاء فقط ليس أكثر وهذه هي الوكالة الخاصة
ولا يحتاج الى ابرامها لأنه بمجرد توكيل المحامي
يعتبر هذا التوكيل وكالة خاصة
والوكالة العامة مثلا نجدها في الوصية و القوامة
فكيف يكون المحامي كالوصي أو القيم؟

والله أعلم هذا رأيي
وشكرااا على سعة صدرك

م.ابراهيم
10-11-2008, 06:46 PM
سلام

اخي البحبحاني اشكرك و ارحب بك معنا بالمنتدى
و تدكر انني متابع لجميع ردودك القيمـــــــــــــــة

مااقصده بالوكالة العامة ياخي هي الوكالة التي بموجبها يقوم المحامي بكل اجراءات التقاضي لموكله من بداية الملف الى نهايته و لا اقصد غيردلك و هدا ما نسميه عندنا بالمحاماة الوكالة العامة
و الفرق بين الوكالة العامة و الخاصة دكرته انت مشكور عليه و لم اقصده
و الفرق بين ما دكرته انا و ما دكرته انت هو تحرير الوكالة اي ابرام عقد وكالة بين الموكل و الوكيل
و الوكالة العامة بين المحامي و موكله هي وكالة شفيهية و غير مكتوبة و هدا الفرق

لكن ما اخشاه يا اخي :
تركيزك على الوكالة الخاصة و ماجاء بقانون الاجراءات المدنية الجديد ان يظن القانونين ان القصد من الوكالة الخاصة بقانون الاجراءات المدنتية الجديد هو ابرام وكالة خاصة كتابية بين المحامي و موكله كما هو معمول به بمصر الشقيقة
فكما قلت لك الوكالة العامة الشفهية بين المحامي و موكله بقانون المحامة الحالي او القادم حق مكستب لا يمكن التنازل عنه
لكن المشرع بطريقة و باخرى يريد تمرير امور تمس حق الدفاع من بينها هده نصه على الوكالة الخاصة و تركها هكدا دون توضيح ليفسرها اصحاب النفوس الضعيفة ـــ و اعرف ما اقصد ـــ تفسير ضيق قد يحدث الكثير من المشاكل مستقبلا

اشكرك على اثراء الموضوع

الأ. البحبحاني
10-11-2008, 07:02 PM
أخي mani 29

ألف ألف شكر على التوضيح
و بارك الله فيك على تقبلك وجودي معك في هذا الموضوع المفيد
وعلى تقبلك رأيي المتواضع
و أتمنى الاستفادة منك أكثر

وهذا التعديل الجديد كسابقيه من بعض القوانين ستكون له....busted_red.... كما تعلم
وما زلنا نكتشف خباياه أكثر في المستقبل القريب

معا ان شاء الله

sabouha
10-11-2008, 09:40 PM
لايزال قيد الدراسة لم يطبق بعد

م.ابراهيم
11-11-2008, 01:42 PM
ســــــــــــــــــــــــلام

و الان اليكم الكارثة الاكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
باحدى مواد هدا القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

يجوز للقاضي اعادة تكيف الواقعة و يقضي بناءا
على القواعد المنصوص عليها لهده الواقعـــــــــة

مادة قانونية خطيرة جدا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
تسمح للقاضي ان يعيد تكيف القضية المدنية المطروحة امامه
لاي واقعة اخرى هو يراها قانونية و يقضي بناءا على القواعد
المنصوص عليهـا بها

درسنا في القانون ان القاضي الجزائي لوحده له الحق في اعادة تكيف
الواقعة التي امامه لاي واقعة قانونية اخرى بمعنى يمكن للقاضي اعادة
تكيف واقعة السرقة الى خيانة امانة و هكدا

لكن لم نسمع و لم نقرا اطلاقا انه بامكان القاضي المدني اعادة تكيــــف
الواقعة التي امامه الا بهدا القانون الجديد

هناك مبدا قانوني و فقهي لا يثار عليه اي نقاش ان القاضي المدنـــــي
لا يقضي الا في حدود طلبات الاطراف بمعنى يناقش الواقعة اما يقبلهــــا
كما هي او يرفضهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

لكن بموجب القانون الجديد القانون يعطيه حق تكسير هدا المبدا الدي ناضل
من اجله الكثيــر و يعتبر حق مكتسب لحق الدفاع حماية لحقوق المتقاضين
و هنا تكمن خطورة هدا القانون بمنحه للقاضي حق تجاوز هدا المبدا و الفصل
في القضية بما يراه هو حتى ولو كان خارج حدود طلبات الاطراف

الله يستر من القادم
انتظروا المزيــــــــــد من الكوارث

ملاحظة //
اخواني اسف جدا لعدم دكر المواد القانونية لسببين
الاول : مودام النت عندي بالبيت ضايع و لم اغيره بعد
الثاني : انا الان بسيبار كافي و المراجع ليست بحوزتي

مرحبا بمشاركة الجميع

FLY1001
13-11-2008, 11:57 AM
il faut par exemple la publication de la requette introductive de l'instance art 17 aléina 3 si non l'action elle n'est pas recevable

FLY1001
13-11-2008, 12:06 PM
pour comprendre plus voila un doc relatif au sujet
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/session_aut2007/047.pdf (http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/session_aut2007/047.pdf)
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/session_aut2007/052.pdf

م.ابراهيم
13-11-2008, 01:05 PM
pour comprendre plus voila un doc relatif au sujet
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/session_aut2007/047.pdf
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/session_aut2007/052.pdf

سلام

مادا اقول لك اخي الا شكرك شكــــــــــــــــرا
على الرابط القيم الدي يتضمن كل المناقشات
حول قانون الاجراءا المدنيـــــــــــــــــــــــــــة
و الدي من شانه ان نفهم جميعا نية المشـــرع
بهدا القانــــــــــــــــون

اكرر شكري

02imene
13-11-2008, 05:15 PM
code de procedures civiles et administratives rah yatba3 et je l'ai trouver moi meme a 350da

FLY1001
13-11-2008, 05:24 PM
نعـــــــــــــــــــــــم صدر التقنين كما يمكنا الأطلاع على القانون في الجريدة الرسمية رقم 21 /2008 على مستوى موقع joradp.dz

FLY1001
13-11-2008, 05:43 PM
أما عن الشروط فقد نص المشرع في المادة 13 أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة إذن هذا الشرط يبقى كما نصت عليه المادة 459 ق.إ.م ثم المصلحة لكن أوضح المشرع كيف يمكن أن تكون هذه المصلحة سابقا لم يكن ذلك -قائمة أو محتملة لكن بخصوص الشرط الثاني أي المصلحى المحتملة يجب أن يقرر القانون حمايتها لأن مناط الدعوى هو المصلحة وهو شرط ليس من النظام العام أي لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه بل على المدعى عليه إثارته بلإعتباره دفع شكلي قبل الدفع الموضوعي
مادة 13/2 يثير القاضي لإنعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه و سابقا ضمن نص المادة 459 ق.إ.م كانت لا تشير إلى صفة المدعى عليه بل كان الفقه يؤكد على ذلك في حين النص القانوني لم يشير إلى ذلك المادة 459 ق.إ.م وعليه يجب أن يكون هناك تطابق بين مركز المدعي و المدعى عليه الإجرائي .
أما المادة 15فأشارت إلى جملة من البيانات التي يجب أن تتضمنها العريضة المفتتحة للدعوى تحت طائلـــــــــــــــــــــــة عدم قبولها شكلا .
والأهم هي المادة 17 التي أشار إلى ضرورة شهر العريضة إذا تعلق الأمر بإلغاء أو نقض...إلخ حقوق عقارية مشهرة وفقا لنص المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المتضمن تاسيس السجل العقاري ، فسابقا كان هناك خلاف فقهي فالمادة 85 جاءت ضمن مرسوم في حين أن المادة 459 جاءت ضمن قانون الإجراءات المدنية و بالتالي القانون أسمى درجة من المرسوم فكانت بعض الأحكام القضائية تستبعد هذا الشرط في حين أنه شرط جــــد مهم لأستقرار المعاملات العقارية و حقوق الأطراف و الغير في آن واحد و سوف أتناول بشرح لهذه النقطة إن شاء الله في المستقبل .
أما المادة 21 فهي أيضا مادة مهمة لا سيما و التي تشترط على الخصم غيداع المستندات المتعلقة بالطلب القضائي بنسخها يوم إيداع العريضة أهمية هذه المادة هي تسهيل الأجراءات و تقليص الوقت فحاليا يقوم الخصم برفع دعوى تحدد له الجلسة فيطلب أجل لأحضار الملف ثم أجل أخر لنفس السبب ثم أجل لتمثيله من قبل محامي وكل تأجيل يعادل أسبوع أو أسبوعين فبين رفع الدعوى و بين أن يصبح الملف جاهز للفصل فيه يضيع أكثر من شهر ن لذا فهذه لمادة في نظري جد مهمــــة وهي ما يقابل عند التشريع الأردوني و السوري فقبل أن تودع الدعوى في الجدول المحكمة يجب أن يتم تبادل كل المستندات و العرائض .
يكون في المستقبل حسب الوقت شرح لمزيد من النقاط بخصوص هذا القانون

FLY1001
14-11-2008, 05:46 PM
إذهب إلى موقع الخاص بوزارة العدل و يمكنك تصفخ و تحميل قانون رقم 08/09 أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أو موقع joradp.dz وقم بتحميل الملف 200821 أي الجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2008 فهي تتضمن القانون

FLY1001
14-11-2008, 05:47 PM
إذهب إلى موقع وزارة العدل يمكنك تحميل القانون رقم 08/09

mouatacim
16-11-2008, 11:43 AM
نعم لقد صدر كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية .... انضر في موقع الجريدة الرسمية

FLY1001
17-11-2008, 09:34 PM
من بين النقاط الجديدة التي جاء بها القانون من حيث إجراءات رفع الدعوى نجد أجراءات التبيلغ في المادة 406 و ما يليها من القانون رقم 08/09 بحيث أكد على ضررورة سعي المحضر القضائي لتبيلغ الخصم و عند عدم إمكانية ذلك رغم بذل العناية اللازمة سواء لغياب المبلغ له أو لتهربه ..... أو أو فان المشرع الجزائري إعتمد على المعيار القيمي في المادة 412 فقرة 04 بحيث يكون التبليغ في هذه الحالة عن طريق نشر في جريدة يومية وطنية إذا كان ت قيمة الأتزام تتجاوز 500.000 دج

FLY1001
17-11-2008, 09:38 PM
كم أضاف المشرع في هذا القانون تضنيف للبطلان منه الشكلي و منه الموضوعي ضمن المادة 60 و ما يليها و المادة 64 منه وأكد ان إنعدام الأهلية لــــــدى الخصم وهي أهلية التقاضي و إنعدام أهلية التمثيل أو الأهلية الإجراءاية وجعلها من النظام العام أنظر المادة 65 أي يمكن للقاضي إثارة ذلك من تلقاء نفســــــه .

FLY1001
17-11-2008, 09:42 PM
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى

م.ابراهيم
20-11-2008, 01:53 PM
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى

سلام
اشكرك اخي على التنبيـــــــــــــــــه
و في نفس الاتجاه المشرع فرق بين حالتين في مواعيد الطعن حسب طريقة التبليغ بحيث وضع ميعاد معين للاستئناف في حالة التبليغ الشخصي و ميعاد مخالف في حالة التبليغ بمحل الاقامة او بالموطن المختار

و سنعالج مواعيد الطعن بهدا القانون حالة بحالة ان شاء الله

شكرا

kawli
21-11-2008, 09:31 AM
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم......

م.ابراهيم
21-11-2008, 02:35 PM
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم......

ســـــــــــــلام /

اشكرك اخي فعلا سيحدث ذلك مشكلة كبيرة للمتقاضين باضافة اعباء اخرى على المتقاضي هي ترجمة الوثائق الى اللغة العربيــــــة
وسبــــق // التطرق لهذه المشكلة هنا بهذا الموضوع بالرد رقم 20 الصفحة

نرحب بمشاركة الجميع

م.ابراهيم
21-11-2008, 02:41 PM
ســـــــــــــــــلام //

لم نفهم المشرع ماذا يريد
من جهة يلح على الاسراع في الفصل في القضايـــــــــــــــــــــــــــــا
و من جهة اخرى يمدد في الاجال لمدة اكبر مما كان منصوص عليه

ورد بالمادة 24 فقرة الاخيرة من القانون الحالي ان مدة التكليف حتى يكون صحيحا يجب ان يقع خلال 10 ايام بمعنى يكون للمتقاضي مدة كافية لتحضير دفاعه تقدر ب 10 ايام تحسب من تاريخ التكليف لتاريخ الجلسة
الا انه بالمادة 16 من القانون الجديد مدد هذه المدة ل 20 يوم الا في بعض الحالات الاستعجالية و بهذا ما الفائدة من هذا التمديد كانت 10 الايام المنصوص عليها بالقانون الحالي كافية جدا و ما المدة الجديد الا وسيلة لاطالة النزاع فقط
مع العلم ان نفس الاجل يمدد ل 3 اشهر اذا كان المكلف بالحضور يقيم خارج الوطن

نرحب بالجميع

nacim
22-11-2008, 11:29 AM
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع اعتقد مبدءيا ان هذا الشرط نعمة وليس نقمة لان ذلك يزيد من اقبال القضايا عليه...... هل انا مخطيء.... لكني بعد ان قرأت بتمحص ماقاله الاخ ماني غيرت رأيي

nacim
22-11-2008, 01:11 PM
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم...... ان الامر متعلق ايضا بطبيعة تكوين القضاة ...

م.ابراهيم
22-11-2008, 05:33 PM
سلام
نص المادة 29
(( يكيف القاضي الوقائع و التصرفات محل النزاع التكيف القانوني الصحيح دون التقيد بتكيف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه ))

اين يمكن ادراج هذه المادة القانونية التي تعطي للقاضي الحق في تجاوز حدود طلبات الاطراف و المبدا القانوني الذي جاء به ان القاضي المدني لا يقضي الا في حدود طلبات الاطراف و مبدا حياد القاضي

اصبح بموجب هذه المادة القاضي المدني يتصرف بالملف بنفس الصلاحيات التي يتصرف بها القاضي الجزائي بالملف الجزائي

شكرا

kawli
22-11-2008, 06:24 PM
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع

السلام عليكم ،

أنا أرى أنها نعمة على ما أظن وأنتظر ، ومعي الكثير من الزملاء يشاطرونني

الرأي ، لكن مع فرض إجبارية المحامي أتوقع أن ترتفع وتيرة التعيينات

التلقائية ، والمساعدات القضائية ، ......هذا من جهة .

ومن جهة أخرى لاننسى بأن إجبارية المحامي في القضايا المدنية فقط ، ولا

تمتد الى القضايا الجزائية والتي توفوقها بكثير من ناحية الكم.


bye1

FLY1001
23-11-2008, 09:29 AM
السلام عليكم :
تكييف القاضي للوقائع لاسيما القاضي المدني ليس بشيء جديد يا سيد/ماني وأنتم على علم بذلك ، فقد يطرح على قاضي نزاع بين الأطراف لكن طلباتهم غير واضحة ولايمكن تحديد ما يطلبه الخصوم إلا بفحص كل وثائق الملف ، فمثلا :
-هل يمكن للخصم الطلب في العريضة اففتتاحية تعين موثق لتحرير عقد الفريضة ؟
-هل يمكن للمدعي مثلا طلب من القاضي تعين خبير للإعداد مشروع قسمة ؟
طبعا لا ن وإذا كنت محامي ستردك ما أقول ؟ لا نتحدث عن نزاع يجب طرفين ممثلين من محاميين ذو كفاءة وخبرة فهنا قد لا يطرح نزاع تكييف الوقائع -في أغلب الحالات- لكن يبقى تكيف النزاع أمر جوهري بالنسبة للقاضي كـــــــــي يتم تحديد النصوص القانونية الواتجب التطبيق و استبعاد تلك التي لا علاقة لها بالنزاع و التي يتمسك بها الخصوم .
-يمكن فقط القول أن هذه المادة إضافة وليست بشيء الجديد لأن فقه المرافعات فصل في الموضوع بأن القضاء هو من يكيف النزاع فقد يكون التكيف القاضي مطابق لتكيف الخصوم -في أغلب الحالات- و قد لا يكون كذلك - في بعض الحالات-
لا ارى أن هذه المادة تطرح إشكال .
--------------------------------------------------------------------------
أما بخصوص أجل 20 يوم فأرى أنه أجل جيــــــــــد وهذه المادة سوف تقضي على التأخر من أجل التكليف .
مثال : قد يقد المدعي دعوى بها 8 مدعى عليهم و مدخل في الخصام لـــــــــــــكن لا يقيم كل الخصوم في دائرة إختصاص المحكمة ، فتكون الجلسة الأولى فتنادي المحكمة على الخصوم فيأتي المدعي أو وكليه ويقول للقاضي : أطلب التأجيل ن فيقول القاضي . لماذا ؟ فيكون الرد بسيط من قبل المدعي \انه لم يتمكن بعد من تكليف المدعى عليهم كلهم و يقدم للقاضي مثلا 4 محاضر تبليغ فقط ؟؟؟؟؟؟ وفيؤجل القاضي النزاع للجلستين ، ولكن لا يتمكن المدعي من تكليف لأن المدة 10 أيام قليلة لا تكفي
وفي الجلسة الثالثة يتم تكليف كل الخصوم علما أن التأجيل عموما محدد في القضاء المدني كما يقول الكاتب الفرع في المحكمة بخمسة 5 تأجيلات وبالتالي لا تكون فرصة كافية لطح النزاع ولا يكون الخصوم على قدم المساواة .
ولا أتكلم عن التأخر الناتج عن المحضر ، أو عن مصالح إدارية يريد الاخصوم الحصول على وثائق منها .
-أنا أعتقد أن تحضيــــــر الملف قبل المرافعة القضائية هو أمر جوهري .
كما اضن أن مهلة 20 يوم سوف تقضي على كل الأعذار وتساعد على فحص الملف القضائي بشكل جيد .
هذا مجرد رأي !!!!!!!!! ولكم نقده .

lila16
29-11-2008, 12:56 PM
ارجو افادتي في هدا الموضوع هل قانون الاجراءات المدنية الجديد هو قانون جديد ام تحيينا له.

FLY1001
29-11-2008, 02:57 PM
إنــــــــــــــــــــــــــــــــه قانون جديد new law

lila16
29-11-2008, 09:06 PM
شكرا fly1001 السؤال بالتفصيل هو بصرف النظر عن المادة 1064 من القانون الجديد هل يعتبر هدا القانون قانونا جديدا ام يجعله يتماشى مع الواقع الحالي

FLY1001
30-11-2008, 10:02 AM
نعم إنه قانون جديد و يتماشى مع الواقع ولكــــن المشكل أنه فصل في الإجراءات فمن جهة كل الإجراءات مبينة ومن جهة فإن ذلك يجعل المواطن وحتى بعض المحامين و القضاة في بداية التطبيق يجدون صعوبة في تطبيقه لذا فإنه يتعين على المتخصيصين في القانون أن يسارعوا في دراسته قبل أجل التطبيق في أفريل القادم ........ومهما يكون في نظري فهو قانون أحسن من القاديم وهو من إنجاز جزائري " قضاة+محامين+أساتذة قانون" و لمدة 5 سنوات ويمكنكي الرجوع إلى مناقشات القانون للفهم أكثر موقع WWW.APN.DZ (http://www.APN.DZ) جريدة الرسمية للمداولات رقم 47-50-52 .
FLY1001

lila16
30-11-2008, 12:19 PM
شكرا جزيلا fly001 بارك الله فيك الله يوفقك

FLY1001
30-11-2008, 03:09 PM
ر شكر على واجب للفهم أكثر يرجى الرجوع إلى joradp.dz جريدة الرسمية رم 21 لسنة 2008 أو مباشرة لموقع : mjustice.dz لتحميل نسخة منه وتصفحه و مقارنته مع القانون القانون و الإختلاف كبيـــــــــــــــــــــــر جدا .

lila16
01-12-2008, 09:29 PM
اريد التدخل بالتطرق لاهم ما جاء به القانون الجديد المتمثل في استحداث الاقطاب المتخصصة يا ترى هل سينتهي بها الامر كالمحاكم الادارية

FLY1001
02-12-2008, 07:32 PM
لا هناك من تم تنصيبها ...وهي عمليــــــة ...

كوهيكو78
03-12-2008, 10:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا على هذه الفسحة القانونية أردت فقط أن أضيف نقطة مهمة جدا بالنسبة لأطراف الدعوى تتعلق بالنظام العام تتمثل في الأجال و المدد فقد تغيرت مثل ماهو منصوص عليه في م 329 بالنسبة للمعارضة بعد ما كانت 10 أيام مددت الى شهر اضافة الى الأطراف المتواجدون في الخارج ...

نائلة
05-12-2008, 02:23 PM
السلام عليكم
أشكركم جدا علي هذا الموضوع فهو كل مايطمح اليه اي حقوقي في هاته الفتره ولكن لدي تعقيب بسيط وهو أن النقاش غير مترابط فكل يتكلم علي ماده .......
لدي أقتراح وهو تنظيم عملية النقاش وترتيبها حسب ترتيب المواد والإعتماد على ما يلي
كتابة المادة أولا -
تحليلها -
مقارنتها مع المادة المماثلة لها في القانون القديم -
فتح باب النقاش حول هاته المادة -
ثم بعد ذلك المادة التي تليها والتي تليها مع الأخذ في الأعتبار المواد الأهم
ولكن بالترتيب
وأخيرا تقبلوا مني فائق الشكر والأحترام جميع لكم وهذا مجرد رأي أن عملتم به أو لم تعملوا به وفقكم الله

م.ابراهيم
05-12-2008, 04:28 PM
السلام عليكم

أشكركم جدا علي هذا الموضوع فهو كل مايطمح اليه اي حقوقي في هاته الفتره ولكن لدي تعقيب بسيط وهو أن النقاش غير مترابط فكل يتكلم علي ماده .......
لدي أقتراح وهو تنظيم عملية النقاش وترتيبها حسب ترتيب المواد والإعتماد على ما يلي
كتابة المادة أولا -
تحليلها -
مقارنتها مع المادة المماثلة لها في القانون القديم -
فتح باب النقاش حول هاته المادة -
ثم بعد ذلك المادة التي تليها والتي تليها مع الأخذ في الأعتبار المواد الأهم
ولكن بالترتيب

وأخيرا تقبلوا مني فائق الشكر والأحترام جميع لكم وهذا مجرد رأي أن عملتم به أو لم تعملوا به وفقكم الله


ســــــــــــــلام

اقتراح مميز اخت نائلــــة
نعم الموضوع يحتاج لتنظيم اكثر حتى نحقق الفائدة للجميع
و سنبدا ابتداء من الاسبوع المقبل بتجسيد اقتراحـــــــــــــك

شكرا

FLY1001
06-12-2008, 03:05 PM
مـــــــــــــــــــــــاهي المهام الجديدة لأمين الضبط في ظل القانون رقن 08/09 الجديـــــــــــــــــــــــــــــــد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ATEF1986
06-12-2008, 03:18 PM
شكرا جزيلا

عزالدين بن عبد الله
11-12-2008, 07:10 AM
لايزال قيد الدراسة لم يطبق بعد

السلام عليكم القانون تمت دراسته نهائيا والمصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية وفي أفريل 2009 يبدأ سريانه مباشرة

نائلة
13-12-2008, 10:01 AM
السلام عليكم كـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـ مـبـيـوتـر
هل من جديد حول نقاش قانون الاجراءات المدنية و الادارية
نحن في الأنتظارالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـوم

monaliza006
15-12-2008, 10:20 PM
شكرا على موضوع اريد المساعدة عندي بحث في الاجراءات مدنية حول الاختصاص المحلي ارجاو الرد

belzozo
22-12-2008, 02:41 PM
السلام للجميع لقد طالعت بعض المواد من القانون الاجراءات المدنية والادارية واخدت بعض النقاط الهامة التي عدلت اضافة الى ما دكر اعلاه وهي كالتالي
بالنسبة للمادة 04 منه فقد نصت على ان القاضي يقوم باجراء الصلح في كل المواد عكس ما كان عليه القانون السابق الدي كان يقصر دور القاضي في الصلح فقط في مسالة الطلاق وهدا تعديل مهم .
كما انه اكد المشرع الجزائري في المادة 08 منه على لزومية تحرير العرائض والعقود القضائية باللغة العربية ودلك تحت طائلة البطلان اما بالنسبة للوثائق والمستندات التي ترفق بملف القضايا فلزوما ان تكون باللغة العربية او ان تكون مصحوبة بترجمة رسمية .
كدلك المناقشات والمرافعات تتم باللغة العربية وينطق القاضي الحكم باللغة العربيية. ومن ما دكر فتجر الاشارة الى ان المشرع الجزائري بهدا التعديل عزز من مكانة اللغة العربية التي تكاد تختفي في الوسط الوظيفي .
اما سبب بحثي في هدا التقنين الجديد هو انني مقبلة على امتحان للالتحاق بمهنة امين قسم الضبط واردت معرفة ما استجده القانون بالنسبة لهؤلاء الموظفين فلاحظت انه وسع من صلاحيات امانة الضبط في كل الجهات القضائية , فمن مهام قسم امانة الضبط نذكر
ان العريضة الافتتاحية للدعوى تكون مكتوبة لزوما وتودع لدا الامانة لياشر عليها امين الضبط بالتسجيل في سجل خاص ....يوقع عليها وعلى كل النسخ
كما عليه احترام اجل 20يوم قبل تاريخ اول جلسةوتاريخ تسليم التكليف بالحظور...
تقدم المستندات وتودع الاوراق لذا امانة الضبط وذلك لجردها والتاشير عليها قبل ان وضعها في ملف القضية
يشرف امين الضبط على تبادل الخصوم للمستندات اثناء الجلسة اوخارجها
مع العلم ان الوتائق المودعة لذا امانة الضبط تسلم بشانها وصول استلام
و يجوز للخصوم استجاع هذه الوثائق دون سواهم او بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة مقابل الوصل .
ارجوا ان الملاحظاتي صحيحة كما ارجو ان تدعو لي بالتوفيق و ساعود بملاحظات اخرى

wisards2004
23-12-2008, 10:32 PM
السلام عليكم كـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـ مـبـيـوتـر
هل من جديد حول نقاش قانون الاجراءات المدنية و الادارية
نحن في الأنتظارالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـوم
السلام عليكم و رحمة الله ،،،
نعم هناك جديد
لي عودة

wisards2004
23-12-2008, 10:42 PM
بقراءة سطحية للقانون نجد أن هناك نقاطة مهمة تغيرت و هي :
أوجه الطعن بالنقض : أصبحت 18 حالة في القانون الجديد م 358 بينما كانت 6 حالات في القانون القديم ( المادة 223 ق إ م ) .
أحوال إلتماس إعادة النظر : أصبحت حالتين فقط حسب المادة 392 بعدما كانت 8 حالات حسب المادة 194 من ق إ م القديم .

في انتظار تدخلاتكم ،،،
تحاياي ....

mirage_sa
24-12-2008, 02:42 PM
[تقبل مروري]

khiery
24-12-2008, 04:38 PM
قانون يعد بالكثير نظرا لما لحق الفشل بالقديم

khiery
24-12-2008, 04:41 PM
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـوما لـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومال ـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـ نـومالـنـومكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـم ـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـب ـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركركـمـب ـيركـالـغـضـب

khiery
24-12-2008, 04:42 PM
slyslyslyslyslyكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـ ركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـرك ـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـم ـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـب ـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـي ـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـو تـر

khiery
24-12-2008, 04:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود التدخل فيما يخص الاجراءات الجزائية والادارية اولا القانون الاداري هو من اجتهادات جنائية

ah08med
27-12-2008, 09:12 PM
ااطلعت على القانونين وجدت ان الاختلاف قد يكون جذري بافراغ محكمة المجلس من محتواها وكذا وضع الاقطاب المتخصصة وكذ الاجراءات الجديدة في مجال رفع الدعوى
وعل ضوء هذا يمكن القول ان دراسة القانون الجديد تتطلب وقت ودراسة متانية نتيجة الظروف التي صدرفيها...........

بوتاته
29-12-2008, 10:54 PM
قانون الاجراءات المدنية و الادارية هل هو تمهيد لما قد يصدر حول قانون المحاماة الجديد

بوتاته
29-12-2008, 11:19 PM
ارجو من الاخوة المزيد من التوضحات والافضل ان تكون مقارنة بالماد من القانون القديم الساري المفعول والقانون الجديد وشكرا

بوتاته
29-12-2008, 11:23 PM
ان القانون الجديد عزز من دور اللغة العربية في المحاكم والمجالس القضائية

سعيدة81
01-01-2009, 02:41 PM
اريد رابط احمل منه قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد من فضلكممممممممممم

امـ2008ـل
04-01-2009, 04:04 PM
السلام عليكم هل بامكانكم ان تجيبوني على هاته الاسئلة التي احتاج اليها ان امكن ذلك:
- ما هي الجهات المهتمة بالتشغيل لكيفية العمل وتحديد الاجور
- ما معنى القيمة المتشابهة.
- ما معنى الاجر المضغوط.
الضرب على الدخل سواء.

نور الدين المالكي
07-01-2009, 11:57 PM
بارك الله فيكم ممكن رقم الجريدة الرسمية

م.ابراهيم
08-01-2009, 03:47 PM
سلام //
تنص المادة 15 من القانون :
يجب ان تتضمن عريضة افتيتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
1 ـ الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى
2 ـ اسم ولقب المدعي و موطنه
3 ـ اسم ولقب وموطن المدعى عليه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له
4 ـ الاشارة الى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مفره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي
5 ـ عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى
6 ـ الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى
نبدا النقاش على شكل الدعوى
و ما الجديد بهذا القانون عن شكل الدعوى
و ما وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
نرحب بمشاركة الجميع

sakina
08-01-2009, 09:44 PM
السلام عليكم
محاولة لمناقشة نص هذه المادة
1-شكل الدعوى
حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك
بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته
و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه.
2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل
و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ...

سليم1976
10-01-2009, 12:08 PM
من لديه معلومة حول المدرسة العليا للقضاء متى سيتم الإعلان عن المسابقة لعام 2009 و شكرا

سليم1976
10-01-2009, 12:14 PM
كتاب الإجراءات المدنية و الإدارية متوفر في كل المكاتب والمعارض الخاصة بالكتب بالحجم الكبير و الحجم الصغير بأسعار مختلفة حسب نوعية الطبعة حيث كتب على غلافه مايلي: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فيفري 2008

ايمان2009
14-01-2009, 10:56 AM
شكرا على الموضوع

kamty
15-01-2009, 08:33 PM
السلام عليكم:
أقترح على إخواني في هذا المنتدى الاهتمام بهذا الموضوع، و أقترح التركيز على الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، لا سيما الإجراءات المتبعة أمام الجهات الإدارية، أعدكم إن شاء الله أن أطل عليكم أسبوعيا كل خميس لأرى المستجدات عندكم، أعانكم الله و أعاننا.

نائلة
17-01-2009, 10:53 PM
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم

باحث قانوني
17-01-2009, 11:32 PM
هل هو قانون محكم إلى حد كافي .

م.ابراهيم
18-01-2009, 07:56 AM
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم
ســـــــــــــــلام

طرحنا اشكالية رفع الدعوى من حيث الشكــــــــــــل
و بامكانك المشاركة معنا في النقـــــــــــــــــــــــــاش

م.ابراهيم
25-01-2009, 12:46 PM
السلام عليكم

محاولة لمناقشة نص هذه المادة
1-شكل الدعوى
حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك
بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته
و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه.
2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل

و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ...


ســـــــــــــلام //

ســـــــــلام

نشكر الاخت سكينة على مشاركتها و اثرائها للموضوع
تقريبا هي نفس البيانات التي يجب توافرها بعريضـــــــــة
افتيتاح الدعوى سواء بالقانون الحالي او القانون الجديد

الفرق الوحيــــــــــد :
1 ـــ وجود نص صريح بانه عدم ذكر تلك البيانات لا تقبل الدعوى و هذا عكس القانون الحالي الذي ينعدم به هذا النص القانوني
2 ـــ ان المرافعات تكون كتابيـــة بعكس القانون الحالي الذي جاء بالمادة 12 منه على ان الدعوى ترفع اما بايداع عريضة مكتوبة او بحضور المدعي امام المحكمه اي انه ممكن ان ترفع بطريق شفهي على خلاف ما جاء بالمادة 14 من القانون الجديد .
3 ـــ الاضافة بالفقرة الرابعة بحيث في القانون الحالي يكفي الاشارة الى
تسمية الشخص المعنوي لكن في القانون الجديد يجب ذكر صفة ممثله
القانونـــــــــــــــــــــي

و ننتقل الى نقطة اخـــــــــــــــــرى

م.ابراهيم
25-01-2009, 12:52 PM
ســـــــــــــــلام //

المادة 13 //
(( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون ))

الجديد بهذا القانون هو (( المصلحة المحتملة ))
فيما يتعلق بالصفة و المصلحة القائمة معروفة و سبق للقانون الحالي النص عليها و العمل بهــــــا
لكن الان نريد البحث في هذه المصلحة المحتملة
ماذا يقصد بها و متى تتوفر

نرحب بكل جديد

amar82
27-01-2009, 12:09 AM
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة

moondroit
27-01-2009, 01:08 PM
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة

بالفعل فالمشرع الجزائري قد أغفل شرط الأهلية ليس سهوا و لكن عندا بمعنى آخر أن هذا راجع إلى النقل الحرفي و الترجمة غير الصحيحة لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي
لأن لا أحد من القوانين المقارنة كالمشرع المصري التونسي المغربي العراقي السعودي (ما استطعت الاطلاع عليه) قد فعل ذلك
الخلاصة شرط الأهلية رغم إغفاله في المادة 13 الجديدة إلا أنه شرط أساسي لقبول الدعوى و هو ما نستنتجه من المواد المتعلقة بالبطلان (للاسف لا احفظ رقم المواد) هناك مادة تنص على أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الأهلية أي أنها قاعدة تتعلق بالنظام العام و مادة أخرى على أساسها يمكن الدفع بعدم القبول حالة إنعدام أو تغير الأهلية كذلك يمكن إضافة المادة المتعلقة بأوجه الطعن حين يجوز تأسيس الطعن بالنقض على وجه عدم الدفاع على عديمي الأهلية

الخلاصة رغم إغفال المشرع الجزائري لشرط الأهلية في المادة 13 لنقله الحرفي عن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فإن شرط الأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى باستقراء مختلف المواد السابقة

م.ابراهيم
29-01-2009, 02:01 PM
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة

ســــــــــــــــلام //

يا اخ عمار المشرع لم يغفل الاهلية بالقانون الجديد و انما كان هناك جدال حول المسالة.
المشرع فصل في هذا الجدال بوضع نص صريح عن الاهلية بحيث اعتبرها
شرط اساسي لقيام الخصومة و ليس كما كان معمول به بالقانون الحالي
و هذا ماجاء بالقسم الرابع المتعلق في الدفع بالبطلان الوارد في الفصل الثاني المتعلق بالدفوع الشكلية المادة 65 من القانون الجديد.
(( يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و يجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي )).

م.ابراهيم
29-01-2009, 02:38 PM
[b]ســــــــــــــــلام //

المادة 13 //
(( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون ))

النقاش الذي وقع على هذه الكلمــة

في البداية قدمت الحكومة نص هذه المادة على الشكل التالي :
لا يجوز لاي احد التقاضي.............(( كما كان معمول به في القانون الحالي المادة 459 قانون الاجراءات المدنية ))

فهذه عبـــــــــــارة تشمل الشخص الطبيعــــــــي فقط

لذلك كان هناك اشكال:

فقامت اللجنة المكلفة بتعديل القانون الى حذف عبارة لايجوز لاي احد
و تغيرها بعبارة لا يجوز لاي شخـــــــــص
لان هذه العبارة تشمل الشخص الطبيعي و الشخص المعنــــــــوي.

i love bona
29-01-2009, 10:07 PM
السلام عليكم نعم يوجد قانون الاجراءات المدنية والادارية اخر تعديل 2009 ولقد اشتريته منذ حوالي اسبوعين

م.ابراهيم
30-01-2009, 11:17 AM
سلام

المصلحة المحتملة التي يقصدها المشرع بالقانون الجديد المادة 13 هي :
هي اي مصلحة مستقلة اي هناك امكانية وجودها و توفرها في الشخص المتقاضي و لم ياخذ المشرع بالمفهوم الواسع لهذا المضمون و انما وضع لها قيود بتحديد نوع الدعوى التي من الممكن توافر الصفة المحتملة فيها و هي على العموم

ـــ دعاوى دفع الضرر المحدق مستقبلا
ـــ دعوى منع التعرض
ـــ دعاوى حفظ الدليل

و الان انتهينا من :

ـــ شكل الدعوى
ـــ الصفة
ـــ الاهلية

و نفتح نقاش اخر في الجديد بالقانون الجديد

نرحب بالجميع

عزالدين بوحيا
30-01-2009, 01:03 PM
شكرا اخواني

عزالدين بوحيا
30-01-2009, 01:04 PM
جزاكم الله خير

moondroit
30-01-2009, 01:36 PM
بارك الله فيك أستاذ ماني29 على هذه الفقرة المميزة

فعلا لا يوجد أي جديد فعلي في موضوع شروط قبول الدعوى فيما عدا بعض الشكليات المتعلقة بعرائض الدعوى و إن كان إغفال بعض البيانات المذكورة في القانون يؤدي إلى عدم قبول الدعوى و إن كان جزاء قوي جدا و في غير محله على الإطلاق لأنه كان على الوزارة أن تضع نفسها في وسط المجتمع الجزائري لأنه حسب أخر الإحصائيات نسبة الأمية في الجزائر تفوق 70 بالمئة و تحرير العريضة أمر تقني و فني من المفروض أن المحامي من يقوم به لانه اختصاصه لكن مادام 90 بالمئة من ولايات الجزائر أرياف بالاضافة إلى أن توكيل المحامي في الدرجة الاولى غير اجباري فان هذا التعديل عجيب و غريب و يذهب عكس التيار و ان كان القانون القديم أكثر واقعية بتقريره ما يسمى بالعرائض الشفوية أي التوجه الى كتابة الضبط ...و ان كانت طريقة لم يعمل بها كثيرا
لكن من ضروريات تقريب العدالة للمواطن و حماية حق المواطنين للجوء الى هذا المرفق الحيوي و الضروري و حماية لمبدأ المساواة أمام القضاء كان على القانون ان يكون اكثر واقعية و قربا من المجتمع بانشاء مكاتب على مستوى المحاكم تساعد المواطنين و ترشده في أمور من أصلها أن لاهل الاختصاص كالعريضة
مجرد رأي شخصي

أما بالنسبة للشروط الموضوعية للدعوى فلا تغيير يذكر عدا ما تفضلتم به من تقرير المصلحة المحتملة
و تبقى الشروط هي
الأهلية
الصفة
المصلحة
الإذن حالة اشتراطه

bye1bye1bye1

يمكن مناقشة مسألة الإختصاص النوعي و المحلي لأنه أكثر المواضيع التي طرأ عليها تغيير معتبر لما كان سائدا

تقبلوا تحياتي

سلام

م.ابراهيم
30-01-2009, 02:07 PM
ســــــــــــلام //

الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم
تنص المادة 32 من القانون الجديد

(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام ))

نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة
و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد
مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد
من 01 الى 04 منه.

نرحب بالجميع

وهيبة نور
08-02-2009, 09:01 PM
السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .
و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نرحب بكل التدخلات
شكرا
بالاضافة الى اهم الملاحظات التي ابديتها فقد ادخل المشرع تعديلات فيما يتعلق باجال المعارضة التي اصبحت شهرا بدلا من 10ايام.فيما يتعلق بالتبليغ فقد ميز بين التبليغ الشخصي والتبليغ في محل الاقامة.
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل.

وهيبة نور
08-02-2009, 09:08 PM
بالاضافة الى اهم الملاحظات التي ابديتها فقد ادخل المشرع تعديلات فيما يتعلق باجال المعارضة التي اصبحت شهرا بدلا من 10ايام.
فيما يتعلق بالتبليغ فقد ميز بين التبليغ الشخصي والتبليغ في محل الاقامة.
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل.
ايضا عطى المشرع اهمية بالغة لطرق الاثبات المدني، ومنح للقاضي سلطات واسعة في هذا الشان.

م.ابراهيم
09-02-2009, 12:36 PM
ســــــــــــلام //

الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم
تنص المادة 32 من القانون الجديد

(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام ))

نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة
و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد
مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد
من 01 الى 04 منه.

نرحب بالجميع

ســـــــــــــــــلام //

رجاء من الاخوة التقيـــــد بنقاط النقاش
من اجل تنظيم الموضوع و تقديم الفائدة
نحن الان بصدد النقاش على الاختصاص
النوعي للمحاكم

نرحب بالجميع

م.ابراهيم
12-02-2009, 11:57 AM
ســــــــــــلام

تقريبا هو نفس الاختصاص المحدد للمحاكم بالقانون الحالي

لكن الجديـــــــــــــــــد :

1 ـــ انشاء الاقطاب المتخصصة في بعض المحاكم و التي تتشكل من 03 قضاة و تحدد مقراتها و هياكلها عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحد الان
و تختص في :
المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية
الافلاس و التسوية القضائية
المنازعات المتعلقة بالبنوك
المنازعات الملكية الفكرية
المنازعات البحرية و النقل الجوي
2 ـــ رفع قيمة المنازعات بحيث كانت قيمة النزاع بالقانون الحالي لا تتعدي 2.000 دج اي المحكمة تصدر حكم نهائي في النزاع بهد القيمة لكن الجديد
و رفع قيمة النزاع الى 200.000 دج بمعنى تنظر المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف في النزاع الدي لا تتعدى قيمته 200.000 دج

الموضوع مفتوح للنقاش
و خاصة في النقطة الثانية

sakina
12-02-2009, 01:36 PM
السلام عليكم
طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تففي أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 د ج
و كانت هذه القيمة في المادة الثانية من القانون الملغى مقدرة ب :
- في الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية 2000 د ج
في الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية إذا كان الدخل السنوي لا يتجاوز 300 د
ي دعوى الإيجار إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 1500 د ج
في دعوى إيجار الأماكن المفروشة إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 3600 د ج
و هكذا تم توحيد قيمة الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم في أول و آخر درجة من جهة ، و رفع قيمة الطلبات من جهة أخرى إلى 200.000 د ج

م.ابراهيم
16-02-2009, 05:28 AM
ســــــــــــــلام

المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا :
ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج ))
المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن .

موضوع للنقــاش

م.ابراهيم
18-02-2009, 07:11 AM
سلام

نعم هناك فرق كبير بين قيمة الدعوى بالقانون الحالي
و قيمة الدعوى بالقانون الجديـــــــــــــــــد
ـــ قيمة الدعوى بالقانون الحالي : 2.000 دج
ـــ قيمة الدعوى بالقانون الجديد : 200.000 دج

و هذا من شانه ان يجعل الكثير من القضايا المدنية خاصة في يد
المحكمة تفصل فيا المحكمة بحكم نهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
نعرف جميعا ان القضايا من هذا النوع على العموم تتعلـــــــــــق
بالدين و اغلب الدين بين المتقاضين لا يتعدى هذه القيمــــــــــــة
و بالتالي تصبح تحت رحمة قاضي الدرجة الاولى ينظر فيهــــا
بحكم ابتدائي نهائي.
و بالتالي فهي غير قابلة للاستئنــــــــــــــــــــاف و هذا ما يجعـل
حجم المنازعات يتقلص امام المجلس و يقولون ان المحامــــــي
بالمجلس اجباري فماذا بقي له.

wisards2004
18-02-2009, 02:08 PM
ســــــــــــــلام

المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا :
ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج ))
المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن .

موضوع للنقــاش

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ،
مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟
و شكراً
تحاياي

م.ابراهيم
19-02-2009, 09:34 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ،
مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟
و شكراً
تحاياي

ســـــــــــــلام :

المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
(( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ))

بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم
فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه

شكرا

wisards2004
19-02-2009, 02:20 PM
ســـــــــــــلام :

المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
(( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ))

بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم
فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه

شكرا


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،

شكراً لك أخي الكريم و الله لم أنتبه لها من قبل رغم أني بحث عنها ،

شكراً مجدداً على مجهوداتكم

لي عودة إنشاء الله للمُناقشة

تحاياي ...

م.ابراهيم
20-02-2009, 10:12 AM
ســــــــــــــــــــلام //

القانون الحالي :

الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي

القانون الجديــد :

غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة
الى : الاختصاص الاقليمـــــــي

للنقــــــــــــــــــــــاش

م.ابراهيم
26-02-2009, 09:43 AM
ســــــــــــــــــــلام //

القانون الحالي :

الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي

القانون الجديــد :

غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة
الى : الاختصاص الاقليمـــــــي

للنقــــــــــــــــــــــاش

ســـــــــــــــــــــــلام

هو تقريبا نفس الاختصاص المحلي بالتسمية بالقانون الحالي و الاقليمي بالتسمية
الجديدة بالقانون الجديد ، فلا جديد في مسالة الاختصاص الاقليمي فقط ان القانون
الجديد نص على هذا الاختصاص لكل قسم من اقسم المحكمة بحيث حدد هــــــذا

و بالتالي سنتعرض لاختصاص كل قسم من اقسام المحكمة بالتفصيل
و نرجو مشاركة الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــع

م.ابراهيم
26-02-2009, 09:46 AM
ســـــــــــــــــــــــــــلام

نتحدث عن اختصاص القسم العقاري للمحكمــــــة
ـــ المواد القانونيــــة
ـــ حدود الاختصاص


نرحب بالجميـــــــــــــــــع

م.ابراهيم
28-02-2009, 05:25 AM
ســـــــــــــــــلام

القســـــــم العقــــــــــــــــــاري

صلاحيات القسم العقــــاري :

ينظر القسم العقاري في :
1 ــ المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية
2 ــ حق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و التامينات العينية
3 ــ الحيازة و حقوق الملكية ( الانتفاع ،الاستعمال ، الاستغلال والسكن ).
4 ــ نشاط الترقية العقارية
5 ــ الملكية المشتركة للعقارات المبنية على حالة الشياع .
6 ــ اثبات الملكية العقارية
7 ــ الشفعة
8 ــ الهبة و الوصية المتعلقة بالعقارات
9 ــ التنازل عن الملكية و حق الانتفاع
10 ــ القسمة و تحديد المعالم
11 ــ ايجار السكنات و المحلات المهنية
12 ــ الايجار الفلاحي
13 ــ المنازعات التي تتعلق بالمستثمرات الفلاحية
14ــ ابطال او فسخ او تعديل الحقوق المترتبة على عقود مشهرة .
15ــ المنازعات حول الترقيم المؤقت في السجل العقاري
16 ــ المنازعات المتعلقة بمقايضة املاك خاصة للدولة مع املاك تابعة للخواص

الاختصاص الاقليمـــــــــــي :

حدد الاختصاص الاقليمي للمحكمة بمكان تواجد العقار

اجراءات الخصومة :

نفس اجراءات الخصومة المعمول بها بالقانو ن الحالي

صلاحيات رئيس القسم العقاري :

الى جانب اجراءات الخصومة بالقسم العقاري اسندت لرئيس القسم العقـــــاري
صلاحية اصدار بعض الاوامر تاخذ شكل الاوامر الاستعجالية او تدابير تحفظية
تتعلق بالنزاع المطروح عليه .
و هذا هو الجديد بالقانون الجديد توسيع بعض من صلاحيات رئيس القسم العقاري
اي عوض ان يقوم المتقاضي برفع قضية اخرى منفصلة امام القسم الاستعجالي بامكان المتقاضي ان يثير امام رئيس القسم العقاري اي مسالة تقتضي اصدار امر استعجالي او تحفظفي و في اقرب وقت يصدر رئيس القسم امر على ذيل العريضة ربحا للوقت و تقليل من المنازعات.
و هذه الاوامر قابلة للطعن بنفس الطرق المعمول با بالاوامر الاستعجالية

المواد من 511 الى 523 قانون الاجراءات المدنية و الادارية

مغيازي
16-03-2009, 08:07 PM
قانون الاساسي للوظيف العمومي
كيف يتم تطبيق المادة 208 والمادة211
مع العلم ان الجامعة تبعدعن مقر العمل160كلم
وهل يجوز اقتطاع فترات الامتحانات من العطلة السنوية.surrendersurrender

samourb
25-03-2009, 11:44 AM
شروط قبول الدعوى وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد نصت عليها المادة 13 من القانون الجديد و هي نفسها المنصوص عليها في المادة 459 من القانون القديم وهي الاهلية و الصفة و الصلحة.

م.ابراهيم
03-04-2009, 10:54 AM
ســــــــــــلام

وسائـــــــــــل الدفـــــــــــــــــاع

منصوص عليها بالباب الثالــــث
من المادة 48 الى 69 من القانون الجديد
و هــــــــــــــي :
ـــ دفوع موضوعيـــة
ـــ دفوع شكليــــــــــة
. الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي
. الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
. الدفع بارجاء الفصـــل
. الدفع بالبطــــــــــــلان
ـــ الدفع بعدم القبــــــــــــــــــــــــول

و لاهمية هذه الدفوع امام المحكمة المنصوص عليها بالقلانون الجديد
نفتح نقاش عام على هذه الدفوع بحيث سنتطرق عليها جميعــــــــــــا
بالتفصيـــل ينكون على بينـــة

نرحب بالجميع

م.ابراهيم
03-04-2009, 06:00 PM
ســـــــــــــــــــلام

الدفوع الموضوعيــــــــــة

نصت عليها المادة 48 و هي كل الدفوع التي تتعلق بموضوع النزاع
اي كل وسيلة تهدف الى دحض طلبات و دفوع الخصــم
و تقدم باي مرحلة عليها الدعــــــــــــــــــــــوى

م.ابراهيم
03-04-2009, 06:06 PM
ســـــــــــــــــــــــلام

الدفوع الشكليـــــــــــــة

نصت عليها المادة 49 و هي كل دفع يتعلق بشكل الدعوى و اجراءاتها
اي كل وسيلة من اجل التصريح بعدم صحة الدعوى اجرائيا او انقضائها
او وقفهــــــــــــــــا.
و يجب طرح هذه الدفوع جملة واحدة اي دفعة واحدة بل اي دفع في
الموضوع تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع الشكلي

مثـــــــــــــلا :
اذا كــــــــــان عندك ثلاث دفوع شكلية يجب عليك اثارتها دفعة واحــــدة
قبل الدخول في الموضوع و ليس دفع بدفع واحد ثم الدخول في الموضوع
ثم الدفع بباقي الدفوع الشكلية ، فلا تقبل دفوعك التي تطرح بعد الدخول في الموزضوع حتى ولو كانت مؤسسة

م.ابراهيم
09-04-2009, 12:59 PM
ســـــــــــــلام

الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط

المواد من 53 الى 58

هو احد الدفوع الشكلية كذلك
وحدة الموضوع : هو طرح نفس النزاع امام جهتين قضائيتين مختصتين
من نفس الدرجة بمعنى طرح نفس النزاع على محكمتيـــــــــن مختصتين
و الاختصاص هنا يقصد به الاختصاص النوعي و الاقليمي .
في هذه الحالة يجب على اخر جهة قضائية طرح امامها النزاع التخلي في
الفصل عن النزاع بناءا على طلب احد الخصوم
كما يمكن للقاضي من تلقاء نفسه ان يتخلى عن الفصل في النزاع اذا تبين
وجود وحدة الموضوع .
و تتولى الجهة القضائية التي بقي النزاع امامها الفصل في النزاع.

وحدة الارتباط : وجود ارتباط او علاقة بين قضايا مرفوعة سواء امام نفس
المحكمة او محاكم مختلفة
في هذه الحالة يقع ما يسمى بالتخلي و يكون بناء عى طلب احد الخصوم
او من المحكمة من تلقاء نفسهـــــا
و بالتالي تقوم المحكمة التي بقي النزاع امامها و تسمى (( جهة الاحالة ))
بعملية الضم تلقائيـا.

في كلا الحالتين اي وحدة الموضوع و وحدة الارتباط
يصدر بشانهماه حكم مسبب بالاحالة غير قابل للطعن

م.ابراهيم
09-04-2009, 01:03 PM
ســـــــــــــــــــلام

الدفع بارجاء الفصـل

المادة 59
هو احد الدفوع الشكلية
الدفع بوقف الفصل في الدعوى
لكن في حالات خاصة منصوص عليها قانونا
سنتعرض لها في وقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

م.ابراهيم
09-04-2009, 01:33 PM
سـلام
الدفع بعدم الاختصاص الاقليمـــــــــــي

المواد 51 و 52
هو احد الدفوع الشكلية التي يمكن للمدعى عليه اثارتها
و يمثل في الدفع بعدم اختصاص المحكمــــــــــــــــــة
محليا (( حسب تعبير القانون الحالي ))
اقليما (( حسب تعبير القانون الجديد ))
و يجب اثارته قبل اي دفع في الموضوع او دفع بعدم القبول المادة 47

الجديد في هذا القانون :

بالقانون الحالي الاختصاص المحلي يجوز الاتفاق على مخالفته
لكن بالقانون الجديد لا يجوز الاتفاق على مخالفتــــــــــــــــــــه
الا اذا تم بين التجار اي بالمواد التجارية ... المادة 45

mimi-dz
09-04-2009, 05:52 PM
مشكور اخ ماني على ماتبذله من جهد كبير في توضيح مايتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد

م.ابراهيم
12-04-2009, 06:58 PM
ســــــــــــلام

الدفــع بالبطــــــــــــــلان

المواد من 60 الى 66

هو احد الدفوع الشكلية كذلك لكنه يتعلق باجراءات الدعــوى
و يجب الدفع بعدم صحة اي اجراء من اجراءات الدعوى
قبل مناقشة موضوع الدعــــــــــــوى
عند الدفع بعدم صحة اجراءات الدعوى يمكن للقاضي ان يمنح
اجل كافي للمعني بالامر تصحيح الاجراء المعيب شكلا
و حددت المادة 64 حالات البطلان على سبيل الحصر تتعلق اساسا :
ـــ انعدام اهلية الخصوم .
ـــ انعدام الاهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او الاعتباري
و الماد 65 تعطي للقاضي حق اثارة انعدام الالية من تلقاء نفسه حتى
و لو لم يتمسك بها احد الخصوم

fafoucha
12-04-2009, 07:03 PM
السلام عليكم
شكرا اخي على هذا الموضوع واظن بانه قد نزل في السوق كتاب لشرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وارجو ان يكون على مستوى يساعد الطلبة والباحثين في فهم هذا القانون الجديد

م.ابراهيم
12-04-2009, 07:14 PM
ســــــــــــــــــلام

الدفع بعدم القبـــــــول

المواد 67 الى 69

هذه الدفع لا يوجه لشكل الدعوى او اجراءاتهــــــــــــــا
و انما يوجد ضد حق الشخص و هو في هذه الحالـــــــة
المدعي اي هل للمدعي الحق في رفع الدعــــــــــــــــوى
و يهدف الى منع المحكمة من الفصل في الدعــــــــــــوى
و بالتالي هنا الخصم اي المدعى عليه عموما يدفع بعدم
قبول الدعوى لا نتفاء الصفة و المصلحــة
و انتفاء الصفة و المصلحة ليس في المدعى عليه فقط
و انما لقبول الدعوى يجب ان تتوفر في كلا الخصمين
و ان ترفع على جميع ذو الصفة اي جميع الورثة مثلا

و هذه الدفع يختلف عن باقي الدفوع الشكلية و الموضوعية

ــــ الا انه احيانا يقترب هذا الدفع من الدفع في الموضوع
مثل الدفع بسبق الفصل في الدعوى
ــــ و احيانا يقترب من الدفوع الشكليــــــــــــــــــــــــــــــة
مثلا الدفع بانعدام الصفة او عدم اختصام جميع الاطراف المعنية

و هذه الدفع يمكن اثارته في اي مرحلة عليها الدعوى
كما يمكن اثارته من طرف القاضي من تلقاء نفســــــه

و هذه بعض حالات الدفع بعدم القبول:
ـــ عدم دفع الوثائق باللغة العربية
ـــ عدم تقديم المذكرات باللغة العربية
ـــ عريضة الدعولى لا تحتوي على البيانات المنصوص عليا بالمادة 15
ـــ عدم ارفاق الحكم بعريضة الاستئناف
ـــ عدم اشهار عريضة الدعوى بالعقار في القضايا الغاء او تعديل العقود

ملاحظة مهمة :

في القانون الحالي عندما كنا ندفع بهذا الدفع
نقول : الحكم برفض الدعوى شكلا لانعدام الصفة
بالقانون الجديد
نقول : الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفـــــة

م.ابراهيم
15-04-2009, 06:37 PM
ســـلام

المادة 17 لا يوجد بها اي اختلاف عن ما كان جاري به العمل
كل ما هناك :
ان اشهار العريضة الافتيتاحية نص علي المشرع صراحة بالقانون الاجراءات المدنية و الادارية بالمادة 17
بينما كان هذا الاجراءات منصوص عليه سابقا بقانون خاص يسمى قانون تاسيس السجل التجاري بالمادة 85
من قانون رقم 63/76 المؤرخ في 2583/1976.
و اجراء الاشهار سواء بهذا القانون الخاص او بققانون الاجراءات المدنية اجراء واحد لم يتغير فهو واجب القيام
به عند طلب الغاء او تعديل او فسخ عقد عقد رسمي

م.ابراهيم
15-04-2009, 06:38 PM
المادة

بفقرتها 6 : الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
انهت الكثير من المشاكل كانت تقع عمليــــــــــــــــا
و في راي احسن ما فعل المشرف بهذا القانون الجديد
و هو باعتبار المحضر القضائي مؤهل و محلف للقيام باجراءات الاستدعاء
اصبح امر تصديقه بانه قام باستدعاء المدعى عليه و ان هذا الاخير رفــــض
التوقيع و الاستلام يكفي و لاداعي للقيام باجراءات الاستدعاء عن طريق رسالة
موصى عليها مع علم الوصول كما هو معمول به بالمادة 24 من القانون الحالي.
فكان المدعى عليه يتهرب لمحضر القضائي بعدم امكانية استدعائه ثم يتهرب من
عدم توصله باستدعاء من مصلحة البريد بالتواطئ او بالتهاون من موظفي بالبريد
و كان المدعي يبقى معلق لا هو قام بالاستدعاء و لا هو ممكن التوصل للمدعى عليه
و ترفض دعواه شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
فقرتها 8 :تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.
اجراء جديد بالقانون الجديد
بالقانون الحالي المحضر القضائي غير ملزم بالذكر بمحضر الاستدعاء في حالة
عدم امتثاله بالحضور سيحكم عليه كما هو معمول به بمحاضر تبليغ الاحكام القضائية
بالقانون الجديد على المحضر القضائي القيام بذلك حتى يكون محضر الاستدعاء صحيح من الناحية
الشكلية و بالتالي يعتد به كمحضر بالدعوى</span>

م.ابراهيم
15-04-2009, 06:39 PM
ســــــــــــــلام

المادة 21 و 22

تبليغ الوثائـــــــــــــق :

لا يقصد به تبليغها عن طريق المحضر القضائي مرفقة بالعريضة الافتيتاحية
بدلي ان المادة 22 نصت على كيفية طرح الوثائق بالملــــــــــــــــــــــــــــــف
وهو ايداعها لدى كتابة الضبط و هذا الاخير يقوم قبل وضعها بملف الدعوى بحصرها
و تسليم وصل الايداع لمدعي عند تسجيل الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بالتالي اجراء التبيلغ لا يكون الا بطرح الوثائق بالملف و تمكين المدعى عليه بها
عكس القانون الحالي كان بالمادة 32 منه ان المدعي لا يبلغ الوثائق الا بطلب من
المدعى عليه (( راجع هذه المادة ))
بالقانون الحالي يجب تبليغ الوثائق للمدعى عليه حتى ولو لم يطلبها و هناك مواد قانونية
سنناقشها بالحلقات القادمة تؤكد ذلك

م.ابراهيم
15-04-2009, 06:40 PM
المادة 25</span>

المشرع من خلال هذه المادة عمل ثورة في اجراءات الخصومــــــــــــــــــة
بالقانون الحالي :
المدعي عندما يطرح طلباته بالعريضة الافتيتاحية لا يمكنه اجراء اي تعديل عليها
و الا رفضت دعواه لتناقض طلباته الا فيما يتعلق بتصحيح اخطاء مادية واردة بعريضته
الافتيتاحيـــــــــــــــــــــة
بالقانون الجديد :
اصبح بامكان المدعي تعديل طلباته الواردة بعريضته الافتيتاحية و سماها المشرع طلبات عارضة
او ما يسمى الدعوى الفرعية و هذا تفاديا لكثرة النزعات امام المحكمة التي تتعلق بنفس النزاع
و بالتالي بموجب القانون الجديد لا يمكن رفض دعوى المدعي لانه عدل من طلباته بالعريضة
الافتيتاحية او طرح دعوى فرعية في نفس موضوع الدعوى تتعلق بنفس النزاع
و على سبيل المثال لا الحصر طالع على المواد 866و 867

م.ابراهيم
15-04-2009, 06:41 PM
نسيــــــــــــــــــــــــت امر مهم جــــــــــــــــــــــــــــــــدا
بهذه الثورة التي عملها المشرع باجراءات الخصومة
و هذا ما سيحدث عمليا كثيرا جدا جدا
هو تعديل سبب الخصومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة
بحيث بالقانون الجديد اصبح بامكان المدعي اذا اسس دعواه على سبب معين بعريضته الافتيتاحية
يمكنه تعديل هذا السبب الى سبب اخر و لا يمكن للقاضي رفض دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــواه
مثال :
المدعي طرح دعوى عقارية باجراء قسمة تركة
المدعى عليه دفع انه بحوزته عقد هبـــــــــــــــة
الاختلاف :
بالقانون الحالي المدعي امام حالتين :
ـــ اما تسجيل دعوى اخرى لطلب الغاء الهبـــة
ـــ او الاستمرار في الدعــــــــــــــــــــــــــــــوى
بالقانون الجديد :
في نفس الدعوى التي تقدم بها بتقسيم التركة يمكنه طلب ابطال الهبة
و القاضي يفصل في كلا الطلبين بحكم واحـــــــــــــــــــــد

MAMINE301
15-04-2009, 09:25 PM
العيب الجديد القديم ايضا هو ذكر المشرع للمحاكم الادارية غير الموجودة اصلا. و هناك تساؤل حول مدى نجاح الوساطة كون الوسيط لا يشترط فيه ان يكون رجل قانون و ايضا مدى صرامته في العمل كون بعض القضايا تدوم اكثر من شهرين ثم يحدد له القاضي مبلغا لا يغي حجم الاتعاب. وقد منح المشرع للقاضي السلطة في اختيار وسيط قد يكون شخصا من غير الوسطاء المعتمدين؟؟؟؟؟؟؟ و هل يعقل ان ينصح المحامي موكله باختيار الوساطة وبالتالي فقدان المحامي لقضية بمبلغ هاااااااام ؟؟؟؟؟؟؟

م.ابراهيم
18-04-2009, 09:12 PM
ســــــــــلام

المادة 31 //
يجوز للخصــــــــــــــوم دون سواهم او بوكالة خاصــــــــــة..............
الخصــــــــــوم هنا : اطراف الدعوى (( المدعي او المدعى عليه ))
بامكانهم استخراج وثائقهم شخصيا او من طرف احد موكليهم بشرط ان تكون
الوكالة هنا على وكالة خاصة تتعلق بسحب الوثـــــــــائق
اما المحامــــــــــــي : فهو ليس احد الخصوم و بالتالي لا تطبق عليه هذه المادة
فالمحامي بامكانه سحب الوثائق التي يدفعها بنفسه على شكل جدول الوثائق و بتوقعه و خاتمه ان يقوم بسحبها دون ان يكون بحاجة لاي وكالة فهو له وكالة عامة تبدا من بداية القضية الى نهايتهــــــــــــــــــــــــــا.
علينا ان نقف عن حدود النص القانوني و لا نتوسع فيه فالنص القانوني ذكر الخصوم
و المحامي ليس احد الخصوم و بالتالي الوكالة الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة
لا تطبق على المحامــــــــــــــــــــي

م.ابراهيم
18-04-2009, 09:18 PM
ســـــــــــــــلام

المادة 27
صحيح وسعت من سلطات القاضي
لكن في الحقيقة نصت على اجراء مهم جدا جدا يتعلق بالوثائق
بفقرتها 02 : كما يجوز له ان يامر شفاهيا باحضار اية وثيقة لنفس الغرض
......... هذا اجراء جديد تماما لك يكن منصوص عليه مسبقا .........
في السابق كان عبء الاثبات ملزم به المدعي فقط و كان المدعي كثيرا ما يقف عاجزا
في اثبات دعواه لما تكون الوثائق بحوزة خصمه المدعى عليه
بموجب القانون الجديد و خاصة بالمادة 27 و مواد كثيرة سنصل اليها في الحلقات القادمة ان شاء الله
و منها خاصة المادة 73
اصبح بامكان المدعي طلب اي وثيقة بحوزة خصمه من اثبات دعواه و القاضي هنا عليه اتخاذ
الاجراء المناسب لالزام الخصم تقديم هذه ااوثائق
كما بامكانه الزام اي مصلحة معينة من استخراج عقد رسمي او غيره
و صل الامر بالمشرع انه يمكن الزام حتى الغير اي طرف خارج الخصومة من احضار الوثيقة
التي يطلبها احد الخصوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
في راي هذا اهم اجراء جاء به القانون الجديد
و سيحل الكثير من المشاكل خاصة لما يكون النزاع
عائلي عى التركة مثلا بحيث يحتفظ الاخ الاكبر مثلا بكل الوثائق
و يرفض منحها لباقي الورثة لطلب التقسيم مثـــــــــــــــــــــــــــلا

جميلة باب الواد
18-04-2009, 09:25 PM
موضوع بالغ الاهمية
شكرا لكل من اثراه
بالتوفيق

tarek007
19-04-2009, 09:36 AM
شكرا أخي المحترم على هذا الموضوع المهم وانا كطالب في السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية أرى ان المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية قد وسع من اختصاصات القاضي الاداري وجعل له صلاحيات أكبرونجد من التعديلات التي أدرجها ضمن القانون الجديد والذي سيكون ساري المفعول ابتداءا من 25 أفريل من هذا العام نجد التظلم الاداري بعد ان كان إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء طبقا لقانون الإج.المدنية اصبح إختياري بموجب المادة 830 ق.الإ.م.والإدارية وهدا لا يمنع من وجود عيوب اغفلها المشرع وهودكره للمحاكم الادارية وحسب علمي لا توجد محاكم ادارية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أجدد شكري لك مع انتظارتعليقك

tarek007
19-04-2009, 09:55 AM
شكرا أخي المحترم على هذا الموضوع المهم وانا كطالب في السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية أرى ان المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية قد وسع من اختصاصات القاضي الاداري وجعل له صلاحيات أكبرونجد من التعديلات التي أدرجها ضمن القانون الجديد والذي سيكون ساري المفعول ابتداءا من 25 أفريل من هذا العام نجد التظلم الاداري بعد ان كان إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء طبقا لقانون الإج.المدنية اصبح إختياري بموجب المادة 830 ق.الإ.م.والإدارية -أجدد شكري لك في انتظار تعليقك-

م.ابراهيم
19-04-2009, 08:08 PM
ســـــــــــــــلام //

المادة 32:

تنص على الاختصاص النوعي للمحكمـــــة و الاقطاب المتخصصة
1 ــــ المحكمـــــــــــــة :
ــــ المحكمة صاحبت الاختصاص العــــام و تتشكل من اقسام لكل قسم معين اختصاصه .......... لا جديد بهذا القانون ....
طبقا للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 05/11 المؤرخ في 17/6/2005 (( انظر المادة 13 منه ))
ـــ المادة 32 نصت على حالة استئنائية و هي حالة عدم وجود هذه الاقسام يعتبر القسم المدني هو صاحب الاختصاص العام
للفصل في كل القضايا ماعـــدا القضايا الاجتماعيــــة .
و بالتالي نفهم من هذا الاستثناء انه على الاقل ان يتوفر بهذه المحاكم ( قسم مدني و قسم اجتماعي ) و لا يهم ان كان رئيسهما
واحد فالاختصاص النوعي لا يحدد برئيس القسم و انما بالقسم في حد ذاتـــــه ........... و هذه هو الجديد بهذا القانون ......
اي لا يحق للقاضي المدني الفصل في القلضايا الاجتماعية لانها حصرية على القاضي الاجتماعي المادة 500.
ــــ اي قصية تطرح امام القسم غير المختص تحال امام القسم المختص عن طريق كتابة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمـــــــــــــة
و بالتالي يفهم من هذه الفقرة ان كاتب الضبط ليس له اي سلطة على المتقاضين في اختيار القسم التي تسجل به القضية بمعنى
هو ملزم بتسجيل القضية مهما كان القسم التي ستسجل به و دوره فقط لا حقا اخطار رئيس المحكمة و هذا الاخير هو الذي يتصرف
بالاحالة او رفضها....................و هذه جديد بهذا القانون ..................

2 ـــــ الاقطاب المتخصصـــــة :
الجديد بهذه القانون هو هذه الجهات القضائية التي احدثها القانون و المشرع اخرج بعض القضايا من المحاكم
و اسندها لهذه الاقطاب التي تشكل من 03 قضاة على مستوى المحكمة
و كل ما يتعق بهذه الاقطاب سيحدد لاحقا عن طريق التنظيم و لحد الان لم يصدر اي تنظيم ينظم هذ الجهات القضائية
و في انتظار انشاء هذه الاقطاب و كيفية تنظيمها سيبقى العمل بالمادة 40 فقرة 3 و 4 من القانون الجديد سارية المفعول
الى حين تنصيب هذه الاقطاب
و بالتالي لحد الان لا جديد حول الاقطاب المتخصصة.

م.ابراهيم
21-04-2009, 07:10 PM
ســلام

القانون الجديد اعطى صلاحيات اوسع لقضاة الاقســــام
بحيث اصبح بامكانهم الفصل في بعص المسائل التي تمس
اختصاص القسم المشرفين عليـــه
قاضي شؤون الاسرة : يقوم مثلا
ـــ بامكانه اصدار امر بتع ين مساعدة اجتماعي
ـــ انهاء ممارسة الولايـة
قاضي الاجتماعي : يقوم مثلا
ـــ اصدار امر بتنفيد اتفاق المصالحة
ـــ اتخاذ اي تدابير يرمي الى وقف ك تصرف من شانه عرقلة حرية اعمل
قاض العقاري : يقوم مثلا
ـــ اصدار امر باجراء تحقظي عى تركة مثلا
بمعني القانون الجديد منح سلطة واسعة لقضاة الاقسام من اجل الفصل في قضايا استعجالية
سواء كانت منفصلة او مرتبة بموضوع اللنزاع المطروح عليهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سنرى التطبيق العملي عن قريب كيف يتم تنظيم جلسات كل قسم من اقسام المحكمة
لانه تقريبا القضاة يعملون لوحدهم في دراسة القانون الجديد لا نعرف على ماذا اتفقــوا نظرا لعدم اشراك المحامين في نقاشاتهم و مراجعتهم لهذا القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سناتي بالتفصيل لصلاحيات كل قسم من اقسام المحكمة في المسائل الاستعجالية
عندما نصل ان شاء الله الى القضاء الاستعجالـــــي

م.ابراهيم
22-04-2009, 05:43 PM
ســــــــــــــلام

الفرق بين الاختصاص المحلي و الاقليمي
بالقانون الحالي استعمل المشرع عبارة الاختصاص المحلي
و بالقانون الجديد استعمل المشرع عبارة الاختصاص الاقليمي

ــــ المعنى الاصطلاحي لا فرق بينهمـــــــــــــــــا بمعنى ما قصده المشرع بالقانون الجديد من الاختصاص الاقليمي هو نفسه السائد بالقانون الحالــي من الاختصاص المحلـي
ــــ المعنى اللغوي يختلف و الفرق الوحيد بينهما ان الاقليم له حدود معينة بعكس المحلي الذي لا يفهم منه الحصربل هو تعبير شامل لا حدود لـــه.
و بالتالي عندما حدد المشرع الاختصاص الاقليمي للمحكمة يكون بذلك حدد لهذا
الاختصاص حدود معينة لا يمكنه تجاوزهــــــــــــــا بمعنى حصر المشرع اختصاص المحكمة و بالتالي التعبير الاحسن لهذا الاختصاص هو اقليمــــــــــــــــــــــــــي
و بذلك تدارك المشرع الخطا الذي هو سائد بالقانون الحالي و غيره
من محلي الى اقليمي ليؤدي اللفظ ما يراد القصـــــــــــــد بــــــــــــه

و الان سنتحدث على اهم التعديلات التي تتعلق بالاختصاص الاقليمي

م.ابراهيم
22-04-2009, 06:29 PM
الفرق بين المادة8 من القانون الحالي و المادة 37 من القانون الجديد

المادة 8 : كان الاختصاص المحلي يعقد كقاعدة عامة للمحكمة موطن المدعى عليه
في حالة عدم توافر موطن المدعي عليه يعقد الاختصاص بمحل اقامته
في حالة عدم توافر محل اقامته يعقد الاختصاص لاخر موطن لـــــه
في القضايا التاليـــة :
ـــ الدعاوي الخاصة بالاموال المنقولة و دعاوي الشخصية العقارية
المادة 37 : اصبح الاختصاص الاقليمي كقاعدة عامة يعقد بموطن المدعي عليه
في حالة عدم توافر موطن المدعى عليه بعقد الاختصاص لاخر موطن له
في حالة عدم اختيار الموطن يعقد الاختصاص للمحكمة مقر الموطن المختار
مالم ينص القانون على خلاف ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
الفرق او التعديل الذي طـــــــــــــــــرا :
الفرق الاول :
القاعدة العامة : بقيت كما هي الا و هي موطن المدعى عليه
الاستثنــــــــــاء : تغيـــــــــــــــــــر
اصبح لا يوجد للاختصاص الاقليمي لـــ محل اقامة المدعى عليه
فالاختصاص الاقليمي لا يعقد الا ياخر موطن للمدعى عليه او بموطن المختار
و الموطن المختار : كان سابقا منصوص عليه بالمادة 09 فقرة 09 كاختصاص يعقد
للاختيار بين موطن المدعى عليه و بين الموطن المختار
بموجب القانون الجديد اصبح لا خيار في ذا الاختصاص
الفرق الثاني :
بالمادة 8 كان الاختصاص المحلي محدد قانونا الا و هو :
قضايا اموال المنقول و قضايا الحقوق الشخصية و في جميع الدعاوي التي لم ينص عليها القانون
بالمادة 37 اصبح الاختصاص الاقليمي يعقد لمحكمة موطن المدعى عليه كقاعدة عامة في كل
القضايا التي لم ينص عليها القانون بنص خاص بمعنى كل اختصاص غير محدد بالمواد 38 و 39 و 40
يصبح من اختصاص محكمة موطن المدعي عليه و هنا دخل بذا الاختصاص الكثير من القضايا اضافة
الى ما كان منصوص علي سابقا .... سناتي لها بالتفصيل

م.ابراهيم
22-04-2009, 06:29 PM
الفرق بين المادة 8 و المادة 40 من القانون الجديد

تقريبا لا فرق لكن عدلت الكثير من الامور تتعلق بالاختصاص كما تلاعب المشرع ببعض الالفاظ
و يتمثل ذلك في دمج الكثير من فقرات المادة 8 الى فقرة موحدة بالمادة 40
و سنتعرض لا بالتفصيـــــــــــل :
1ــــ دعاوي العقارية المنصوص عليها بالفقرة 01 اضيف لها دعاوي المتعلقة بالاشغال العمومية المنصوص عليها بالفقرة 09
من المادة 8 ... و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 01 من المادة 40
2 ــ دعوى الميراث المنصوص عليها بالفقرة 02 اضيف لها دعاوي الطلاق و الرجوع فقرة 04 دعاوي الحضانة فقرة 05
دعاوي النفقة فقرة 06 من المادة 8..... و الجديد دعاوي السكن...... و اصبح كل هذا يشكل فقرة واحدة رقم 2 بالمادة 40
3 ـــ دعاوي الافلاس و التسوية العقارية المنصوص عليا بالفقرة 03 اضيف لها دعاوي الشركات فقرة 07 من المادة 8
و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 03 بالمادة 40
4 ـــ دعاوي الملكية الفكرية المنصوص عليها بالفقرة 04 .... جديدة .....
5 ـــ دعاوي الخدمات الطبيبة المنصو عليها بالفقرة 05 كانت توجد بالفقرة 11 من المادة 8
6 ــــ دعواي مصاريف اجور المساعدين المنصو عليها بالفقرة06 اضيف لها دعاوي الضمان فقرة 15 من المادة 8
و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 06 بالمادة 40.
7 ـــ دعاوي مواد الحجز المنصو عليها بالفقرة 07 كانت منصوص عليها بالفقرة 13 من المادة 8
8 ـــ دعاوي منازعات العمل المنصوص عليها بالفقرة 08 كانت منصو عليها بالفثقرة 16 من المادة 8
9 ـــ دعاوي المواد المستعجلة المنصو عليها بالفقرة 09 كانت منصوص عليها بالفقرة 17 من المادة 8
حذف من المادة 8 و لم ينص عليه بالمادة 40 الاختصا التالي :
ـــ قضايا الصفقات العمومية
ــــ قضايا الضرائب
ــــ اداءات الاغذية و السكن
ساقول لكم من هي المحكمة المختصة بعد ان ننهي كل الاختصاص

م.ابراهيم
22-04-2009, 07:07 PM
الفرق بين المادة 09 و المادة39 من القانون الجديد

اهم تعديل بين المادتيــــــــــــــــــــــن :
كانت المادة 09 تعطي الخيار في عقد الاختصاص بين موطن المدعى عليه و بين الاختصاص المحدد بالفقرات المدكورة بها
اما المادة 39 حذفت هذا الخيار و عقدت الاختصاص فقط للمحاكم التي تنظر في القضايا المحدد بالفقرات المذكورة بهــــــــا
بمعنى اصبح لا خيار بموجب القانون الجديد في القضايا التاليــــــــــــــــة :
1 ــــ الدعاوي المختلطة
2 ـــ دعاوي التعويض عن الضرر
3 ـــ دعاوي المتعلقة بالتوريدات التي جاء با تعديل جد مهم و هو :
المادة 09 كانت تعقد الاختصاص لمقر المحكمة مكان ابرام الاتفاق و ذلك متى كان احد الاطراف مقيما في ذلك المكان
المادة 39 عقدت الاختصاص لمقر المحكمة مكان ابرام الاتفاق و ذلك حتى ولو كان احد الاطراف غير مقيم بذلك المكان
4 ــــ دعاوي التجارية و اضيف لها دعاوي ضد الشركات
5 ـــ دعاوي المراسلات .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
تم حذف الفقرة المتعلقة بتعدد المدعى عليهم المنصو عليها بالفقرة 02 من المادة 09 و خصصت لها مادة مستقلة هي المادة 38
تم حذف الفقرة المتعلقة بموطن المدعى عليه المختار المنصو عليها بالفقرة 09 من المادة 09 و تم اضافتها للمادة 37 عندما
يتعلق الاختصاص كقاعدة عامـــــــــــــة

م.ابراهيم
22-04-2009, 07:07 PM
و عليــــــــــــــــــــــــــه :
نلاحــــــــــــــــــــــــظ
ان المشرع بالقانون الجديد حذف تماما
الفقرة الاخيرة من المادة 08 اي حذف كل اختصاص المحكمة مقر المجلس
الا في حالة واحدة و هي : دعاوي الملكية الفكرية فقرة 4 من المادة 40
و اعطى هذا الاختصاص للمحكمة حسب الاختصاص المحدد اعلاه
منها ما هو منعقد لمحكمة و منها هو منعقد للاقطاب المتخصصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بالتالي كل اختصاص لم يرد به نص خاص يحدد اختصاصه و
يعقد كقاعدة عامة للمحكمة موطن المدعى عليه او اخر موطن له او موطنه المختار
حسب المادة 37 من القانون الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

م.ابراهيم
22-04-2009, 07:09 PM
التناقض الذي لحظته انـــــــــــــــــــــــــــــــا
اولا : دعاوي الملكية الفكرية
بموجب المادة 40 فقرة 4 حدد لا الاختصاص بالمحكمة مقر المجلس
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
ثانيا : دعاوي الافلاس و التسوية العقارلية
بموجب المادة 40 فقرة 03 جعلها من اختصاص المحكمة مكان افتيتاح الافلاسي
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
هل هذا تناقض ام يقصد المشرع به شيء اخـــر

رمز السلام
24-04-2009, 02:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقا للقانون الجديد المتعلق بالاجراءات المدنية والادارية، أقر المشرع الجزائري إنشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد والمتمثل في "الأقطاب المتخصصة" والذي يندرج في الباب الثاني من الفصل الأول في الاختصاص النوعي للمحاكم، وهذا وفقا للمادة 32 منه ، وتختص هذه الأقطاب دون سواها والمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والافلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات.

م.ابراهيم
24-04-2009, 02:55 PM
التناقض الذي لحظته انـــــــــــــــــــــــــــــــا
اولا : دعاوي الملكية الفكرية
بموجب المادة 40 فقرة 4 حدد لا الاختصاص بالمحكمة مقر المجلس
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
ثانيا : دعاوي الافلاس و التسوية العقارلية
بموجب المادة 40 فقرة 03 جعلها من اختصاص المحكمة مكان افتيتاح الافلاسي
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
هل هذا تناقض ام يقصد المشرع به شيء اخـــر

لا يوج تناقض
المادة 1063 منحت الاختصاص للمادة 40 فقرة 3 و 4
لغاية انشاء الاقطاب المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

wisards2004
24-04-2009, 03:03 PM
السلام عليكم ،،،

أستسمح الأعضاء الكرام لطرح تساؤل خارج عن الموضوع محل المناقشة ،،،

لمن يريد أن يُسّجل طعناً بالنقض بالمحكمة العليا غدًا الموافق لـ 25/04/2004 ، هل يجب أن يؤسِسْ طعنه على أوجه الطعن القديمة أو على أوجه الطعن ( 18 ) الموجودة في القانون الجديد ؟

شكراً لكم ،،،

تحياتي ...

م.ابراهيم
24-04-2009, 03:07 PM
السلام عليكم ،،،

أستسمح الأعضاء الكرام لطرح تساؤل خارج عن الموضوع محل المناقشة ،،،

لمن يريد أن يُسّجل طعناً بالنقض بالمحكمة العليا غدًا الموافق لـ 25/04/2004 ، هل يجب أن يؤسِسْ طعنه على أوجه الطعن القديمة أو على أوجه الطعن ( 18 ) الموجودة في القانون الجديد ؟

شكراً لكم ،،،

تحياتي ...

سلام

ابتداء من الغد اخي
انسى القانون الســــــــــــــــــابق
اعمل بالقانون الجديــــــــــــــــد
على فكرة بموجب القانون الجديد تغيرت اجراءات الطعن كثيرا
عليك الاطلاع عليها قبل اقيام بالطعـــــــــــــن

م.ابراهيم
26-04-2009, 12:44 PM
يقصد بالدفع بعدم اقبول :

التصريح بعدم قبول طب الخصم لانعدام اصفة مثلا او المصلحة او التقادم او حجية الشيء المقضب في
دون اتطرق لموضوع النــــــــــــــــــــــــــــزاع.
و هذا الدفع لا يوجه الى ارجءات الدعوى مثل الدفوع الشكلية و انما يوجه الى حق المدعي في رفع الدعوى
و بالتالي يطلب المدعى عليه من المحكمة عدم قبول دعوى المدعى لانها :
الصفة منعدمة
المصلحة لا توجد
تم سبق الفصل في الدعوى و هكذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
و الدفع بعدم القبول احيانا يكون من الدفوع الشكلية مثل الدفع بانعدام اصفة او المصلحة
اة رفع الدوى قبل اوانهــا و احيانا اخرى يكون من الدفوع الموضوعية الدفع بسبق الفصل
في الدعوى او الدفع بوجود صلح مث و غيرها
ـو يتم طرح الدفع باي مرحة عليها الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
توجد حالات كثيرة لدفع بعدم القبول منصوص عليا قانونا

م.ابراهيم
26-04-2009, 12:46 PM
المادة 51</span> :
(( يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ))
</span>
الجديد بهذا اقانون :
بالقانون السابق كان يكتفي المدعى عليه بالدفع ان المحكمة غير مختص محليـــــا
لكن بالقانون الجديد :
اصبح لازاما عيه ذكر في حالة دفع بعدم الاختصاص ذكر المحكمة المختصــــــــــــة
تفاديا لتلاعب المدعى علي و اطالة النــــــــــــــــزاع
و هذا اجراء جيد تم تداركه بالقانون الجديد</span>

م.ابراهيم
26-04-2009, 12:47 PM
المادة 60</span>
(( لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه))

احسن ما فعل امشرع بهذا القانون
انه قطع الطريق حول اي دفع لم يكن منصوص علي قانونا
الدفع ببطلان اجراءات الدعوى ليس عاما و مفتوحا و انما فقــــــط
ينصب على الاجراءات التي نص القانون بنص خاص على انها باطلة
في حالة مخالفتها

م.ابراهيم
26-04-2009, 12:47 PM
لمادة 50</span> </span>
</span></span> يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحـد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.</span>
القصد مها :
الدفع الشكلي يقدم قبل الدخول في الموضوع
اذا كان عندك في قضية ما اكثر من دفعين من حيث الشكل
يجب عليك طرح كلا الدفعين في ان واحد و ليس طرح دفع
واحد مثلا ثم الدخول في الموضوع ثم الدفع بالدفع الثاني الشكلي
في هذه احالة لا يقبل منك الدفع الثاني حتى ولو كان مؤسس
لذلك و طبقا لنص المادة 50 تدفع كل الدفوع الشكلية في ان واحد
قبل الدخول في الموضـــــــــــــــوع

م.ابراهيم
29-04-2009, 12:24 PM
المادة 70</span> :(( يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها.</span>
لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها))
الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
امام المحكمـــة :
بالقانون السابق كان لا يشترط على المدعى تبليغ وثائقه للمدعى عليه الا اذا طلبها هذا الاخيـر المادو 32 من القانون السابق
بل يكفي على المدعى طرح وثائقه و على المدعى عليه طلبها للاطلاع عليها ، حتى انه في حالة عدم طلبها للاطلاع عليها يعــــد
كانه قبل بما جاء فيهــا لان لم يناقشها
بالقانون الحالي ... واجب على المدعى تبليغ وثائقه لمدعى عليه حتى ولو لم يطالب بها المدعى عليه و عدم القيام بذلك يعرض
دعواه لعدم القبول مثل ما جاء بالمادة 22 من القانون الحالي
امام المجلـــس :
لا يشترط على اي طرف تبليغ الوثائق لخصمه اذا كانت موجودة بالملف الاول اي ملف المحكمة اذي وقع الاستئناف فيـــــــــــه
-- لانه كما نعلم انه في حالة الاستئناف يرفق الملف الاول بملف الاستئناف ...
لكن اذا طلب احد الخصوم الوثائق على الطرف الثاني تبليغا لـــــــه و هو الاستثناء المنصوص عليه باخر المادة 70

م.ابراهيم
29-04-2009, 12:29 PM
المادة 71</span> : (( يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 أعلاه.</span>
يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم.))

اي اشكال يتعلق بالوثائق و طريقة تبليغهـــــــــا
بمعنى من يطلب الوثائق و كيفية استرجاع الوثائق و غيرها من المشاكل التي تتعلق بالوثائق
اصبحت من اختصاص قاضي الموضوع هو يفصل في كل هذه المشاكـــــــــــل
لدرجة انه يمكنه فرض غرامة تهديدية على عدم تقدقي الوثائق في اجلها او عدم استرجاعها
و هو صاحب الاختصاص كذلك في تصفيتهـــا.....المادة 71</span>

sam_usa
30-04-2009, 04:59 PM
i give u this link
http://www.4shared.com/file/100392347/1a5d82f9/______.html

FLY1001
02-05-2009, 10:50 AM
salam aliykom
volia le jornal consernant le mediateur judiciaire

walid autr mond
02-05-2009, 01:32 PM
حول سؤال يوسف سوكحال
اقول له : إن من شروط قبول الدعوى حسب القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية هي:
الصفة و المصلحة و بهذا يكون المشرع قد أزاح الابهام بحيث أن :
الأهلية هي شرط لصحة الإجراءات و ليست شرط لقبول الدعوى.
لأن القاصر ليس له أهلية التقاضي لكن يمكنه ذلك بواسطة ممثله القانوني.



toujour avec walid autre monde

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:15 PM
تنص المادة 73 :

يجوز للقاضي ان يامر باستخراج نسخة ..........
هذه المادة من احسن التعديلات التي جاء با المشرع و ذلك لانها تحل الكثير من المشاكل اهمها:
نزاع بين ورثة قد نجد في الكثير من الاحيان ان الاخ الاكبر مثلا يحتفظ بوثائق التركة و يفرض تسليمها باقي الورثة من اجل المطالبة بحقوقهم
كان في السابق ترفض دعوى الورثة التي لا توجد بحوزتهم وثائق لاثبات التركة
بموجب القانون يمكن للقاضي بناء عى طلب الورثة ان يلزم من يحتفظ بالوثائق
تقديمها للمحكمــــــــة
او وجود شركة بين طرفين و احدهما يحتفظ بوثائقها و يرفض تسليمها لشريكه من اجل
المطالبة بحقوقه
بمعنى اي وثيقة يثبت وجودها عند خصم معين يمكن لخصمه طلبها عن طريق المحكمة
و هذا الاخير مجبر على تقديمها.

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:17 PM
سلام

المادة 74 نظمت كيف يقدم اطلب و كيف يصدر الامر

الطلب و الامر نصت عليهما المادة 74
يقدم الطلب باحضار الوثيقة بطلب على شكل بالجلسة تبلغ للخصم الاخر
و القاضي يفصل في الطلب بامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــر
و الامر هنا مشمول بالنفاذ المعجـــــــــــل

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:17 PM
المادة 81</span> :

(( لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى. ))
كل المواد المذكورة اعلاه و المتعلقة باجراءات التحقيق التي تامر بها المحكمة لا جديد فيها هي نفسها
الاجراءات التي كان معوم بها سابقـــــــــــــــــا
فقط المادة 81 تؤكد ان اوامر التحقيق او الاحكام و القرارات القاضي باجراءات التحقيق غير قابلة
للطعن باي طريقة من طرق الطعن فهي بمثابة احكام تحضيرية غير قابلة للطعن و لا يجوز الطعن فيها
الا مع الحكم القطعي اي الحكم الفاصل في الدعوى</span>

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:18 PM
المادة 86</span> : (( يجوز للخصوم أن يستعينوا بمحاميهم أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق. ))

هذه المادة حلت وحد الاشكال كان يقوم به بعض قضاة ضعاف النفس تجاه المحامين
كان بعض القضاة يقمون بالتحقيق دون حضور المحاميـــــــن
هذه المادة جاءت صريحة و مع ذلك جاءت على شكل جوازي
على الاقل هناك تطور ملحوظ في المسالـــــــــــــــــــــــــــة</span>

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:19 PM
المادة 93</span> :
((</span></span></span></span> يستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.))
هذه المادة جاءت نوعا ما مبهمة و غير واضحة
هي تتحدث على حالة اعادة اسير في الدعوى بعد انجاز التحقيق المدني
ما نعرفه جميعا ان اعادة السير بعد التحقيق او بعد الخبرة يكون بعريضة تشبة عريضة افتيتاح الدعوى و تدفع عنها
مصاريف التسجيل و غيرها من امور الاستدعاء ......
لكن بهده المادة جاء نصها على ان اعادة السير تكون بطلب بسيط لذلك اسال عميا كيف يتم ذلــــــــــــــــك
و هل المشرع بالقانون الجديد اعفى المتاقضي من طرح دعوى جديد باعادة السير و ما تحمله من مصاريف ا
اضافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة.
انا من راي عمليا لا يمكن القيام بذلك اي لابد من اعادة اسير في الدعوى بعد اجراء التحقيق.
حتى اجراءات التحقيق المدني غير موحدة بين القضاة فمنهم من يقوم بالتحقيق بمجدر طلب من المعني بالامر
و يحدد له بذلك تاريخ لتحقيق و بعد الانتهاء منه يقوم المعني بالامر باعادة السير
و من هم من يلزم المعني بالامر تسجيل دعوى اخرى بعد الحكم بالتحقيق ثم يقوم القاضي بالتحقيق و تباشر
المحاكمة سواء للتعليق بما جاء في التحقيق او غيره ثم يفصل بحكم
و من هم من يقضي بالتحقيق شافهة ثم يتم التحقيق ليفص اقاضي في القضية ككل بحكم واحــــــــــد

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:20 PM
المادة 129</span> </span>
</span></span></span></span> يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.</span>
يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده.</span>
يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًا.</span>
المادة 130</span> </span>
</span></span></span></span> يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية.
الجديد بهذا القانــــــــــــــــــــــــــون:
بموجب المادة 129 يحدد اجل لخصم اجل لدفع مبلغ التسبيق و تحريك الخبرة
بموجب المادة 130 يمكن منح اجل لخصم في دفع التسبيق او رفع طلب بالغاء تعين الخبير على شكل امر على ذيل العريضة
هذا الاجراء لم يكن معمول به سابقــــا وكان المشرع تفطن لكل من يقاضي خصم له و يعين ل خبير و يترك المخاصمـــــــــــة
معلقة و بالتالي يبقى طيلة هذه الفترة المركز القانوني للخصم الاخر مهدد لذلك قطع المشرع الطريق لكل من يتلاعب بالمراكز
القانونية للخصوم بتحديد له اجل كافي لدفع التسبيق و تحريك الخبرة حتى لا تبة معلقة

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:21 PM
المادة 145</span> </span>
</span></span></span></span> لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع.</span>
لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.
هذه المادة قطعت الطريق و انت الكثير من الاشكالات التي كانت تطرح بين وصف الحكم هل هو تحضيري ام تمهـــــــــيدي
و بالتالي منعت استئناف كل الاحكام التي تصدر بتعين خبير فني في موضوع النزاع الا مع الحكم القطعي الفاصل في النزاع
لكن هناك مسالة يجب التبيه اليهـــــــــــــا:
عند اعادة السير بعد انجاز الخبرة يجب ان يناقش كل من يهمه الامر اسباب تعين الخبير اي تاسيس الحكم القاضي بالخبرة
و الا لا يكون ل الحق في مناقشتها امام المجلس عند استئنافه للحكم القطعي او مناقشتها امام المحكمة العليا عن الطعن في
الحكم اي يجب عليه مناقشتها امام الجهة اقضائية التي اصدرت حكم تعيني الخبير

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:23 PM
المادة 194
(( يكون التدخل في الخصـومة في أول درجة أو في مــرحلة الاسـتئناف اختياريا أو وجوبيا
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة.
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 194 تنص على اجراءات التدخل في الخصــــــــام
و ليس هناك فرق بين اجراءات هذه المادة فيما يخص اجراءات التدخل عن ما كان معمول به قانونا سابقا
بحيث كان التدخل مسموح به باي مرحلة كانت عليها الدعوى امام المحكمة و المجلس
الفرق الوحيد
هو الفرق الوارد في الفقرة 03 من المادة (( يتم التدخل تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى )
و هنا المشرع حسم نزاع كان ثائر بالقانون السابق يتمثل في كل محكمة كان لها نظام معين للتدخل
فمنها من كانت تقبل التدخل بالجلسة مباشرة و مجانا و منها من كانت لا تقبل التدخل الى امام كتابة الضبط و بدفع دفع رسم يقدر ب 50 دج
بموجب القانون الجديد اصبح التدخل لا يتم الا وفق اجراءات تسجيل الدعوى بمعنى يحرر طلب التدخل على شكل عريضة تسجل بكتابة الضبط
لكن الاشكال بقي في الرسوم لم تحدد بعد او بالاحرى لم يتم الاتفاق عليها بعد
((هل هو مجاني ام بدفع رسم معين )
لازال الاشكال لم يفصل فيه بعد

م.ابراهيم
04-05-2009, 12:24 PM
المادة 196</span> </span>
</span></span> يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا.</span>
المادة 197</span> </span>
</span></span> يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.</span>
المادة 198</span> </span>
</span></span> يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.</span>
لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون الجديد حدد الكثير من الفاهيم كانت مبهمة و غير واضحة سابقا
فرق بشكل واضح بين التدخل الاصلي و الفرعي
التدخل الاصلي :
هو من يتدخل في خصومة و يتخذ موقف لنفسه اي يدخل لخصومة للمطالبة بحق له
و هنا يصبح كطرف اصلي في الخصومة كمن يدخل يطلب حق ملكية يتخاصم عليها طرفين
التدخل الفرعي:
هو من يدخل للخصومة و يتخذ موقف مؤيد لاحد طرفي الخصومة اي يدعم طلبات احد طرفي الخصومة فهو هنا متدخل تبعي و ليس اصلي
و في كلا الحالتين يجب ان تتوفر فيه الصفة و المصلحة للتدخـــــــــــل

anis233
06-05-2009, 11:46 PM
السلام عليكم ساعدني على تحليل هذا النص من فضلك
****تحليل نص المادة 2 من القانون المدني الجزائري
المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.

نقيب المحامين27
15-05-2009, 05:30 PM
والله اجابة عن سؤال الاخ hakim_85 انه صدرت عدة كتب في ه>ا المجال وحتى قبل التطبيق

hamza-ben51
17-05-2009, 06:55 PM
بسم الله الرحمان الرحيم

سعدت جدا لوجود هذا الفضاء المميز بنقاش علمي بناء
ولأنها أول مشاركة لي
أرجوا أن تتحملوا إطالتي كما أرجوا أن تقوموا ما فيها من دخن

أما المشاركة فهي معنونة بـــ:



دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية


( شروط قبول الدعوى )


أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .

وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".

فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:

الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:

1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:

القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.


أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.

وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .

ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟


ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.


والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .

وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."

الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.


في انتظار مناقشاتكم


تقبلوا مني أسمى التقدير...

chemli
19-05-2009, 04:38 PM
السلام عليكم لمن يهمه قانون الاجراءات المدنية الجديد نفيد الاخوان انه صدر كتاب بعنوان شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ عبد الرحمان بربارة استاذ في جامعة البليدة .

FLY1001
21-05-2009, 10:16 PM
http://www.4shared.com/dir/4078037/2a8f3c0f/__sharing.html

كل ما يخص قانون الإجراءات المدنية والإداريـــــــة

s_badreddine
01-06-2009, 06:26 PM
دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية( شروط قبول الدعوى )أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".2- ما لم تكن له صفة :فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:القاعدة العامة: وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون: إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.

shaoulia
05-06-2009, 10:16 AM
ان أهم ملاحظة على القانون الجديد أنه لايمكن فهمه دون قراءة جميع مواده،لكثرة الاحالات من جهة وارتباط الكثير من المواد بنصوص سابقة أو لاحقة في القانون.وعليه حتى يتمكن الدارس من فهم التطبيقات العملية للنصوص عليه بالاطلاع عليه كاملا دون اهمال أي جانب من المواد.مثال بسيط حول الهلية التي أغفلت في المادة 13 لكن بعد قراءة باقي النصوص نجد سبب هذا الاغفال والذي ذكره أحد المتذخلين قبل قليل.
مع الاشارة الى أن هذا التعديل يعتبر قانون جديد لكثرة مواده،ولأهمية الموضيع الجديدة المعدلة.

h2o
05-06-2009, 06:28 PM
إنــــــــــــــــــــــه قانون جديد وأحسن بكثير من القديم ويجب قراءة كل مواده clap

علي العاصمي
06-08-2009, 06:00 PM
بما أن قانون الاجراءات المدنية قد تم تعديله وأصبح ساري المفعول الا أن أغلب طلبة القانون خاصة الجدد منهم لا يعلمون أهم النقاط التي جاء بها القانون المعدل وهذا ما أود التطرق له بايجاز حسب ما توافر لي من معلومات خلال المحاضرات وأرجو من اخواني الطلبة ان كان لهم جديد حول التعديل ان يفيدونا ويفيدوا الاعضاء به ، وساتطرق الى ما تم تعديله وذلك بالتركيز على جانب القضاء الاداري وسأضع بعض ما أتى به القانون المعدل فيما يخص جانب الاجراءات المدنية لاحقا


قبل التطرق الى التعديلات أعطي نظرة موجزة عن تطور تنظيم المنازعات الادارية في القانون الجزائري :
- اصلاح المنازعات الادارية في الجزائر بقانون 90/23
-دعوى الالغاء كانت وحدة واحدة تنظر أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا .
- حالة عدم وجود قرار اداري ورفض الادارة تسليم نسخة عن القرار تقبل الدعوى بتسليم وصل تبليغ القرار.
- يرفع التظلم بعد 02 اشهر من التبليغ ، ويجب على الادارة الرد في 03 اشهر .
- بعد 1990 اعيد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية بموجب قانون التقسيم القضائي 97/11 وقانون التنظيم القضائي 65/278 والغي بموجب قانون عام 2005.
- دعوى الالغاء أمام المحكمة العليا (2+3+2) نفس قانون 1990 وكان التظلم وجوبيا ضد القرارات الصادرة عن الهيئات المركزية .
- أما دعوى الالغاء ضد الولاة او البلديات أصبح التظلم اختياريا في حدود 04 اشهر من التبليغ ، واستثناءا التظلم اجباريا ( ما استثني بنص خاص ) كمنازعات الصفقات العمومية .

أما أهم ماجاء به القانون الجديد من تعديلات هو كالتالي :

قبل التطرق الى جدبد المنازعات الادارية في القانون الجديد نشير الى انه تم النص على المحاكم الادارية كجهة ابتدائية في القضايا الادارية ، وفي انتظار تنصيبها سيتم العمل بنظام الغرف الادارية على مستوى المجالس القضائية .

في القانون الجديد أبقى على شرط القرار الاداري وعند امتناع الادارة عن تقديم القرار يلزمه القاضي باعطاء القرار وتقديمه في أول جلسة حسب المادة 819 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
------ التظلم الاداري المسبق : لا وجود له في القانون الجديد ولم يشر اليه وتطبيقا للمادة 907 التي تحيلنا الى المادة 830 اصبح التظلم اختياريا امام مجلس الدولة وتحيلنا الى المواعيد امام المحاكم الادارية.
----- اصبح الميعاد في القانون الجديد موحدا ولا تهمنا الجهة الناظرة في دعوى الالغاء المرفوعة ضد القرار الاداري .
----- حالات القطع في القانون الجديد هي ذاتها حالات الوقف في القانون القديم ما عدا الحالة الاولى .
----- شرط انتفاء الدعوى الموازية كان موجدودا في القانون القديم اما في القانون الجديد فلم يشر اليه المشرع وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لهذا الشرط تم الغاؤه وعدم النص عليه .

نبيل النبيل
25-10-2009, 05:37 PM
لنا نبيل من الجزائر و مقبل على امتحان و اريد دروس في القانون الااري و الننازعات الادارية و القانون الدستوري

حنان88
01-11-2009, 10:28 AM
السلام عليكم
لقد اطلعت على قانون الاجرءات المدنية والادارية الجديد ولاحظت انه في مادته 13 ان من شروط التقاضي الصفة والمصلحة ولم يذكر المشرع الاهلية كما كان معمول به في القانون السابق هل هدا معناه ان ناقص الاهلية او المميز بامكانه مباشرة الدعوى ان كان يتميز بالصفة والمصلحة فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل المادة 07من ق.ا.م اصبحت800؟؟؟؟؟والتي فحواها انه يختص القضاء الاداري في الفصل في المنازاعات التي تكون الدولة الولاية والمؤسسات العمومية ذات الصفة الادارية طرفا فيها.
والمادة169من قانون .ا.م كم اصبح رقمها لاني لم اعثر عليها؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو المساعدة

م.ابراهيم
18-08-2010, 03:21 PM
ســـــــــــلام

بعد مرور اكثر من سنة على العمل بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
نريد تفعيل هذا الموضوع و اثرائه
حول الى اي مدى تم تطبيق هذا القانون و اهم العراقيل التي تعترض التطبيق السليم لهذا القانون

و حتى يكون العمل اكثر تنظيم و يؤدي فائدة للجميع نقوم بتكوين فريق عمل
لذلك كل من يريد المشاركة معنا و الانضمام لفريق العمل عليه باعلان ذلك هنا بهذا
الموضوع

بالتوفيق للجميع

السيد قلانجي
26-11-2011, 12:00 PM
ممكن مساعده لو سمحتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السيد قلانجي
26-11-2011, 12:01 PM
اريد بحثا حول الاجال وعقود التبليغ الرسمي