المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النفاذ المعجل


امينة23
17-11-2008, 04:38 PM
من يعلم اجال الاعتراض على نفاذ المعجل سواء كان الحكم غيابي او حضوري بمعنى حكم غيابي مشمول بالنفاذ المعجل او حكم حضوري مشمول بالنفاذ المعجل اجال الاعتراض على النفاذ المعجل

امينة23
17-11-2008, 06:20 PM
اريد التاكد من المعلومة الى عندي ان اجال الاعتراض على نفاذ معجل في حكم الغيابي 10 ايام مثل اجال المعارضة وترفع اعتراضين في نفس الجهة التى اصدرت الحكم قاضي الموضوعاما في حكم الحضوري مثل اجال الاستئناف 15 يوما وفي نفس الجهة التى ترفع فيها الاستئناف على مستوى المجلس القضائي في الغرفة المدنية ارجو تصحيح معلوماتى ان كانت خطا ولكم الشكر

moondroit
17-11-2008, 07:57 PM
تنص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية (القديم) على أنه : تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة بالنفاذ بكفالة أو بدونها.
و هي غـــــــــــــــــــــــــــــــير قابلة للمعارضة و لا للاعتراض على النفاذ المعجل
و في حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر.

و تضيف المادة 190 على أنه يرفع الإستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر

امينة23
17-11-2008, 08:50 PM
انت لم تفهم قصدي انا لا اقصد النفاذ المعجل في الامور المستعجلة اي القضايا الاستعجالية التى ذكرت لكن احيانا القاضي يصدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل والك اختياريا من طرف تقدير القاضي ليست مشمول بالنفاذ المعجل قانونا اي بحكم القانون مثل الامور الاستعجالية كقضايا النفقة والاوامربموجب المسودة الاصلية او امر اداء لسند رسمي غيرها فهنا يجوز الاعتراض على النفاذ المعجل مع المعارضة والاستئناف

moondroit
17-11-2008, 09:19 PM
انت لم تفهم قصدي انا لا اقصد النفاذ المعجل في الامور المستعجلة اي القضايا الاستعجالية التى ذكرت لكن احيانا القاضي يصدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل والك اختياريا من طرف تقدير القاضي ليست مشمول بالنفاذ المعجل قانونا اي بحكم القانون مثل الامور الاستعجالية كقضايا النفقة والاوامربموجب المسودة الاصلية او امر اداء لسند رسمي غيرها فهنا يجوز الاعتراض على النفاذ المعجل مع المعارضة والاستئناف


على ما يبدوا لم أفهم اين الاشكال ؟؟؟؟؟؟؟

هل تقصدين الحكم المنصوص عليه في المادة 40 ق إ م

شكرا جزيلا على طرح الإشكال لأنه فعلا يتطلب التفكير و التمحيص و للاسف لا أملك حاليا أي مرجع سوى قانون الاجراءات المدنية) )

أتمنى أن يعرف سؤالك تجاوب مع الأعضاء لتعميم الإفادة

كـمـبـيـوتـر

nacim
18-11-2008, 11:18 AM
لست ادري ان كان سؤالك لسائل يختبر قدرات غيره ام يبحث عن الجواب الشافي..... المهم ان الجواب على هذا السؤال تجدينه في الكتاب السادس من قانون الاجراءات المدنية " تنفيذ الاحكام القضائية "وعكس ماقال الاخ مون دروا فأن المرجع الاساسي هو الاجراءات المدنية هو قانون الاجراءات المدنية مع كل تعديلاته وكذا بعض القوانين الخاصة كالقانون التجاري لأن النفاذ المعجل يخص بشكل واضح وكبير المواد التجارية ...

moondroit
18-11-2008, 01:03 PM
لا يوجد أي إشارة لمسألة النفاذ المعجل في الكتاب السادس المتعلق بالنفاذ المعجل و لا أعتقد إطلاقا أن الأمر متعلق بإختبار قدرات الغير لأنه ببساطة إشكال يدعو للتساؤل و التفكير و نتمنى إيجاد الجواب الشافي للسؤال الكافي icon30icon30icon30

لست ادري ان كان سؤالك لسائل يختبر
قدرات غيره ام يبحث عن الجواب الشافي..... المهم ان الجواب على هذا السؤال تجدينه في الكتاب السادس من قانون الاجراءات المدنية " تنفيذ الاحكام القضائية "وعكس ماقال الاخ مون دروا فأن المرجع الاساسي هو الاجراءات المدنية هو قانون الاجراءات المدنية مع كل تعديلاته وكذا بعض القوانين الخاصة كالقانون التجاري لأن النفاذ المعجل يخص بشكل واضح وكبير المواد التجارية ...

moondroit
18-11-2008, 01:06 PM
لا توجد أي إشارة في الكتاب السادس من قانون الإجراءات المدنية للاشكال المطروح و لا أعتقد إطلاقا أن الغاية من التساؤل إختبار قدرات أي كان بقدر ما هو بحث عن الجواب الشافي للسؤال الكافي، لأنه ببساطة إشكال يدعو للتفكير و البحث، و نتمنى إيجاد الجواب




لست ادري ان كان سؤالك لسائل يختبر قدرات غيره ام يبحث عن الجواب الشافي..... المهم ان الجواب على هذا السؤال تجدينه في الكتاب السادس من قانون الاجراءات المدنية " تنفيذ الاحكام القضائية "وعكس ماقال الاخ مون دروا فأن المرجع الاساسي هو الاجراءات المدنية هو قانون الاجراءات المدنية مع كل تعديلاته وكذا بعض القوانين الخاصة كالقانون التجاري لأن النفاذ المعجل يخص بشكل واضح وكبير المواد التجارية ...

امينة23
18-11-2008, 02:40 PM
قصدت من سؤالي الحكم المنصوص عليه في المادة 40 ق إ م وهو عندم يصدر القاضي حكم ابتدائي وخروجا عن القاعدة العامة يصدر حكما ابتدائيا مشمول بالنفاذ المعجل فهنا يمكن سجيل اعتراض على النفاذ المعجل رغم المعارضة ان كان حكم غيابي والاستئناف اذا كان حكم حضوري ، اي مثلا حكم باخلاء مسكن مشمول بالنقاذ المعجل وكان الحكم غيابي يسجل هنا دعوتين دعوى اعتراض على النفاذ المعجل ودعوى معارضة على الحكم المعترض فيه امام نفس القاضي الذي اصدر الحكم. قاضي الموضوع . واذا كان الحكم حضوري مشمول بالنفاذ المعجل الشخص له حق تسجيل استئنافين امام قاضي الموضوع استئناف في الموضوع وفي نفس الوقت اعتراض على نفاذ المعجل امام الغرفة المدنية لانه صادر عنم قاضي الموضوع وهنا سؤالي بالظبط الاجال للاعتراض على نفاذ المعجل هي نفس اجال المعارضة في حكم غيابي او اجال الاستئناف في الحكم الحضوري وشكرا

رؤوف أونلاين
18-11-2008, 10:05 PM
قصدت من سؤالي الحكم المنصوص عليه في المادة 40 ق إ م وهو عندم يصدر القاضي حكم ابتدائي وخروجا عن القاعدة العامة يصدر حكما ابتدائيا مشمول بالنفاذ المعجل فهنا يمكن سجيل اعتراض على النفاذ المعجل رغم المعارضة ان كان حكم غيابي والاستئناف اذا كان حكم حضوري ، اي مثلا حكم باخلاء مسكن مشمول بالنقاذ المعجل وكان الحكم غيابي يسجل هنا دعوتين دعوى اعتراض على النفاذ المعجل ودعوى معارضة على الحكم المعترض فيه امام نفس القاضي الذي اصدر الحكم. قاضي الموضوع . واذا كان الحكم حضوري مشمول بالنفاذ المعجل الشخص له حق تسجيل استئنافين امام قاضي الموضوع استئناف في الموضوع وفي نفس الوقت اعتراض على نفاذ المعجل امام الغرفة المدنية لانه صادر عنم قاضي الموضوع وهنا سؤالي بالظبط الاجال للاعتراض على نفاذ المعجل هي نفس اجال المعارضة في حكم غيابي او اجال الاستئناف في الحكم الحضوري وشكرا
السلام عليكم...
كلام سليم وشكرا على التوضيح بخصوص المادة 40 ق،إ،م لا توجد اضافة حول ما تقدم به..أما فيما يخص دعوى الإعتراض على النفاذ المعجل وهي كباقي الدعاوى الأخرى من ناحية اجراءات رفعها بإجراءات مستقلة عن دعوى المعارضة مثلا فإن الجهة القضائية الناظرة في المعارضة أو الإستئناف بما أن دعوى الإعتراض تعتبر دعوى استعجالية لا تمس إلا حالة الإستعجال الخاصة بالتنفيذ العاجل بالموازاة مع طلب المعارضة أو الإستئناف..فطبيعي أن يقدم الطرف المعارض أو المستأنف اعتراضه على النفاذ المعجل بنفس الإجراءات أي نفس آجال المعارضة والإستئناف والتي يفصل فيها (دعوى الإعتراض) في أقرب جلسة...