أبو عبد الرحمن2
03-12-2008, 09:23 AM
جماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة
* تمهيد .
* الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة .
* الصّلاة في الثّياب الرّقيقة الشّفافة .
* الصّلاة والعورة مكشوفة .
* صلاة مُسْبلِ الإزار .
* سدل الثّوب والتلثّم في الصّلاة .
* كفّ الثّوب في الصَّلاة ((تشميره)).
* صلاة مكشوف العاتقين .
* الصَّلاة في الثَّوب في الذي عليه صورة(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn1).
* الصَّلاة في الثَّوب المعصفر .
* صلاة مكشوف الرأس .
* تمهيد :
أخرج مسلم في ((صحيحه )) بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال :كتب إلينا عمر ، ونحن بأَذْرَبِيجَان : يا عُتْبةُ بن فرْقَد !! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك ، ولا مِنْ كَدّ أُمّك ، فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn2) ، وإيّاكم والتنعُّم ، وَزِيٍّ أهل الشّرك ، وَلَبُوس الحرير(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn3).
وجاء في (( مسند علي بن الجعد )) : ((…فائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات ، … وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ، وإيّاكم والتنعيم وزيّ العجم …))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn4).
وأخرج وكيع وهناد في (( الزهد )) عن ابن مسعود قال : (( لا يشبه الزي الزي ، حتى تشبه القلوب القلوب ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn5).
وكلام عبد الله بن مسعود مأخوذ من قوله r : ((من تشبّه بقوم فهو منهم ))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn6).
ولهذا : أمر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ رعيته أن يلقوا الخفاف والسراويلات ، كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم ، ليحافظوا على مشخصاتهم ، فلا يندفعوا في الأعاجم .
وإن في تشبه أفراد أمتنا بأعدائهم في اللباس وغيره ، دليلاً على ضعف التزامهم وسلوكهم ، وأنهم مصابون بداء التلوّن والتمرّغ ، وأن سيرتهم متخلخلة لا قرار لها ، وأنها كمادة سائلةٍ ، مستعدّة للانصهار في كل قالب في كل حين ، وفوق هذا : فإن هذا النوع من التشبّه ، فعلة شنيعة ، مثلها كمثل رجلٍ ينسب نفسه إلى غير أبيه !!
والذين يسلكون هذا المسلك وهذا السبيل : لا هم من الأمّة التي ولدوا فيها ، ولا من الأمة التي يحبّون أن يعدّوا منها : { لاَإِلَىهَـؤُلاءوَلاَإِلَىهَـؤُلاء }(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn7).
وقد يقال : لِمَ لَمْ يقاوم العلماء المسلمون هذه العادات ، قبل استفحال أمرها ؟
والجواب : أنهم قاوموها كأشدّ ما تكون المقاومة (2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn8)، بيد أن سنّة تأثر المغلوب بالغالب ، لم تنجح معها مقاومة العلماء ، فتورط في عادات المشركين ولباسهم كثيرٌ من المسلمين ، بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم ، فكانوا مثالاً سيّئاً للمسلمين ، والعياذ بالله تعالى(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn9).
ويزيد الطّين بِلّة : أن منهم مَنْ يعتذرون عن الصّلاة ، بأنها تحدث في السراويل ((البنطلون)) تجعّداً يشوّه مَنظره !! سمعنا هذا بآذاننا من كثيرين .
ويزيد الطّين بِلّة أيضاً :
[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة :
لبس الثياب الحازقة الضّاغطة مكروه شرعاً و طبّاً ، لضررها بالبدن ، حتى إن بعضها يتعذّر السجود على لابسه ، فإذا أدّى لبسها إلى ترك الصّلاة حرم قطعاً ، ولو لبعض الصّلوات .
وقد ثبت بالتجارب أن أكثر مَنْ يلبسونها لا يصلّون ، أو إلا قليلاً كالمنافقين !! وكثير من
المصلّين هذه الأيام ، يصلّون بثيابٍ تصف السّوأَتيْن : إحداهما أو كلتيهما !!
وحكى الحافظ ابن حجر عن أشهب ، فيمن اقتصر على الصّلاة في السّراويل مع القدرة :
يعيد في الوقت ، إلا إن كان صفيقاً ، وعن بعض الحنفيّة يكره(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn10).
هذا عن سراويلهم الواسعة جداً ، فما بالك في ((البنطلون)) الضّيق جدّاً !!
قال العلاّمة الألباني : ((و((البنطلون)) فيه مصيبتان :
المصيبة الأولى : هي أن لابسه يتشبّه بالكفّار ، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة ، التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان .
فما عرف المسلمون ((البنطلون)) إلا حينما استعمروا ، ثم لما انسحب المستعمرون ، تركوا آثارهم السيئة ، وتبنّاها المسلمون ، بغباوتهم وجهالتهم .
المصيبة الثّانية : هي أن ((البنطلون)) يحجّم العورة ، وعورة الرجل من الرّكبة إلى السرّة . والمصلي يفترض عليه : أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله ، وهو له ساجد ، فترى إِِليتيه مجسمتين ، بل وترى ما بينهما مجسماً !! فكيف يصلي هذا الإنسان ، ويقف بين يدي ربّ العالمين ؟
ومن العجب : أن كثيراً من الشباب المسلم ، ينكر على النساء لباسهن الضيّق ، لأنه يصف جسدهن ، وهذا الشباب ينسى نفسه ، فإنه وقع فيما ينكر ، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيّق ، الذي يصف جسمها ، وبين الشباب الذي يلبس (( البنطلون )) ، وهو أيضاً يصف إِليتيه ، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث إنهما عورة ، كلاهما سواء ، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمّتهم إلا مَنْ شاء الله ، وقليل ما هم ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn11).
أما إذا كان ((البنطلون)) واسعاً غير ضيق ، صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق ،أو إلى الكعب ، لأن ذلك أكمل في الستر(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn12).
[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة :
كما تكره الصلاة في الملابس الحازقة ، التي بضيقها تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها ، فإنه لا تجوز الصلاة في الثياب الرقيقة التي تشفّ عما وراءها من البدن ، كملابس بعض المفتونين اليوم بهذه الطُرز من الثياب ، يقصدون هذه العيوب الشرعيّة قصداً ، لأنهم أسرى الشهوات ، وعبيد العادات ، ولهم مِنْ دعاة الإِباحة مَنْ يرغّبهم فيها ، ويفضّلها لهم على غيرها ، بأنها من الجديد اللائق ، بمجددي الفسق و الفجور ، وليست من العتيق البالي المذموم ، لأنه قديم(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn13) !!
ومن هذا الباب :
[1/2] الصّلاة في ملابس النّوم (( البيجامات )) .
أخرج البخاريّ في (( صحيحه )) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رجل إلى النبي r فسأله عن الصّلاة في الثّوب الواحد ، فقال : (( أوَ كلّكم يجد ثوبين )) ؟! ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسّع اللهُ فأوسعوا : صلّى رجل في إزارٍ ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تُبّان وقباء ،في تُبّان وقميص (3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn14).
ورأى عبد الله بن عمر نافعاً يصلي في خلوته ، في ثوبٍ واحدٍ ، فقال له : ألم أكسك ثوبين ؟
قال : بلى . قال : أفكنت تخرج إلى السوق في ثوبٍ واحد ؟ . قال : لا . قال : فالله أحق أن يتجمّل له (4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn15).
وهكذا مَنْ يصلّي في ملابس النوم ،فإنه يستحيي أن يخرج إلى السوق بها ،لرقّتها وشفافيتها .
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/369) : (( إن أهل العلم يستحبّون للواحد المطق على الثياب ، أن يتجمّل في صلاته ما استطاع بثيابه ، وطيبه ، وسواكه )) .
قال الفقهاء في مبحث شروط صحة الصّلاة : مبحث ستر العورة : ((ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً ، فلا يجزىء الساتر الرقيق ، الذي يصف لون البشرة))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn16) .
وهذا في حق الذّكر و الأنثى ، سواء صلّى منفرداً أم جماعةً ، فكلّ مَنْ كشف عورته مع القدرة على سترها ،لا تصح صلاته ، ولو كان منفرداً في مكانٍ مظلم للإجماع على أنه فرض في الصلاة ، ولقوله تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn17)
المراد بالزّينة : محلها وهو الثّوب ، وبالمسجد الصّلاة ، أي : البسوا ما يواري عورتكم عند كلّ صلاة(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn18).
ومن هذا الباب :
[2/2] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد (( دشداش )) رقيق ، يصف لون البشرة ، دون سروالٍ تحته (*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn19) . وفي مقولة عمر السّابقة ، التي قدم فيها أكثر الملابس ستراً ، أو أكثرها استعمالاً ، وضمّ إلى كلّ واحدٍ واحداً ، ولم يقصد الحصر في ذلك ، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه، دليلٌ على وجوب الصّلاة في الثياب الساترة ، وأن الاقتصار على الثّوب الواحد ، كان لضيق الحال ، وفيه : أن الصّلاة في الثوبين ، أفضل من الثّوب الواحد ، وصرّح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn20).
قال الإمام الشافعي : (( وإن صلى في قميص(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn21) يشف عنه ، لم تجزه الصّلاة ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn22).
وقال : [3/2] (( والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل ، إذا صلّت في درع وخمار ، يصفها الدّرع ، وأحب إليّ أن لا تصلي في جلباب فوق ذلك ، وتجافيه عنها لئلا يصفها الدّرع ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn23).
فعلى المرأة أن لا تصلي في الملابس الشفافة من (( النّايلون )) و (( الشيفون )) ، فإنها لا تزال كاسية سافرة ، ولو غطى الثوب بدنها كله ، حتى لو كان فضفاضاً . ودليل ذلك :
قوله r : ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات …))( (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn24)*).
قال ابن عبد البر : (( أراد r : النساء اللواتي يلبسن من الثياب ، الشيء الخفيف ، الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn25).
وعن هشام بن عروة : أن المنذر بن الزّبير قدم من العراق ، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مرويّة وقوهية – من نسيج ((قوهستان)) ناحية بخراسان – رقاق عتاق ، بعدما كفّ بصرها ، قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ، ردّوا عليه كسوته . قال :فشقّ ذلك عليه ، وقال : يا أمّة ، إنه لايشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنها تصف(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn26).
قال السفاريني في ((غذاء الألباب)) : (( إذا كان اللباس خفيفاً ، يبدي – لرقّته وعدم ستره – عورة لابسه ، من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع ، محرّم على لابسه ، لعدم سترة العورة المأمور بسترها شرعاً ، بلا خلاف ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn27)
وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار )) : (2/115) : ((يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه ، وهذا شرط ساتر العورة )) .
وذكر بعضُ الفقهاء أن الثياب التي تشف في بادىء النظر ، وجودها كعدمها(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn28)، وعليه فلا صلاة للابسها .
وصرّح بعضهم أن زيّ السلف لم يكن محدّداً للعورة بذاته لرقّته ، أو بغيره ، أو لضيقة وإحَاطته(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn29)
[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في الخطأ ، الأصناف التّالية من النّاس :
[1/3] أولاً : مَنْ يلبس (( البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته – في بعض الأحايين إن لم يكن في معظمها – وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه ، ونعوذ بالله من الجهل و الجهلاء ، لأن كشف العورة في هذه الحالة ، تؤدي إلى بطلان الصّلاة ، والسبب في ذلك (( البنطلون )) المستورد من دول الكفر(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn30).
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين منبّهاً على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم : (( كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة ، وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبّة (قميص) على الصّدر والظهر ، فإذا ركع تقلصت الجبّة ، وانحسرت السّراويل ، فخرج بعضُ الظهر ، وبعضُ العجز ، مما هو عورة ، بحيث يراه مَنْ خلفه ، وخروج بعض العورة ، يبطل الصّلاة(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn31).
[2/3] ثانياً : مَنْ لم تتعاهد ملابسها ولم تكن حريصةً على ستر جميع بدنها ، وهي بين يدي ربّها عزّ وجلّ ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة .
واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة ، هو درع وخمار(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn32).
فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها ، وهو
مكشوف ، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده .
ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ r قال : (( لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn33).
والمراد بالحائض : الموصوفة بكونها من أهل الحيض ، لا مَنْ يجري دمها ، فالحائض وصف عام ، يقال على مَن لها ذلك وصفاً ، إن لم يكن قائماً بها(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn34).
وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب ؟ فقالت : في الخمار والدّرع السّابغ ، الذي يغيب ظهور قدميها(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn35).
وسئل الإمام أحمد : المرأة في كم ثوبٍ تصلّي ؟ قال : أقلّه : درع وخمار ، وتغطّي رجليها ، ويكون درعاً سابغاً ، يغطي رجليها(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn36).
وقال الإمام الشافعي : ((وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ، ما عدا كفيها ووجهها )) . وقال أيضاً : (( وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة ، فإذا انكشف الرجل في صلاته شيء مما بين سرّته وركبته ، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها ، قلَّ أو كثر ،ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ـ علما أو لم يعلما ـ أعادا الصلاة معاً ، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ، ثم يعاد مكانه ، لا لبث في ذلك ، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عالجه إعادته مكانه : أعاد ، وكذلك هي ))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn37).
وعليه : فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصّلاة ـ فضلاً عن خارجها ـ وكثير منهن ((يبالغن في ستر أعلى البدن ، أعني الرأس ، فيسترن الشّعر والنحر ، ثم لا يبالين بما دون ذلك ، فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة ، التي لا تتجاوز نصف السّاق !! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية ، التي تزيده جمالاً . وقد تصلي بعضُهنّ بهذه الهيئة ، فهذا لايجوز ، ويجب عليهن، أن يبادرن إلى إتمام الستر ، كما أمر الله تعالى ، أسوة بنساء المهاجرين الأولين ، حين نزل الأمر بضرب الخمر ، شققن مروطهن ، فاختمرن بها ، ولكننا لا نطالبهن بشقّ شيء من ثيابهن ، وإنما بإطالته وتوسيعه ، حتى يكون ثوباً ساتراً ! ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn38).
ولما اشتهر لبسُ الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلاميّة بين كثير من الفتيات المؤمنات ، والصّلاة به ، رأيتُ أن أُبيّن ـ بإيجازٍ ـ أن قدم المرأة وساقها عورة ، فأقول وبالله التّوفيق : قال تعالى:{ وَلَايَضْرِبْنَبِأَرْجُلِهِنَّلِيُعْلَمَمَايُخْفِي نَمِنزِينَتِهِنَّ }(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn39).
ووجه الدلالة من الآية : أن النّساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنّ أيضاً . وإلا لاستطاعت
إحداهُنّ أن تبدي ما تخفي من الزينة ـ وهي الخلاخيل ـ ولاستغنت بذلك عن الضّرب بالرّجل ،
ولكنها كانت لا تستطيع ذلك ، لأنه مخالفة للشّرع مكشوفة ، ومثل هذه المخالفة ، لم تكن معهودة
في عصر الرسالة ، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضّرب بالرّجل ، لتعلم الرّجال ما تخفي من الزّينة ، فنهاهن الله تعالى عن ذلك .
وبناءً على ما أوضحنا ، قال ابن حزم : (( هذا نص على أن الرّجلين و الساقين ، مما يخفي ، ولا يحلّ إبداؤه ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn40). ويشهد لهذا من السنّة :
حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : (( مَنْ جرّ ثوْبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) .
فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النّساءُ بذيولهنّ ؟ قال : يرخين شبراً (4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn41). فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ! قال : فيرخينه ذراعاً ، لا يزدن عليه .
وفي رواية : (( رخص رسول الله r لأمهات المؤمنين شبراً ، ثم استزدنه ، فزادهنّ شبراً ، فكن يرسلن إلينا ، فنذرع لهن ذراعاً ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn42).
وأفادت هذه الرواية : قدر الذّراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة ، قال البيهقي : (( وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn43)
ويستفاد من كلمة (( رخّص )) ومن سؤال أم سلمة السّابق :(( فكيف يصنع النساء
بذيولهن )) بعد سماعها وعيد جرِ الثّوب : التعقّب على مَنْ قال : إن الأحاديث المطلقة في الزّجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء .
ووجه التعقّب : أنّه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النّساء في جرّ ذيولهنّ معنى ، بل فهمت الزّجر عن الإسبال مطلقاً ، سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة ، فبيّن لها : أن حكمهنّ في ذلك خارج عن حكم الرّجال في هذا المعنى فقط .
وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقِّ الرّجال دون النّساء ، ومراده منع الإسبال ، لتقريره r أم سلمة على فهمها .
والحاصل : أن للرجل حالين :
حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق .
حال جواز : وهو إلى الكعبين .
وكذلك للنّساء حالان :
حال استحباب : وهو ما يزيد على ما هو جائز للرّجال ، بقدر الشبر .
حال جواز : بقدر الذّراع(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn44).
وعلى هذا جرى العمل من في عهد r وما بعده .
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة : أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن ، لكي لا يتشبهن بالمسلمات ، كما جاء في ((اقتضاء الصّراط المستقيم ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn45).
ويقع في خطأ : الدخول في الصّلاة و العورة مكشوفة :
[3/3] ثالثاً : الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة ((الشورطات))ويحضرونهم المساجد ، وهم على هذه الحالة ، لقوله r :(( مروهم بالصّلاة ، وهم أبناء سبع ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn46).
ولا شك : أن هذا الأمر ، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn47)، فتنبه ، ولا تكن من الغافلين .
[4] * صلاة مُسْبِل الإزار :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله r : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn48).
وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله r قال : (( لا ينظر الله إلى صلاة رجل ، يجرّ إزاره بطراً ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn49) .
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله r يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn50).
أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .
وقيل : ليس في حلّ من الذّنوب ، بمعنى : أنه لا يغفر له ، ولا في احترام عند الله ، وحفظ منه ، بمعنى : أنه لا يحفظه من سوء الأعمال .
وقيل : لا يؤمن بحلال الله وحرامه . وقيل : ليس من دين الله في شيء ، أي : قد برىء من الله تعالى ، وفارق دينه(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn51).
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn52)، عند الشافعّية(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn53).
وتعقّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه ((المحلى)) عند هذا المبحث ، فقال : ((ثم إنّ المؤلّف ترك حديثاً ، قد يكون دليلاً قوياً على بطلان صلاة المسبل خيلاء)) ثم ذكر الحديث الأوّل ، ثم قال : ((وهو حديث صحيح . قال النّووي في ((رياض الصّالحين)) : إسناده صحيح على شرط مسلم))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn54).
قال ابن قيم شارحاً الحديث الأوّل : ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق
المعصية))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn55).
ولعل السر في أمره r له بالوضوء ، وهو طاهر : أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر ، فيقف على ما ارتكبه من المخالفة ، وأن الله تعالى ببركة أمره r إيّاه بطهارة الظّاهر ، يطهّر باطنه من دنس الكبر ، لأن طهارة الظّاهر تؤثر في طهارة الباطن(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn56).
ومن الجدير بالذّكر : أن ((الإِسبال [يكون] في السراويل والإِزار و القميص))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn57).
فعلى المصلّي ((أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها ، ولا يعد ممن يجّر ثيابه خيلاء ، لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه ، فيرفعها ويتعاهدها ، ولا شك أن هذا معذور . أما مَنْ يتعمد إرجاءها ، سواء كانت ((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد ، وليس معذوراً في إسباله ملابسة ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصد ها . فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال ، وأن يتّقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسة عن كعبه ، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وحذراّ من غضب الله وعقابه ، و الله وليّ التوفيق))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn58).
* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره ، للشيخ عبد العزيز بن باز :
سئل حفظه تعالى : هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره ؟ فأجاب ، بما نصه :
(( نعم ، تصح الصّلاة خلف المبتدع ، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة ، في أصح قولي العلماء ، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرةً له ، كالجهمي ونحوه ، ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
ولكن على المسؤولين ، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق ، مرضيّ السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق ، مع القدرة على تولية غيرهم . والإسبال من جملة المعاصي ، التي يجب تركها ، والحذر منها ، لقول النبي r : (( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn59) ، رواه البخاري في ((صحيحه)) .
وما سوى الإزار حكمه الإزار ، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك ، وقد صحّ عن رسول الله r أنه قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنّان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn60).
أخرجه مسلم في ((صحيحه)) .
وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر ، صار ذلك أشدّ في الإثم ، وأقرب إلى العقوبة العاجلة ، لقول النبي r : (( مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn61).
والواجب على كلّ مسلم ، أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره المعاصي))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn62) انتهى
هذا ، وإنه ليسوءنا ، ويسوء كلّ غيور على دينه ، حريص على سعادة أمته ، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال و النّساء .
فنرى الرّجال يسبلون الثّياب ، تجرّ على الأرض ذيولها ، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء ، فيقصرن الثياب ، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات ، كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، يبدين زينتهن ، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السّدل في الصّلاة ، وأن يغطّي الرّجل فاه(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn63).
وذهب ابن مسعود والنّخعي والثّوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء إلى كراهة السّدل في الصّلاة .
واختلف في السّدل على أقوال :
قيل : أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض . وهذا تفسير الشافعي (2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn64) .
وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى الإسبال ، المبحوث في الخطأ السّابق .
وقيل : أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه .
وهو على هذا المعنى : خوفاً من كشف العاتقين ، وسيأتي بحثه ، إن شاء الله تعالى .
والتّفسير السّابق للإمام أحمد(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn65).
وقال صاحب ((النهاية)) : ((هو : أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد ، وهو كذلك)) .
قال : ((وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn66).
قلت : وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى ((اشْتمال الصَّمَّاء)) .
عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ((نهى رسول الله r عن اشْتمال الصَّمَّاء))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn67).
قال أهل اللغة : هو أن يخّلل جسده بالثّوب ، لا يرفع منه جانباً ، ولا يبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة : سمّيت صماء ، لأنه يسدّ المنافذ كلّها ، فتصير كالصّخرة الصمّاء ، التي ليس فيها خرق(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn68).
وعلى هذا المعنى :
[1/5] تعلم خطأ كثير من المصلّين ، عندما يصلون ، و((الجاكيت)) على كتفيهم من غير أن يدخلوا أيديهم في كمّها !!
ويؤيّد هذا : ما قاله أبو عبيد : (( السّدل : هو إسبال الرّجل ثوبَه من غير أن يُضمّ جانبيه بين يديه ، فإنْ ضمّه فليس بِسَدْلٍ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn69).
وظاهره :إن كان جانبا الثّوب مضمومين ، مع عدم إدخال اليدين في الكمّين ، فلا يعتبر إسدالاً ، مثل : الصّلاة في ((القَباء)) و ((العباءة)) .
قال السّفاريني : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن طرح ((البقاء))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn70)على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه ، هل هو مكروه أم لا ؟ فأجاب : ((بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء ، وليس هذا من السّدل المكروه ، لأن هذه اللبسة ، ليست لبسة اليهود))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn71)انتهى .
ودليله : ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن وائل بن حُجْر : ((أنه رأى النَّبيَّ r حين دخل في الصّلاة ، كّبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب ، ثم رفعهما ...))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn72).
[2/5] ويكره أن يصلّي الرّجل ، وهو مُتَلَثِّم(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn73)، للحديث السّابق : ((أن يغطّي الرّجلُ فاه)).
ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة ، إلاّ إذا تثاءب ، فإن السنّة : وضع اليد على فيه .
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ : أَنَّ النَّبيَّ r قال : ((إذا تثاوب أحدُكم ، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn74)والمرأة والخنثى كالرّجل في هذا .
وهذه كراهة تنزيه ، لا تمنع صحة الصّلاة(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn75)، وأما التلثّم على الأنف ،فعلى روايتين :
إحداهما : يكره لأن عمر كرهه ، والأُخرى : لا يكره ، لأن تخصيص الفم بالنّهي عن تغطيته ، يدّل على إباحة تغطية غيره(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn76)، ولا يُتصَوّر تغطية الأنف في الصّلاة ، إلا بتغطية الفم ، لأنه دونه ، وعليه فالكراهة متحققة ، في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .
وتستثنى كراهة التلثم في الصّلاة ، إن كانت لعلّة(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn77).
[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :
ومن أخطاء بعض المصلّين : أنهم يكفّون ـ أي : يشّمرون ـ ثيابهم ، قبل دخولهم في الصّلاة.
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله r :
((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn78).
ترجم أبن خزيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الحديث بـ : ((باب الزّجر عن كفّ الثّياب في الصّلاة ))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn79).
قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ ((اتّفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn80)
وقال الإمام مالك : فيمن صلّى مشمّراً كمّيه : ((إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته ، وكان يعمل عملاً ، فشمّر لذلك العمل ، فدخل في صلاته كما هو ، فلا بأس بأن يصلّي بتلك الحال . وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه ))(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn81).
قلت : وظاهر النّهي مطلق ، سواء شمّر للصّلاة ، أم كان مُشمِّراً قبلها ، ودخل فيها ، وهو على تلك الحالة .
قال النووي بعد كلامه السّابق : (( وهو ـ أي :النهي عن تشمير الثّوب ـ كراهة تنزيه ، فلو صلّى كذلك فقد أساء وصحت صلاته . واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء . وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn82).
ثم قال رحمته الله تعالى : (( ثم مذهب الجمهور : أنّ النّهي مطلق ، لمن صلّى كذلك ، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك ، لا لها ، بل لمعنى آخر . وقال الداودي : يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة . والمختار الصحيح هو الأوّل . وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn83).
[7] * صلاة مكشوف العاتقين(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn84):
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn85).
وفي رواية مسلم : ((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn86).
قال ابن قدامة : ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس ، إن كان قادراً على ذلك . وهو قول ابن المنذر . وحكي عن أبي جعفر : أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه .
وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصّلاة به . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقيّة البدن))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn87).
والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس . مذهب الجمهور : عدم البطلان ، ولكنهم قالوا : ((هذا النهي للتنزيه ، لا لتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ، ساترٍ لعورته ، ليس على عاتقه منه شيء ، صحت صلاته ، مع الكراهة ، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn88) .
وأخطأ الكرماني ، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn89). وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn90) و ((طائفة قليلة))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn91) و ((بعض أهل العلم))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn92)
قال أبن حجر متعقّباً الكرماني : ((كذا قال !! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد ، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز ، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً ، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn93) ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي ، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . ونقل الشيخ تقيّ الدّين السبكي وجوب ذلك عن نص الشّافعي واختاره ، لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه ))(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn94).
قال القاضي : وقد نقل عن أحمد ما يدلّ على أنه ليس بشرط ، وأخذه من رواية مثنى عن أحمد فيمن صلّى وعليه سراويل ، وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف : يكره . قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة .
وهذا يحتمل : أنه لم ير عليه الإعادة ، لستره بعض المنكبين ، فاجتزىء بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر ، لامتثاله للفظ الخبر . ووجه اشتراط ذلك : أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصّلاة ، فالإخلال بها يفسدها كستر العورة(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn95).
ولا يجب ستر المنكبين جميعهما ، بل يجزىء ستر بعضهما(9) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn96)، ويجزىء سترهما بثوب خفيف، يصفّ لون البشرة ، لأن وجوب سترهما بالحديث ، وهو يقع في هذه الحالة ، والحالة التي قبلها ، أعني : سواء عم ّ المنكبين أم لا(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn97)، وقد ذكرنا نص الإمام أحمد فيمن صلّى ، وأحد منكبيه مكشوف ، فلم يوجب عليه الإِعادة .
قال الفقهاء : إن طرح على كتفه حبلاً أو نحوه ، فهل يجزئه ؟
وظاهر كلام الخرقي : ((إذا كان على عاتقه شيء من اللباس )) لايجزئه ، لقوله : ((شيء من اللباس )) ، وهذا لا يسمى لباساً ، وهو قول القاضي ، وصححه ابن قدامة .
قال : ((والصحيح : أنه لايجزئه ، لأن النبي r قال : ((إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه )) ، من الصحاح ورواه أبو داود .
ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ، ولا يحصل ذلك بوضع خيطٍ ، ولا يسمّى
سترة ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn98).
ومن هذا : تعلم خطأ بعض المصلّين ، عندما يصلّون خصوصاً في فصل الصّيف ـ بـ((الفنيلة)) ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف . فصلاتهم على هذه الحالة باطلة عند الحنابلة وبعض السّلف ، مكروهة عند الجمهور . هذا إذا لم يقع هؤلاء وهم على هذه الحالة في خطأ ((الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصفّ العورة)) أو ((الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفّافة)) المبحوثْين سابقاً ، والله المستعان لا ربّ غيره .
[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قام رسول الله يصلّي في خميصةٍ ، ذات أعلام ، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ، وأتوني بأنْبِجَانيّة ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn99).
والأنبجانيّة التي طلبها الرسول r ، هي كساء غليظ ، لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي
ردّها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور .
قال الطيبي : ((في حديث الأنبجانيّة : إيذان بأن للصّور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطّاهرة ، والنّفوس الزّكيّة ، فضلاً عمّا دونها))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn100).
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : كان قِرام لعائشة ، سترت به جانبَ بيتها ، فقال لها النَّبيُّ r ((أميطي عنّي ، فإنه لا تزال تصاويرُه تَعْرِضُ لي في صلاتي ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn101).
واستشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه : أن الرسول r لم يدخل البيت الذي فيه السّتر المصوّر(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn102)، وأُجب باحتمال أن تكون التصاوير في حديث عائشة ذات أرواح ، وهذا الحديث من غيرها(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn103)، وحديث أنس يدلّ بدلالة الأولى على كراهة الصّلاة في الثوب الذي عليه صورة .
ووجه الدلالة : ما قاله القسطلاني : ((وإذا كانت الصّور تلهي المصلّي ، وهي مقابلة ، فأولى إذا كان لابسها)) (5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn104)، وعلّق العيني على تبويب البخاري : ((كراهية الصّلاة في التصاوير )) فقال : ((أي : هذا باب في بيان كراهية الصّلاة في البيت الذي فيه الثياب ، التي فيها التصاوير ، فإذا كرهت في مثل هذا ، فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشدّ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn105).
وبوّب البخاري على حديث أنس السابق : ((باب إنْ صلَّى في ثوبٍ مُصَلَّبٍ أو تصاويرَ هل تَفْسُدُ صلاتُه ؟ وما ينهى عن ذلك))(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn106).
وأفاد ابن حجر والعيني أن معنى قول البخاري ((هل تَفْسُدُ صلاتُه ؟ )) بأنه استفهام على سبيل الاستفسار ، جرى البخاريّ في ذلك على عادته ، في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف، لأن العلماء اختلفوا في النّهي الوارد في الشيء ، فإن كان لمعنى في نفسه ، فهو يقتضي الفساد فيه ، وإن كان لمعنى في غيره ، فهو يقتضي الكراهة أو الفساد ، فيه خلاف(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn107).
ويستفاد مما سبق : أن خلافاً وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صورٌ . لم يجزم البخاري ببطلانها ، واستفسر بـ ((هل)) عليه ، وهذا يدلّ على أنّ قولاً أو وجهاً فبه يقتضي بذلك ، ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn108) ، ويدل عليه ما روته السيّدة عائشة قالت : كان لي ثوب ، فيه صورة ، فكنت أبسطه ، وكان رسول الله r يصلّي إليه ، فقال لي : أخّريه عني ، فجعلت منه وسادتين(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn109).
قال النووي بعد ذكر الحديث : ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي ، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn110).
واستكمالاً للفائدة ، وإتماماً لهذا المبحث ، نتكلم ـ بإيجازٍ ـ عن :
* حكم صلاة حامل الصّور :
سئل الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ عن الخاتم يكون فيه التماثيل ، أيلبس ويصلّى به ؟ قال : لا يلبس ولا يصلّى به(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn111).
وقال البيهوتي : ((ويكره للمصّلي حمله فصّاً فيه صورة أو حمله ثوباً ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn112) ، ورخص علماء الحنفيّة في صلاة الرّجل ، ومعه دراهم يحملها ، وعليها صور .
قال السّمرقندي : ((إذا صلّى الرّجل ، ومعه دراهم فيها تماثيل الملك !! فلا بأس به ، لأن هذا يقلّ، ويصغر عن البصر))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn113).
وأحاديث النّهي السّابقة متقاربة المعنى ، ووقع التصريح فيها أن النهي عن الصلاة في الصّورة أو إليها ، من أجل ((اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصّلاة ، وتدبّر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn114) وفيها : ((منع النّظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به . وغير ذلك من الشّاغلات ، لأن النبي r جعل العلّة في إزالة الخميصة هذا المعنى ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn115).
وهذه العلَّة غير متحققة في المصلّي حامل الصورة ، ولاكن يبقى حكمه حكم حامل الصورة خارج الصّلاة ، ولما كانت الصورة على الدّراهم ممتهنة ، بالإنفاق والمعاملة ، ووضعها في الجيب أو حملها ،لا يعني تعظيمها ، أرى أنه لاحرج على صلاة حامل الدّراهم التي عليها صور ، والله تعلى أعلم .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ عن الصلاة بالساعة التي فيها صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات ، هل تجوز أم لا ؟ فأجاب ، بما نصه : إذا كانت الصور في الساعات مستورة ، لا ترى ، فلا حرج في ذلك . أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها ، لم يجز ذلك ، لما ثبت عنه r من قوله لعلي رضي الله عنه : ((لاتدع صورة إلا طمستها)) وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه ، إلا بعد حكّه أو طمسه بـ ((البوية)) ونحوها ، لما ثبت عنه r ((أنه كان لايرى شيئاً فبه تصليب إلا نقضه ـ و في لفظ ـ إلاقضبه))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn116).
[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر :
عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله r ، رأى عليه ثوبين معصفرين ، فقال : ((إنّ هذه من ثياب الكفّار ، فلا تَلْبَسْهَا))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn117).
وفي رواية قال له : ((أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت إغسلهما ؟ قال بل إحرقهما))
وزاد في رواية : ((ففعلت))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn118) ، وفي رواية أنّ النّبيّ r رأى عليه رَيْطةً مُضَرَّجَةً بالعُصْفر ، فقال: ما هذه الرَّيْطَة التي عليك ؟ فعرفتُ ما كره ، فأتيتُ أهلي ، وهم يَسْجُرُونَ تنُّوراً لهم ، فقذفتها فيه ، ثم أتيتُه من الغَدّ ، فقال : ((يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطَة ؟ )) ، فأخبرتُه ، فقال : ((هَلاَّ كَسَوْتَها بعضَ أهلك ، فإنه لا بأس بها للنّساء))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn119).
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النّبيُّ r أن يتزعفر الرّجل(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn120).
وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النّبيُّ r عن لباس المُعَصْفَر(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn121).
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله ، وأرخص في المعصفر ، إلا ما قال علي : ((نهاني ولا أقول نهاكم)) .
قال البيهقي : وقد ورد ذلك عن غير علي ، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق ، قال : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به ، اتّباعاً للسنّة ، كعادته(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn122).
قال ابن قدامة : ((وأما الصّلاة في الثّوب الأحمر ، فقال أصحابنا : يكره للرّجال لبسه والصّلاة فيه))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn123).
وقال ابن القيم : ((وفي جواز لبس الأحمر من الثّياب والجوخ وغيرها ، نظرٌ ، وأما كراهته : فشديدة جدّاً ، فكيف يُظنّ بالنّبيّ r أنه لبس الأحمر القاني ، كلا ، لقد أعاذه اللهُ منه ، وإنما وقعت الشبهةُ من لفظ الحلّة الحمراء))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn124).
وقال عند كلامه على حلّة النبي r الحمراء(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn125) ما نصّه : ((وغلط مَنْ ظنّ أنها كانت حمَراء بحتاً ، لا يخالطها غيره ، وإنما الحلّة الحمراء : بردان يمانيان ، منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الإسم ، باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر ، وإلا فالأحمر البحتُ منهي عنه أشدّ النّهي))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn126).
وردّه الشوكاني في ((شرح المنتقى)) بأن الصحابي قد وصف حلته r بأنها حمراء : وهو من أهل اللسان ، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي ، وهو الحمراء البحت ، والمصير إلى المجاز ، أعني : كون بعضها أحمر دون بعض ، لا يحمل ذلك الوصف عليه دون لموجب ، فإن أراد إن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك ، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعة فيها ، فالحقائق الشرعيّة لا تثبت بمجرد الدّعوى ، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه و لسان قومه(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn127).
ولقد لخص الشوكاني هذه المسألة ، فأفاد وأجاد ، فقال رحمه الله تعالى : ((هذا المقام من المعارك ، والحق : أنّه يتوجّه النّهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر ، وهو المصبوغ بالعصفر ، لأن العصفر يصبغ صِباغاً أحمر ، فما كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر ، فالنهي متوجه إليه ، وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn128) جائز))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn129).
فالحذر الحذر ـ أخي المسلم ـ أن تقف بين يدي مولاك ـ جَلّ وعزّ ـ وأنت لابس ثوباً معصفراً ، فعليك بالاهتداء والإتباع ، وإياك والمخالفة والابتداع . وفّقنا الله وإياك لمحبّته ورضاه ،إنه جواد كريم ، سميع مجيب .
[10] * صلاة مكشوف الرأس :
تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلاً ، والرأس عورة من المرأة دون الرجل . ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به ، ومنه غطاء الرأس بعمامة أو قلنسوة أو (طاقية أو عرقية) ، ونحوه ذلك مما اعتاد لبسه .
فكشف الرأس لغير عذر مكروه ، ولا سيما في صلاة الفريضة ، ولا سيما مع الجماعة(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn130).
قال الألباني : ((والذي أراه : أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ، ذلك أنه من المسلَّم به :
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلاميّة للحديث : ((فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له))(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn131)، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السّلف ، اعتياد حسر الرأس ، والسيّر كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات ، بل هذه عادة أجنبيّة ، تسرّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميّة ، حينما دخلها الكفار ، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة ، فقلّدهم المسلمون فيها ، فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلاميّة ، فهذا العرض الطاري(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn132) لا يصلح أن يكون مسوغاً لمخالفة العرف الإسلامي السابق ، ولا إتخاذه حجة لجواز الدخول في الصّلاة حاسر الرأس .
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السّنة في مصر على جوازه ، قياساً على حسر المحرم في الحج ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان ، كيف ، والحسر في الحج شعيرة إسلامية ، ومن مناسكه التي لا تشاركه فيه عبادة أخرى ، ولو كان القياس المذكور صحيحاً ، للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة ، لأنه واجب في الحج . وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه ، إلا بالرجوع عن القياس المذكور ، ولعلهم يفعلون))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn133).
ولم يثبت أنه r صلّى ـ في غير الإحرام ـ وهو حاسر الرأس ، دون عمامة ، مع توفّر الدّواعي لنقله أو فعله . ومن زعم ثبوت ذلك ، فعليه الدّليل ، والحقّ أحق أن يتّبع(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn134).
ومن الجدير بالذّكر ، أن صلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة فقط ، وإلا فهي صحيحة ، كما أطلقه البغوي وكثيرون(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn135) ، فامتناع العوام عن الصلاة خلف حاسر الرأس ، غير صحيح ، نعم ، هو أولى المصلين ، بأن تتوافر فيه شروط التمام والكمال ، وأن يكون وقّافاً ملتزماً بسنة النبي r .
والله الموفق .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref1) تكلّمتُ تحت هذا العنوان عن ((حكم صلاة حامل الصّور )) فاقتضى التّنبيه .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref2) بيّن أبو عوانة في ((صحيحه)) من وجه آخر سبب قول عمر ذلك ، فعنده في أوّله : ((أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له ، بسلالٍ فيها خبيص ، عليها اللبود ، فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا . فقال عمر : لا أُريده ، وكتب له …)) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref3) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه : (10/284) رقم (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835) مختصراً . ومسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال و النساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل . …(3/1642) واللفظ له . والنسائي : كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس اْلحرير : (8/178) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس الحرير : (4/47) رقم (4042) . وابن ماجه : كتاب اللباس :باب الرخصة في العلم في الثوب : (2/1188) . وأحمد : المسند : (1/91) رقم (92ـ ط أحمد شاكر ) . وابو عوانة : المسند : (5/456 ـ 457 و457 و458 ـ 459 و 459 و 459 ـ 460 و 460) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref4) أخرجه : علي بن الجعد في ((المسند )) رقم (1030) و (1031) و أبو عوانة في (( المسند )) : (5/456 و 459 و 460 ) وإسناده صحيح .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref5) أخرجه : وكيع في ((الزّهد )) : رقم (324) وهناد في ((الزّهد)) رقم (796) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref6) أخرجه : أبو داود في (( السنن)) : (4/44) رقم (4031) وأحمد في ((المسند )) : (2/50 و 92) والطحاوي في ((مشكل الآثار )) : (1/88) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق )) : (19/169) وابن الأعرابي في ((المعجم)) : (110/2) والهروي في ((ذم الكلام)) : (54/2) والقضاعي في (( مسند الشهاب)) : (1/244) رقم (390) ، والحديث صحيح انظر ((نصب الراية)) : (4/347) و ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )) : (1/342) و ((إرواء الغليل )) : (5/109) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref7) سورة النساء آية رقم (143) .
(2 (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref8)) انظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تعليق الألباني على حديث رقم (1704) من (( السلسة الصحيحة )) وتعليق أحمد شاكر على حديث رقم (6513) من ((مسند أحمد)) وكتاب ((اللباس)) للمودودي و ((تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم)) و ((فتاوى رشيد رضا)) : (5/1829) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref9) وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابة ((ا لتدخين : مادةً وحكماً )) : (ص 7) مخلفاّت آثار الاستعمار ، فقال : ((ومن تلك المخلفات الفاسدة : تربية الكلاب في الدور ، وسفور المرأة المسلمة وحلق لحى الرجال ، ولبس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء ، وحسر الرأس ، ومجاملة أهل الفسق و النفاق ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي والسّلوك الشخصي)).
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref10) فتح الباري : (1/476 )
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref11) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري ، سجلت في الأردن ، محرم ، سنة 1407هـ .وانظر له : الشريط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة : ((أن يكون فضفاضاً غير ضيّق ، فيصف شيئا من جسمها)) في كتابه ((حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة)) : (ص 59 ـ وما بعدها) .فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجل والنساء ، ولكنه ـ في زماننا ـ في الرجل أظهر ، إذ أغلب المسلمين ـ هذه الأيام ـ لا يصلون إلاَّ في ((البنطال)) ، وكثير منهم : في الضيق منه ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله .
وقد (( نهى r أن يصلي الرجل في سراويل ، وليس عليه رداء )) أخرجه أبو داود والحاكم ، وهو حسن ، كما في ((صحيح الجامع الصغير )) : رقم (6830) وأخرجه أيضاً : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/382) . وانظر محاذير لبس البنطلون في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين)) للشيخ حمود التويجري (ص77 ـ 82) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref12) الفتاوى : (1/69) للشيخ عبد العزيز بن باز . وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (2003) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون ، ونص جوابها : إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته ، ولا يشف عما وراءه ، لكونه صفيقاً ، جازت الصّلاة فيه ، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه ، وإن كان يحدد العورة فقط ، كرهت الصلاة فيه ، إلاَّ أن لا يجد غيره ، و بالله التوفيق .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref13) فتاوى رشيد رضا : ( 5/2056 )
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref14) أخرجه : البخاري : كتاب الصلاة :باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبّان والقباء : (1/475) رقم (365) . ومالك في (( الموطأ )) : (1/140/31 ) ومسلم في ((الصحيح )) رقم (515) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (625) والنسائي في ((المجتبى )) : (2/69) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (1047) والحميدي في ((المسند)) : رقم (937) وأحمد في ((المسند)) : (2/238ـ239) والطيالسي في ((المسند)) : رقم (355) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/379) والبغوي في ((شرح السنة)) (2/419) وأبو نعيم في ((الحلية)) : (6/307) والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) : (1/442) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref15) أخرجه : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/377 و 378 ) وانظر : (( تفسير القرطبي )) : (15/239) و((المغني)) : (1/621) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref16) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101-102 ) و ((المجموع)) : (3/170)و ((المغني)) : ( 1/617 ) و ((اعانة الطالبين)) : (1/113) و ((نهاية المحتاج)) : (2/8) و (( حاشية قليوبي وعميرة )) : ( 1/178) و ((اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية )) : 0ص 99) و ((تفسير القرطبي)) : (14/243-244) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref17) سورة الأعراف : آية رقم (31 )
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref18) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101) و ((التمهيد)) : (6/379 ) .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref19) و السروال القصير تحت الثوب لا يكفي ، إلاَّ أن يكون ساتراً ما بين السرة و الركبة .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref20) فتح الباري : (1/476) والمجموع : (3/181) ونيل الأوطار : (2/78 و 84) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref21) قال الساعاتي في (( الفتح الرباني )) : (17/236) : ((القميص مخيط له كمان و جيب . وهو ما نسميه اليوم ( بالجلابية ) وهو الثوب الواسع ، الذي يعم جميع البدن من العنق إلى الكعبين ، أو إلى أنصاف الساقين ، وكان قديما ًيلبس ملاصقاً للجسم تحت الثياب )) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref22) الأم : ( 1/78 ) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref23) المرجع السابق .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref24) أخرجه : مالك (( الموطأ )) : (3/913) و مسلم في ((الصحيح)) رقم (2128) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref25) تنوبر الحوالك : ( 3/103) .
(5) أخرجه ابن سعد في (( الطبقات الكبرى )) : ( 8/184) بإسناد صحيح . وف (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref26)ي الباب كثير من الآثار ، انظرها في ((حجاب المرأة المسلمة )) : (ص 56-59) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref27) الدين الخالص : (6/180) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref28) انظر : (( بلغة السالك )) : (1/104) و (( الفتاوى )) : ( 1/49) للشيخ بن باز .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref29) انظر : (( شرح الدردير على مختصر خليل )) : (1/92) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref30) تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم : (ص 28) .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref31) مجلة ((المجتمع)) الكويتية : عدد رقم (855) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref32) بداية المجتهد : (1/115) والمغني : (1/603) والمجموع : (3/171) وإعانة الطالبين (1/285) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعاً ، فغطّت رأسها بفضله جاز ، أخرج البخاري في (( صحيحه )) : (1/483) تعليقاً عن عكرمة قال : لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه . وانظر : (( شرح تراجم أبواب البخاري )) : (ص 48) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref33) أخرجه : أحمد في ((المسند)) : 6/150) وأبو داود في ((السنن)) رقم (641) والترمذي في ((الجامع)) رقم (377) وابن ماجه في ((السنن)) رقم (655) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (173) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/251) والبيهقي في ((السنن الكبرى )) : (2/233) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/380) . وقال الترمذي : ((حسن)) . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط مسلم )) . وصححه ابن حبان . وانظر ((نصب الراية)) : (1/295) و ((تلخيص الحبير)) : (1/279) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref34) انظر : ((بدائع الفوائد)) : (3/29) و ((المجموع)) : (3/166) و ((التمهيد)) : (6/366) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref35) أخرجه : مالك في ((الموطأ)) : (1/142) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (1/232 ـ 233) وقال : ((وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً)) وجوَّد إسناده النووي في ((المجموع)) : (3/172) .
وصوّب وقفه : عبد الحق ، كما في ((تلخيص الحبير )) : (1/280) وابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/397) وانفرد برفعه : عبد الرحمن بن دينار ، كما عند : أبي داود في ((السنن)) : رقم (640) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/250) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/233) . وقال أبو داود : (( روى الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم : النَّبيّ r ، قصروا به على أم سلمة )) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref36) مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد : رقم (286) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref37) الأم : (1/77) . وانظر ((جامع الترمذي)) : (2/216) وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref38) حجاب المرأة المسلمة : (ص 61) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref39) سورة النور : آية رقم (31) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref40) المحلى : (3/216) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref41) أي من نصف الساقين . وقيل : من الكعبين .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref42) أخرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة : البخاري : كتاب اللباس : باب مَنْ جرّ ثوبه من الخيلاء : ( 10/285) رقم (5791) وأخرجه بتمامه : الترمذي : أبواب اللباس : باب ما جاء في جرّ ذيول النساء : (4/223) رقم (1731) وقال : ((هذا حديث حسن صحيح )).وأبو داود : كتاب اللباس : باب في قدر الذّيل : (4/65) رقم (4119) .وابن ماجة : كتاب اللباس : باب ذيل المرأة كم يكون ؟ (2/1185) رقم (3581) . والحديث صحيح ،
انظر : (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) : رقم (460) وله شاهد عن أنس عند : أبي يعلى في ((المسند)) : (6/426) والطبراني في ((الأوسط)) كما في ((الفتح)) : (10/259) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref43) وقال الترمذي في ((الجامع)) : (4/224) : ((وفي هذا الحديث : رخصة لنساء في جرّ الإزار ، لأنه يكون أستر لهنَّ )) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref44) فتح الباري : (10/259) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref45) انظر : ((اقتضاء الصراط المستقيم )) : (ص59) و ((حجاب المرأة المسلمة)) : (ص36 ـ 37 ) و ((أهم قضايا المرأة المسلمة)) : (ص82 ـ83) و ((السلسلة الصحيحة)) : (1/750) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref46) أخرجه من حديث سَبْرَة : ابن أبي شيبة في ((المنصف)) : (1/347) والدرامي في ((السنن)) : (1/333) وأبو داود في ((السنن)) : (1/133) والترمذي في ((الجامع)) : (2/259) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (2/102) وأحمد في ((المسند)) : (3/404) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (147) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) : (3/231) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)) )) : (1/201) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/14) و (3/83-84) . قال الترمذي:
((حسن صحيح)) ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم والبيهقي ، وزادا : على شرط مسلم . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه : أبو داود في ((السنن)) : (1/133) وأحمد في ((المسند)) : (2/187) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/347) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)):(1/197)والبيهقي في ((السنن الكبرى)):(3/84).وإسناده حسن
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref47) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) لابن تيمية .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref48) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف))
(11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه - بتحقيقي )) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref49) أخرجه : ابن خزيمة : الصحيح : (1/382) وبوّب عليه : ((باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة )) وقال : ((قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر ، خرجت هذا الباب في كتاب اللباس)) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref50) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref51) انظر : ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref52) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال ، سواء كان بخيلاء أو عدمه ، في الخطأ السابق ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك .
وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref53) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref54) تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref55) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref56) قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري ، انظر : ((بذل المجهود)) : (4/296) ، ونحوه في ((دليل الفالحين)) : (3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه : ((وأمره r بالوضوء ثانية ، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار ، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى . وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار ، ولم يقل به أحد من الأمة ، لضعف الحديث !! وعلى فرض ثوبته ، فهو منسوخ ، لأن الإجماع على خلافه )) انتهى .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref57) مجموع الفتاوى : (22/144) لابن تيمية .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref58) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن : حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء،
وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ، سواء إجباراً من أهله ، إن كان صغيراً ، أوجرت العادة على ذلك ؟
نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (920) و ((الفتاوى)) له (ص 219) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref59) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار : (10/256) رقم (5887) .
والنسائي : كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار : (8/207) .
(2 (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref60) ) أخرجه : مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : (1/102)رقم (106) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار : (4/257) رقم (4087) . والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً : (3/516) رقم (1211) . والنسائي : كتاب البيوع : باب النفق سلعته بالحلف الكاذب : (7/245) . وابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي :المسند : رقم (467) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref61) مضى تخريجه .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref62) مجلة ((الدعوة)) : رقم (913) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref63) أخرجه : ابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب النهى عن السّدل في الصّلاة : (1/379) رقم (772) . وأبو داود : كتاب الصلاة : باب ما جاء عن السّدل في الصّلاة : (1/174) رقم (643) . والترمذي : أبواب الصّلاة : باب ما جاء في كراهية السَّدْل في الصّلاة : (2/217) رقم (378).وأحمد : المسند : (2/295 و 341) . والحاكم : المستدرك : (1/253) . والحديث حسن . انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (6883).
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref64) انظر : ((المجموع)) : (3/177) و ((معالم السنن)) : (1/179) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref65) انظر : ((مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل )) : رقم (288) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref66) النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/74) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref67) أخرجه :البخاري : كتاب الصّلاة : باب ما يَستُرُ من العورة : (1/476) رقم (367) . وأبو داود : كتاب الصيام : باب في صوم العيدين : (2/319-) رقم (2417) . والنسائي : كتاب الزّينة : باب النهي عن اشتمال الصماء : (8/210) . وابن ماجه : كتاب اللباس : باب ما نهى عنه اللباس : (2/1179) رقم (3559) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref68) انظر : (( فتح الباري)) : (1/477) و((شرح السنة)) : (12/16) و((غريب الحديث)) : (4/192-193) و ((المجموع)) : =
= (3/173) . وقال الشوكاني في ((النيل)) : (2/67-68) بعد نقله للأقوال السّابقة في ((السَّدل)) وغيرها : ((ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني ، إن كان السَّدْل مشتركاً بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه ، هو المذهب الأقوى )) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref69) غريب الحديث : (3/482) . وانظر : ((فتح الباري)) : (10/362) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref70) البقاء : بفتح القاف والمدّ ، من ((قبوت)) الحرف أقبوه : إذا ضممته ، وهو ((القفطان)) .
وفي ((القاموس)) : القبوة : انضمام ما بين الشّفتين ، ومنه القباء من الثياب .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref71) غذاء الألباب : (2/156) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref72) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) رقم (277- مختصره) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref73) التلثّم : أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref74) أخرجه : مسلم : كتاب الزهد والرقاق : باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب : (4/2293) رقم (2995) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref75) المجموع : (3/179) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref76) المغني : ( 1/623).
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref77) الفتاوى : (1/83) للشيخ عبد العزيز بن باز .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref78) أخرجه : مسلم : كتاب الصّلاة : باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة : (1/354) رقم (490) ، والنسائي : كتاب الصّلاة : باب النهي عن كفّ الشعر في السجود : (2/215) .
وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة : باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة : (1/331) رقم (1040) .
وابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة : (1/383) رقم (782) .
وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث ، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة )) لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام.
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref79) صحيح ابن خزيمة : (1/383) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref80) شرح صحيح مسلم : (4/209) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref81) المدونه الكبرى : (1/96) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref82) شرح صحيح مسلم : (4/209) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref83) المرجع السابق .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref84) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref85) أخرجه : البخاري كتاب الصّلاة : باب إذاصلى في الثوب الواحد : (1/471) رقم (359) . ومسلم :كتاب الصّلاة : باب الصّلاة في ثوب واحد : (1/368) رقم (516) وأبو داود : رقم ( 626) والدارمي : (1/318) والشافعي : الأم : (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة : (2/61) والطحاوي : (1/282) والبيهقي : (2/238) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref86) مسند أحمد : (2/243) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref87) المغني : (1/618) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref88) شرح النووي على صحيح مسلم : (4/232) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref89) فتح الباري : (1/472)
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref90) شرح النووي على صحيح مسلم : (4/232) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref91) المجموع : (3/175) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref92) جامع الترمذي : (1/168) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref93) انظر : ((شرح معاني الآثار)) : (1/377) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref94) فتح الباري : (1/472) .
(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref95) المغني : (1/619) .
(9) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref96) ومن الجدير بالذّكر التّنيه على خطأ يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في الصّلاة بعد الطواف ، وهم محرمون ، ويصّلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف ، وموطن هذه السنة في طواف العمرة و طواف واحد في الحج ، وهو طواف القدوم أو الإفاضة ، ولا يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقاً ، لأن حالها مبني على السّتر .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref97) المغني : (1/619) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref98) المرجع السابق : (1/620) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref99) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلّى في ثوب له أعلام : (1/482-483) رقم (373) . ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة : باب كراهة الصّلاة في ثوبٍ له أعلام : (1/391) رقم (556) . والنسائي : كتاب الصّلاة : باب الرّخصة في الصّلاة في خميصةٍ لها أعلام : (2/72) وابن ماجة : كتاب اللباس : باب لباس رسول الله r : (2/1176) رقم (3550) .
وأبو عوانة : المسند : (2/24) ، ومالك : الموطأ : (1/91 ـ مع تنوير الحوالك ) ، والبيهقي : السنن الكبرى : (2/423) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref100) انظر : ((عمدة القاري)) : (4/94) و ((فتح الباري)) : (1/483) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref101) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إنْ صلّى في ثوب مصلَّب أوتصاوير هل تفسد صلاته ؟ (1/484) رقم (374) وكتاب اللباس : باب كراهية الصّلاة في التصاوير : (10/391) رقم (5959) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref102) انظره في : ((صحيح مسلم)) : (3/1669) رقم (96) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref103) انظر : ((إرشاد السّاري)) : (8/484) و ((عمدة القاري)) : (22/74) و ((فتح الباري)) : (10/391) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref104) إرشاد الساري : (8/484) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref105) عمدة القاري : (4/74) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref106) صحيح البخاري : (1/484 ـ مع الفتح ) .
(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref107) انظر : ((عمدة القاري)) : (4/95) و ((فتح الباري)) : (1/484) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref108) انظر: ((المغني)) : (1/628) و ((المجموع)) : (3/179ـ 180) و ((روضة الطالبين)) : (1/289) و ((نهاية المحتاج)) : (2/55) و ((الفتاوى الهنديّة)) : (1/107) و ((الفتاوى الخانيّة )) : (1/109) و ((الفقه على المذاهب الأربعة)) : (1/281) .
ونقل ابن حجر في ((الفتح)) : (10/391) أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة !! أو مقطوعة الرّأس .
قلت : صحّ الدّليل على الاستثناء الأخير .
أخرج الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رفعه : ((الصّورة الرأس ، فإذا قُطِع الرّأسُ ، فلا صورة)) .
والحديث صحيح . انظر: ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1921) و ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (3864) .
ولكن الصّوْرة التي على ثوب المصلّي ، لا يتصوّر قطع رأسها ، إلاَّ برسم خط على العنق ، لتظهر كأنها مقطوعة الرأس !! وهذا لا يجزىء ، بل لابد من إطاحة الرأس في التمثال ، ومن مسحه في الصورة المطبوعة على الورق ، أو المطرّزة على الثياب .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref109) أخرجه : مسلم : كتاب اللباس والزّينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم ما اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه : (3/1668) . والنساء : كتاب الزينة : باب التصاوير : (8/213) . والدارمي : السنن : (2/384) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref110) المجموع : (3/180) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref111) المدونه الكبرى : (1/91) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref112) كشاف القناع : (1/432) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref113) عيون المسائل : (2/427) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref114) شرح النووي على صحيح مسلم : (5/43 ـ 44) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref115) شرح النووي على صحيح مسلم : (1/44) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref116) الفتاوى : (1/71) للشيخ عبد العزيز بن باز .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref117) أخرجه : مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرّجل الثوب المعصفر : (3/1647) رقم (2077) .
وأحمد : المسند : (2/162 و 207 و 211) ، وابن سعد : الطبقات الكبرى : (4/265) ، والحاكم : المستدرك : (4/190) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref118) أخرجها دون لفظ ((ففعلت)) : مسلم في ((صحيحه)) : رقم (2077) . وأخرجه معها : الحاكم في ((المستدرك)) : (4/190) وقال : ((صحيح الإسناد)) . والرواية التّالية تشهد لها .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref119) أخرجه : أحمد : المسند : (2/196) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (4066) ، وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (3603) وإسناده حسن .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref120) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب النّهي عن التزعفر للرّجال : (10/304) رقم (5846) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref121) أخرجه : مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر : (3/1648) رقم (2078) .
والنسائي : كتاب الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر : (8/204) ، وأبو داود : كتاب اللباس : باب من كره لبس الحرير : (4/47) رقم (4044) و (4048) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref122) فتح الباري : (10/304) وشرح النووي على مسلم : (14/54) وصدّر كلام البيهقي فقال : ((وأما البيهقي ـ رضي الله عنه ـ فأتقن المسألة في كتابه ((معرفة السنن)) ونقل كلامه المذكور . وقال : ((وقال : وقد كره المعصفر بعضُ السلف ، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ، ورخّص فيه جماعة ، والسنّة أولى بالاتّباع ، والله أعلم)) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref123) المغني : (1/624) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref124) زاد المعاد : (1/139) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref125) أخرج الطبراني في ((الأوسط)) : (53/2 ـ زوائده ) بسندٍ رجاله ثقات ، كما في ((المجمع)) : (2/198) عن ابن عباس مرفوعاً : ((كان يَلْبَسُ يوم العيد بُرْدَةً حمراء)) ، وانظر : ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1279) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref126) المرجع السابق : (1/137) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref127) انظر : ((نيل الأوطار)) : (2/92) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref128) في مطبوع ((السيل)) : ((ليس)) وهو خطأ يدل عليه تمام كلام المنصف وإحالته على ((شرح المنتقى)) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref129) السيل الجرار : (1/164ـ165) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref130) فتاوى محمد رشيد رضا : (5/1849) والسنن والمبتدعات : (ص69) .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref131) وأوله : ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله .... )) . أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/221) والطبراني والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/236) وإسناده حسن ، كما في ((مجمع الزوائد)) : (2/51) . وانظر : ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1369) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref132) الوارد في حديث ابن عباس : ((أن النبي r كان ربما نزع قلنسوته ، فجعلها سترة بين يديه)) . وهو حديث ضعيف.
قال الألباني : ((ويكفي دلالة على ذلك ـ أي ضعفه ـ تفرّد ابن عساكر به . وقد كشفت عن علّته في ((الضعيفة)) (2538) )) وقال أيضاً : ((إنه لو صح ، فلا يدل على الكشف مطلقاً ، فإن ظاهره : أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسّر ما يستتر به ، لأن اتخاذ السترة أهم ، للأحاديث الواردة فيها)) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref133) تمام المنة في التعليق على فقه السنة : (ص164 ـ 165) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref134) الدين الخالص : (3/214) والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة : (ص110) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref135) انظر : ((المجموع)) : (2/51) .
يتبع
* تمهيد .
* الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة .
* الصّلاة في الثّياب الرّقيقة الشّفافة .
* الصّلاة والعورة مكشوفة .
* صلاة مُسْبلِ الإزار .
* سدل الثّوب والتلثّم في الصّلاة .
* كفّ الثّوب في الصَّلاة ((تشميره)).
* صلاة مكشوف العاتقين .
* الصَّلاة في الثَّوب في الذي عليه صورة(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn1).
* الصَّلاة في الثَّوب المعصفر .
* صلاة مكشوف الرأس .
* تمهيد :
أخرج مسلم في ((صحيحه )) بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال :كتب إلينا عمر ، ونحن بأَذْرَبِيجَان : يا عُتْبةُ بن فرْقَد !! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك ، ولا مِنْ كَدّ أُمّك ، فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn2) ، وإيّاكم والتنعُّم ، وَزِيٍّ أهل الشّرك ، وَلَبُوس الحرير(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn3).
وجاء في (( مسند علي بن الجعد )) : ((…فائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات ، … وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ، وإيّاكم والتنعيم وزيّ العجم …))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn4).
وأخرج وكيع وهناد في (( الزهد )) عن ابن مسعود قال : (( لا يشبه الزي الزي ، حتى تشبه القلوب القلوب ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn5).
وكلام عبد الله بن مسعود مأخوذ من قوله r : ((من تشبّه بقوم فهو منهم ))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn6).
ولهذا : أمر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ رعيته أن يلقوا الخفاف والسراويلات ، كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم ، ليحافظوا على مشخصاتهم ، فلا يندفعوا في الأعاجم .
وإن في تشبه أفراد أمتنا بأعدائهم في اللباس وغيره ، دليلاً على ضعف التزامهم وسلوكهم ، وأنهم مصابون بداء التلوّن والتمرّغ ، وأن سيرتهم متخلخلة لا قرار لها ، وأنها كمادة سائلةٍ ، مستعدّة للانصهار في كل قالب في كل حين ، وفوق هذا : فإن هذا النوع من التشبّه ، فعلة شنيعة ، مثلها كمثل رجلٍ ينسب نفسه إلى غير أبيه !!
والذين يسلكون هذا المسلك وهذا السبيل : لا هم من الأمّة التي ولدوا فيها ، ولا من الأمة التي يحبّون أن يعدّوا منها : { لاَإِلَىهَـؤُلاءوَلاَإِلَىهَـؤُلاء }(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn7).
وقد يقال : لِمَ لَمْ يقاوم العلماء المسلمون هذه العادات ، قبل استفحال أمرها ؟
والجواب : أنهم قاوموها كأشدّ ما تكون المقاومة (2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn8)، بيد أن سنّة تأثر المغلوب بالغالب ، لم تنجح معها مقاومة العلماء ، فتورط في عادات المشركين ولباسهم كثيرٌ من المسلمين ، بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم ، فكانوا مثالاً سيّئاً للمسلمين ، والعياذ بالله تعالى(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn9).
ويزيد الطّين بِلّة : أن منهم مَنْ يعتذرون عن الصّلاة ، بأنها تحدث في السراويل ((البنطلون)) تجعّداً يشوّه مَنظره !! سمعنا هذا بآذاننا من كثيرين .
ويزيد الطّين بِلّة أيضاً :
[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة :
لبس الثياب الحازقة الضّاغطة مكروه شرعاً و طبّاً ، لضررها بالبدن ، حتى إن بعضها يتعذّر السجود على لابسه ، فإذا أدّى لبسها إلى ترك الصّلاة حرم قطعاً ، ولو لبعض الصّلوات .
وقد ثبت بالتجارب أن أكثر مَنْ يلبسونها لا يصلّون ، أو إلا قليلاً كالمنافقين !! وكثير من
المصلّين هذه الأيام ، يصلّون بثيابٍ تصف السّوأَتيْن : إحداهما أو كلتيهما !!
وحكى الحافظ ابن حجر عن أشهب ، فيمن اقتصر على الصّلاة في السّراويل مع القدرة :
يعيد في الوقت ، إلا إن كان صفيقاً ، وعن بعض الحنفيّة يكره(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn10).
هذا عن سراويلهم الواسعة جداً ، فما بالك في ((البنطلون)) الضّيق جدّاً !!
قال العلاّمة الألباني : ((و((البنطلون)) فيه مصيبتان :
المصيبة الأولى : هي أن لابسه يتشبّه بالكفّار ، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة ، التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان .
فما عرف المسلمون ((البنطلون)) إلا حينما استعمروا ، ثم لما انسحب المستعمرون ، تركوا آثارهم السيئة ، وتبنّاها المسلمون ، بغباوتهم وجهالتهم .
المصيبة الثّانية : هي أن ((البنطلون)) يحجّم العورة ، وعورة الرجل من الرّكبة إلى السرّة . والمصلي يفترض عليه : أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله ، وهو له ساجد ، فترى إِِليتيه مجسمتين ، بل وترى ما بينهما مجسماً !! فكيف يصلي هذا الإنسان ، ويقف بين يدي ربّ العالمين ؟
ومن العجب : أن كثيراً من الشباب المسلم ، ينكر على النساء لباسهن الضيّق ، لأنه يصف جسدهن ، وهذا الشباب ينسى نفسه ، فإنه وقع فيما ينكر ، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيّق ، الذي يصف جسمها ، وبين الشباب الذي يلبس (( البنطلون )) ، وهو أيضاً يصف إِليتيه ، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث إنهما عورة ، كلاهما سواء ، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمّتهم إلا مَنْ شاء الله ، وقليل ما هم ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn11).
أما إذا كان ((البنطلون)) واسعاً غير ضيق ، صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق ،أو إلى الكعب ، لأن ذلك أكمل في الستر(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn12).
[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة :
كما تكره الصلاة في الملابس الحازقة ، التي بضيقها تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها ، فإنه لا تجوز الصلاة في الثياب الرقيقة التي تشفّ عما وراءها من البدن ، كملابس بعض المفتونين اليوم بهذه الطُرز من الثياب ، يقصدون هذه العيوب الشرعيّة قصداً ، لأنهم أسرى الشهوات ، وعبيد العادات ، ولهم مِنْ دعاة الإِباحة مَنْ يرغّبهم فيها ، ويفضّلها لهم على غيرها ، بأنها من الجديد اللائق ، بمجددي الفسق و الفجور ، وليست من العتيق البالي المذموم ، لأنه قديم(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn13) !!
ومن هذا الباب :
[1/2] الصّلاة في ملابس النّوم (( البيجامات )) .
أخرج البخاريّ في (( صحيحه )) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رجل إلى النبي r فسأله عن الصّلاة في الثّوب الواحد ، فقال : (( أوَ كلّكم يجد ثوبين )) ؟! ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسّع اللهُ فأوسعوا : صلّى رجل في إزارٍ ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تُبّان وقباء ،في تُبّان وقميص (3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn14).
ورأى عبد الله بن عمر نافعاً يصلي في خلوته ، في ثوبٍ واحدٍ ، فقال له : ألم أكسك ثوبين ؟
قال : بلى . قال : أفكنت تخرج إلى السوق في ثوبٍ واحد ؟ . قال : لا . قال : فالله أحق أن يتجمّل له (4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn15).
وهكذا مَنْ يصلّي في ملابس النوم ،فإنه يستحيي أن يخرج إلى السوق بها ،لرقّتها وشفافيتها .
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/369) : (( إن أهل العلم يستحبّون للواحد المطق على الثياب ، أن يتجمّل في صلاته ما استطاع بثيابه ، وطيبه ، وسواكه )) .
قال الفقهاء في مبحث شروط صحة الصّلاة : مبحث ستر العورة : ((ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً ، فلا يجزىء الساتر الرقيق ، الذي يصف لون البشرة))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn16) .
وهذا في حق الذّكر و الأنثى ، سواء صلّى منفرداً أم جماعةً ، فكلّ مَنْ كشف عورته مع القدرة على سترها ،لا تصح صلاته ، ولو كان منفرداً في مكانٍ مظلم للإجماع على أنه فرض في الصلاة ، ولقوله تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn17)
المراد بالزّينة : محلها وهو الثّوب ، وبالمسجد الصّلاة ، أي : البسوا ما يواري عورتكم عند كلّ صلاة(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn18).
ومن هذا الباب :
[2/2] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد (( دشداش )) رقيق ، يصف لون البشرة ، دون سروالٍ تحته (*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn19) . وفي مقولة عمر السّابقة ، التي قدم فيها أكثر الملابس ستراً ، أو أكثرها استعمالاً ، وضمّ إلى كلّ واحدٍ واحداً ، ولم يقصد الحصر في ذلك ، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه، دليلٌ على وجوب الصّلاة في الثياب الساترة ، وأن الاقتصار على الثّوب الواحد ، كان لضيق الحال ، وفيه : أن الصّلاة في الثوبين ، أفضل من الثّوب الواحد ، وصرّح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn20).
قال الإمام الشافعي : (( وإن صلى في قميص(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn21) يشف عنه ، لم تجزه الصّلاة ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn22).
وقال : [3/2] (( والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل ، إذا صلّت في درع وخمار ، يصفها الدّرع ، وأحب إليّ أن لا تصلي في جلباب فوق ذلك ، وتجافيه عنها لئلا يصفها الدّرع ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn23).
فعلى المرأة أن لا تصلي في الملابس الشفافة من (( النّايلون )) و (( الشيفون )) ، فإنها لا تزال كاسية سافرة ، ولو غطى الثوب بدنها كله ، حتى لو كان فضفاضاً . ودليل ذلك :
قوله r : ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات …))( (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn24)*).
قال ابن عبد البر : (( أراد r : النساء اللواتي يلبسن من الثياب ، الشيء الخفيف ، الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn25).
وعن هشام بن عروة : أن المنذر بن الزّبير قدم من العراق ، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مرويّة وقوهية – من نسيج ((قوهستان)) ناحية بخراسان – رقاق عتاق ، بعدما كفّ بصرها ، قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ، ردّوا عليه كسوته . قال :فشقّ ذلك عليه ، وقال : يا أمّة ، إنه لايشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنها تصف(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn26).
قال السفاريني في ((غذاء الألباب)) : (( إذا كان اللباس خفيفاً ، يبدي – لرقّته وعدم ستره – عورة لابسه ، من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع ، محرّم على لابسه ، لعدم سترة العورة المأمور بسترها شرعاً ، بلا خلاف ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn27)
وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار )) : (2/115) : ((يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه ، وهذا شرط ساتر العورة )) .
وذكر بعضُ الفقهاء أن الثياب التي تشف في بادىء النظر ، وجودها كعدمها(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn28)، وعليه فلا صلاة للابسها .
وصرّح بعضهم أن زيّ السلف لم يكن محدّداً للعورة بذاته لرقّته ، أو بغيره ، أو لضيقة وإحَاطته(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn29)
[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في الخطأ ، الأصناف التّالية من النّاس :
[1/3] أولاً : مَنْ يلبس (( البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته – في بعض الأحايين إن لم يكن في معظمها – وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه ، ونعوذ بالله من الجهل و الجهلاء ، لأن كشف العورة في هذه الحالة ، تؤدي إلى بطلان الصّلاة ، والسبب في ذلك (( البنطلون )) المستورد من دول الكفر(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn30).
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين منبّهاً على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم : (( كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة ، وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبّة (قميص) على الصّدر والظهر ، فإذا ركع تقلصت الجبّة ، وانحسرت السّراويل ، فخرج بعضُ الظهر ، وبعضُ العجز ، مما هو عورة ، بحيث يراه مَنْ خلفه ، وخروج بعض العورة ، يبطل الصّلاة(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn31).
[2/3] ثانياً : مَنْ لم تتعاهد ملابسها ولم تكن حريصةً على ستر جميع بدنها ، وهي بين يدي ربّها عزّ وجلّ ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة .
واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة ، هو درع وخمار(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn32).
فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها ، وهو
مكشوف ، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده .
ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ r قال : (( لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn33).
والمراد بالحائض : الموصوفة بكونها من أهل الحيض ، لا مَنْ يجري دمها ، فالحائض وصف عام ، يقال على مَن لها ذلك وصفاً ، إن لم يكن قائماً بها(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn34).
وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب ؟ فقالت : في الخمار والدّرع السّابغ ، الذي يغيب ظهور قدميها(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn35).
وسئل الإمام أحمد : المرأة في كم ثوبٍ تصلّي ؟ قال : أقلّه : درع وخمار ، وتغطّي رجليها ، ويكون درعاً سابغاً ، يغطي رجليها(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn36).
وقال الإمام الشافعي : ((وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ، ما عدا كفيها ووجهها )) . وقال أيضاً : (( وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة ، فإذا انكشف الرجل في صلاته شيء مما بين سرّته وركبته ، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها ، قلَّ أو كثر ،ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ـ علما أو لم يعلما ـ أعادا الصلاة معاً ، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ، ثم يعاد مكانه ، لا لبث في ذلك ، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عالجه إعادته مكانه : أعاد ، وكذلك هي ))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn37).
وعليه : فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصّلاة ـ فضلاً عن خارجها ـ وكثير منهن ((يبالغن في ستر أعلى البدن ، أعني الرأس ، فيسترن الشّعر والنحر ، ثم لا يبالين بما دون ذلك ، فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة ، التي لا تتجاوز نصف السّاق !! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية ، التي تزيده جمالاً . وقد تصلي بعضُهنّ بهذه الهيئة ، فهذا لايجوز ، ويجب عليهن، أن يبادرن إلى إتمام الستر ، كما أمر الله تعالى ، أسوة بنساء المهاجرين الأولين ، حين نزل الأمر بضرب الخمر ، شققن مروطهن ، فاختمرن بها ، ولكننا لا نطالبهن بشقّ شيء من ثيابهن ، وإنما بإطالته وتوسيعه ، حتى يكون ثوباً ساتراً ! ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn38).
ولما اشتهر لبسُ الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلاميّة بين كثير من الفتيات المؤمنات ، والصّلاة به ، رأيتُ أن أُبيّن ـ بإيجازٍ ـ أن قدم المرأة وساقها عورة ، فأقول وبالله التّوفيق : قال تعالى:{ وَلَايَضْرِبْنَبِأَرْجُلِهِنَّلِيُعْلَمَمَايُخْفِي نَمِنزِينَتِهِنَّ }(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn39).
ووجه الدلالة من الآية : أن النّساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنّ أيضاً . وإلا لاستطاعت
إحداهُنّ أن تبدي ما تخفي من الزينة ـ وهي الخلاخيل ـ ولاستغنت بذلك عن الضّرب بالرّجل ،
ولكنها كانت لا تستطيع ذلك ، لأنه مخالفة للشّرع مكشوفة ، ومثل هذه المخالفة ، لم تكن معهودة
في عصر الرسالة ، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضّرب بالرّجل ، لتعلم الرّجال ما تخفي من الزّينة ، فنهاهن الله تعالى عن ذلك .
وبناءً على ما أوضحنا ، قال ابن حزم : (( هذا نص على أن الرّجلين و الساقين ، مما يخفي ، ولا يحلّ إبداؤه ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn40). ويشهد لهذا من السنّة :
حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : (( مَنْ جرّ ثوْبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) .
فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النّساءُ بذيولهنّ ؟ قال : يرخين شبراً (4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn41). فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ! قال : فيرخينه ذراعاً ، لا يزدن عليه .
وفي رواية : (( رخص رسول الله r لأمهات المؤمنين شبراً ، ثم استزدنه ، فزادهنّ شبراً ، فكن يرسلن إلينا ، فنذرع لهن ذراعاً ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn42).
وأفادت هذه الرواية : قدر الذّراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة ، قال البيهقي : (( وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn43)
ويستفاد من كلمة (( رخّص )) ومن سؤال أم سلمة السّابق :(( فكيف يصنع النساء
بذيولهن )) بعد سماعها وعيد جرِ الثّوب : التعقّب على مَنْ قال : إن الأحاديث المطلقة في الزّجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء .
ووجه التعقّب : أنّه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النّساء في جرّ ذيولهنّ معنى ، بل فهمت الزّجر عن الإسبال مطلقاً ، سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة ، فبيّن لها : أن حكمهنّ في ذلك خارج عن حكم الرّجال في هذا المعنى فقط .
وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقِّ الرّجال دون النّساء ، ومراده منع الإسبال ، لتقريره r أم سلمة على فهمها .
والحاصل : أن للرجل حالين :
حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق .
حال جواز : وهو إلى الكعبين .
وكذلك للنّساء حالان :
حال استحباب : وهو ما يزيد على ما هو جائز للرّجال ، بقدر الشبر .
حال جواز : بقدر الذّراع(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn44).
وعلى هذا جرى العمل من في عهد r وما بعده .
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة : أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن ، لكي لا يتشبهن بالمسلمات ، كما جاء في ((اقتضاء الصّراط المستقيم ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn45).
ويقع في خطأ : الدخول في الصّلاة و العورة مكشوفة :
[3/3] ثالثاً : الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة ((الشورطات))ويحضرونهم المساجد ، وهم على هذه الحالة ، لقوله r :(( مروهم بالصّلاة ، وهم أبناء سبع ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn46).
ولا شك : أن هذا الأمر ، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn47)، فتنبه ، ولا تكن من الغافلين .
[4] * صلاة مُسْبِل الإزار :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله r : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn48).
وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله r قال : (( لا ينظر الله إلى صلاة رجل ، يجرّ إزاره بطراً ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn49) .
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله r يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn50).
أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .
وقيل : ليس في حلّ من الذّنوب ، بمعنى : أنه لا يغفر له ، ولا في احترام عند الله ، وحفظ منه ، بمعنى : أنه لا يحفظه من سوء الأعمال .
وقيل : لا يؤمن بحلال الله وحرامه . وقيل : ليس من دين الله في شيء ، أي : قد برىء من الله تعالى ، وفارق دينه(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn51).
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn52)، عند الشافعّية(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn53).
وتعقّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه ((المحلى)) عند هذا المبحث ، فقال : ((ثم إنّ المؤلّف ترك حديثاً ، قد يكون دليلاً قوياً على بطلان صلاة المسبل خيلاء)) ثم ذكر الحديث الأوّل ، ثم قال : ((وهو حديث صحيح . قال النّووي في ((رياض الصّالحين)) : إسناده صحيح على شرط مسلم))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn54).
قال ابن قيم شارحاً الحديث الأوّل : ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق
المعصية))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn55).
ولعل السر في أمره r له بالوضوء ، وهو طاهر : أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر ، فيقف على ما ارتكبه من المخالفة ، وأن الله تعالى ببركة أمره r إيّاه بطهارة الظّاهر ، يطهّر باطنه من دنس الكبر ، لأن طهارة الظّاهر تؤثر في طهارة الباطن(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn56).
ومن الجدير بالذّكر : أن ((الإِسبال [يكون] في السراويل والإِزار و القميص))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn57).
فعلى المصلّي ((أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها ، ولا يعد ممن يجّر ثيابه خيلاء ، لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه ، فيرفعها ويتعاهدها ، ولا شك أن هذا معذور . أما مَنْ يتعمد إرجاءها ، سواء كانت ((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد ، وليس معذوراً في إسباله ملابسة ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصد ها . فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال ، وأن يتّقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسة عن كعبه ، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وحذراّ من غضب الله وعقابه ، و الله وليّ التوفيق))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn58).
* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره ، للشيخ عبد العزيز بن باز :
سئل حفظه تعالى : هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره ؟ فأجاب ، بما نصه :
(( نعم ، تصح الصّلاة خلف المبتدع ، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة ، في أصح قولي العلماء ، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرةً له ، كالجهمي ونحوه ، ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
ولكن على المسؤولين ، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق ، مرضيّ السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق ، مع القدرة على تولية غيرهم . والإسبال من جملة المعاصي ، التي يجب تركها ، والحذر منها ، لقول النبي r : (( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn59) ، رواه البخاري في ((صحيحه)) .
وما سوى الإزار حكمه الإزار ، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك ، وقد صحّ عن رسول الله r أنه قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنّان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn60).
أخرجه مسلم في ((صحيحه)) .
وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر ، صار ذلك أشدّ في الإثم ، وأقرب إلى العقوبة العاجلة ، لقول النبي r : (( مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn61).
والواجب على كلّ مسلم ، أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره المعاصي))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn62) انتهى
هذا ، وإنه ليسوءنا ، ويسوء كلّ غيور على دينه ، حريص على سعادة أمته ، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال و النّساء .
فنرى الرّجال يسبلون الثّياب ، تجرّ على الأرض ذيولها ، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء ، فيقصرن الثياب ، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات ، كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، يبدين زينتهن ، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
[5] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السّدل في الصّلاة ، وأن يغطّي الرّجل فاه(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn63).
وذهب ابن مسعود والنّخعي والثّوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء إلى كراهة السّدل في الصّلاة .
واختلف في السّدل على أقوال :
قيل : أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض . وهذا تفسير الشافعي (2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn64) .
وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى الإسبال ، المبحوث في الخطأ السّابق .
وقيل : أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه .
وهو على هذا المعنى : خوفاً من كشف العاتقين ، وسيأتي بحثه ، إن شاء الله تعالى .
والتّفسير السّابق للإمام أحمد(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn65).
وقال صاحب ((النهاية)) : ((هو : أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد ، وهو كذلك)) .
قال : ((وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn66).
قلت : وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى ((اشْتمال الصَّمَّاء)) .
عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ((نهى رسول الله r عن اشْتمال الصَّمَّاء))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn67).
قال أهل اللغة : هو أن يخّلل جسده بالثّوب ، لا يرفع منه جانباً ، ولا يبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة : سمّيت صماء ، لأنه يسدّ المنافذ كلّها ، فتصير كالصّخرة الصمّاء ، التي ليس فيها خرق(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn68).
وعلى هذا المعنى :
[1/5] تعلم خطأ كثير من المصلّين ، عندما يصلون ، و((الجاكيت)) على كتفيهم من غير أن يدخلوا أيديهم في كمّها !!
ويؤيّد هذا : ما قاله أبو عبيد : (( السّدل : هو إسبال الرّجل ثوبَه من غير أن يُضمّ جانبيه بين يديه ، فإنْ ضمّه فليس بِسَدْلٍ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn69).
وظاهره :إن كان جانبا الثّوب مضمومين ، مع عدم إدخال اليدين في الكمّين ، فلا يعتبر إسدالاً ، مثل : الصّلاة في ((القَباء)) و ((العباءة)) .
قال السّفاريني : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن طرح ((البقاء))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn70)على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه ، هل هو مكروه أم لا ؟ فأجاب : ((بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء ، وليس هذا من السّدل المكروه ، لأن هذه اللبسة ، ليست لبسة اليهود))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn71)انتهى .
ودليله : ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن وائل بن حُجْر : ((أنه رأى النَّبيَّ r حين دخل في الصّلاة ، كّبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب ، ثم رفعهما ...))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn72).
[2/5] ويكره أن يصلّي الرّجل ، وهو مُتَلَثِّم(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn73)، للحديث السّابق : ((أن يغطّي الرّجلُ فاه)).
ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة ، إلاّ إذا تثاءب ، فإن السنّة : وضع اليد على فيه .
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ : أَنَّ النَّبيَّ r قال : ((إذا تثاوب أحدُكم ، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn74)والمرأة والخنثى كالرّجل في هذا .
وهذه كراهة تنزيه ، لا تمنع صحة الصّلاة(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn75)، وأما التلثّم على الأنف ،فعلى روايتين :
إحداهما : يكره لأن عمر كرهه ، والأُخرى : لا يكره ، لأن تخصيص الفم بالنّهي عن تغطيته ، يدّل على إباحة تغطية غيره(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn76)، ولا يُتصَوّر تغطية الأنف في الصّلاة ، إلا بتغطية الفم ، لأنه دونه ، وعليه فالكراهة متحققة ، في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .
وتستثنى كراهة التلثم في الصّلاة ، إن كانت لعلّة(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn77).
[6] * كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :
ومن أخطاء بعض المصلّين : أنهم يكفّون ـ أي : يشّمرون ـ ثيابهم ، قبل دخولهم في الصّلاة.
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله r :
((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً ))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn78).
ترجم أبن خزيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الحديث بـ : ((باب الزّجر عن كفّ الثّياب في الصّلاة ))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn79).
قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ ((اتّفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn80)
وقال الإمام مالك : فيمن صلّى مشمّراً كمّيه : ((إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته ، وكان يعمل عملاً ، فشمّر لذلك العمل ، فدخل في صلاته كما هو ، فلا بأس بأن يصلّي بتلك الحال . وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه ))(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn81).
قلت : وظاهر النّهي مطلق ، سواء شمّر للصّلاة ، أم كان مُشمِّراً قبلها ، ودخل فيها ، وهو على تلك الحالة .
قال النووي بعد كلامه السّابق : (( وهو ـ أي :النهي عن تشمير الثّوب ـ كراهة تنزيه ، فلو صلّى كذلك فقد أساء وصحت صلاته . واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء . وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn82).
ثم قال رحمته الله تعالى : (( ثم مذهب الجمهور : أنّ النّهي مطلق ، لمن صلّى كذلك ، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك ، لا لها ، بل لمعنى آخر . وقال الداودي : يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة . والمختار الصحيح هو الأوّل . وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn83).
[7] * صلاة مكشوف العاتقين(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn84):
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn85).
وفي رواية مسلم : ((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn86).
قال ابن قدامة : ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس ، إن كان قادراً على ذلك . وهو قول ابن المنذر . وحكي عن أبي جعفر : أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه .
وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصّلاة به . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقيّة البدن))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn87).
والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس . مذهب الجمهور : عدم البطلان ، ولكنهم قالوا : ((هذا النهي للتنزيه ، لا لتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ، ساترٍ لعورته ، ليس على عاتقه منه شيء ، صحت صلاته ، مع الكراهة ، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا ))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn88) .
وأخطأ الكرماني ، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn89). وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn90) و ((طائفة قليلة))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn91) و ((بعض أهل العلم))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn92)
قال أبن حجر متعقّباً الكرماني : ((كذا قال !! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد ، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز ، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً ، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn93) ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي ، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . ونقل الشيخ تقيّ الدّين السبكي وجوب ذلك عن نص الشّافعي واختاره ، لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه ))(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn94).
قال القاضي : وقد نقل عن أحمد ما يدلّ على أنه ليس بشرط ، وأخذه من رواية مثنى عن أحمد فيمن صلّى وعليه سراويل ، وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف : يكره . قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة .
وهذا يحتمل : أنه لم ير عليه الإعادة ، لستره بعض المنكبين ، فاجتزىء بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر ، لامتثاله للفظ الخبر . ووجه اشتراط ذلك : أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصّلاة ، فالإخلال بها يفسدها كستر العورة(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn95).
ولا يجب ستر المنكبين جميعهما ، بل يجزىء ستر بعضهما(9) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn96)، ويجزىء سترهما بثوب خفيف، يصفّ لون البشرة ، لأن وجوب سترهما بالحديث ، وهو يقع في هذه الحالة ، والحالة التي قبلها ، أعني : سواء عم ّ المنكبين أم لا(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn97)، وقد ذكرنا نص الإمام أحمد فيمن صلّى ، وأحد منكبيه مكشوف ، فلم يوجب عليه الإِعادة .
قال الفقهاء : إن طرح على كتفه حبلاً أو نحوه ، فهل يجزئه ؟
وظاهر كلام الخرقي : ((إذا كان على عاتقه شيء من اللباس )) لايجزئه ، لقوله : ((شيء من اللباس )) ، وهذا لا يسمى لباساً ، وهو قول القاضي ، وصححه ابن قدامة .
قال : ((والصحيح : أنه لايجزئه ، لأن النبي r قال : ((إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه )) ، من الصحاح ورواه أبو داود .
ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ، ولا يحصل ذلك بوضع خيطٍ ، ولا يسمّى
سترة ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn98).
ومن هذا : تعلم خطأ بعض المصلّين ، عندما يصلّون خصوصاً في فصل الصّيف ـ بـ((الفنيلة)) ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف . فصلاتهم على هذه الحالة باطلة عند الحنابلة وبعض السّلف ، مكروهة عند الجمهور . هذا إذا لم يقع هؤلاء وهم على هذه الحالة في خطأ ((الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصفّ العورة)) أو ((الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفّافة)) المبحوثْين سابقاً ، والله المستعان لا ربّ غيره .
[8] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قام رسول الله يصلّي في خميصةٍ ، ذات أعلام ، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ، وأتوني بأنْبِجَانيّة ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn99).
والأنبجانيّة التي طلبها الرسول r ، هي كساء غليظ ، لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي
ردّها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور .
قال الطيبي : ((في حديث الأنبجانيّة : إيذان بأن للصّور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطّاهرة ، والنّفوس الزّكيّة ، فضلاً عمّا دونها))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn100).
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : كان قِرام لعائشة ، سترت به جانبَ بيتها ، فقال لها النَّبيُّ r ((أميطي عنّي ، فإنه لا تزال تصاويرُه تَعْرِضُ لي في صلاتي ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn101).
واستشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه : أن الرسول r لم يدخل البيت الذي فيه السّتر المصوّر(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn102)، وأُجب باحتمال أن تكون التصاوير في حديث عائشة ذات أرواح ، وهذا الحديث من غيرها(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn103)، وحديث أنس يدلّ بدلالة الأولى على كراهة الصّلاة في الثوب الذي عليه صورة .
ووجه الدلالة : ما قاله القسطلاني : ((وإذا كانت الصّور تلهي المصلّي ، وهي مقابلة ، فأولى إذا كان لابسها)) (5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn104)، وعلّق العيني على تبويب البخاري : ((كراهية الصّلاة في التصاوير )) فقال : ((أي : هذا باب في بيان كراهية الصّلاة في البيت الذي فيه الثياب ، التي فيها التصاوير ، فإذا كرهت في مثل هذا ، فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشدّ))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn105).
وبوّب البخاري على حديث أنس السابق : ((باب إنْ صلَّى في ثوبٍ مُصَلَّبٍ أو تصاويرَ هل تَفْسُدُ صلاتُه ؟ وما ينهى عن ذلك))(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn106).
وأفاد ابن حجر والعيني أن معنى قول البخاري ((هل تَفْسُدُ صلاتُه ؟ )) بأنه استفهام على سبيل الاستفسار ، جرى البخاريّ في ذلك على عادته ، في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف، لأن العلماء اختلفوا في النّهي الوارد في الشيء ، فإن كان لمعنى في نفسه ، فهو يقتضي الفساد فيه ، وإن كان لمعنى في غيره ، فهو يقتضي الكراهة أو الفساد ، فيه خلاف(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn107).
ويستفاد مما سبق : أن خلافاً وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صورٌ . لم يجزم البخاري ببطلانها ، واستفسر بـ ((هل)) عليه ، وهذا يدلّ على أنّ قولاً أو وجهاً فبه يقتضي بذلك ، ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn108) ، ويدل عليه ما روته السيّدة عائشة قالت : كان لي ثوب ، فيه صورة ، فكنت أبسطه ، وكان رسول الله r يصلّي إليه ، فقال لي : أخّريه عني ، فجعلت منه وسادتين(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn109).
قال النووي بعد ذكر الحديث : ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي ، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث ))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn110).
واستكمالاً للفائدة ، وإتماماً لهذا المبحث ، نتكلم ـ بإيجازٍ ـ عن :
* حكم صلاة حامل الصّور :
سئل الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ عن الخاتم يكون فيه التماثيل ، أيلبس ويصلّى به ؟ قال : لا يلبس ولا يصلّى به(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn111).
وقال البيهوتي : ((ويكره للمصّلي حمله فصّاً فيه صورة أو حمله ثوباً ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn112) ، ورخص علماء الحنفيّة في صلاة الرّجل ، ومعه دراهم يحملها ، وعليها صور .
قال السّمرقندي : ((إذا صلّى الرّجل ، ومعه دراهم فيها تماثيل الملك !! فلا بأس به ، لأن هذا يقلّ، ويصغر عن البصر))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn113).
وأحاديث النّهي السّابقة متقاربة المعنى ، ووقع التصريح فيها أن النهي عن الصلاة في الصّورة أو إليها ، من أجل ((اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصّلاة ، وتدبّر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn114) وفيها : ((منع النّظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به . وغير ذلك من الشّاغلات ، لأن النبي r جعل العلّة في إزالة الخميصة هذا المعنى ))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn115).
وهذه العلَّة غير متحققة في المصلّي حامل الصورة ، ولاكن يبقى حكمه حكم حامل الصورة خارج الصّلاة ، ولما كانت الصورة على الدّراهم ممتهنة ، بالإنفاق والمعاملة ، ووضعها في الجيب أو حملها ،لا يعني تعظيمها ، أرى أنه لاحرج على صلاة حامل الدّراهم التي عليها صور ، والله تعلى أعلم .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ عن الصلاة بالساعة التي فيها صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات ، هل تجوز أم لا ؟ فأجاب ، بما نصه : إذا كانت الصور في الساعات مستورة ، لا ترى ، فلا حرج في ذلك . أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها ، لم يجز ذلك ، لما ثبت عنه r من قوله لعلي رضي الله عنه : ((لاتدع صورة إلا طمستها)) وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه ، إلا بعد حكّه أو طمسه بـ ((البوية)) ونحوها ، لما ثبت عنه r ((أنه كان لايرى شيئاً فبه تصليب إلا نقضه ـ و في لفظ ـ إلاقضبه))(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn116).
[9] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر :
عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله r ، رأى عليه ثوبين معصفرين ، فقال : ((إنّ هذه من ثياب الكفّار ، فلا تَلْبَسْهَا))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn117).
وفي رواية قال له : ((أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت إغسلهما ؟ قال بل إحرقهما))
وزاد في رواية : ((ففعلت))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn118) ، وفي رواية أنّ النّبيّ r رأى عليه رَيْطةً مُضَرَّجَةً بالعُصْفر ، فقال: ما هذه الرَّيْطَة التي عليك ؟ فعرفتُ ما كره ، فأتيتُ أهلي ، وهم يَسْجُرُونَ تنُّوراً لهم ، فقذفتها فيه ، ثم أتيتُه من الغَدّ ، فقال : ((يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطَة ؟ )) ، فأخبرتُه ، فقال : ((هَلاَّ كَسَوْتَها بعضَ أهلك ، فإنه لا بأس بها للنّساء))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn119).
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النّبيُّ r أن يتزعفر الرّجل(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn120).
وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النّبيُّ r عن لباس المُعَصْفَر(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn121).
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله ، وأرخص في المعصفر ، إلا ما قال علي : ((نهاني ولا أقول نهاكم)) .
قال البيهقي : وقد ورد ذلك عن غير علي ، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق ، قال : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به ، اتّباعاً للسنّة ، كعادته(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn122).
قال ابن قدامة : ((وأما الصّلاة في الثّوب الأحمر ، فقال أصحابنا : يكره للرّجال لبسه والصّلاة فيه))(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn123).
وقال ابن القيم : ((وفي جواز لبس الأحمر من الثّياب والجوخ وغيرها ، نظرٌ ، وأما كراهته : فشديدة جدّاً ، فكيف يُظنّ بالنّبيّ r أنه لبس الأحمر القاني ، كلا ، لقد أعاذه اللهُ منه ، وإنما وقعت الشبهةُ من لفظ الحلّة الحمراء))(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn124).
وقال عند كلامه على حلّة النبي r الحمراء(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn125) ما نصّه : ((وغلط مَنْ ظنّ أنها كانت حمَراء بحتاً ، لا يخالطها غيره ، وإنما الحلّة الحمراء : بردان يمانيان ، منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الإسم ، باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر ، وإلا فالأحمر البحتُ منهي عنه أشدّ النّهي))(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn126).
وردّه الشوكاني في ((شرح المنتقى)) بأن الصحابي قد وصف حلته r بأنها حمراء : وهو من أهل اللسان ، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي ، وهو الحمراء البحت ، والمصير إلى المجاز ، أعني : كون بعضها أحمر دون بعض ، لا يحمل ذلك الوصف عليه دون لموجب ، فإن أراد إن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك ، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعة فيها ، فالحقائق الشرعيّة لا تثبت بمجرد الدّعوى ، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه و لسان قومه(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn127).
ولقد لخص الشوكاني هذه المسألة ، فأفاد وأجاد ، فقال رحمه الله تعالى : ((هذا المقام من المعارك ، والحق : أنّه يتوجّه النّهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر ، وهو المصبوغ بالعصفر ، لأن العصفر يصبغ صِباغاً أحمر ، فما كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر ، فالنهي متوجه إليه ، وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn128) جائز))(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn129).
فالحذر الحذر ـ أخي المسلم ـ أن تقف بين يدي مولاك ـ جَلّ وعزّ ـ وأنت لابس ثوباً معصفراً ، فعليك بالاهتداء والإتباع ، وإياك والمخالفة والابتداع . وفّقنا الله وإياك لمحبّته ورضاه ،إنه جواد كريم ، سميع مجيب .
[10] * صلاة مكشوف الرأس :
تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلاً ، والرأس عورة من المرأة دون الرجل . ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به ، ومنه غطاء الرأس بعمامة أو قلنسوة أو (طاقية أو عرقية) ، ونحوه ذلك مما اعتاد لبسه .
فكشف الرأس لغير عذر مكروه ، ولا سيما في صلاة الفريضة ، ولا سيما مع الجماعة(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn130).
قال الألباني : ((والذي أراه : أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ، ذلك أنه من المسلَّم به :
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلاميّة للحديث : ((فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له))(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn131)، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السّلف ، اعتياد حسر الرأس ، والسيّر كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات ، بل هذه عادة أجنبيّة ، تسرّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميّة ، حينما دخلها الكفار ، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة ، فقلّدهم المسلمون فيها ، فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلاميّة ، فهذا العرض الطاري(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn132) لا يصلح أن يكون مسوغاً لمخالفة العرف الإسلامي السابق ، ولا إتخاذه حجة لجواز الدخول في الصّلاة حاسر الرأس .
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السّنة في مصر على جوازه ، قياساً على حسر المحرم في الحج ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان ، كيف ، والحسر في الحج شعيرة إسلامية ، ومن مناسكه التي لا تشاركه فيه عبادة أخرى ، ولو كان القياس المذكور صحيحاً ، للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة ، لأنه واجب في الحج . وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه ، إلا بالرجوع عن القياس المذكور ، ولعلهم يفعلون))(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn133).
ولم يثبت أنه r صلّى ـ في غير الإحرام ـ وهو حاسر الرأس ، دون عمامة ، مع توفّر الدّواعي لنقله أو فعله . ومن زعم ثبوت ذلك ، فعليه الدّليل ، والحقّ أحق أن يتّبع(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn134).
ومن الجدير بالذّكر ، أن صلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة فقط ، وإلا فهي صحيحة ، كما أطلقه البغوي وكثيرون(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftn135) ، فامتناع العوام عن الصلاة خلف حاسر الرأس ، غير صحيح ، نعم ، هو أولى المصلين ، بأن تتوافر فيه شروط التمام والكمال ، وأن يكون وقّافاً ملتزماً بسنة النبي r .
والله الموفق .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref1) تكلّمتُ تحت هذا العنوان عن ((حكم صلاة حامل الصّور )) فاقتضى التّنبيه .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref2) بيّن أبو عوانة في ((صحيحه)) من وجه آخر سبب قول عمر ذلك ، فعنده في أوّله : ((أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له ، بسلالٍ فيها خبيص ، عليها اللبود ، فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا . فقال عمر : لا أُريده ، وكتب له …)) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref3) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه : (10/284) رقم (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835) مختصراً . ومسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال و النساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل . …(3/1642) واللفظ له . والنسائي : كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس اْلحرير : (8/178) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس الحرير : (4/47) رقم (4042) . وابن ماجه : كتاب اللباس :باب الرخصة في العلم في الثوب : (2/1188) . وأحمد : المسند : (1/91) رقم (92ـ ط أحمد شاكر ) . وابو عوانة : المسند : (5/456 ـ 457 و457 و458 ـ 459 و 459 و 459 ـ 460 و 460) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref4) أخرجه : علي بن الجعد في ((المسند )) رقم (1030) و (1031) و أبو عوانة في (( المسند )) : (5/456 و 459 و 460 ) وإسناده صحيح .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref5) أخرجه : وكيع في ((الزّهد )) : رقم (324) وهناد في ((الزّهد)) رقم (796) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref6) أخرجه : أبو داود في (( السنن)) : (4/44) رقم (4031) وأحمد في ((المسند )) : (2/50 و 92) والطحاوي في ((مشكل الآثار )) : (1/88) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق )) : (19/169) وابن الأعرابي في ((المعجم)) : (110/2) والهروي في ((ذم الكلام)) : (54/2) والقضاعي في (( مسند الشهاب)) : (1/244) رقم (390) ، والحديث صحيح انظر ((نصب الراية)) : (4/347) و ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )) : (1/342) و ((إرواء الغليل )) : (5/109) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref7) سورة النساء آية رقم (143) .
(2 (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref8)) انظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تعليق الألباني على حديث رقم (1704) من (( السلسة الصحيحة )) وتعليق أحمد شاكر على حديث رقم (6513) من ((مسند أحمد)) وكتاب ((اللباس)) للمودودي و ((تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم)) و ((فتاوى رشيد رضا)) : (5/1829) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref9) وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابة ((ا لتدخين : مادةً وحكماً )) : (ص 7) مخلفاّت آثار الاستعمار ، فقال : ((ومن تلك المخلفات الفاسدة : تربية الكلاب في الدور ، وسفور المرأة المسلمة وحلق لحى الرجال ، ولبس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء ، وحسر الرأس ، ومجاملة أهل الفسق و النفاق ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي والسّلوك الشخصي)).
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref10) فتح الباري : (1/476 )
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref11) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري ، سجلت في الأردن ، محرم ، سنة 1407هـ .وانظر له : الشريط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة : ((أن يكون فضفاضاً غير ضيّق ، فيصف شيئا من جسمها)) في كتابه ((حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة)) : (ص 59 ـ وما بعدها) .فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجل والنساء ، ولكنه ـ في زماننا ـ في الرجل أظهر ، إذ أغلب المسلمين ـ هذه الأيام ـ لا يصلون إلاَّ في ((البنطال)) ، وكثير منهم : في الضيق منه ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله .
وقد (( نهى r أن يصلي الرجل في سراويل ، وليس عليه رداء )) أخرجه أبو داود والحاكم ، وهو حسن ، كما في ((صحيح الجامع الصغير )) : رقم (6830) وأخرجه أيضاً : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/382) . وانظر محاذير لبس البنطلون في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين)) للشيخ حمود التويجري (ص77 ـ 82) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref12) الفتاوى : (1/69) للشيخ عبد العزيز بن باز . وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (2003) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون ، ونص جوابها : إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته ، ولا يشف عما وراءه ، لكونه صفيقاً ، جازت الصّلاة فيه ، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه ، وإن كان يحدد العورة فقط ، كرهت الصلاة فيه ، إلاَّ أن لا يجد غيره ، و بالله التوفيق .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref13) فتاوى رشيد رضا : ( 5/2056 )
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref14) أخرجه : البخاري : كتاب الصلاة :باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبّان والقباء : (1/475) رقم (365) . ومالك في (( الموطأ )) : (1/140/31 ) ومسلم في ((الصحيح )) رقم (515) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (625) والنسائي في ((المجتبى )) : (2/69) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (1047) والحميدي في ((المسند)) : رقم (937) وأحمد في ((المسند)) : (2/238ـ239) والطيالسي في ((المسند)) : رقم (355) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/379) والبغوي في ((شرح السنة)) (2/419) وأبو نعيم في ((الحلية)) : (6/307) والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) : (1/442) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref15) أخرجه : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/377 و 378 ) وانظر : (( تفسير القرطبي )) : (15/239) و((المغني)) : (1/621) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref16) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101-102 ) و ((المجموع)) : (3/170)و ((المغني)) : ( 1/617 ) و ((اعانة الطالبين)) : (1/113) و ((نهاية المحتاج)) : (2/8) و (( حاشية قليوبي وعميرة )) : ( 1/178) و ((اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية )) : 0ص 99) و ((تفسير القرطبي)) : (14/243-244) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref17) سورة الأعراف : آية رقم (31 )
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref18) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101) و ((التمهيد)) : (6/379 ) .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref19) و السروال القصير تحت الثوب لا يكفي ، إلاَّ أن يكون ساتراً ما بين السرة و الركبة .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref20) فتح الباري : (1/476) والمجموع : (3/181) ونيل الأوطار : (2/78 و 84) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref21) قال الساعاتي في (( الفتح الرباني )) : (17/236) : ((القميص مخيط له كمان و جيب . وهو ما نسميه اليوم ( بالجلابية ) وهو الثوب الواسع ، الذي يعم جميع البدن من العنق إلى الكعبين ، أو إلى أنصاف الساقين ، وكان قديما ًيلبس ملاصقاً للجسم تحت الثياب )) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref22) الأم : ( 1/78 ) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref23) المرجع السابق .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref24) أخرجه : مالك (( الموطأ )) : (3/913) و مسلم في ((الصحيح)) رقم (2128) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref25) تنوبر الحوالك : ( 3/103) .
(5) أخرجه ابن سعد في (( الطبقات الكبرى )) : ( 8/184) بإسناد صحيح . وف (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref26)ي الباب كثير من الآثار ، انظرها في ((حجاب المرأة المسلمة )) : (ص 56-59) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref27) الدين الخالص : (6/180) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref28) انظر : (( بلغة السالك )) : (1/104) و (( الفتاوى )) : ( 1/49) للشيخ بن باز .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref29) انظر : (( شرح الدردير على مختصر خليل )) : (1/92) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref30) تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم : (ص 28) .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref31) مجلة ((المجتمع)) الكويتية : عدد رقم (855) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref32) بداية المجتهد : (1/115) والمغني : (1/603) والمجموع : (3/171) وإعانة الطالبين (1/285) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعاً ، فغطّت رأسها بفضله جاز ، أخرج البخاري في (( صحيحه )) : (1/483) تعليقاً عن عكرمة قال : لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه . وانظر : (( شرح تراجم أبواب البخاري )) : (ص 48) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref33) أخرجه : أحمد في ((المسند)) : 6/150) وأبو داود في ((السنن)) رقم (641) والترمذي في ((الجامع)) رقم (377) وابن ماجه في ((السنن)) رقم (655) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (173) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/251) والبيهقي في ((السنن الكبرى )) : (2/233) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/380) . وقال الترمذي : ((حسن)) . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط مسلم )) . وصححه ابن حبان . وانظر ((نصب الراية)) : (1/295) و ((تلخيص الحبير)) : (1/279) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref34) انظر : ((بدائع الفوائد)) : (3/29) و ((المجموع)) : (3/166) و ((التمهيد)) : (6/366) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref35) أخرجه : مالك في ((الموطأ)) : (1/142) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (1/232 ـ 233) وقال : ((وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً)) وجوَّد إسناده النووي في ((المجموع)) : (3/172) .
وصوّب وقفه : عبد الحق ، كما في ((تلخيص الحبير )) : (1/280) وابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/397) وانفرد برفعه : عبد الرحمن بن دينار ، كما عند : أبي داود في ((السنن)) : رقم (640) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/250) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/233) . وقال أبو داود : (( روى الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم : النَّبيّ r ، قصروا به على أم سلمة )) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref36) مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد : رقم (286) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref37) الأم : (1/77) . وانظر ((جامع الترمذي)) : (2/216) وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref38) حجاب المرأة المسلمة : (ص 61) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref39) سورة النور : آية رقم (31) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref40) المحلى : (3/216) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref41) أي من نصف الساقين . وقيل : من الكعبين .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref42) أخرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة : البخاري : كتاب اللباس : باب مَنْ جرّ ثوبه من الخيلاء : ( 10/285) رقم (5791) وأخرجه بتمامه : الترمذي : أبواب اللباس : باب ما جاء في جرّ ذيول النساء : (4/223) رقم (1731) وقال : ((هذا حديث حسن صحيح )).وأبو داود : كتاب اللباس : باب في قدر الذّيل : (4/65) رقم (4119) .وابن ماجة : كتاب اللباس : باب ذيل المرأة كم يكون ؟ (2/1185) رقم (3581) . والحديث صحيح ،
انظر : (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) : رقم (460) وله شاهد عن أنس عند : أبي يعلى في ((المسند)) : (6/426) والطبراني في ((الأوسط)) كما في ((الفتح)) : (10/259) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref43) وقال الترمذي في ((الجامع)) : (4/224) : ((وفي هذا الحديث : رخصة لنساء في جرّ الإزار ، لأنه يكون أستر لهنَّ )) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref44) فتح الباري : (10/259) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref45) انظر : ((اقتضاء الصراط المستقيم )) : (ص59) و ((حجاب المرأة المسلمة)) : (ص36 ـ 37 ) و ((أهم قضايا المرأة المسلمة)) : (ص82 ـ83) و ((السلسلة الصحيحة)) : (1/750) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref46) أخرجه من حديث سَبْرَة : ابن أبي شيبة في ((المنصف)) : (1/347) والدرامي في ((السنن)) : (1/333) وأبو داود في ((السنن)) : (1/133) والترمذي في ((الجامع)) : (2/259) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (2/102) وأحمد في ((المسند)) : (3/404) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (147) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) : (3/231) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)) )) : (1/201) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/14) و (3/83-84) . قال الترمذي:
((حسن صحيح)) ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم والبيهقي ، وزادا : على شرط مسلم . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه : أبو داود في ((السنن)) : (1/133) وأحمد في ((المسند)) : (2/187) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/347) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)):(1/197)والبيهقي في ((السنن الكبرى)):(3/84).وإسناده حسن
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref47) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) لابن تيمية .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref48) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف))
(11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه - بتحقيقي )) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref49) أخرجه : ابن خزيمة : الصحيح : (1/382) وبوّب عليه : ((باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة )) وقال : ((قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر ، خرجت هذا الباب في كتاب اللباس)) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref50) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref51) انظر : ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref52) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال ، سواء كان بخيلاء أو عدمه ، في الخطأ السابق ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك .
وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref53) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref54) تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref55) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref56) قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري ، انظر : ((بذل المجهود)) : (4/296) ، ونحوه في ((دليل الفالحين)) : (3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه : ((وأمره r بالوضوء ثانية ، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار ، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى . وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار ، ولم يقل به أحد من الأمة ، لضعف الحديث !! وعلى فرض ثوبته ، فهو منسوخ ، لأن الإجماع على خلافه )) انتهى .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref57) مجموع الفتاوى : (22/144) لابن تيمية .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref58) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن : حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء،
وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ، سواء إجباراً من أهله ، إن كان صغيراً ، أوجرت العادة على ذلك ؟
نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (920) و ((الفتاوى)) له (ص 219) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref59) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار : (10/256) رقم (5887) .
والنسائي : كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار : (8/207) .
(2 (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref60) ) أخرجه : مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : (1/102)رقم (106) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار : (4/257) رقم (4087) . والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً : (3/516) رقم (1211) . والنسائي : كتاب البيوع : باب النفق سلعته بالحلف الكاذب : (7/245) . وابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي :المسند : رقم (467) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref61) مضى تخريجه .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref62) مجلة ((الدعوة)) : رقم (913) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref63) أخرجه : ابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب النهى عن السّدل في الصّلاة : (1/379) رقم (772) . وأبو داود : كتاب الصلاة : باب ما جاء عن السّدل في الصّلاة : (1/174) رقم (643) . والترمذي : أبواب الصّلاة : باب ما جاء في كراهية السَّدْل في الصّلاة : (2/217) رقم (378).وأحمد : المسند : (2/295 و 341) . والحاكم : المستدرك : (1/253) . والحديث حسن . انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (6883).
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref64) انظر : ((المجموع)) : (3/177) و ((معالم السنن)) : (1/179) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref65) انظر : ((مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل )) : رقم (288) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref66) النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/74) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref67) أخرجه :البخاري : كتاب الصّلاة : باب ما يَستُرُ من العورة : (1/476) رقم (367) . وأبو داود : كتاب الصيام : باب في صوم العيدين : (2/319-) رقم (2417) . والنسائي : كتاب الزّينة : باب النهي عن اشتمال الصماء : (8/210) . وابن ماجه : كتاب اللباس : باب ما نهى عنه اللباس : (2/1179) رقم (3559) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref68) انظر : (( فتح الباري)) : (1/477) و((شرح السنة)) : (12/16) و((غريب الحديث)) : (4/192-193) و ((المجموع)) : =
= (3/173) . وقال الشوكاني في ((النيل)) : (2/67-68) بعد نقله للأقوال السّابقة في ((السَّدل)) وغيرها : ((ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني ، إن كان السَّدْل مشتركاً بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه ، هو المذهب الأقوى )) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref69) غريب الحديث : (3/482) . وانظر : ((فتح الباري)) : (10/362) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref70) البقاء : بفتح القاف والمدّ ، من ((قبوت)) الحرف أقبوه : إذا ضممته ، وهو ((القفطان)) .
وفي ((القاموس)) : القبوة : انضمام ما بين الشّفتين ، ومنه القباء من الثياب .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref71) غذاء الألباب : (2/156) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref72) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) رقم (277- مختصره) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref73) التلثّم : أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref74) أخرجه : مسلم : كتاب الزهد والرقاق : باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب : (4/2293) رقم (2995) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref75) المجموع : (3/179) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref76) المغني : ( 1/623).
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref77) الفتاوى : (1/83) للشيخ عبد العزيز بن باز .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref78) أخرجه : مسلم : كتاب الصّلاة : باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة : (1/354) رقم (490) ، والنسائي : كتاب الصّلاة : باب النهي عن كفّ الشعر في السجود : (2/215) .
وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة : باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة : (1/331) رقم (1040) .
وابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة : (1/383) رقم (782) .
وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث ، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة )) لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام.
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref79) صحيح ابن خزيمة : (1/383) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref80) شرح صحيح مسلم : (4/209) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref81) المدونه الكبرى : (1/96) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref82) شرح صحيح مسلم : (4/209) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref83) المرجع السابق .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref84) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref85) أخرجه : البخاري كتاب الصّلاة : باب إذاصلى في الثوب الواحد : (1/471) رقم (359) . ومسلم :كتاب الصّلاة : باب الصّلاة في ثوب واحد : (1/368) رقم (516) وأبو داود : رقم ( 626) والدارمي : (1/318) والشافعي : الأم : (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة : (2/61) والطحاوي : (1/282) والبيهقي : (2/238) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref86) مسند أحمد : (2/243) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref87) المغني : (1/618) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref88) شرح النووي على صحيح مسلم : (4/232) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref89) فتح الباري : (1/472)
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref90) شرح النووي على صحيح مسلم : (4/232) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref91) المجموع : (3/175) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref92) جامع الترمذي : (1/168) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref93) انظر : ((شرح معاني الآثار)) : (1/377) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref94) فتح الباري : (1/472) .
(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref95) المغني : (1/619) .
(9) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref96) ومن الجدير بالذّكر التّنيه على خطأ يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في الصّلاة بعد الطواف ، وهم محرمون ، ويصّلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف ، وموطن هذه السنة في طواف العمرة و طواف واحد في الحج ، وهو طواف القدوم أو الإفاضة ، ولا يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقاً ، لأن حالها مبني على السّتر .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref97) المغني : (1/619) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref98) المرجع السابق : (1/620) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref99) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلّى في ثوب له أعلام : (1/482-483) رقم (373) . ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة : باب كراهة الصّلاة في ثوبٍ له أعلام : (1/391) رقم (556) . والنسائي : كتاب الصّلاة : باب الرّخصة في الصّلاة في خميصةٍ لها أعلام : (2/72) وابن ماجة : كتاب اللباس : باب لباس رسول الله r : (2/1176) رقم (3550) .
وأبو عوانة : المسند : (2/24) ، ومالك : الموطأ : (1/91 ـ مع تنوير الحوالك ) ، والبيهقي : السنن الكبرى : (2/423) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref100) انظر : ((عمدة القاري)) : (4/94) و ((فتح الباري)) : (1/483) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref101) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إنْ صلّى في ثوب مصلَّب أوتصاوير هل تفسد صلاته ؟ (1/484) رقم (374) وكتاب اللباس : باب كراهية الصّلاة في التصاوير : (10/391) رقم (5959) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref102) انظره في : ((صحيح مسلم)) : (3/1669) رقم (96) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref103) انظر : ((إرشاد السّاري)) : (8/484) و ((عمدة القاري)) : (22/74) و ((فتح الباري)) : (10/391) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref104) إرشاد الساري : (8/484) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref105) عمدة القاري : (4/74) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref106) صحيح البخاري : (1/484 ـ مع الفتح ) .
(8) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref107) انظر : ((عمدة القاري)) : (4/95) و ((فتح الباري)) : (1/484) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref108) انظر: ((المغني)) : (1/628) و ((المجموع)) : (3/179ـ 180) و ((روضة الطالبين)) : (1/289) و ((نهاية المحتاج)) : (2/55) و ((الفتاوى الهنديّة)) : (1/107) و ((الفتاوى الخانيّة )) : (1/109) و ((الفقه على المذاهب الأربعة)) : (1/281) .
ونقل ابن حجر في ((الفتح)) : (10/391) أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة !! أو مقطوعة الرّأس .
قلت : صحّ الدّليل على الاستثناء الأخير .
أخرج الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رفعه : ((الصّورة الرأس ، فإذا قُطِع الرّأسُ ، فلا صورة)) .
والحديث صحيح . انظر: ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1921) و ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (3864) .
ولكن الصّوْرة التي على ثوب المصلّي ، لا يتصوّر قطع رأسها ، إلاَّ برسم خط على العنق ، لتظهر كأنها مقطوعة الرأس !! وهذا لا يجزىء ، بل لابد من إطاحة الرأس في التمثال ، ومن مسحه في الصورة المطبوعة على الورق ، أو المطرّزة على الثياب .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref109) أخرجه : مسلم : كتاب اللباس والزّينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم ما اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه : (3/1668) . والنساء : كتاب الزينة : باب التصاوير : (8/213) . والدارمي : السنن : (2/384) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref110) المجموع : (3/180) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref111) المدونه الكبرى : (1/91) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref112) كشاف القناع : (1/432) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref113) عيون المسائل : (2/427) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref114) شرح النووي على صحيح مسلم : (5/43 ـ 44) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref115) شرح النووي على صحيح مسلم : (1/44) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref116) الفتاوى : (1/71) للشيخ عبد العزيز بن باز .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref117) أخرجه : مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرّجل الثوب المعصفر : (3/1647) رقم (2077) .
وأحمد : المسند : (2/162 و 207 و 211) ، وابن سعد : الطبقات الكبرى : (4/265) ، والحاكم : المستدرك : (4/190) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref118) أخرجها دون لفظ ((ففعلت)) : مسلم في ((صحيحه)) : رقم (2077) . وأخرجه معها : الحاكم في ((المستدرك)) : (4/190) وقال : ((صحيح الإسناد)) . والرواية التّالية تشهد لها .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref119) أخرجه : أحمد : المسند : (2/196) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (4066) ، وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (3603) وإسناده حسن .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref120) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب النّهي عن التزعفر للرّجال : (10/304) رقم (5846) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref121) أخرجه : مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر : (3/1648) رقم (2078) .
والنسائي : كتاب الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر : (8/204) ، وأبو داود : كتاب اللباس : باب من كره لبس الحرير : (4/47) رقم (4044) و (4048) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref122) فتح الباري : (10/304) وشرح النووي على مسلم : (14/54) وصدّر كلام البيهقي فقال : ((وأما البيهقي ـ رضي الله عنه ـ فأتقن المسألة في كتابه ((معرفة السنن)) ونقل كلامه المذكور . وقال : ((وقال : وقد كره المعصفر بعضُ السلف ، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ، ورخّص فيه جماعة ، والسنّة أولى بالاتّباع ، والله أعلم)) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref123) المغني : (1/624) .
(6) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref124) زاد المعاد : (1/139) .
(7) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref125) أخرج الطبراني في ((الأوسط)) : (53/2 ـ زوائده ) بسندٍ رجاله ثقات ، كما في ((المجمع)) : (2/198) عن ابن عباس مرفوعاً : ((كان يَلْبَسُ يوم العيد بُرْدَةً حمراء)) ، وانظر : ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1279) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref126) المرجع السابق : (1/137) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref127) انظر : ((نيل الأوطار)) : (2/92) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref128) في مطبوع ((السيل)) : ((ليس)) وهو خطأ يدل عليه تمام كلام المنصف وإحالته على ((شرح المنتقى)) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref129) السيل الجرار : (1/164ـ165) .
(5) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref130) فتاوى محمد رشيد رضا : (5/1849) والسنن والمبتدعات : (ص69) .
(*) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref131) وأوله : ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله .... )) . أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/221) والطبراني والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/236) وإسناده حسن ، كما في ((مجمع الزوائد)) : (2/51) . وانظر : ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1369) .
(1) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref132) الوارد في حديث ابن عباس : ((أن النبي r كان ربما نزع قلنسوته ، فجعلها سترة بين يديه)) . وهو حديث ضعيف.
قال الألباني : ((ويكفي دلالة على ذلك ـ أي ضعفه ـ تفرّد ابن عساكر به . وقد كشفت عن علّته في ((الضعيفة)) (2538) )) وقال أيضاً : ((إنه لو صح ، فلا يدل على الكشف مطلقاً ، فإن ظاهره : أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسّر ما يستتر به ، لأن اتخاذ السترة أهم ، للأحاديث الواردة فيها)) .
(2) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref133) تمام المنة في التعليق على فقه السنة : (ص164 ـ 165) .
(3) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref134) الدين الخالص : (3/214) والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة : (ص110) .
(4) (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthread&f=90#_ftnref135) انظر : ((المجموع)) : (2/51) .
يتبع