مشاهدة النسخة كاملة : إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
diego
12-12-2008, 05:32 PM
إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
إلي متى يعيش الشعب الجزائري في طوارئ ألا تكفينا أننا عشنا أكثر من 16 سنة في طوارئ ألا يكفي أنني نعيش منذ 16 سنة تحت رحمة العسكر والدرك و الشرطة رغم أن هذا ليس خطاهم ألا يكفي أن نعيش طول هذه المدة كلها في حالة طوارئ رغم أن الدستور الجزائري يقول أن حالة الطوارئ تكون فقط في ظروف خاصة وتكون مؤقتة و محدد بمدة زمنية و ليست مفتوحة كما هو الحال عليه الآن فمن المفروض أن لا يتم تمديد حالة الطوارئ إلا بسبب ظروف خاصة و التمديد لا يكون إلا بعد أن يتم عرض التمديد علي البرلمان بغرفتيه و لكن الواقع يثبت بان الدستور عندنا ليست له أي أهمية و ألا كيف تم تجاهل الدستور و مخالفته وفرض حالة الطوارئ علي الشعب الجزائري و ترك المدة مفتوحة بدون رقابة البرلمان ودون حتى الرجوع إليه و منذ 16 سنة . ثم يقال أننا نعيش في دولة القانون و أن هناك شيء يضحكون به علي الطلبة في الجامعات اسمه دستورية القوانين لا حول و لا قوة إلا بالله في ما فعل بك يا شعب بلادي العزيز
وقد أعلنت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ لمدة 12 شهراً في 9 فبراير/شباط 1992، عقب إلغاء نتيجة الجولة
الثانية من أول انتخابات في الجزائر شاركت فيها أحزاب متعددة وبدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك
الفوز فيها. وبعد سنة، مُددت حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1992، صدر
مرسوم طارئ "لمكافحة الإرهاب". وفي العام 1995 أُدمج المرسوم بأكمله في القوانين الدائمة
Aksilus
12-12-2008, 05:37 PM
لسنا أفضل من مصر...حالة الطوارئ لديهم منذ 1981!!!
الخميائي
12-12-2008, 05:41 PM
شوف اخي الفاضل ليست لي صولات و جولات في القانون الجزائري و شريعة البرلمان لكنّي اظن ان رفع حالة الطوارء لن يحدث تغيير جوهري ملموس في الجزائر .
كما اني اخشى ان يموت الشعب لو رفعت حالة الطوارء لاننا صرنا كالسمك لا نستطيع العيش دون حالة الطوارء و دون تهويل و تخويف .
diego
12-12-2008, 05:43 PM
لسنا أفضل من مصر...حالة الطوارئ لديهم منذ 1981!!!
يعني يا اخي لم نجد شيئ لكي نتشبه به بمصر الا حالة الطوارئ اين مصر و اين نحن يا اخي مصر علي الاقل هناك من يحتج هناك معارضة هناك شعب واعي اما نحن هل تري ان هناك لدينا اي معارضة في بلدنا هل هناك من يهتم لهذه الامور هل يهتم ان هناك مرسوم يخالف الدستور مصر علي الاقل حالة الطوارئ لديهم ليست غير دستورية اي لا تخالف الدستور اما نحن فيرحمنا الله برحمته يا اخي
diego
12-12-2008, 05:46 PM
شوف اخي الفاضل ليست لي صولات و جولات في القانون الجزائري و شريعة البرلمان لكنّي اظن ان رفع حالة الطوارء لن يحدث تغيير جوهري ملموس في الجزائر .
كما اني اخشى ان يموت الشعب لو رفعت حالة الطوارء لاننا صرنا كالسمك لا نستطيع العيش دون حالة الطوارء و دون تهويل و تخويف .
اشكرك يا اخي ولكن هل يمكن لك ان تخبرني كيف كنا نعيش قبل 92 اي قثبل اعلان حالة الطوارئ انا هذا المنطق يا اخي مع احترامي لرايك هو نفس المنطق الذي يجعل الناس تخاف من التغير و الخوف من المستقبل و يدفع بنا الي القبول بكل شيئ و القبول برئيس مفروض علينا بدل البحث عن الافضل
أرسطو طاليس
12-12-2008, 05:58 PM
حالة الطوارئ لم ترفع عن الجزائر منذ 1954 يوم أعلنتها فرنسا
diego
12-12-2008, 06:04 PM
حالة الطوارئ لم ترفع عن الجزائر منذ 1954 يوم أعلنتها فرنسا
شكرا لك اخ ارسطول فقد ذكرتني فما يحدث اليوم ليس غريب مادام ابناء فرنسا ما زالو موجودين ويسنون القوانين تحياتي
الخميائي
12-12-2008, 06:05 PM
اشكرك يا اخي ولكن هل يمكن لك ان تخبرني كيف كنا نعيش قبل 92 اي قثبل اعلان حالة الطوارئ انا هذا المنطق يا اخي مع احترامي لرايك هو نفس المنطق الذي يجعل الناس تخاف من التغير و الخوف من المستقبل و يدفع بنا الي القبول بكل شيئ و القبول برئيس مفروض علينا بدل البحث عن الافضل
اييييييييييييه يا اخي الفاضل مسألة الخوف من التغير و الذّل الذي اعتلى المواطن الجزائري مسألة طويلة عريضة تحتاج لصفحاة و صفحاة.
نحن نقبل بكل شيئ اخي الكريم لان خاصية الرفض لدينا قد عطّلت .
فقط اخي الفاضل اريد ان اخبرك انّ معظم الشعب الجزائري
لا يعلم انّ الجزائر في حالة طوارء bye1
و الله فئة غير هيّنة من الشعب تجهل هذا
لدى يجب علينا ان نخبر الشعب الجزائري انه يعيش في حالة طوارء ثمّ نقنعه برفض هذه الحالة nosweat
mohamed05
12-12-2008, 06:10 PM
علاه رانا عايشين في حالة طوارئ؟
diego
12-12-2008, 06:12 PM
اييييييييييييه يا اخي الفاضل مسألة الخوف من التغير و الذّل الذي اعتلى المواطن الجزائري مسألة طويلة عريضة تحتاج لصفحاة و صفحاة.
نحن نقبل بكل شيئ اخي الكريم لان خاصية الرفض لدينا قد عطّلت .
فقط اخي الفاضل اريد ان اخبرك انّ معظم الشعب الجزائري
لا يعلم انّ الجزائر في حالة طوارء bye1
و الله فئة غير هيّنة من الشعب تجهل هذا
لدى يجب علينا ان نخبر الشعب الجزائري انه يعيش في حالة طوارء ثمّ نقنعه برفض هذه الحالة nosweat
شكرا لك اخي ففعلا عقدة الخوف من التغيؤر مشكلة لدينا وقد كتبت مرة موضوعغ عنها و لكنه يبدو انه لم يعجب البعض يمكنك الاطلاع عليه http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=48592 تحياتي لك
فارس العاصمي
12-12-2008, 06:12 PM
طوارئ أو بدونها هل هناك فرق في جزائرنا
الحاج موسى /موسى الحاج
diego
12-12-2008, 06:13 PM
علاه رانا عايشين في حالة طوارئ؟
و الله اضن ها يا اخي فقد سمعت البعض يتحدث عن هذا شكرا لك يا اخي
diego
12-12-2008, 06:17 PM
طوارئ أو بدونها هل هناك فرق في جزائرنا
الحاج موسى /موسى الحاج
لا يا اخي بالطبع هناك اختلاف رغم ان هناك من لا ينتبه لهذا فلو لم تكن هناك حالة طوارئ لما حق لاحد ان يوقفك و يفتشك في الشارع دون سبب هذا مجرد مثال
فلو لم يكن هناك من يستفيد من حالة الطوارئ لما تم وضعها و بالطبع ليس الشعب هو المستفيد تحياتي
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 06:42 PM
إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
إلي متى يعيش الشعب الجزائري في طوارئ ألا تكفينا أننا عشنا أكثر من 16 سنة في طوارئ ألا يكفي أنني نعيش منذ 16 سنة تحت رحمة العسكر والدرك و الشرطة رغم أن هذا ليس خطاهم ألا يكفي أن نعيش طول هذه المدة كلها في حالة طوارئ رغم أن الدستور الجزائري يقول أن حالة الطوارئ تكون فقط في ظروف خاصة وتكون مؤقتة و محدد بمدة زمنية و ليست مفتوحة كما هو الحال عليه الآن فمن المفروض أن لا يتم تمديد حالة الطوارئ إلا بسبب ظروف خاصة و التمديد لا يكون إلا بعد أن يتم عرض التمديد علي البرلمان بغرفتيه و لكن الواقع يثبت بان الدستور عندنا ليست له أي أهمية و ألا كيف تم تجاهل الدستور و مخالفته وفرض حالة الطوارئ علي الشعب الجزائري و ترك المدة مفتوحة بدون رقابة البرلمان ودون حتى الرجوع إليه و منذ 16 سنة . ثم يقال أننا نعيش في دولة القانون و أن هناك شيء يضحكون به علي الطلبة في الجامعات اسمه دستورية القوانين لا حول و لا قوة إلا بالله في ما فعل بك يا شعب بلادي العزيز
وقد أعلنت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ لمدة 12 شهراًفي 9 فبراير/شباط 1992،عقب إلغاء نتيجة الجولة
الثانية من أول انتخابات في الجزائر شاركت فيهاأحزاب متعددة وبدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك
الفوز فيها. وبعد سنة،مُددت حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1992، صدر
مرسوم طارئ "لمكافحة الإرهاب". وفي العام 1995 أُدمج المرسوم بأكمله فيالقوانين الدائمة
لا يا اخي بالطبع هناك اختلاف رغم ان هناك من لا ينتبه لهذا فلو لم تكن هناك حالة طوارئ لما حق لاحد ان يوقفك و يفتشك في الشارع دون سبب هذا مجرد مثال
فلو لم يكن هناك من يستفيد من حالة الطوارئ لما تم وضعها و بالطبع ليس الشعب هو المستفيد تحياتي
السلام عليكم...
أولا شخصيا لم أسمع أو أقرأ مرسوم رئاسي يعلن حالة طوارىء الآن !! كما أن اجراءات صحة إعلان حالة الطوارىء état d'urgence تمر عبر مراحل من اجتماع المجلس الأعلى للأمن ثم استشراة رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية والمدة يجب أن تكون محددة في المرسوم الرئاسي بحلاف الحالة الإستثنائية état d'exeption التي لا تحدد بمدة زمنية ولكنها ترفع أو يتم انهاؤها بموجب مرسوم أيضا...
ملاحظة: يحق لأي شخص تابع للضبطية الإدارية أن يفتشك وأن يطلب منك وثائق الهوية وهذه تعتبر أعمال وقائية لكي لا تقوم الجريمة حفاظا على الحريات العامة...
سؤالك من هو المستفيد من حالة الطوارىء..بطبيعة الحال الشعب الجزائري هو المستفيد من أجل تجنب حوادث من شأنها تهديد أمن الدولة والمساس بالنظام العام ...والتي تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ...
شكرا على الموضوع...
almohalhil
12-12-2008, 06:43 PM
حالة الطواريء هته هي التي اذلت الشعب الجزائري وضربته في الصميم .
فبعد ان كان معروفا باننا اصحاب نيف . سقط هذا النيف بموجب اعلان حالة الطواري التي تمنح لافراد الامن والعسكر التصرف كما يحلوا لهم ودون ضوابط . ويمنع من خلالها الشعب الجزائري القيام باي مضاهرة للاحتجاج على رفع الاسعار مثلا او على تعديل الدستور دون موافقة اجهزة الامن .وبالطبع لا موافقة . الترخيص يمنح فقط عند استقبال فخامته .
اتمنى ان ترفع حالة الطواري وفي اقرب الاجال
وشكرا على الموضوع
diego
12-12-2008, 07:13 PM
[/color][/font]
السلام عليكم...
أولا شخصيا لم أسمع أو أقرأ مرسوم رئاسي يعلن حالة طوارىء الآن !! كما أن اجراءات صحة إعلان حالة الطوارىء état d'urgence تمر عبر مراحل من اجتماع المجلس الأعلى للأمن ثم استشراة رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية والمدة يجب أن تكون محددة في المرسوم الرئاسي بحلاف الحالة الإستثنائية état d'exeption التي لا تحدد بمدة زمنية ولكنها ترفع أو يتم انهاؤها بموجب مرسوم أيضا...
ملاحظة: يحق لأي شخص تابع للضبطية الإدارية أن يفتشك وأن يطلب منك وثائق الهوية وهذه تعتبر أعمال وقائية لكي لا تقوم الجريمة حفاظا على الحريات العامة...
سؤالك من هو المستفيد من حالة الطوارىء..بطبيعة الحال الشعب الجزائري هو المستفيد من أجل تجنب حوادث من شأنها تهديد أمن الدولة والمساس بالنظام العام ...والتي تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ...
شكرا على الموضوع...
شكرا لك اخي اما انك لم تسمع عن مرسوم يعلن حالة الطوارئ فهذا لا يعني انه غير موجود فحالة الطوارئ قد اعلنها رئيس الجمهورية محمد بوضياف قبل اغتياله كما ان حالة الطوارئ يا اخي لا يعلنها الا رئيس الجمهورية و يتم الاعلان عنها بمرسوم رئاسي فالمادة 91 من الدستور توضح ذلك فيجب عليك ان تطلع علي الدستور كما ان الدستور يفرض ان تحدد هذه الحالة بمدة معينة و لبا يتم تجديدها وتمديدها الا بعد موافقة البرلمان و هو كذلك وارد في المادة 91 من الدستور فحاول ان تطلع عليها
اما عن التفتيش و انه من الاجراءات الوقائية فهذه معلومة للجميع ولكن ما لا تعلمه يا اخي ان المادة 40 من الدستور تمنع التفتيش بدون امر قضائي كما انك لو اطلعت قليلا علي مواد قانون الاجراءات الجزائية لوجدت ان التفتيش بدون امر من وكيل الجمهورية مخالف للقانون فلا تفتيش خارج الاوقات الرسمية اي من 8 ال 5 مساء و لا تفتيش بدون امر من وكيل الجمهورية الا في الحا لان الاستثائية وهي حالة الطوارئ و الحصار و الحرب التي يمكن فيها التفتيش دون امر قضائي و بما ان حالة الطوارئ ظرف استثتائي فهناك من يستغل هذا لكي يفتش كما يشاء كل من يجده في الشارع
اتمني ان اكون قد اوصلت الفكرة سلام
diego
12-12-2008, 07:16 PM
[/color][/font]
السلام عليكم...
أولا شخصيا لم أسمع أو أقرأ مرسوم رئاسي يعلن حالة طوارىء الآن !! كما أن اجراءات صحة إعلان حالة الطوارىء état d'urgence تمر عبر مراحل من اجتماع المجلس الأعلى للأمن ثم استشراة رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية والمدة يجب أن تكون محددة في المرسوم الرئاسي بحلاف الحالة الإستثنائية état d'exeption التي لا تحدد بمدة زمنية ولكنها ترفع أو يتم انهاؤها بموجب مرسوم أيضا...
ملاحظة: يحق لأي شخص تابع للضبطية الإدارية أن يفتشك وأن يطلب منك وثائق الهوية وهذه تعتبر أعمال وقائية لكي لا تقوم الجريمة حفاظا على الحريات العامة...
سؤالك من هو المستفيد من حالة الطوارىء..بطبيعة الحال الشعب الجزائري هو المستفيد من أجل تجنب حوادث من شأنها تهديد أمن الدولة والمساس بالنظام العام ...والتي تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ...
شكرا على الموضوع...
عفوا يا اخي للتذكير فقط فحالة الطوارئ هي في حد ذاتها حالة استثنائية و ليس هناك حالة استثنائية في اعلان حالة الطوارئ فالحالات الاستثائية هي حالة الطوارئ و الحصار و الحرب
و انا لا اعني الحالة الاسثتنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور فحالة الطوارئ التي نعيشها شيء و الحالة الاستثنائية شيء اخر
diego
12-12-2008, 07:18 PM
حالة الطواريء هته هي التي اذلت الشعب الجزائري وضربته في الصميم .
فبعد ان كان معروفا باننا اصحاب نيف . سقط هذا النيف بموجب اعلان حالة الطواري التي تمنح لافراد الامن والعسكر التصرف كما يحلوا لهم ودون ضوابط . ويمنع من خلالها الشعب الجزائري القيام باي مضاهرة للاحتجاج على رفع الاسعار مثلا او على تعديل الدستور دون موافقة اجهزة الامن .وبالطبع لا موافقة . الترخيص يمنح فقط عند استقبال فخامته .
اتمنى ان ترفع حالة الطواري وفي اقرب الاجال
وشكرا على الموضوع
شكرا لك اخي فما حالة الطوارئ هذه الا سلب لحريات الاشخاص وتقيد لها و لو كانت فيها قائدة كما يقال لتم اعلانها في كل الدول
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 07:30 PM
عفوا يا اخي للتذكير فقط فحالة الطوارئ هي في حد ذاتها حالة استثنائية و ليس هناك حالة استثنائية في اعلان حالة الطوارئ فالحلات الاستثائية هي حالة الطوارئ و الحصار و الحرب
صحح معلوماتك أخي الكريم...نحن هنا نتحدث عن الظروف الإستثنائية التي تستدعي تدخل رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على سلامة الدولة...الظروف الإستثنائية circonstances exceptionnelles تضم ما يلي:
حالة الحصار état de siége
حالة الطوارىء état d'urgence
الحالة الإستثنائية état d'exception
حالة الحرب état de guerre
أظنك تقصد أن حالة الحصار والطوارىء سيان إذ أنه بالإطلاع على المادة 91 من دستور 96 نجد أن المشرع لم يميز بينهما...أما الحالة الإستثنائية تكون في حالة تزايد الخطر على أمن الدولة تهديدا للنظام العام .. أطلع على المادة 93 من دستور 1996 ...
أتمنى أن أكون قد وضحت الفكرة...
شكرا...
diego
12-12-2008, 07:47 PM
صحح معلوماتك أخي الكريم...نحن هنا نتحدث عن الظروف الإستثنائية التي تستدعي تدخل رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على سلامة الدولة...الظروف الإستثنائية circonstances exceptionnelles تضم ما يلي:
حالة الحصار état de siége
حالة الطوارىء état d'urgence
الحالة الإستثنائية état d'exception
حالة الحرب état de guerre
أظنك تقصد أن حالة الحصار والطوارىء سيان إذ أنه بالإطلاع على المادة 91 من دستور 96 نجد أن المشرع لم يميز بينهما...أما الحالة الإستثنائية تكون في حالة تزايد الخطر على أمن الدولة تهديدا للنظام العام .. أطلع على المادة 93 من دستور 1996 ...
أتمنى أن أكون قد وضحت الفكرة...
شكرا...
نعم يا اخي فهذا ما قصدته و كل هذه الحالات تكون بتدخل من طرف رئيس الجمهورية فقد قصدت الضروف و كتبت الحالة عفوا ولكن كلامك عن انه ليس هناك مرسوم رئاسي هو الخطيء كما ان كلامك عن التفتيش الذي اعتبرته قانونيا فهو مجانب للصواب فمن المفروض في الضروف العدية فلا يمكن ان يقوم اي شخص بالتفتيش بدون امر من وكيل الجمهرية ولكن فغي حالة الطوارئ فكل هذا مسموح
Aksilus
12-12-2008, 07:50 PM
أتذكر جيدا يوم إقالة الرئيس بن جديد وحظور أساطين وفقهاء الدستور الجزائري وتكلمهم حول حالة الفراغ وإختراعهم لمجلس الدولة....والواقع أن لكل رئيس دستور ولكل دستور أرواح..كالقطط...أليس فقهاء الدستور يدعون أن له روحا؟
diego
12-12-2008, 08:02 PM
أتذكر جيدا يوم إقالة الرئيس بن جديد وحظور أساطين وفقهاء الدستور الجزائري وتكلمهم حول حالة الفراغ وإختراعهم لمجلس الدولة....والواقع أن لكل رئيس دستور ولكل دستور أرواح..كالقطط...أليس فقهاء الدستور يدعون أن له روحا؟
في الحقيقة انا لا اامن ان هناك في الجزائر فقهاء في القانون بكل معني الكلمة فكل ما يقوم به فقهاءنا هو الترجمة و النقل الحرفي لما يجدونه في القوانين الاجنبية و حتي النقل يخطئون فيه و يترجمون المواد حرفيا و هو ما يتسبب في اخطاء كبير و حتي هذا النقل يكون بتحيز وامر من فوق فلا ينقلون الا ما يراد منهم نقله و ما يتوافق مع الراي السياسية للرئساء و لهذا نجد ام كل الاقوانين و الدساتير تصاغ وفق لاهواء و رغبات اشخاص لا علاقة لهم في الاصل بالقانون سلام
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 08:09 PM
نعم يا اخي فهذا ما قصدته و كل هذه الحالات تكون بتدخل من طرف رئيس الجمهورية فقد قصدت الضروف و كتبت الحالة عفوا ولكن كلامك عن انه ليس هناك مرسوم رئاسي هو الخطيء كما ان كلامك عن التفتيش الذي اعتبرته قانونيا فهو مجانب للصواب فمن المفروض في الضروف العدية فلا يمكن ان يقوم اي شخص بالتفتيش بدون امر من وكيل الجمهرية ولكن فغي حالة الطوارئ فكل هذا مسموح
أخي الكريم يجب التدقيق في المصطلحات القانونية..أنا لم أتحدث عن الضبطية القضائية بل قلت أعوان الضبطية الإدارية...فمن صلاحياتهم طلب الهوية من أي شخص وكذا تفتيشه إذا ما أشتبهو فيه..وهذا إجراء يكون في الأماكن العامة أعطيك مثال: تفتيش عون الأمن العمومي للأشخاص في المطارات...أمام الحرم الجامعي..إلخ..حفاظا على الحريات العامة...أما ما تفضلت به فهو اجراء يخص الضبطية القضائية وهي الوحيدة التي تخضع لسلطة السيد وكيل الجمهورية...مثال: لا يمكن تفتيش منزل إلا بأمر تفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية...فالصلاحيات تختلف من ضبطية لأخرى ومن مكان لآخر..
كريم64
12-12-2008, 08:10 PM
اي شخص بالتفتيش بدون امر من وكيل الجمهرية ولكن فغي حالة الطوارئ فكل هذا مسموح
اظن فرض حالة الطوارئ لا تعني تفتيش المواطنين فقط..
فهي تعني كذلك تضييق الحريات العامة من حرية التجمع و تنظيم المسيرات...و....و....
فهي تعني فيما تعنيها توقيف العمل بالدستور ...
diego
12-12-2008, 08:15 PM
اظن فرض حالة الطوارئ لا تعني تفتيش المواطنين فقط..
فهي تعني كذلك تضييق الحريات العامة من حرية التجمع و تنظيم المسيرات...و....و....
فهي تعني فيما تعنيها توقيف العمل بالدستور ...
نعم يا اخي فهي لا تعني الا التفتيش بل تعني عدة اجراءات و لقد ذكرنا التفتيش علي سبيل الذكر فقط اما ايقاف العمل بالدستور فهذا غير موجود ولم يحدث ان اوقف العمل بالدستور في حالة الطواري فهذا يكون في حالة الحرب و يتم من طرف رئيس الجمهورية تحياتي
diego
12-12-2008, 08:20 PM
أخي الكريم يجب التدقيق في المصطلحات القانونية..أنا لم أتحدث عن الضبطية القضائية بل قلت أعوان الضبطية الإدارية...فمن صلاحياتهم طلب الهوية من أي شخص وكذا تفتيشه إذا ما أشتبهو فيه..وهذا إجراء يكون في الأماكن العامة أعطيك مثال: تفتيش عون الأمن العمومي للأشخاص في المطارات...أمام الحرم الجامعي..إلخ..حفاظا على الحريات العامة...أما ما تفضلت به فهو اجراء يخص الضبطية القضائية وهي الوحيدة التي تخضع لسلطة السيد وكيل الجمهورية...مثال: لا يمكن تفتيش منزل إلا بأمر تفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية...فالصلاحيات تختلف من ضبطية لأخرى ومن مكان لآخر..
نعم يا اخي فقد اساءة فهمي فانا اقصد رجال و اعوان الضبطية القضائية و ليس اعوان الامن العمومي فقد تحدثت عن حالات التفتيش التي تحدث في الشوارع للمارة فاعد قراءة ما كتبت و ستفهم قصدي ففي حالة الطوارئ يحق لاي عون ان يوقف من يشتبه به في الشارع ويفتشه دون ان يكون هناك امر من وكيل الجمهورية وهذا ما لا يحدث في الحالات العادية المادة 40 من الدستور
translatorzaki
12-12-2008, 08:21 PM
حالة طوارئ تمارسها السلطة على الشعب، يعني خرجنا من استعمار لنقع في آخر، على الأقل الاستعمار الول كان أبناء العم سام، استعمار اليوم من أبناء أصحاب المهام القذرة.
شكرا على الطرح diego
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 08:22 PM
نعم يا اخي فهي لا تعني الا التفتيش بل تعني عدة اجراءات و لقد ذكرنا التفتيش علي سبيل الذكر فقط اما ايقاف العمل بالدستور فهذا غير موجود ولم يحدث ان اوقف العمل بالدستور في حالة الطواري فهذا يكون في حالة الحرب و يتم من طرف رئيس الجمهورية تحياتي
نعم هذا هو الكلام الصواب..
diego
12-12-2008, 08:25 PM
حالة طوارئ تمارسها السلطة على الشعب، يعني خرجنا من استعمار لنقع في آخر، على الأقل الاستعمار الول كان أبناء العم سام، استعمار اليوم من أبناء أصحاب المهام القذرة.
شكرا على الطرح diego
شكرا لك علي المشاركة اخي بارك الله فيك فهذا الشعب المسكين كتب له ان يعاني طوال حياته فمعاناتنا لم تنتهي من1830 و نحن محتلون
diego
12-12-2008, 08:27 PM
نعم هذا هو الكلام الصواب..
شكرا لك علي اثراء الموضوع اخ رؤوف بارك الله فيك
Aksilus
12-12-2008, 08:30 PM
في الحقيقة انا لا اامن ان هناك في الجزائر فقهاء في القانون بكل معني الكلمة فكل ما يقوم به فقهاءنا هو الترجمة و النقل الحرفي لما يجدونه في القوانين الاجنبية و حتي النقل يخطئون فيه و يترجمون المواد حرفيا و هو ما يتسبب في اخطاء كبير و حتي هذا النقل يكون بتحيز وامر من فوق فلا ينقلون الا ما يراد منهم نقله و ما يتوافق مع الراي السياسية للرئساء و لهذا نجد ام كل الاقوانين و الدساتير تصاغ وفق لاهواء و رغبات اشخاص لا علاقة لهم في الاصل بالقانون سلام
كان كلامي تهكما...فحتى النقل لا يتقنه أصحابنا!فما بالك بتكييف تلك القوانين حسب واقعنا المعيش!
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 08:31 PM
نعم يا اخي فقد اساءة فهمي فانا اقصد رجال و اعوان الضبطية القضائية و ليس اعوان الامن العمومي فقد تحدثت عن حالات التفتيش التي تحدث في الشوارع للمارة فاعد قراءة ما كتبت و ستفهم قصدي ففي حالة الطوارئ يحق لاي عون ان يوقف من يشتبه به في الشارع ويفتشه دون ان يكون هناك امر من وكيل الجمهورية وهذا ما لا يحدث في الحالات العادية المادة 40 من الدستور
نعم حالات التفتيش التي تحدث للمارة هي من اختصاص الضبطية الإدارية .. أخي بل في الحالات العادية يحق لأي عون من أعوان الضبطية الإدارية توقيف أي شخص وتفتيشه...ألم يصادفك أمر مماثل في الحياة اليومية ؟؟ هذه أعمال وقائية لا تقوم بها الضبطية القضائية...أما فيما يخص المادة 40 من الدستور فهي تتحدث عن التفتيش الذي تقوم به الضبطية القضائية داخل المنازل والذي يكون بأمر من السيد وكيل الجمهورية...هل فهمت الآن الفرق بين الإثنين؟؟ ليس بالضرورة حالة الطوارىء لكي يوقفك عون أمن ويفتشك...وإذا ما لاحظت ذلك في الأماكن العامة والطرقات فهذا إجراء عادي من صلاحيات أعوان الضبطية الإدارية القيام به..أوكي أخي...
تحياتي....
zabana
12-12-2008, 08:41 PM
لا يمكن الغاء حالة الطوارئ لان هدا النضام وجد ضالته في ضل حالة استتنائية دائمة
هدا النضام العسكري البوليسي القمعي لا يمكن له الاستمرار في وضع طبيعي لان دلك يعني رحيله بالصرورة مع فتح المجال للحريات .
diego
12-12-2008, 08:59 PM
نعم حالات التفتيش التي تحدث للمارة هي من اختصاص الضبطية الإدارية .. أخي بل في الحالات العادية يحق لأي عون من أعوان الضبطية الإدارية توقيف أي شخص وتفتيشه...ألم يصادفك أمر مماثل في الحياة اليومية ؟؟ هذه أعمال وقائية لا تقوم بها الضبطية القضائية...أما فيما يخص المادة 40 من الدستور فهي تتحدث عن التفتيش الذي تقوم به الضبطية القضائية داخل المنازل والذي يكون بأمر من السيد وكيل الجمهورية...هل فهمت الآن الفرق بين الإثنين؟؟ ليس بالضرورة حالة الطوارىء لكي يوقفك عون أمن ويفتشك...وإذا ما لاحظت ذلك في الأماكن العامة والطرقات فهذا إجراء عادي من صلاحيات أعوان الضبطية الإدارية القيام به..أوكي أخي...
تحياتي....
نعم يا اخي فقد صادفتني هذه الطاهرة بل اكثر من مرة ولهذا اتحدت عنها و لكن هذا يحدث في ضل هذا الظرف الاستنائي اي حالة الطوارئ و الا فليس من حقهم ان يقوموا بالتفتيش في الضروف العادية فالمادة 40 من الدستور لم تحدد اي تفتيش فقد تكلمت عن التفتتش بشكل عام و لم تحدد تفتيش المنازل فلو شاء المشرع لقال تفتيش المنازل ولكن لم يحصر التفتيش علي المنازل و ترك المادة عامة فشملت كل انواع التفتيش تحياتي
diego
12-12-2008, 09:01 PM
لا يمكن الغاء حالة الطوارئ لان هدا النضام وجد ضالته في ضل حالة استتنائية دائمة
هدا النضام العسكري البوليسي القمعي لا يمكن له الاستمرار في وضع طبيعي لان دلك يعني رحيله بالصرورة مع فتح المجال للحريات .
شكرا لك اخي ففعلا فقد وجدو ظالتهم في حالة الطوارئ التي تبيح لهم كل المحضورات في حق الشعب المسكين حتي التضاهر و التجمع ممنوع
diego
12-12-2008, 09:02 PM
شكرا علي التثبيت بحثت عن الموضوع لمدة و لم اجدخه فاعتقدت انه قد تم حذفه بينما هو قد ثبت تحياتي
Aksilus
12-12-2008, 09:08 PM
في فرنسا مثلا (مثلهم الأعلى)لا يجوز للشرطي تفتيش صندوق سيارتك دون إذن من وكيل جمهوريتهم...لأنه يعتبر إعتداءً على حريتك الخاصة لو فعل ذلك كمن إقتحم بيتك!
يبقى أن حالة الطوارئ ذريعة يتذرع بها الحاج زرهوني ليكتم أنفاس الناس من أساتذة وأطباء وإسكافيين...حتى لا يتجرأ أحد ويخرج إلأى الشارع..ومن يفعل تنهشه الكلاب البوليسية وتهشم رأسه الهراوات وتجدع أنفه السياط وتعمي أعينه الغازات المسيلة لكل شيئ!!!
diego
12-12-2008, 09:11 PM
في فرنسا مثلا (مثلهم الأعلى)لا يجوز للشرطي تفتيش صندوق سيارتك دون إذن من وكيل جمهوريتهم...لأنه يعتبر إعتداءً على حريتك الخاصة لو فعل ذلك كمن إقتحم بيتك!
يبقى أن حالة الطوارئ ذريعة يتذرع بها الحاج زرهوني ليكتم أنفاس الناس من أساتذة وأطباء وإسكافيين...حتى لا يتجرأ أحد ويخرج إلأى الشارع..ومن يفعل تنهشه الكلاب البوليسية وتهشم رأسه الهراوات وتجدع أنفه السياط وتعمي أعينه الغازات المسيلة لكل شيئ!!!
اين نحن و اين فرنسا يا اخي فحتي جيوبنا ليس لنا الحق في التكتم علي محتواها عن قريب فسيسن قانون يسمح لهم بتفتيش غرف النوم في اي وقت ربما و سيكون هناك من يزكي هذه المبادرة ويصفها بالرائعة و الجيدة تحياتي
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 09:12 PM
نعم يا اخي فقد صادفتني هذه الطاهرة بل اكثر من مرة ولهذا اتحدت عنها و لكن هذا يحدث في ضل هذا الظرف الاستنائي اي حالة الطوارئ و الا فليس من حقهم ان يقوموا بالتفتيش في الضروف العادية فالمادة 40 من الدستور لم تحدد اي تفتيش فقد تكلمت عن التفتتش بشكل عام و لم تحدد تفتيش المنازل فلو شاء المشرع لقال تفتيش المنازل ولكن لم يحصر التفتيش علي المنازل و ترك المادة عامة فشملت كل انواع التفتيش تحياتي
أخ diego ليس هكذا...افهم معي..من حق أي عون أمن أن يفتشك في الأماكن العامة كما قلت لك في حالة اشتباهه فيك أو من حقه سؤالك إلى أين أنت ذاهب وأين كنت..المادة 40 من الدستور تقول: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
أخي هنا المشرع حصر التفتيش الذي يمس حرمة المنازل وكما نعلم أن هذا الإجراء يتم بأمر من السيد وكيل الجمهورية إلى ضابط الضبطية القضائية الذي يكلف أعوانه بذلك...أما التفتيش الروتيني والذي أعطيك مثال آخر حوله...مثلا أنت مسافر في طريق وطني هل الحاجز الأمني هو للأمن الوطني أو للضبطية القضائية...أوضح أكثر سيارات زرقاء للشرطة أم سيارات بيضاء ؟؟ التفتيش في الحواجز يتم من طرف أعوان الأمن العمومي والذين يقومون بمهامهم الوقائية كما ذكرت ففي حالة وقوع جريمة أو امساكهم بمشتبه به في حالة جرم يحال حينها على الضبطية القضائية لإكمال الإجراءات...هل فهمت الآن أن من صلاحيات الأمن تفتيش أي كان ليس بالضرورة في حالة الحصار أو الطوارىء...هذا من أجل الوقاية من وقوع الجرائم والحفاظ على الحريات العامة دائما...
diego
12-12-2008, 09:21 PM
أخ diego ليس هكذا...افهم معي..من حق أي عون أمن أن يفتشك في الأماكن العامة كما قلت لك في حالة اشتباهه فيك أو من حقه سؤالك إلى أين أنت ذاهب وأين كنت..المادة 40 من الدستور تقول: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
أخي هنا المشرع حصر التفتيش الذي يمس حرمة المنازل وكما نعلم أن هذا الإجراء يتم بأمر من السيد وكيل الجمهورية إلى ضابط الضبطية القضائية الذي يكلف أعوانه بذلك...أما التفتيش الروتيني والذي أعطيك مثال آخر حوله...مثلا أنت مسافر في طريق وطني هل الحاجز الأمني هو للأمن الوطني أو للضبطية القضائية...أوضح أكثر سيارات زرقاء للشرطة أم سيارات بيضاء ؟؟ التفتيش في الحواجز يتم من طرف أعوان الأمن العمومي والذين يقومون بمهامهم الوقائية كما ذكرت ففي حالة وقوع جريمة أو امساكهم بمشتبه به في حالة جرم يحال حينها على الضبطية القضائية لإكمال الإجراءات...هل فهمت الآن أن من صلاحيات الأمن تفتيش أي كان ليس بالضرورة في حالة الحصار أو الطوارىء...هذا من أجل الوقاية من وقوع الجرائم والحفاظ على الحريات العامة دائما...
نعم يا اخي هنا معك حق و لكن الم تسمع يوما عن حوادث مداهمة ليلية لبيوت الناس من طرف قوات الامن او الجيش جون حتي الحصول علي امر من وكيل الجمهورية الم يحدث هذا و بالعتماد علي حالة الطوارئ انا عن نفسيب شهدت هذا اكثر من مرة يتم تفتيش البيوت بسبب الاشتباه بالارهاب و غيره حيث تداهم البيوت وتنتهك دون الحصول علي امر من وكيل الجمهورية
كما ان الامر اوسع من التفتيش فاين الحق في التجمع و اقامات التجمعات الحق في التضاهر الحق في التحزب كل هذه الحقوق قد تم تعطيلها هي و غيرها من الحقوق بدون وجه حق و بسبب حالة الطوارئ
جابر الجزائري
12-12-2008, 09:26 PM
السلام عليكم ...
شكرا أخي على الطرح المميز
حالة الطوارئ الرئيس نفسه يعيشها فهو كل يوم يعلن و يصرح مثل ما صرح بأن ما فعله فشل
ماذا كانت النتيجة عندما قال أنا أخطأت ؟؟؟؟
لا شيئ
الشعب الجزائري هو الذي يخلص و هو يعلن و دائما يصرح
مازلات أياما قليلة و نرى برنامجهم الإنتخابي الذي بنظري سيكون بسيكولوجي أكثر
يعني بركــــــــــــــات و دعنا من الكدب
تحياتي
المشرف العام
12-12-2008, 09:31 PM
المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.
diego
12-12-2008, 09:32 PM
السلام عليكم ...
شكرا أخي على الطرح المميز
حالة الطوارئ الرئيس نفسه يعيشها فهو كل يوم يعلن و يصرح مثل ما صرح بأن ما فعله فشل
ماذا كانت النتيجة عندما قال أنا أخطأت ؟؟؟؟
لا شيئ
الشعب الجزائري هو الذي يخلص و هو يعلن و دائما يصرح
مازلات أياما قليلة و نرى برنامجهم الإنتخابي الذي بنظري سيكون بسيكولوجي أكثر
يعني بركــــــــــــــات و دعنا من الكدب
تحياتي
شكرا لك اخي الامير بارك الله فيك و سنري ما يخبؤونه لنا من تفاهات و اكاذيب في الحملة الامنتخابية لنضحك قليلا تخياتي
diego
12-12-2008, 09:35 PM
المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.
شكرا لك اخي المشرف العام و لكن هناك اشياء و طرق للتغبري عن الرفض لا يمكن ان تكون مع حالة الطوارئ و لهذا اري انه يجب رفعها حفاضا علي الحريات تحياتي
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 09:37 PM
نعم يا اخي هنا معك حق و لكن الم تسمع يوما عن حوادث مداهمة ليلية لبيوت الناس من طرف قوات الامن او الجيش جون حتي الحصول علي امر من وكيل الجمهورية الم يحدث هذا و بالعتماد علي حالة الطوارئ انا عن نفسيب شهدت هذا اكثر من مرة يتم تفتيش البيوت بسبب الاشتباه بالارهاب و غيره حيث تداهم البيوت وتنتهك دون الحصول علي امر من وكيل الجمهورية
كما ان الامر اوسع من التفتيش فاين الحق في التجمع و اقامات التجمعات الحق في التضاهر الحق في التحزب كل هذه الحقوق قد تم تعطيلها هي و غيرها من الحقوق بدون وجه حق و بسبب حالة الطوارئ
أكيد سمعت وعشت حظر التجول عندما كنت صغيرا وشهدنا اقتحام منازل وهذا كله معروف في حالات الحصار والطوارىء...لكن لتعلم أخي أنه حتى في الحالات العادية يمكن للضبطية القضائية في حالة الإستعجال (جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، تبييض الأموال، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم الصرف، والإرهاب) أن يوقوموا بما يرونه لازما حتى اقتحام المنازل إذا ما ثبتت هذه الجرائم وهذا لإعتبارات عديدة...إذا أخي إذا ما قامت أحد هذه الجرائم التي ذكرتها والتي هي محصورة في المادة 16 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية فهنا يحق للضبطية القضائية اقتحام المنزل المشتبه فيه على أن يخطر السيد وكيل الجمهورية بذلك وهذا لا يتطلب أمر من طرفه...
zabana
12-12-2008, 09:42 PM
المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.
الاعلام البديل اصبح بالفعل بديلا جادا عن الاعلام التقليدي حتئ لدئ الشعوب التي تتمتع بمجال حرية اوسع
المشرف العام
12-12-2008, 09:46 PM
تعجبني التجربة المصرية رغم أن حالة الطوارئ عندهم أسوا مما هي عندنا ومع ذلك فالحراك السياسي والإعلامي قوي جدا بل يصل الى حد التصادم. البعض يرجع ذلك الى وجود قضاء مستقل، أكثر من وجود معارضة قوية أو إعلام مستقل.
أرسطو طاليس
12-12-2008, 09:48 PM
المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.
نشترك في تقييم الموضوع من حيث أنه موضوع جيد
وكذلك فيما يخص وسائل التعبير الحر الافتراضية: المدونات والمنتديات، وهو ما يدعم ارتباطنا بالمنتدى الجزائري الأول
فيما يخص واقع تطبيق القانون، أرى بأن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص التفتيش والتحقيق والتوقيف...، غير مطبق تماما، دون الحديث عن وقت فات (الاختطافات، المداهمات الليلية)، عدم التطبيق مرده لجهل المواطن للقانون وكذلك للمستوى المتدني لمن يسهرون على تطبيقه
مما لا يطبق:
العرض على الطبيب
نسخة المحضر
التفتيش دون حضور شهود
التفتيش ليلا، وعدم استظهر اذن وكيل الجمهورية
عدم تنقل وكيل الجمهورية في كثير من الأحيان وادعاء ذلك
أرسطو طاليس
12-12-2008, 09:53 PM
تعجبني التجربة المصرية رغم أن حالة الطوارئ عندهم أسوا مما هي عندنا ومع ذلك فالحراك السياسي والإعلامي قوي جدا بل يصل الى حد التصادم. البعض يرجع ذلك الى وجود قضاء مستقل، أكثر من وجود معارضة قوية أو إعلام مستقل.
في مصر مستوى الوعي المرتفع مقارنة بوعينا، واستقلالية القضاء فعليا، ليس كما هو الحال في الجزائر، نقابة المحامين غير مستقلة فما بالك بالقضاة...
وكذلك الاعلام المتنوع العيد عن منطق اشهار البقرة الحلوب
انظر مثلا للأسبوعيات المتخصصة (السياسية):
- المحقق تتعرض لمضايقات عديدة.
- الخبر الأسبوعي تسير في اتجاه واحد
فقط؟؟؟؟؟؟؟؟
أذكر منذ سنوات الوضع كان يختلف كثيرا
Aksilus
12-12-2008, 09:53 PM
أعتقد أن السيستام تأقلم والتكنولوجيات الحديثة فلم تعد المنتديات والمدونات تقلقه..بالعكس هي تشكل متنفسا لإمتصاص الغضب الشعبي كما تعتبر بمثابة مجس يجس نبض الشعب فلا يخفى على أحد أن المنتديات الكبيرة تعج بالخبراء الأمنيين (حتى لا نقول المخابرات)رغم أن ليست غالبية الشعب تتمكن من ولوج عالم النت لكن الهاتف ساهم في نشر الفيديوهات والأخبار الأخرى...وعليه فمن يراهن على إنفجار وشيك في الجزائر عليه وضع قدميه في مياه باردة فلن يحدث ذلك فقد سئم الناس الهرج!أما عن التغيير فسيحدث وهذا لا مفر منه لأن النظام شاخ وسيموت ميتتة طبيعية...فهو اكلينيكيا ميت!فلن ينفع الهرم دواء!
diego
12-12-2008, 09:54 PM
أكيد سمعت وعشت حظر التجول عندما كنت صغيرا وشهدنا اقتحام منازل وهذا كله معروف في حالات الحصار والطوارىء...لكن لتعلم أخي أنه حتى في الحالات العادية يمكن للضبطية القضائية في حالة الإستعجال (جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، تبييض الأموال، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم الصرف، والإرهاب) أن يوقوموا بما يرونه لازما حتى اقتحام المنازل إذا ما ثبتت هذه الجرائم وهذا لإعتبارات عديدة...إذا أخي إذا ما قامت أحد هذه الجرائم التي ذكرتها والتي هي محصورة في المادة 16 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية فهنا يحق للضبطية القضائية اقتحام المنزل المشتبه فيه على أن يخطر السيد وكيل الجمهورية بذلك وهذا لا يتطلب أمر من طرفه...
نعم يا اخ رؤوف بارك الله فيك ولكن هل يمكن ان تعطينا رايك في الطريقة التي تم تمديد حالة الطوارئ بها اليس هذا غير دستوري فالدستور ينصرعلي ان حالة الطوارئ تكون محددة بمدة و لا يتم تمديدها الا بناء علي موافقة البرلمان بعد عرضهل عليه وموافقته و لكن الواقع غير هذا فقد تم تمديد
حالة الطوارئ دوت اللجوء الي البرلمان منذ اكثر من 16 سنة رغم ان هذا غير دستوري و اضنهم اعتمدوا في التمديد علي القانون العضوي المنظم لحالة الطوترئ الذي هو في اساسه غير دستوري لانه لم يحترم المادة 91
المشرف العام
12-12-2008, 09:56 PM
نشترك في تقييم الموضوع من حيث أنه موضوع جيد
وكذلك فيما يخص وسائل التعبير الحر الافتراضية: المدونات والمنتديات، وهو ما يدعم ارتباطنا بالمنتدى الجزائري الأول
فيما يخص واقع تطبيق القانون، أرى بأن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص التفتيش والتحقيق والتوقيف...، غير مطبق تماما، دون الحديث عن وقت فات (الاختطافات، المداهمات الليلية)، عدم التطبيق مرده لجهل المواطن للقانون وكذلك للمستوى المتدني لمن يسهرون على تطبيقه
مما لا يطبق:
العرض على الطبيب
نسخة المحضر
التفتيش دون حضور شهود
التفتيش ليلا، وعدم استظهر اذن وكيل الجمهورية
عدم تنقل وكيل الجمهورية في كثير من الأحيان وادعاء ذلك
هناك مادة تقول: القانون لا يحمي المغفلين وهذه المادة يجب أن تغير أو تزال في ظل غياب وسائل إيصال المعلومة للمواطن وتمكينه من الإطلاع على كل المستجدات المتعلقة بحقوقه وواجباته بل حتى المثقفون يقعون ضحية تطبيق خاطئ للقانون ناهيك عن المواطن العادي.
diego
12-12-2008, 09:58 PM
تعجبني التجربة المصرية رغم أن حالة الطوارئ عندهم أسوا مما هي عندنا ومع ذلك فالحراك السياسي والإعلامي قوي جدا بل يصل الى حد التصادم. البعض يرجع ذلك الى وجود قضاء مستقل، أكثر من وجود معارضة قوية أو إعلام مستقل.
انا ايظا اري ان الوعي السياسي في مصر اكبر و اكثر انفتاحا منه في الجزائر فكما قيل من قبل فهناك في الجزائر من يجهل الي غاية اليوم اننا نعيش حالة طوترئ منذ 16 سنة فلا اري ان هناك وجه مقالانة مع مصر مع ان القضاء هناك اكثر استقلالية من الجزائر تحياتي
diego
12-12-2008, 10:01 PM
أعتقد أن السيستام تأقلم والتكنولوجيات الحديثة فلم تعد المنتديات والمدونات تقلقه..بالعكس هي تشكل متنفسا لإمتصاص الغضب الشعبي كما تعتبر بمثابة مجس يجس نبض الشعب فلا يخفى على أحد أن المنتديات الكبيرة تعج بالخبراء الأمنيين (حتى لا نقول المخابرات)رغم أن ليست غالبية الشعب تتمكن من ولوج عالم النت لكن الهاتف ساهم في نشر الفيديوهات والأخبار الأخرى...وعليه فمن يراهن على إنفجار وشيك في الجزائر عليه وضع قدميه في مياه باردة فلن يحدث ذلك فقد سئم الناس الهرج!أما عن التغيير فسيحدث وهذا لا مفر منه لأن النظام شاخ وسيموت ميتتة طبيعية...فهو اكلينيكيا ميت!فلن ينفع الهرم دواء!
من ناحية االنضام و موته فقد توفي النضام منذ سنوات و لكن متي سياتي التغير فهذا ما ينتضره الشعب منذ سنوات و لكن لا جديد
جماعي ميلود
12-12-2008, 10:08 PM
القوم لايفكرون في رفع اي شيء ليس فقط حالة الطواريء ولكن الايادي((( الطاهرة))))
رفعت لتعديل الدستور
....... لابد للقيد ان ينكسر
تحياتي
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 10:08 PM
نعم يا اخ رؤوف بارك الله فيك ولكن هل يمكن ان تعطينا رايك في الطريقة التي تم تمديد حالة الطوارئ بها اليس هذا غير دستوري فالدستور ينصرعلي ان حالة الطوارئ تكون محددة بمدة و لا يتم تمديدها الا بناء علي موافقة البرلمان بعد عرضهل عليه وموافقته و لكن الواقع غير هذا فقد تم تمديد
حالة الطوارئ دوت اللجوء الي البرلمان منذ اكثر من 16 سنة رغم ان هذا غير دستوري و اضنهم اعتمدوا في التمديد علي القانون العضوي المنظم لحالة الطوترئ الذي هو في اساسه غير دستوري لانه لم يحترم المادة 91
أولا أخي لتوضح لي حالة الطوارىء التي تقصدها في الجزائر..لأنني كما قلت لك لا أرى أننا مازلنا نعيش حالة طوارىء أو ربما لأنني أجهل ما صدر في المرسوم الرئاسي الخاص بحالة الطوارىء الذي تتحدث عنه....لكن معك حق فحالة الطوارىء يجب أن تكون محددة بمدة معينة تذكر في المرسوم الرئاسي .. أما إذا لم تكن محددة بمدة فنحن أمام الحالة الإستثنائية التي تزيد خطورة على حالة الحصار والطوارىء...شكرا...
أرسطو طاليس
12-12-2008, 10:10 PM
هناك مادة تقول: القانون لا يحمي المغفلين وهذه المادة يجب أن تغير أو تزال في ظل غياب وسائل إيصال المعلومة للمواطن وتمكينه من الإطلاع على كل المستجدات المتعلقة بحقوقه وواجباته بل حتى المثقفون يقعون ضحية تطبيق خاطئ للقانون ناهيك عن المواطن العادي.
نعم، لنكن صرحاء: ما هي نسبة اطلاع المواطن البسيط على الجريدة الرسمية إن كان يعرف معناها أصلا؟
أصريت في إحدى المرات على تطبيق القانون في الأمن السابع عشر للقبة، فكانت النتيجة أنني وجدت في استدعاء المجكمة بعد سنة كاملة تهمة: "السب والشتم المتبادل"، والصفة: "الضحية".
بقيت بلا راس، اذهب لأودع شكوى فأجد نفسي بعد سنة متهما بـ: "السب والشتم"، وضحية؟؟؟
الحمد لله القاضية لم تستغرق أكثر من 30 ثانية للنظر في الدعوة وتبرئتي وتغريم الطرف الآخر.
حينها فهمت معنى أن تطالب بتطبيق القانون، فالعون المكلف بالرقن مثلا أراد مني توقيع محضر السماع دون قراءته، ورفض طلبي في الحصول على نسخة منه بحجة غياب الضابط القضائي. ولما أصريت كانت النتيجة، كما ذكرت فلم يتم استدعاء الخصم إلا بعد أسبوع ورتبو معه المحضر...
diego
12-12-2008, 11:21 PM
أولا أخي لتوضح لي حالة الطوارىء التي تقصدها في الجزائر..لأنني كما قلت لك لا أرى أننا مازلنا نعيش حالة طوارىء أو ربما لأنني أجهل ما صدر في المرسوم الرئاسي الخاص بحالة الطوارىء الذي تتحدث عنه....لكن معك حق فحالة الطوارىء يجب أن تكون محددة بمدة معينة تذكر في المرسوم الرئاسي .. أما إذا لم تكن محددة بمدة فنحن أمام الحالة الإستثنائية التي تزيد خطورة على حالة الحصار والطوارىء...شكرا...
اري يا اخي انك تجهل اننا نعيش حالة طوارئ منذ 1992 و هي حالة الطوترئ التي اعلنها الرئيس محمد بوضيافوقد طالب الكثيرون برفعها منهم منضمة امميمة و لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الرئيس و حتي وزير الداخلية يزيد زرهوني صرح بان حالة االطوارئ لن يتم رفعها يمكنك البحث عن هذا فالكثيرون علي علم بحالة الطوارئ التي نعيشها لكن المرسوم الذي تم عن طريقة اعلان حالة الطوارئ سنة 1992 لم استطع الحصول عليه رغم انني بحثت عنه حتي في موقع الجريدة الرسمية ولكن تاكد ان الجزائر في حالة طوارئ تحياتي
رؤوف أونلاين
12-12-2008, 11:32 PM
اري يا اخي انك تجهل اننا نعيش حالة طوارئ منذ 1992 و هي حالة الطوترئ التي اعلنها الرئيس محمد بوضيافوقد طالب الكثيرون برفعها منهم منضمة امميمة و لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الرئيس و حتي وزير الداخلية يزيد زرهوني صرح بان حالة االطوارئ لن يتم رفعها يمكنك البحث عن هذا فالكثيرون علي علم بحالة الطوارئ التي نعيشها لكن المرسوم الذي تم عن طريقة اعلان حالة الطوارئ سنة 1992 لم استطع الحصول عليه رغم انني بحثت عنه حتي في موقع الجريدة الرسمية ولكن تاكد ان الجزائر في حالة طوارئ تحياتي
أنا أجهل ما صدر في المرسوم الرئاسي أي الفترة المحددة وأعي أن حالة الطوارىء أعلنت في فيفري 92...لكن رأيي أني أعتبر أننا لسنا في حالة طوارىء للمدة التي لم يرفع فيها لحد الآن وعدم اطلاعي على المرسوم فلربما هي حالة استثنائية فإذا كان غير ذلك فمعك حق بما تقدمت به أن الإجراء غير دستوري.. شكرا
كريم64
13-12-2008, 10:50 AM
انا ايظا اري ان الوعي السياسي في مصر اكبر و اكثر انفتاحا منه في الجزائر فكما قيل من قبل فهناك في الجزائر من يجهل الي غاية اليوم اننا نعيش حالة طوترئ منذ 16 سنة فلا اري ان هناك وجه مقالانة مع مصر مع ان القضاء هناك اكثر استقلالية من الجزائر تحياتي
هي نتيجة طبيعية للإنفتاح الاعلامي عندهم {عشرات القنوات التلفزية} و عدم وجود ازدواجية لغوية مثل ما عندنا ...عربية فرنسية..مما يمنع التواصل بين الطبقة المثقفة و الشعب و هذه مقصودة عندنا...
و لكن ارى ان الجزائري افضل من المصري باعترافهم هم انفسهم من حيث التحرك و عدم الخوف من النظام او السكوت عن الظلم
lehmedi
13-12-2008, 12:37 PM
بالنسبة لي اظن ان الداء قد استفحل في السلطة واصبح امرها ميؤوس منه فرفع حالة الطوارئ لن يغير الشيء الكثير بل تغيير من اوجدوا حالة الطوارئ هو الحل
diego
13-12-2008, 01:29 PM
أنا أجهل ما صدر في المرسوم الرئاسي أي الفترة المحددة وأعي أن حالة الطوارىء أعلنت في فيفري 92...لكن رأيي أني أعتبر أننا لسنا في حالة طوارىء للمدة التي لم يرفع فيها لحد الآن وعدم اطلاعي على المرسوم فلربما هي حالة استثنائية فإذا كان غير ذلك فمعك حق بما تقدمت به أن الإجراء غير دستوري.. شكرا
بارك الله فيك يا اخي انا ايظا حاولت الحصول علي المرسوم الذي اعلنت به حالة الطوارئ كما ان الطريقة التي تم بها التمديد او المرسوم الذي مددها بعد انقطاءها وجعلها مفتوحة واطلب من طل من له علم او يستطيع اطلاعنا علي المرسوم وما ورد فيه ان يزودنا به للاطلاع عليه فقد جاولت الحصول عليه ولم افلح و لكن الاكيد ان حالة الطوارئ موجودةوالا لما رفض السيد زرهوني رفعها تحياتي
أرسطو طاليس
13-12-2008, 04:27 PM
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن: رقم 91-23 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
- يتعلق بمكافحة التخريب والارهاب رقم 92-03 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 93-05.
- مرسوم تمديد مدة حالة الطوارئ رقم: 93-02 والمستند على المرسوم المعلن لحالة الطوارئ رقم: 92-44 بتاريخ 09 فبراير 1992، الذي لم أتمكن من الحصول عليه.
ارفقتهم بالمشاركة
diego
13-12-2008, 04:35 PM
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن.
- تمديد حالة الطوارئ.
ارفقتهما بالمشاركة
بارك الله فيك اخي ارسطوا علي هذه المجهودات التي تبذلها فقد كنت ابحث عن مرسوم التمديد منذ مدة الف شكر لك تحياتي
diego
13-12-2008, 04:49 PM
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن.
- تمديد حالة الطوارئ.
ارفقتهما بالمشاركة
اخي ارسطوا المرسوم المتعلق بتدخل الجيش لقد قراته فانه هو فعلا و لكن المروم الثاني لم يتضمن تمديد حالة الطوارئ بل كان يشمل مجموعة من الاجراءات و العقوبات االتي تتعلق بالجرائم الارهابية و التخريببة شكرا لك مرة اخري اخي ارسطوا و اتمني ان تحاول افادتنا بالمرسوم المتعلق باعلان حالة الطوارئ او تمديدها ان امكنك ذلك تحياتي الخالصة
أرسطو طاليس
13-12-2008, 04:52 PM
اخي ارسطوا المرسوم المتعلق بتدخل الجيش لقد قراته فانه هو فعلا و لكن المروم الثاني لم يتضمن تمديد حالة الطوارئ بل كان يشمل مجموعة من الاجراءات و العقوبات االتي تتعلق بالجرائم الارهابية و التخريببة شكرا لك مرة اخري اخي ارسطوا و اتمني ان تحاول افادتنا بالمرسوم المتعلق باعلان حالة الطوارئ او تمديدها ان امكنك ذلك تحياتي الخالصة
أستسمحك
لقد قمت بتعديل الخطأ
diego
13-12-2008, 04:58 PM
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن: رقم 91-23 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
- يتعلق بمكافحة التخريب والارهاب رقم 92-03 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 93-05.
- مرسوم تمديد مدة حالة الطوارئ رقم: 93-02 والمستند على المرسوم المعلن لحالة الطوارئ رقم: 92-44 بتاريخ 09 فبراير 1992، الذي لم أتمكن من الحصول عليه.
ارفقتهم بالمشاركة
بارك الله فيك اخ ارسطوا علي الاقل حصلنا علي المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ و لكن فعلا امره غريب هذا المرسوم لم يتضمن اي شيئ عن المدة التي يتم فيها هذا التمديد فلم تحدد المدة التي من المفروض انها محدد و بسبب هذا المرسوم اضن بقينا 16سنة في حالة طوارئ الف شكر علي هذه المشاركة المميزة اخ ارسطوا فعلا لقد اثؤيت الموضوع بهذه الاضافات
أرسطو طاليس
13-12-2008, 05:02 PM
بارك الله فيك اخ ارسطوا علي الاقل حصلنا علي المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ و لكن فعلا امره غريب هذا المرسوم لم يتضمن اي شيئ عن المدة التي يتم فيها هذا التمديد فلم تحدد المدة التي من المفروض انها محدد و بسبب هذا المرسوم اضن بقينا 16سنة في حالة طوارئ الف شكر علي هذه المشاركة المميزة اخ ارسطوا فعلا لقد اثؤيت الموضوع بهذه الاضافات
ربما ستجد الحل حول المدة في الدستور
diego
13-12-2008, 05:10 PM
ربما ستجد الحل حول المدة في الدستور
لقد حصلت علي المكرسوم وانا احاول اضافته اما عن المدة فالدستور ينص علي انه يجب ان تكون محدد في المرسوم و كما تعلم يا اخي فالدستور عندنا ليست له اي اهممية
diego
13-12-2008, 05:26 PM
مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبرايرسنة 1992 يتضمن
إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتدادكامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكنرفعها قبل هذا الميعاد.
المادة 2: تهدف حالةالطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص
والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالحالعمومية.
المادة 3: تتخذ الحكومة كلالإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجلهحالة الطوارئ.
المادة 4: يؤهل وزير الداخليةوالجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه, والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقاللأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية.
المادة 5: يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخصراشد يتضح
أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمنالعموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية, في مركز أمن في مكانمحدد.
تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخليةوالجماعات المحلية.
المادة 6: يخول وضع حالةالطوارئ حيز التنفيذ, لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني, والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية, سلطة القيام بما يأتي :
1 - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكنوأوقات معينة,
2 - تنظيم نقل المواد الغذائية والسلعذات الضرورة الأولى, توزيعها,
3 - إنشاء مناطقالإقامة المنظمة لغير المقيمين,
4 - منع من الإقامةأو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أننشاطهمضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية,
5 - تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به, أو غيرشرعي, ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصةللحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة,
6 - الأمر, استثنائيا, بالتفتيش نهارا أو ليلا.
المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية, والوالي المختصإقليميا, للأمر عن طريق قرار, بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية, وأماكنالاجتماعات مهما كانت طبيعتها, وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظاموالطمأنينة العمومية.
المادة 8 : عندما يعطلالعمل الشرعي للسلطات العمومية, أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنهامجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي منشأنها تعليق نشاطها أو حلها.
وفي هذه الحالة, تقومالسلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلىأن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب.
المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوىدوائر إقليمية محددة.
المادة 10: يمكن تبليغالمحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفةالمحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها.
المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذاالمرسوم, ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية, دون المساسبأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 12 : ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9فبراير سنة 1992
محمد بوضياف
و اشكر الاخ ارسطوا لانه زودنا برقم المرسوم والا لما استطعت الحصول علي المرسوم شكرا
رؤوف أونلاين
13-12-2008, 05:53 PM
السلام عليكم...
دخلت متأخرا اليوم لظروف خاصة...المرسوم الذي أعلن به حالة الطوارىء موجود في المرفقات...تحياتي..
diego
13-12-2008, 06:38 PM
السلام عليكم...
دخلت متأخرا اليوم لظروف خاصة...المرسوم الذي أعلن به حالة الطوارىء موجود في المرفقات...تحياتي..
شكرا لك اخ رؤوف علي تزويدنا بنسخة من الجريدة الرسمية التي صدر فيها مرسوم اعلان حالو الطوارئ تحياتي
diego
13-12-2008, 06:39 PM
لكن ما رايك اخ رؤوف في الطريقة التي تم بها تمديد حالة الطوارئ دون تحديدها بمدة اليس هذا غير دستوري كاجراء
كريم64
13-12-2008, 07:48 PM
لقارنه بقانون طوارئ مصر
مادة 1 : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2 : يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولاً: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3 : لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر (1) يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 3 مكرر (أ) (2) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4 : تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6 : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7 : تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10 : فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13 : يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19 : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
رؤوف أونلاين
13-12-2008, 09:20 PM
لكن ما رايك اخ رؤوف في الطريقة التي تم بها تمديد حالة الطوارئ دون تحديدها بمدة اليس هذا غير دستوري كاجراء
http://montada.echoroukonline.com/attachment.php?attachmentid=296&stc=1&d=1229200332
والله أخي ما أعلمه أنه من أجل تمديد مدة الإعلان عن حالة الطوارىء والحصار والتي قانونيا يجب أن تكون مؤقتة لأنها تختلف عن الحالة الإستثنائية فمن حيث لإجراء التمديد يجب موافقة البرلمان منعقد بغرفتيه حماية لتلك الحريات تحديدا بنص قانون عضوي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من دستور 1996 .. لكن نجد أن إجراءات صياغة المرسوم صحيحة ودستورية بناءا على هذه المواد:
الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1- ...................
6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية،
7- ...................
الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني.
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة
أي نعم تم تمديد المدة دون تحديدها وهذا غير مفهوم أو إعلان يشوبه نقص...لكن مثلما قلت لك من قبل أنا شخصيا أرى أن التمديد هذا جاء بقصد ربما إعلان الحالة الإستثنائية كحالة وليس كظرف التي تم النص عليها في دستور 1996 والتي لم تذكر في دستور 1989والتي خلافا لحالتي الحصار والطوارىء تكون المدة غير محددة بفترة زمنية...هذا مجرد رأي والله أعلم...
تحياتي...
diego
14-12-2008, 08:13 AM
http://montada.echoroukonline.com/attachment.php?attachmentid=296&stc=1&d=1229200332
والله أخي ما أعلمه أنه من أجل تمديد مدة الإعلان عن حالة الطوارىء والحصار والتي قانونيا يجب أن تكون مؤقتة لأنها تختلف عن الحالة الإستثنائية فمن حيث لإجراء التمديد يجب موافقة البرلمان منعقد بغرفتيه حماية لتلك الحريات تحديدا بنص قانون عضوي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من دستور 1996 .. لكن نجد أن إجراءات صياغة المرسوم صحيحة ودستورية بناءا على هذه المواد:
الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1- ...................
6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية،
7- ...................
الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني.
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة
أي نعم تم تمديد المدة دون تحديدها وهذا غير مفهوم أو إعلان يشوبه نقص...لكن مثلما قلت لك من قبل أنا شخصيا أرى أن التمديد هذا جاء بقصد ربما إعلان الحالة الإستثنائية كحالة وليس كظرف التي تم النص عليها في دستور 1996 والتي لم تذكر في دستور 1989والتي خلافا لحالتي الحصار والطوارىء تكون المدة غير محددة بفترة زمنية...هذا مجرد رأي والله أعلم...
تحياتي...
احترم رايك يا اخي و لكن مرسوم التمديد نص بالحرف علي تمديد حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم 92/44 اي تعلق المر بحالة الطوارئ نفسها التي اعلنها الرئيس بوضياف و لكن تم اغفال المدة اضن عن قصد لكي تبقي المدة مفتوحة دون حاجة الي الجوء الي البرلمان خاصة انك تعرف ان الرلمان في هذه الفترة كان غير موجود فقد تم حله و لم يعاد انتخابه الي بعد سنوات
diego
14-12-2008, 05:11 PM
لقارنه بقانون طوارئ مصر
مادة 1 : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2 : يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولاً: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3 : لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر (1) يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 3 مكرر (أ) (2) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4 : تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6 : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7 : تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10 : فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13 : يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19 : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
علي الاقل حالة الطوارئ في مصر غير متناقضة مع الدستور فهب شرعية لان عندهم لا يوجد ما يلزم الرئيس بتحدد مدة حالة الطوارئ لكن عندنا تم تجاهل الدستور ببساطة
kanon20008
14-12-2008, 05:36 PM
في اعتقادي حالة الطوارئ سياسة ينتهجها بعض المسؤولين للتغطية امور اخرى
diego
14-12-2008, 05:46 PM
في اعتقادي حالة الطوارئ سياسة ينتهجها بعض المسؤولين للتغطية امور اخرى
نعم يا اخي ولتخذير المجتمع و العقول وترك الشعب في خوف وهلع دائم سياسة الترويع
اسد الليل
14-12-2008, 10:07 PM
اخي diego
لن ترفع ما دام الجنرالات هم الذين يحكموننا ولن ترفع ما دام احزابنا خونة
لشعبهم ولن ترفع ما دام البرلامانيون مهمتهم رفع الايدي ولن ترفع ما دام
الشعب لا يعرف ان يقول لا
كريم64
14-12-2008, 10:16 PM
علي الاقل حالة الطوارئ في مصر غير متناقضة مع الدستور فهب شرعية لان عندهم لا يوجد ما يلزم الرئيس بتحدد مدة حالة الطوارئ لكن عندنا تم تجاهل الدستور ببساطة
نعم بارك الله فيك..
الغموض يكتنف المسألة...
كان الله في عوننا
diego
14-12-2008, 11:02 PM
اخي diego
لن ترفع ما دام الجنرالات هم الذين يحكموننا ولن ترفع ما دام احزابنا خونة
لشعبهم ولن ترفع ما دام البرلامانيون مهمتهم رفع الايدي ولن ترفع ما دام
الشعب لا يعرف ان يقول لا
و خاصة الشعب يا اخي خاصة الشعب فان ماتت ضمائر الشعب و اصبح نائما كنوم مسؤوليه فسلام علي هذه الامة
آمال محمد
16-12-2008, 05:30 PM
الطوارئ لن ترفع ما بقيت الأيادي ترتفع و تصفق و الرؤوس تنحني و تدفن بين الأرجل
مشكلتنا أننا نؤمن بالديمقراطية التي يأتوننا بها و لكنها في الحقيقة مطية يمتطونها ليصلوا إلى أبواب السلطة و من ثم ينحرونها عند أول قرار يتخذونه و ما قانون الطوارئ الهرم إلا دليل على إعدام حقوق الشعب و هتك للدستور و إرساء لقاعدة تمرير القوانين رغم أنف الجميع طبقا لمقولة الشيخ الشهير "أحب من حب و كره من كره " .
lamine22
16-12-2008, 10:00 PM
امر عادي حالة الطوارء في الجزائر مدام مزالو اذوك الحيونات في الجبل شيئ طبيعي
lamine22
16-12-2008, 10:03 PM
مصر ولتزال تحت قانون الطوارء
zahra_psy
18-12-2008, 07:53 PM
عندما قال ابن مالك نحن شعب قابل للاستعمار لم يقلها من الفراغ
diego
20-12-2008, 04:57 PM
الطوارئ لن ترفع ما بقيت الأيادي ترتفع و تصفق و الرؤوس تنحني و تدفن بين الأرجل
مشكلتنا أننا نؤمن بالديمقراطية التي يأتوننا بها و لكنها في الحقيقة مطية يمتطونها ليصلوا إلى أبواب السلطة و من ثم ينحرونها عند أول قرار يتخذونه و ما قانون الطوارئ الهرم إلا دليل على إعدام حقوق الشعب و هتك للدستور و إرساء لقاعدة تمرير القوانين رغم أنف الجميع طبقا لمقولة الشيخ الشهير "أحب من حب و كره من كره " .
بارك الله فيك فعلا احب من احب وكره من كره او بالعامية سياسة دزو معاهم يا اشعب
diego
20-12-2008, 04:58 PM
امر عادي حالة الطوارء في الجزائر مدام مزالو اذوك الحيونات في الجبل شيئ طبيعي
الحيوانات لن ينزلو يا اخي وحتي ان نزلوا سيكون دائما هناك حيوانات اخري تصعد وتهبط و تقتل في الشعب المسكين
diego
20-12-2008, 04:59 PM
مصر ولتزال تحت قانون الطوارء
و الم نجد من مصر الا حالة الطوارئ لكي نقلدها فيها
diego
20-12-2008, 05:00 PM
عندما قال ابن مالك نحن شعب قابل للاستعمار لم يقلها من الفراغ
يرحمك الله يا مالك بن نبي
بويدي
20-12-2008, 06:29 PM
و خاصة الشعب يا اخي خاصة الشعب فان ماتت ضمائر الشعب و اصبح نائما كنوم مسؤوليه فسلام علي هذه الامة
واش يدير ذاك الشعب المسكين ...
أصبح مخدرا لا يؤمن إلا ب تخطي راسي وتفوت ... ورانا صابرين
لأنه يعرف لو يتكلم يحترق ....
يكفيه أنه فوط على الفيس .... نال عشرية بل عشريتين بل من حينها من الويلات على جميع الأصعدة...
واش يعمل هذا الشعب المسكين.
تحية.
diego
20-12-2008, 08:08 PM
واش يدير ذاك الشعب المسكين ...
أصبح مخدرا لا يؤمن إلا ب تخطي راسي وتفوت ... ورانا صابرين
لأنه يعرف لو يتكلم يحترق ....
يكفيه أنه فوط على الفيس .... نال عشرية بل عشريتين بل من حينها من الويلات على جميع الأصعدة...
واش يعمل هذا الشعب المسكين.
تحية.
علي الاقل لا يسكت تحياتي لك اخ بويدي
بويدي
20-12-2008, 08:10 PM
علي الاقل لا يسكت تحياتي لك اخ بويدي
http://montada.echoroukonline.com/images/icons/sm5.gif http://montada.echoroukonline.com/images/icons/sm5.gif http://montada.echoroukonline.com/images/icons/sm5.gif http://montada.echoroukonline.com/images/icons/sm5.gif
تحية نضالية الأخ دييقو
العاتي إسماعيل
21-12-2008, 07:03 AM
حالة الطوارىء تنزع بعد ان تسقم البلاد
البلاد مازالت سخنونة كل شىء يمشىء بالعكس
diego
21-12-2008, 08:12 AM
حالة الطوارىء تنزع بعد ان تسقم البلاد
البلاد مازالت سخنونة كل شىء يمشىء بالعكس
اله يبعد عنا السقم يا اخي اما عن السخانة فرانا في فصل الشتاء و البرد راهو قارص
العاتي إسماعيل
21-12-2008, 02:30 PM
تقسم اقصد بها تتحسن السخانة أقصد بها بأن الأمور مازالت تطور
diego
21-12-2008, 03:28 PM
تقسم اقصد بها تتحسن السخانة أقصد بها بأن الأمور مازالت تطور
اي تطور هذا يا اخي و متي توقفت الدنيا عن التغير والتطور حتي تدعي انت اليوم ان الامور تتطور منذ ان خلقت الدنيا و هذا حالها في تغير مستمر ربي يهديك يا اخي حالة الطوارئ اكبر من ما تستوعبه عباراتك و فكرتك عنها بكثير
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir