مشاهدة النسخة كاملة : التراجع في الهبة
omran33
17-12-2008, 07:29 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الصلاة و السلام علي رسول الله
هل لي الحق في فسخ عقد هبة مع العلم ان العقد الذي بحوزتي هوعقد اداري فقط ...لم استخرج بعد العقد الرسمي من الوكالة العقارية
شكرا لكم
راو ية
17-12-2008, 08:20 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الصلاة و السلام علي رسول الله
هل لي الحق في فسخ عقد هبة مع العلم ان العقد الذي بحوزتي هوعقد اداري فقط ...لم استخرج بعد العقد الرسمي من الوكالة العقارية
شكرا لكم
أخي الكريم في البداية يجب أن تحدد صفة الشخص الموهوب له (قرابة الشخص بالنسبة لك) ما أعرفه أنه يجوز للأب الرجوع في الهبة اذا وهب أحد أولاده أما الهبة بين الزوجين فلا يجوز التراجع فيها
omran33
17-12-2008, 01:23 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما الهبة فهي الي ألأب وفي النص لم يحرمني من الارث.و للموضوع تفاصيل
م.ابراهيم
20-12-2008, 08:33 AM
سلام
الهبة تصرف قانوني يرتب جميع اثاره و هي اصلا غير قابلة للرجوع
لكن بقانون الاسرة هنا :
ـــ استثناء واحد نصت عليه المادة 211
ـــ و حالة قانونية اخرى نصت عليها المادة204
فيما يتعلق بالاستثناء يحق للابوين فقط حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه لكن في حالات منها على سبيل الحصر :
1 ـ اذا كانت الهبة من اجل الزوج
2 ـ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
3 ـ اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب مثلا بيعه او تبرع به او ضاع منه او احدث تغير في طبيعته (( كان يكون وهب له قطعة ارض صالحة للبناء و قام الموهوب له بالبناء عليها )).
فيما يتعلق بالحالة القانونية : هذه الحالة مقررة للورثة بمعنى بهذه الحالة بامكان الورثة او كل من يهمه الامر طلب فسخ او ابطال الهبة اذا تمت في حالة مرض الموت لان الهبة في هذه الحالة تعبر وصية طبقا للمادة 204 قانون الاسرة و احكام الوصية واضحة بحيث :
1 ـ يمكن الرجوع عليها صراحة او ضمنيا المادة 192 قانون الاسرة
2 ـ غير نافذة في حق الورثة الا بعد اجاوتها المادة 185 قانون الاسرة
3 ـ لا وصية لوارث الا اذا اجازها الورثة المادة 189 قانون الاسرة
السلام عليكم
لي تعقيب بسيط في جواب أستاذنا المحترم فيما يتعلق بالاستثناء الأول أن الأصح :
1- إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له و ليس ( إذا كانت الهبة من أجل الزوج).
تحياتي
م.ابراهيم
20-12-2008, 09:13 AM
السلام عليكم
لي تعقيب بسيط في جواب أستاذنا المحترم فيما يتعلق بالاستثناء الأول أن الأصح :
1- إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له و ليس ( إذا كانت الهبة من أجل الزوج).
تحياتي
سلام
شكرا اخت الكريمة انا فعلا اقصد زواج الموهوب له
فانــــــــــــا فضلت الاختصار فقط .
شكرا على التنويه
طارق رياحي
10-01-2009, 12:49 PM
لكن ماذا عن المادة 212 .
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir