المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي اجراءات الطعن بالنقض لدىمجلس الدولة؟


حقوقي29
19-12-2008, 02:19 PM
sant من فضلكم أنا بحاجة إلى من يفدني باجراءات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وشكرا

حقوقي29
19-12-2008, 02:20 PM
أنا في
انتضاركم

عايدة
19-12-2008, 02:22 PM
أهلاً بك أخي موضوعك سيرد عليه الإخوة في منتدى القنون قسم الطلبات و الإستفسارات.

1nado
21-12-2008, 07:13 PM
بمعلوماتي البسيطة يمكن أن ارد على أن اجراء الطعن أمام مجلس الدولة هو الاستئناف في القرار الاداري الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر التي تنظر في القرارات الصادرة عن السلطات غير المركزية أم القرار الصادر عن السلطة المركزية مثل الوزارة فتنظر في شأن الطعن فيه مباشرة هيئة مجلس الدولة مع احترام في كل الحالات المواعيد المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية من تظلم وغيره.
-كما هناك طعن آخر يجرى أمام مجلس الدولة هو تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة نفسه ((باذن الله تكون معلوماتي صحيحة))

كريم718
21-12-2008, 07:15 PM
عد الى قانون اجراءات المدنية

Rmimazzz
21-12-2008, 10:21 PM
السلام عليكم ، اليك الاجابة القانونية والكافية انشاء الله :
أولا ان مجلس الدولة يعتبر قاضي نقض ضد القرارات الادارية الصادرة نهائيا عن الهيئات ذات الاختصاص الخاص مثل : منازعات الضرائب ....اضافة طبعا الى اختصاصاته الاخرى المتمثلة في كونه قاضي ابتدائي ونهائي وكذلك قاضي استئناف في انواع اخرى من القرارات لا نتطرق اليها مادام مايهمك هنا هو النقض وفقط.
--اذن الاجراء الجوهري الذي يستلزمه الطعن بالنقض امام مجلس الدولة هو التظلم الاداري المسبق الذي يعتبر الزامي امام مجلس الدولة وجوازي امام المجالس القضائية ، وعليه لا يقبل الطعن مالم يسبقه التظلم الاداري .
-المدة القانونية لرفع التظلم الاداري الى المصلحة التي أصدرت القرار الاداري هي شهرين من يوم تبليغ القرار الاداري.
-هنا يجب انتضار رد الادارة : اذا ردت الادارة ايجابا انتهى الامر ، وان ردت سلبا أي رفضت التظلم فيبدأ سريان مدة رفع الطعن بالنقض وهي شهرين ايضا من يوم تبليغ الادارة لنا بالرد الذي هو الرفض.
-وهنا نشير الى أنه ان لم ترد الادارة اطلاقا فيعتبر رفضا ضمنيا منها ، لكن وجب انتضار مهلة 3 اشهر من يوم رفع التظلم فان لم ترد الادارة خلال تلك الثلاثة اشهر ، اعتبر ذلك رفضا ضمنيا منها يستوجب بعدها رفع الطعن الى مجلس الدولة.
الخلاصة : الاجراءات لرفع الطعن بالنقض امام مجلس الدولة كالتالي :
1- رفع التظلم الاداري المسبق خلال مدة شهرين من صدور القرار.
2-رفع الطعن بالنقض في خلال شهرين من يوم الرد بالرفض من طرف الادارة ، فان لم ترد وجب انتضار انقضاء مهلة 3 اشهر من يوم رفع التظلم ثم نرفع الطعن.
-----ننصحك بمراجعة المواد التالية من قانون الاجراءات المدنية : 276-278-279-298-463-
حاولت اعطاءك الاجابة الكافية فلا تبخل بكلمة شكرicon30 وبالتوفييييييييييق حبيبي