المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الإجراء المتبع


boubach8205
02-01-2009, 12:08 PM
السلام عليكم
بتاريخ 2004 أصدر المجلس قرار بإعتماد الخبرة التي جاء فيها
أن المدعى عليه يحوز القطع الأرضية ،وأنها عرش لا يمكن تملكها أو بيعها رغم أن المحامي قدم ارسالية من طرف مسح الأراضي أن الطبيعة القانونية للقطع هي ملك 1909 مجلس الشيوخ إلا أن القاضية لم تذكر في قرارها عن هذه الارسالية،وهنا قام المحامي بتقديم الطعن بالنقض للمحكمة العليا وكان مرفوظا لأن المحامي كان عليه أن يقدم التماس اعادة النظر على مستوى المجلس وأصبح اعتماد الخبرة بأحكام نهائية وبع البحث عن عقود هذه القطع اتضح أنها تملك عقود قديمة حصر التركةللجد وثبوت الملكيةللجد وعقد توثيقي لأحد القطع للأب.
فما العمل أو ماهو الإجراء ؟
وموضوع القضية يدور حول حصر التركة للأب وتقسيمها .
علما أن المدعي عليه ليس بوارث.

م.ابراهيم
02-01-2009, 02:16 PM
السلام عليكم
بتاريخ 2004 أصدر المجلس قرار بإعتماد الخبرة التي جاء فيها
أن المدعى عليه يحوز القطع الأرضية ،وأنها عرش لا يمكن تملكها أو بيعها رغم أن المحامي قدم ارسالية من طرف مسح الأراضي أن الطبيعة القانونية للقطع هي ملك 1909 مجلس الشيوخ إلا أن القاضية لم تذكر في قرارها عن هذه الارسالية،وهنا قام المحامي بتقديم الطعن بالنقض للمحكمة العليا وكان مرفوظا لأن المحامي كان عليه أن يقدم التماس اعادة النظر على مستوى المجلس وأصبح اعتماد الخبرة بأحكام نهائية وبع البحث عن عقود هذه القطع اتضح أنها تملك عقود قديمة حصر التركةللجد وثبوت الملكيةللجد وعقد توثيقي لأحد القطع للأب.
فما العمل أو ماهو الإجراء ؟
وموضوع القضية يدور حول حصر التركة للأب وتقسيمها .
علما أن المدعي عليه ليس بوارث.

ســــــــــــــــلام ///

ولو ان وقائع القضية غير واضحة الا انه بامكان تقديم اجابة حسب حسب ما فهمت من مسالتــــــــــك //
ـــ اولا اخي لا يمكن رفض الطعن بالنقض لمجرد ان المحامي لم يسجل اعادة النظر فهذا اجراء و ذاك اجراء اخر يمكنك القيام بهما بصفة منفردة او
بصفة مزدوجة بمعنى يمكنك تسجيل اعادة النظر في نفس الوقت تتقدم بالطعن بالنقض مادام لم يتم تبليغك للقرار
ــ ثانيا للاجابة على مسالتك يجب الاطلاع على الوثائق التي ذكرتها لكن اقول لك يجب ان نعرف السبب الرئيسي الذي جعل المحكمة العليا ترفض الطعن
مع العلم انه ان كانت بحوزتك وثائق جديدة يمكن الطعن باي طريقة من طرق الطعن غير العادية كالاعتراض الخارج عن الخصومة مثلا اذا كان هناك وريث لم يتم ادخالهم في الخصومة من قبل يمكنه استعمال هذه الوثائق الجديدة
حتى انه يمكنك ان تسجل دعوى جديدةلكن هذا حسب الوثائق التي بحوزتك و ما مدى تاثيرها في موضوع النزاع
ارجع لمحاميك و خذ برايه بحوزته الملف الكامل و بامكانه توضيح الامر لك اكثر

مرحبا بك

boubach8205
02-01-2009, 07:42 PM
شكرا لك سيدي على التوضيحات وارجو منك المساعدة..
لكن عند تقديم العقود للمحامي عرض علينا دعوى جديدة موضوعها تقسيم تركة الجد وذكرنا فيها جميع الورثة وهذا لتوفر عقد مفاصلة للقطع كلها وفريضة شرعية للجد وأنه تمت قسمة ودية ليست رسمية إلا أن قاضي المحكمة الابتدائية أصدر حكم بسبق الفصل.
وتم استخراج نسخة من الحكم ولم نقم بالإسئناف للمجلس.
أما عن طعن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فهو الحل الأخير لكن هل يمكن والأطراف الجدد مذكورين بحضور مع وكيل الجمهورية كطرف أصيل في دعوى تقسيم التركة للجد وليس العم أي التي بصدد رفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
في سنة 1987 تم رفع دعوى خروج المدعى عليه من القطع المعتدى عليها لكن هذا الأخير قدم نسخة من عقد الحبوس مترجم بأن عمه= أي وارث المدعيات وهم زوجتان وابنتان،ليس هناك ذكر*،علما أن أب المدعى عليه توفي قبل والدهن *،أما ابناء عمهن الآخر فهم ورثة معهن= كتب له نصف القطع الأرضية وبعد التحقيق ألغي الحبس بقرار المجلس والمحكمة العليا وتم تعيين خبير بإنجاز المهام الواردة في حكم 1989 =حصر تركت وارث المدعيات وتوضيح القطع التي تم الإعتداء عليها وتقييم الغلة منذ سنة1972 ...
وهكذا يعين خبير وتكون خبرته لصالح المدعى عليه والترجيع بع الخبر يتم تعيين خبير اخر 4خبراء والأخير ....مدون سابقا