المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات المرافعة أمام المحكمة المدنية


walid autr mond
03-01-2009, 06:50 PM
إجراءات المرافعة أمام المحكمة المدنية

تمر المرافعة المدنية بعدة مراحل يمكن تلخيصها في أربعة ؛ تبدأ برفع الدعوى و تنتهي بالحكم فيها.
1/ رفع الدعوى:

لرفع الدعوى يجب أن يقوم المدعي بما يلي:
ـ تقديم الطلب القضائي وهو موضوع قضيته وهو ما نصت عليه المادة 12 ق.إ.م. وعند تسجيله لدى المحكمة و تحديد تاريخ أول جلسة تسلم للمدعي نسخة من العريضة الإفتتاحية بها رقم القضية و تاريخ الجلسة ليبلغها لخصمه.
تبليغ العريضة الإفتتاحية للخصم يتم عن طريق المحضر القضائي و يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على البيانات المنصوص عليه بالمادة 13 ق.إ.م
و تسليم التكليف بالحضور تحكمه أحكام المواد 22/23/24 ق.إ.م.

2/ إجراءات الجلسة:

ـ تنعقد جلسات المحكمة كل أيام الأسبوع، كما يجوز الجلوس للحكم في جميع الأيام و أنه في حالة الإستعجال يمكن الجلوس حتى في أيام الأعياد و هذا ما نصت عليه المادة 29 ق.إ.م.

ـ تعقد المحكمة جلساتها علنية و ضبط الجلسة منوط برئيسها و على الخصوم شرح دعواهم بهدوء و إحترام إذ أنه في حالة إخلال أحد الخصوم لواجب الإحترام يجوز للقاضي بعد لفت إنتباههم أن يحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز 100 د.ج.
كما يمكن لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعة الجلسات أي شخص يخل بنظام الجلسة. كما يمكن في حالة الإخلال الجسيم بواجب الإحترام أن يحكم على الشخص بالحبس لمدة لا تجاوز 08 أيام وهو ما نصت عليه المادة 31 ق.إ.م.

ـ أما عن سير الجلسة فإن الوثائق و العرائض المقدمة من طرف الأطراف تقدم للخصوم عن طريق الرئيس وهو ما نصت عليه المادة 32 ق.إ.م. و أن تكون عملية تبادل العرائض و الوثائق حضورية.
و نفس الشيء بالنسبة لملاحظات الأطراف أو وكلائهم أو محاميهم ( يجب أن تقدم بصورة حضورية.

3/ إجراءات التحقيق في الخصومة:

ـ إجراء خبرة ( المواد من 47 إلى 55 مكرر ق.إ.م.)
ـ الإنتقال للمعاينة ( المواد من 56 إلى 60 ق.إ.م.)
ـ إثبات صحة الأوراق أي مضاهاة الخطوط ( المواد من 76 إلى86 ق.إ.م)
ـ التحقيق ( سماع الشهود و الأطراف).

4/ الحكم في الدعوى:

نصت عليه المواد 34 و من 38 إلى 42 ق.إ.م.
إذ يجوز للقاضي الفصل في الدعوى مباشرة و في الحال من دون تأجيلها للمداولة وهو ما نصت عليه المادة 34 ق.إ.م.
ـ و أما المادة 38 ق.إ.م فنصت على العناصر التالية:
* أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
* أن يتضمن الحكم ( سواء مدني أو جزائي) التصدير التالي: " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ باسم الشعب الجزائري ".
* يذكر في الحكم أسماء و صفات الأطراف.
* موجز للوقائع.
* الإشارة إلى إطلاع المحكمة على مستندات القضية و المواد القانونية التي طبقتها.
* تسيبي الحكم.
*أن يوقع الحكم من طرف القاضي و كاتب الضبط.
* يفهرس الحكم في سجل خاص.

أما المادة 39 ق.إ.م فنصت على حفظ أصل الحكم بكتابة الضبط.

و نصت المادة 41 عن النسخة التنفيذية التي ستكون محل موضوع لاحق.

أنا يوسف
07-01-2009, 11:20 PM
مشكووووووووووووووووووور