walid autr mond
03-01-2009, 07:04 PM
النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية
la formule executoire – la grosse
أولا: النسخة التنفيذية:
تنص المادة 321 ق.إ.م على أنه : " لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي ، و أراد أن ينفذ بموجبه، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها النسخة التنفيذية .
و هذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية: " نسخة تنفيذية مسلمة طبق الأصل للتنفيذ" ثم يوقع عليها و تختم بالختم الرسمي ".
سؤال:
ما هي النسخة التنفيذية؟
جواب:
الجواب مأخوذ من نص المادة 321 ق.إ.م ؛ فالنسخة التنفيذية هي صورة مستخرجة من أصل الحكم أو العقد التوثيقي و تسلم إلى صاحب المنفعة مكتوبا عليها عبارة " نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ " مختومة و موقع عليها من كاتب الضبط.
سؤال:
ما مصدر النسخة التنفيذية من الناحية العملية؟
جواب:
من الناحية العملية يحرر القاضي حكمه في شكل مسودة و من هذه الأخيرة يستخرج أصل الحكم و كلاهما يبقى بالملف.
ثم يستخرج من أصل الحكم النسخة التنفيذية و النسخ البسيطة.
لتسلم الأولى ( النسخة التنفيذية) للمحكوم له أي صاحب المنفعة من الحكم، أما النسخ البسيطة فيمكن تسليمها لأي شخص يطلبها حتى ولو لم يكن طرفا في النزاع . لماذا؟ لأنه بمجرد النطق بالحكم في الجلسة العلنية و باسم الشعب الجزائري يصبح ملكا للمجتمع.
سؤال:
كم نسخة تنفيذية يمكن تسليمها بالنسبة للحكم؟
جواب:
طبقا لنص المادة 322 ق.إ.م لا يجوز تسليم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
سؤال:
إذا فقدت أو ضاعت النسخة هل يجوز إصدار نسخو تنفيذية أخرى؟
جواب:
نعم يمكن الحصول على نسخة تنفيذية أخرى يجرى بموجبها التنفيذ بهدف إقتضاء الحق الموضوعي الثابت بها؛ وهو ما نصت عليه المادة 322 ق.إ.م .
سؤال:
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا في تسليم نسخة تنفيذية ثانية؟
جواب:
نصت على هذا الجواب المادة 322 ق.إ.م ، فهو رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و ذلك بموجب أمر.
فإذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بحكم ــــ الإختصاص يكون لرئيس المحكمة.
و إذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بقرارــــ الإختصاص يكون لرئيس المجلس القضائي.
سؤال:
في حالة إمتناع الكاتب عن تسليم النسخة التنفيذية دون سبب فما هو الحل؟
جواب:
نفس الشيء يصدر الأمر من طرف رئيس المحكمة أو رئيس المجلس حسب الإختصاص.
سؤال:
كيف يتأكد رئيس المحكمة أو رئيس المجلس من أنه لم تسلم نسخة تنفيذية؟
جواب:
بالإطلاع على السجل المخصص لذلك و المنصوص عليه بالمادة 323 ق.إ.م.
سؤال:
إذا كان الممتنع عن تسليم النسخة التنفيذية هو الموثق كيف يتم حل هذا الإشكال؟
جواب:
يحل هذا الإشكال بموجب أمر إستعجالي؛ فالمدعي هو صاحب المنفعة و المدعى عليه هو الموثق؛ يرفع أمام رئيس المحكمة محل دائرة إختصاص الموثق.
ثانيا: الصيغة التنفيذية:
سؤال:
هل يكفي لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون بيد الدائن نسخة تنفيذية؟
جواب:
لا يكفي بل يجب أن تكون النسخة التنفيذية المذكورة ممهورة بالصيغة التنفيذية.
سؤال:
ماذا يكون كل من النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية مجتمعتان؟
جواب:
يكونان العنصر الشكلي للسند التنفيذي.
سؤال:
تبعا للجواب المذكور آنفا؛ ما هو العنصر الموضوعي للسند التنفيذي؟
جواب:
هو ما تضمنه الحكم القضائي أو العقد التوثيقي.
سؤال:
من لذي يضع الصيغة التنفيذية على النسخة التنفيذية؟
جواب:
كاتب الضبط لدى المحكمة إذا تعلق الأمر بالحكم أو الأمر.
كاتب الضبط لدى المجلس القضائي إذا تعلق الأمر بالقرار.
الموثق إذا تعلق الأمر بعقد توثيقي.( المادة 21 من القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق).
سؤال:
ما هي الصيغة التنفيذية؟
جواب:
هي خطاب به أمر موجه من السلطة العامة إلى المحضر القضائي للقيام بعملية التنفيذ الجبري نيابة عنها و إلى ممثلي النيابة و ضباط القوات العمومية لمد يد المساعدة إلى المحضر القضائي أثناء قيامه بعملية التنفيذ متى طلب منهم ذلك.
la formule executoire – la grosse
أولا: النسخة التنفيذية:
تنص المادة 321 ق.إ.م على أنه : " لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي ، و أراد أن ينفذ بموجبه، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها النسخة التنفيذية .
و هذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية: " نسخة تنفيذية مسلمة طبق الأصل للتنفيذ" ثم يوقع عليها و تختم بالختم الرسمي ".
سؤال:
ما هي النسخة التنفيذية؟
جواب:
الجواب مأخوذ من نص المادة 321 ق.إ.م ؛ فالنسخة التنفيذية هي صورة مستخرجة من أصل الحكم أو العقد التوثيقي و تسلم إلى صاحب المنفعة مكتوبا عليها عبارة " نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ " مختومة و موقع عليها من كاتب الضبط.
سؤال:
ما مصدر النسخة التنفيذية من الناحية العملية؟
جواب:
من الناحية العملية يحرر القاضي حكمه في شكل مسودة و من هذه الأخيرة يستخرج أصل الحكم و كلاهما يبقى بالملف.
ثم يستخرج من أصل الحكم النسخة التنفيذية و النسخ البسيطة.
لتسلم الأولى ( النسخة التنفيذية) للمحكوم له أي صاحب المنفعة من الحكم، أما النسخ البسيطة فيمكن تسليمها لأي شخص يطلبها حتى ولو لم يكن طرفا في النزاع . لماذا؟ لأنه بمجرد النطق بالحكم في الجلسة العلنية و باسم الشعب الجزائري يصبح ملكا للمجتمع.
سؤال:
كم نسخة تنفيذية يمكن تسليمها بالنسبة للحكم؟
جواب:
طبقا لنص المادة 322 ق.إ.م لا يجوز تسليم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
سؤال:
إذا فقدت أو ضاعت النسخة هل يجوز إصدار نسخو تنفيذية أخرى؟
جواب:
نعم يمكن الحصول على نسخة تنفيذية أخرى يجرى بموجبها التنفيذ بهدف إقتضاء الحق الموضوعي الثابت بها؛ وهو ما نصت عليه المادة 322 ق.إ.م .
سؤال:
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا في تسليم نسخة تنفيذية ثانية؟
جواب:
نصت على هذا الجواب المادة 322 ق.إ.م ، فهو رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و ذلك بموجب أمر.
فإذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بحكم ــــ الإختصاص يكون لرئيس المحكمة.
و إذا ضاعت نسخة تنفيذية خاصة بقرارــــ الإختصاص يكون لرئيس المجلس القضائي.
سؤال:
في حالة إمتناع الكاتب عن تسليم النسخة التنفيذية دون سبب فما هو الحل؟
جواب:
نفس الشيء يصدر الأمر من طرف رئيس المحكمة أو رئيس المجلس حسب الإختصاص.
سؤال:
كيف يتأكد رئيس المحكمة أو رئيس المجلس من أنه لم تسلم نسخة تنفيذية؟
جواب:
بالإطلاع على السجل المخصص لذلك و المنصوص عليه بالمادة 323 ق.إ.م.
سؤال:
إذا كان الممتنع عن تسليم النسخة التنفيذية هو الموثق كيف يتم حل هذا الإشكال؟
جواب:
يحل هذا الإشكال بموجب أمر إستعجالي؛ فالمدعي هو صاحب المنفعة و المدعى عليه هو الموثق؛ يرفع أمام رئيس المحكمة محل دائرة إختصاص الموثق.
ثانيا: الصيغة التنفيذية:
سؤال:
هل يكفي لإجراء التنفيذ الجبري أن يكون بيد الدائن نسخة تنفيذية؟
جواب:
لا يكفي بل يجب أن تكون النسخة التنفيذية المذكورة ممهورة بالصيغة التنفيذية.
سؤال:
ماذا يكون كل من النسخة التنفيذية و الصيغة التنفيذية مجتمعتان؟
جواب:
يكونان العنصر الشكلي للسند التنفيذي.
سؤال:
تبعا للجواب المذكور آنفا؛ ما هو العنصر الموضوعي للسند التنفيذي؟
جواب:
هو ما تضمنه الحكم القضائي أو العقد التوثيقي.
سؤال:
من لذي يضع الصيغة التنفيذية على النسخة التنفيذية؟
جواب:
كاتب الضبط لدى المحكمة إذا تعلق الأمر بالحكم أو الأمر.
كاتب الضبط لدى المجلس القضائي إذا تعلق الأمر بالقرار.
الموثق إذا تعلق الأمر بعقد توثيقي.( المادة 21 من القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق).
سؤال:
ما هي الصيغة التنفيذية؟
جواب:
هي خطاب به أمر موجه من السلطة العامة إلى المحضر القضائي للقيام بعملية التنفيذ الجبري نيابة عنها و إلى ممثلي النيابة و ضباط القوات العمومية لمد يد المساعدة إلى المحضر القضائي أثناء قيامه بعملية التنفيذ متى طلب منهم ذلك.