مشاهدة النسخة كاملة : احكام اقتران الخطبة بالفاتحة في ظل التشريع الجزائري
عواطف Z
08-01-2009, 12:54 PM
السلم عليكم
ان عضوة جديدة بالمنتدى
اولا اعجبنى جدا هذا المنتدى كما اني اعجبت بمتسوى الاعضاء فيه
ثانيا اود منكم ان تساعيدوني في بحثي حول احكام اقتران الخطبة بالفاتحة في ظل التشريع الجزائري.فانا لم اجد مراجع بهذا البحث لهذا التمس منكم الرد العاجل اثابكم الله.
فتاة الغد
08-01-2009, 01:11 PM
اهلا بك اختي في منتدانا الدي اتمنى ان تفيدي و تستفيدي من خلاله
اما بالنسبة لطلبك فهناك منتدى خاص بالقانون و منتدى اخر خاص بطلبات الاعضاء ارجو ان تجدي ضالتك هناك
تقبلي مروري في صفحتكbye1 على فكرة انا ايضا طالبة حقوقcupidarrow
عواطف Z
08-01-2009, 01:41 PM
شكرا على الرد ااتمنى لك النجاح
حورية الجزائر
08-01-2009, 01:51 PM
يا مرحبا ترحيبة ترفع الــــــــراس***نفخر ونذكر في وجود النشاما
ترحيبة من قلب وشعور وإحساس***ريح النفل منها وريح الخزاما
اهلا وسهلا
abdo.elfor
08-01-2009, 04:24 PM
اهلا بيك يا أخت نتمى أن تجدي ضالتك اما عن بحثك حاولي البحث عليه في الموقع الرسمي للمكتبة الأردنية ووفق الله
saadou07
09-01-2009, 11:48 PM
اهلا وسهلا
saadou07
09-01-2009, 11:51 PM
http://www.shbab1.com/2minutes.htm (http://www.shbab1.com/2minutes.htm)désolé c pa tres pratique
layal
14-01-2009, 09:20 PM
مرحبا بك اختي اتمنى ان تساهمي معنا في اثراء المنتدى يد بيد ليبقى منتدانا هو المميز
3afaf
14-01-2009, 09:26 PM
bye1 مرحبا بك اختي bye1
مـرحـبـامـرحـبـا
moondroit
15-01-2009, 02:02 PM
السلم عليكم
ان عضوة جديدة بالمنتدى
اولا اعجبنى جدا هذا المنتدى كما اني اعجبت بمتسوى الاعضاء فيه
ثانيا اود منكم ان تساعيدوني في بحثي حول احكام اقتران الخطبة بالفاتحة في ظل التشريع الجزائري.فانا لم اجد مراجع بهذا البحث لهذا التمس منكم الرد العاجل اثابكم الله.
يجب التفريق بين أحكام إفتران الخطبة بالفاتحة قبل تعديل 1984 حيث أن المحكمة العليا و في قرارات عديدة و كثيرة فصلت في الأمر و أقرت إجتهادا واضحا تم إعماله إلى غاية أن تم تقنينه في 2005
الخلاصة أن إقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا حسب النص الصريح بعد التعديل و ما أقرته المحكمة العليا قبل التعديل
لــــكن
إذا إقترنت الفاتحة بالخطبة و ثبت أن أركان الزواج قد توفرت في مجلس العقد و هي المهر و الشهود و الولي تعتبر الفاتحة هنا فاتحة زواج و الأمر ليس على إطلاقه لأنه يختلف بإختلاف وقائع كل قضية
ينصح بدراسة إجتهاد المحكمة العليا في الموضوع
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir