المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة جريمة اصدار شيك بدون رصيد وجريمة النصب


ضيف الله1
08-01-2009, 03:46 PM
السلام عليكم ورحمو الله وبركاته
اطلب من كل الاخوة بحث او يدلني على مرجع خاص باصدار شيك بدون رصيد وجريمة النصب

فاطمة راحيل
11-01-2009, 08:08 AM
السلام عليكم أخي الكريم انا أيضا درست حقوق وكنت دائما أفضل تحليل المواد القانونية أكثر إبحث عن المواد الخاصة بها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لأنها لا تحضرني المواد الآن لعلني أستطيع مساعدتك في وقت لاحق وفقك الله.

ضيف الله1
11-01-2009, 03:04 PM
السلام عليكم أخي الكريم انا أيضا درست حقوق وكنت دائما أفضل تحليل المواد القانونية أكثر إبحث عن المواد الخاصة بها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لأنها لا تحضرني المواد الآن لعلني أستطيع مساعدتك في وقت لاحق وفقك الله.
بارك الله فيك فاطمة على المساعدة جزاك الله خيرا

Rmimazzz
14-01-2009, 08:22 PM
تفضل وبالتوفييييييييييق
http://www.2shared.com/file/4647382/4538332d/___.html?

لما تاتيك صفحة التحميل ، اضغط على Save file to your PC: click here (javascript:startDownload()) في أسفل الصفحة

ضيف الله1
15-01-2009, 05:38 AM
تفضل وبالتوفييييييييييق
http://www.2shared.com/file/4647382/4538332d/___.html?

لما تاتيك صفحة التحميل ، اضغط على save file to your pc: click here (http://javascript<b></b>:startdownload()) في أسفل الصفحة
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لقد تم التحميل بنجاح

فاطمة راحيل
17-01-2009, 08:15 AM
نعرف أن الجريمة ينشأ عن وقوعها دعويان :دعوى عمومية نهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة وتطبيق القانون تطبيقا سليما يضمن حق الجماعة
وأحرى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر سببته له الجريمة هذه الدعوى

الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني الا أن طبيعتها الخاصة وهي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث المنشأ الواحد

وهو الجريمة جعلت المشرع الجزائري ينظمها في صلب قانون الإجراءات الجزائية .

وتسمى بذلك الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية وليس المدنية حيث أن قواعد الاختصاص النوعي والمحلي

في ق ا ج م357/2و316/1و10و617و133و246من ق ا ج وتبعيتها من حيث المصير يعني أن الجهة الجزائية في حالة

رفع دعويين جزائية ومدنية تبعية لها إمامها يجب عليها الفصل في الدعويين بحكم واحد .

يعني أن موضوع هذه الدعوى هو التعويض.

تنص المادة 2 ا ج :<يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة >.

إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي :


حدد قانون الإجراءات ج طرقا ثلاث للادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها قاضي التحقيق.إما الإدعاء أمام جهة

الحكم فتنص م 240إج <يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم

الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات> >
وإما بإدعاء مباشر أمام المحكمة فتنص المادة 337أج <يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام

المحكمة >

وعليه فإن المدعي المدني لن يخرج عن الصور التالية:

1- الإدعاء أمام قاضي التحقيق.

2-التدخل في الدعوى.

3-الإدعاء مباشرة أمام المحكمة.

وبحثك يتعلق خصوصا بالإدعاء مباشرة أمام المحكمة :يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة

وقد نظم القانون المطالبة بالتعويض بأسلوبين:

واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه المدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة

بشرط الحصول على تكليف المتهم من طرف وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في تاريخ محدد فتنص المادة 337

مكرر<وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور >عملا بخاصية

الملائمة المقررة قانونا .
أما الأسلوب الثاني :فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجأ مباشرة لجهة الحكم للقضاء له

بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في

أحوال يحددها القانون صراحة وهو إدعاء من شأنه أن يحرك الدعوى العمومية في مواجهة المدعي عليه مدنيا فتنص

م 337مكرر ق إج <ويمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية :1ترك

الأسرة.2عدم تسليم الطفل.3إنتهاك حرمة المنزل .4 القذف.5 إصدار شيك بدون رصيد >

وطبقا لحكم المادة فإنه يجب على المدعي المدني الذي يقوم بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1 يقوم بإيداع مبلغ يحدده وكيل الجمهورية لدى كتابة الضبط.
2 يقوم باختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة المكلف بالحضور أمامها مالم يكن له موطن بتلك الدائرة وإلا ترتب
البطلان عن الإخلال بأحد الشرطين .

ونشير أن تخلف المدعي المدني عن الحضور أو عدم الحضور لمن يمثله يعتبر تركا لدعواه أمام القضاء الجنائي

م 247ق إ ج هذا نظريا والعريضة النموذجية هي أكثر توضيح.

ما يجب التركيز عليه:
1 تاريخ الوقائع.2 الهوية لأنه لا يوجد تحقيق فلا يدرس وكيل الجمهورية الملف 3 الموطن وهو أن يكون في نطاق المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إدا كان غير مقيم بترابها وكل مخالفة لهذا يترتب البطلان4 مكان إقامة المتهم لمعرفة الاختصاص المحلي .

تحرير الشكوى:يقوم المحامي المكلف بالقضية بالتوجه لكاتب ضبط وكيل الجمهورية يقوم كاتب الضبط بوضع تاريخ لها وينقلها لوكيل الجمهورية لدراستها والتحقق من أن الوقائع ثابتة فيحدد بذلك مبلغ الكفالة.
يقوم كاتب الضبط بإعطاء وصل دفع الكفالة للمحامي ليأخذها هذا الأخير لكاتب الضبط الرئيسي الذي تدفع إليه الكفالة ويعطيه هذا الأخير وصل التسديد لينقله المحامي لكاتب ضبط وكيل الجمهورية من جديد فيحدد بذلك وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة.

ضيف الله1
17-01-2009, 09:36 AM
نعرف أن الجريمة ينشأ عن وقوعها دعويان :دعوى عمومية نهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة وتطبيق القانون تطبيقا سليما يضمن حق الجماعة
وأحرى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر سببته له الجريمة هذه الدعوى

الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني الا أن طبيعتها الخاصة وهي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث المنشأ الواحد

وهو الجريمة جعلت المشرع الجزائري ينظمها في صلب قانون الإجراءات الجزائية .

وتسمى بذلك الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية وليس المدنية حيث أن قواعد الاختصاص النوعي والمحلي

في ق ا ج م357/2و316/1و10و617و133و246من ق ا ج وتبعيتها من حيث المصير يعني أن الجهة الجزائية في حالة

رفع دعويين جزائية ومدنية تبعية لها إمامها يجب عليها الفصل في الدعويين بحكم واحد .

يعني أن موضوع هذه الدعوى هو التعويض.

تنص المادة 2 ا ج :<يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة >.

إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي :


حدد قانون الإجراءات ج طرقا ثلاث للادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها قاضي التحقيق.إما الإدعاء أمام جهة

الحكم فتنص م 240إج <يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم


الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات> >


وإما بإدعاء مباشر أمام المحكمة فتنص المادة 337أج <يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام



المحكمة >



وعليه فإن المدعي المدني لن يخرج عن الصور التالية:



1- الإدعاء أمام قاضي التحقيق.



2-التدخل في الدعوى.



3-الإدعاء مباشرة أمام المحكمة.



وبحثك يتعلق خصوصا بالإدعاء مباشرة أمام المحكمة :يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة



وقد نظم القانون المطالبة بالتعويض بأسلوبين:



واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه المدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة



بشرط الحصول على تكليف المتهم من طرف وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في تاريخ محدد فتنص المادة 337



مكرر<وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور >عملا بخاصية



الملائمة المقررة قانونا .


أما الأسلوب الثاني :فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجأ مباشرة لجهة الحكم للقضاء له



بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في



أحوال يحددها القانون صراحة وهو إدعاء من شأنه أن يحرك الدعوى العمومية في مواجهة المدعي عليه مدنيا فتنص



م 337مكرر ق إج <ويمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية :1ترك



الأسرة.2عدم تسليم الطفل.3إنتهاك حرمة المنزل .4 القذف.5 إصدار شيك بدون رصيد >



وطبقا لحكم المادة فإنه يجب على المدعي المدني الذي يقوم بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أن تتوفر فيه الشروط التالية:



1 يقوم بإيداع مبلغ يحدده وكيل الجمهورية لدى كتابة الضبط.


2 يقوم باختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة المكلف بالحضور أمامها مالم يكن له موطن بتلك الدائرة وإلا ترتب


البطلان عن الإخلال بأحد الشرطين .



ونشير أن تخلف المدعي المدني عن الحضور أو عدم الحضور لمن يمثله يعتبر تركا لدعواه أمام القضاء الجنائي



م 247ق إ ج هذا نظريا والعريضة النموذجية هي أكثر توضيح.



ما يجب التركيز عليه:


1 تاريخ الوقائع.2 الهوية لأنه لا يوجد تحقيق فلا يدرس وكيل الجمهورية الملف 3 الموطن وهو أن يكون في نطاق المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إدا كان غير مقيم بترابها وكل مخالفة لهذا يترتب البطلان4 مكان إقامة المتهم لمعرفة الاختصاص المحلي .



تحرير الشكوى:يقوم المحامي المكلف بالقضية بالتوجه لكاتب ضبط وكيل الجمهورية يقوم كاتب الضبط بوضع تاريخ لها وينقلها لوكيل الجمهورية لدراستها والتحقق من أن الوقائع ثابتة فيحدد بذلك مبلغ الكفالة.


يقوم كاتب الضبط بإعطاء وصل دفع الكفالة للمحامي ليأخذها هذا الأخير لكاتب الضبط الرئيسي الذي تدفع إليه الكفالة ويعطيه هذا الأخير وصل التسديد لينقله المحامي لكاتب ضبط وكيل الجمهورية من جديد فيحدد بذلك وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة.


clap شكرا فاطمة بارك الله فيك على الاهتمامclap