المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعدة من فضلكم


AWHID
23-01-2009, 08:12 PM
ما الفرق بين القصد العام و القصد الخاص في الجنائي ؟

رؤوف أونلاين
23-01-2009, 08:26 PM
ما الفرق بين القصد العام و القصد الخاص في الجنائي ؟
السلام عليكم...
أولا : القصد الجنائي العام: يقصد بالقصد الجنائي العام انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بأركان التي يتطلبها القانون... و يعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية، وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة و لا تميز بغيره ذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن الباحث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة :
و مثال القصد الجنائي العام أن الفقرة الخامسة من المادة 450 ق ع تنص على أن " كل من تسبب عمدا فالإضرار بممتلكات منقولة للغير... يعاقب بغرامة من 50 إلى 200 دج ، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر"..
تقتضي المخالفة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 450 ق ع ، أن يتعمد الجاني الإضرار بممتلكات الغير المنقولة : أي توافر القصد الجنائي العام لديه بأنّ تنصرف إرادته إلى ارتكاب هذه المخالفة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانون ، و من ثمّ لا تقوم هذه الجريمة إذا كان الإضرار بالأموال المنقولة المملوكة للغير كان نتيجة إهمال أو خطأ غير عمدي ...
و يعني هذا أن القصد الجنائي العام ينتفي في الجرائم غير العمدية ، و يحل محله الخطأ أو الإهمال أو الرعونة و هي جرائم تسود فيها فكرة الخطأ غير العمدي كالقتل الخطأ و الإصابة الخطأ..
ثانيا : القصد الجنائي الخاص: قد يتطلب القانون أن يتوافر في بعض الجرائم ـ إلى جانب القصد الجنائي العام ـ الباعث على إرتكابها و يسمى هذا الباعث بالباعث الخاص أو القصد الجنائي الخاص ، و يقصد بالباعث الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة ..
و مثال القصد الجنائي الخاص أنّ المادة 216 ق ع تستلزم لقيام جريمة التزوير في المحرارات الرسمية أو المحررات العمومية أن يتوافر لدى الجاني باعث خاص وهو نية استعمال المحرر الرسمي أو العمومي المذكور ، إذ لا يكفي لقيام هذه الجريمة القصد العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي مع العلم بعناصر الجريمة القانونية ...
ويلاحظ أنّ القصد الجنائي الخاص لا يكون إلاّ في الجرائم العمدية كالذي يتطلب توافر القصد إلى جانب القصد الجنائي العام . ذلك أن توافر القصد الجنائي الخاص في هذا النوع من الجرائم يفترض حتما توافر القصد الجنائي العام في حين أنّ توافر القصد الجنائي العام لا يفترض دائما توافر القصد الجنائي الخاص..
ويلاحظ أيضا أنّ القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع إلى ارتكابها، حتى و لو كان هذا الباعث شريفا أو نبيلا كمن يرتكب جريمة قتل دفاعا عن الشرف ، فإنّ ذلك لا يعفي الجاني من المسألة الجنائية ، و إن كان قد يدفع بالمحكمة إلى تطبيق نظام الظروف المخفقة للعقوبة بحسب ظروف كل واقعة ، و بالنظر إلى ما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية في هذا الخصوص...
بالتوفيق...