المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : **--** صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري**--**


med tadj
26-01-2009, 11:53 AM
يفيد طلبة السنة الأولى حقوق

المادة 77

يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
- يرأس مجلس الوزراء،
- يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
- يوقّع المراسيم الرّئاسية،
- له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
- يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.


المادة 78




يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

- الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
- الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
- رئيس مجلس الدّولة،
- الأمين العام للحكومة،
- محافظ بنك الجزائر،
- القضاة،
- مسؤولو أجهزة الأمن،
- الولاة.

ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وشكرااااااا

نجاة91
29-01-2009, 09:45 AM
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

شاعرة المستقبل
07-03-2014, 03:04 PM
شكــــــــــرا لك

أوتار*
07-03-2014, 05:21 PM
شكراااااااااااااااااااااااااااااا لك