المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أيهما أقوى حجية العقد الرسمي أم قرار المحكمة العليا؟


bravo
12-02-2009, 08:52 PM
بسم الله الرحمان الرحيم لدي إستفسار أردت طرحه على الزملاء الكرام قصد الوصول إلى نتيجة وهو عبارة عن قية تلخص في مايلي :
- شخص وهب نصف قطعة أرضيةلأخيه بعقد موثق ثم قام بالتراجع عن الهبة أمام القضاء وصودق على حكم التراجع بقرار وبعد صدور القرار لم يبلغ وبعد مدة طويلة بلغ القراروطعن به بالنقض أمام المحكمة العليا
- باع صاحب القطعة الأرضية كل القطعة لشخص ثالث بعقد موثق مسجل ومشهر فأقام عليها المالك الجديد بناية ومحلات تجارية
- بعد عشر سنوات من عملية البيع نقض القرار وأعيد للمجلس بتشكيلة مختلفة أين حكم بتثبيث عقد الهبة
- رفع الموهوب له دعوى قضائية ضد الواهب والمشتري يطالب الأول بالتعويض والثاني بالخروج من القطعة الارضية
الجوانب القانونية المثارة:
* ما مصير عقد بيع القطعة الأرضية بعد نقض القرار- هل يعتبر عقداصحيحا أم لا- وهل هناك حالة بيع ملك الغير؟
* في حالة تعارض قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيدية مع عقد توثيقي مسجل ومشهر منصبان على نفس الموضوع بأيهما نأخد ؟
أرجو أن أكون قد وفقت في طرح هذا الإشكال القانوني الذي أراه مهما كما أرجو أن تكون الإجابة دقيقة ومؤسسة قدر الإمكان
تحياتي الأخوية.

bravo
15-02-2009, 10:36 AM
أين أنتم يا جماعة هل من مجيب هل من مناقش؟

جابر بن حي
16-02-2009, 01:47 AM
ساجيبك بسؤال كي استطيع اجابتك على سؤالك فيما يتعلق بحجيه حكم المحكمه العليا او العقد الرسمي?
اولا على اي اساس حكمت المحكمه بالغاء الهبه?
هل الواهب فيه عيب من عيوب المسؤوليه?
الله الموفق و ما ضاع حق وراءه طالب
جابر بن حي

bravo
16-02-2009, 06:50 AM
شكرا أخي جابر سبب نقض الهبة أن العلاقة بين الواهب والموهوب له علاقة أخوة وليست بنوة وبالتالي لا يجوز الرجوع على الهبة ق حسب نص المادة 220 من قانون الأسرة

سليم1976
17-02-2009, 08:20 AM
لعلمك ان اي وثيقة رسمية مثل الحكم القضائي يكون لها صورة طبق الاصل مسجلة مع العقد
أي تحفظ مع الملف الأصلي الموجود في الإدارة
لكن هل يمكن التراجع عن الهبة
نعم يمكن ذلك و بالتالي الحكم الصادر بالتراجع عن الهبة صحيح
و منه ترجع ملكية القطعة الارضية للواهب

bravo
17-02-2009, 12:04 PM
شكرا أخي سليم لكن الإشكال هو أن القرار القاضي بصحة الرجوع عن الهبة قد تم نقضه ثم حكم بإلغائه مع القضاء بملكية الموهوب له لنصف القطعة الأرضية وبالتلي أصبح لدينا عقد بيع موثق لقطعة الأرض وحكم قضائي لصالح الموهوب له

م.ابراهيم
21-02-2009, 05:08 AM
بسم الله الرحمان الرحيم لدي إستفسار أردت طرحه على الزملاء الكرام قصد الوصول إلى نتيجة وهو عبارة عن قية تلخص في مايلي :
- شخص وهب نصف قطعة أرضيةلأخيه بعقد موثق ثم قام بالتراجع عن الهبة أمام القضاء وصودق على حكم التراجع بقرار وبعد صدور القرار لم يبلغ وبعد مدة طويلة بلغ القراروطعن به بالنقض أمام المحكمة العليا
- باع صاحب القطعة الأرضية كل القطعة لشخص ثالث بعقد موثق مسجل ومشهر فأقام عليها المالك الجديد بناية ومحلات تجارية
- بعد عشر سنوات من عملية البيع نقض القرار وأعيد للمجلس بتشكيلة مختلفة أين حكم بتثبيث عقد الهبة
- رفع الموهوب له دعوى قضائية ضد الواهب والمشتري يطالب الأول بالتعويض والثاني بالخروج من القطعة الارضية
الجوانب القانونية المثارة:
* ما مصير عقد بيع القطعة الأرضية بعد نقض القرار- هل يعتبر عقداصحيحا أم لا- وهل هناك حالة بيع ملك الغير؟
* في حالة تعارض قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيدية مع عقد توثيقي مسجل ومشهر منصبان على نفس الموضوع بأيهما نأخد ؟
أرجو أن أكون قد وفقت في طرح هذا الإشكال القانوني الذي أراه مهما كما أرجو أن تكون الإجابة دقيقة ومؤسسة قدر الإمكان
تحياتي الأخوية.

سلام //
اذا نحن الان امام الوضع التالي :
ـــ عقد هبة مبرم بين ((ا )) و (( ب))
ـــ عقد بيع مبرم بين (( ا )) و (( ج ))
ـــ قرار قضائي بصحة الهبة
ــــــــــــــــــــــــــــ

انتظرت رد بعض الاخوة على المسالة لكن لحد الان لم نصل الى حل قانوني
لكن و قبل الاجابة على المسالة بودي تصحيح بعض المفاهيم القانونيــــــــــة
الموهب له (( ب )) بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به تم نقض القرار و احالة
الدعوى امام مجلس مشكلا تشكلية اخرى فهذا المجلس لا يصدر حكم بتثبيت الهبة
كما جاء بمسالة الاخ صاحب الموضوع و انما يقضي بالغاء قرار المجلس القاضي
بالغاء الهبة و التصدي من جديد برفض دعوى الواهب (( ا ))
لانه من المفروض ان الواهب بقضية الحال هو المدعي الذي رفع دعوى الغاء
الهبة لذلك يكون القرار الاخير بعد رجوع القضية من المحكمة العليا رفض دعوى
المدعي الواهب في قضية الحال و بالتالي تبقى الهبة قائمة و صحيحة.ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ نحن ا مام وضع لا يسمح لنا باجراء مقارنة بين حكم او قرار قضائي و عقد توثيقي بل امام وضع قانوني هو كالتالي :
ـــ بعد الغاء الهبة بحكم و قرار نهائي
قام (( ا )) ببيع ملكه فهو بهذه الحالة المالك الوحيد للارض التي باعها (( ج ))
و المشتري هنا يعتبر حسن النية و بالتالي التصرف الذي وقع بينهما تصرف صحيح و قانوني و يرتب جميع اثاره
ــــ لكن ما العمل بعد الغاء القرار القاضي بالغاء الهبة و الحكم برفض دعوى الواهب (( ا )) فهنا لا يمكن للموهب له (( ب )) الرجوع على المشتري (( ج )) لعدم وجود علاقة بينهما و انما حق الرجوع يكون على الواهب (( ا )) فهنا لا يمكنه الا المطالبة بالتعويض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
لكن هناك ثغرة قانونية بامكان الموهوب له (( ب )) استعمالها و بامكانه حتى المطالبة بالارض محل الهبة على كل من (( ا )) و (( ج ))
نتركها بعد مناقشة المسالة.

bravo
21-02-2009, 07:48 AM
شكرا جزيلا لك أستاذي المحترم على الإجابة على موضوعي فكما لا حظت فهو يثير نقاشا جديرا يالدراسة والتحليل . إلا أنه لم يأخد نصيبه من النقاش .
أما في مايخص تصحيحك لما جاء في الموضوع فهو إيجابي. لكني ذكرت ذلك إختصارا فقط فعوض أن أذكر أن القرار ألغي ثم حكم من جديد بثبيث الهبة - لأن الموهوب له هو من قام بإرجاع القضية بعد النقض-إختصرت الوقائع.
ــــ لكن ما العمل بعد الغاء القرار القاضي بالغاء الهبة و الحكم برفض دعوى الواهب (( ا )) فهنا لا يمكن للموهب له (( ب )) الرجوع على المشتري (( ج )) لعدم وجود علاقة بينهما و انما حق الرجوع يكون على الواهب (( ا )) فهنا لا يمكنه الا المطالبة بالتعويض:
لقد طالبت بإخراج المشتري من قضية الحال لكن القاضي رفض ذلك بحجة أن المشتري له علاقة مباشرة مع طرفي النزاع

لكن هناك ثغرة قانونية بامكان الموهوب له (( ب )) استعمالها و بامكانه حتى المطالبة بالارض محل الهبة على كل من (( ا )) و (( ج ))
نتركها بعد مناقشة المسالة.
أعتقد أنه من الصعب ذلك لأنه لايوجد لعملية بيع ملك الغير كما أنه لو طالب بذلك لوقع تحت طائلة المادة 41 من القانون المدني المتعلقة بالتعسف في إستعمال الحق ففائدته أقل بكثير من الضرر الذي سيسببه .كما أن هناك إستحالة إرجاع الشيْ إلى ماكان عليه لوجود البناية أم أنك تقصد قواعد الإلتصاق؟ أفدنا بارك الله فيك

م.ابراهيم
21-02-2009, 08:33 AM
شكرا ...............

لكن هناك ثغرة قانونية بامكان الموهوب له (( ب )) استعمالها و بامكانه حتى المطالبة بالارض محل الهبة على كل من (( ا )) و (( ج ))
نتركها بعد مناقشة المسالة.
أعتقد أنه من الصعب ذلك لأنه لايوجد لعملية بيع ملك الغير كما أنه لو طالب بذلك لوقع تحت طائلة المادة 41 من القانون المدني المتعلقة بالتعسف في إستعمال الحق ففائدته أقل بكثير من الضرر الذي سيسببه .كما أن هناك إستحالة إرجاع الشيْ إلى ماكان عليه لوجود البناية أم أنك تقصد قواعد الإلتصاق؟ أفدنا بارك الله فيك



سلام

نعم ما قلته اخي صحيح :
ـــ فائدته اقل
ـــ استحالة ارجاع الطرفين لحالتهم الاولى

لكن انا كمحامي فكرت في امر اخـــــــــــــــــر
هذا الامر يثبت سؤ نية البائع و المشتـــــــري
و تطبيقا لمبدا قانوني جد معــــــــــــــــروف
(( لا يحق لاحد ان يؤسس دعواه على اثمه
هذا مبدا قانوني معروف ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى الغاء الهبة التي تقدم بها المدعي الواهـــــــــــــــــــــــب
الطلب القضائي فيها حتما يكون الغاء عقد الهبـــــــــــــــــــــــة
و القانون يلزم المدعي في هذه الحالة اشهار العريضة الافتيتاحية
لدى المحافظة العقاريــــــــــــــــــــــــــــــة
لان النزاع يتعلق بالغاء او تعديل عقد رسمـــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بموجب هذا الاشهار كل تصرف يقع على هذا العقار ببيع او .......
يتم اخطار البائع و المشتري به
فهو لا يمنع البيع و انما يضع البيع تحت الخطـــر و خاصة بعد اخبار الطرفين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هذا يعني ان المشتري خاصة كان على علم بالنزاع القائم بين الواهب و الموهوب له و بالتالي يعتبر في هذه الحالة سيء النية او اثم حسب التعبير القانوني
تحقيقا للمبدا القانوني بامكان الموهوب الرجوع عليهما و المطالبة بحقه كامـــلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائما اقول انا كمحامي افكر بهذه الطريقة و اتمسك بكل دفع من الممكن ان اثر به
على المحكمة او المجلس فهذا هو دوري و هذا الدفع ياتي بنتيجة مضمونة بنسبة
كبيرة اذا عرفنا تاريخ البيع هل وقع اثناء النزاع او بعد الفصل فيه نهائيا.


شكرا

bravo
21-02-2009, 11:38 AM
شكرا زميلي:
لكني كما ذكرت في الموضوع أن نقض القرار جاء بعد 10 سنوات من تاريخ البيع الذي استند على قرار نهائي ممهور بالصيغة التنفيدية يتضمن المصادقة على الرجوع عن الهبة ومن المعلوم أن قي القضاء المدني لايوقف الطعن بالنقض التنفيد كما أن عقد البيع الموثق جاء خاليا من أية إشارة إلى كون القطعة محل نزاع قضائي .فأين هي سوء نية الطرفين؟