المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهي الإجراءات الواجب إتباعها في هذه القضية؟


عزيز البريجي
15-02-2009, 07:32 AM
bye1السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم جزيل الشكر على ردكم على تساؤلاتي، وأرجو ان تقبلوني عضوا جديدا في المنتدى، حتى أستفيد من خبرتكم، وفيمايلي أطرح عليكم مشكلة يعاني منها جار لي يسأل عن الإجراءات الواجب إتخاذها من اجل استرجاع حقه والمتمثلة وقائعها فيمايلي:
وقائع القضية:
استفاد "س" من سكن بموجب قرار استفادة ممضي من طرف رئيس البلدية، واستفاد "ع" من نفس السكن بقرار استفادة آخر ولكن ممضي من طرف نائب رئيس البلدية، وعند تعارض القرارين قررت البلدية تقسيم بين "س" و"عط ببناء جدار فاصل بينهما ليصبح السكن الواحد سكنين بمدخلين مختلفين.
قام "س" بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق ضد نائب رئيس البلدية و"ع" بالتزوير واستعمال المزور، حيث تمت إحالتهم على محكمة الجنح التي قضت ب03 أشهر نافذة ضد "ع" وغرامة مالية، ودينار رمزي ضد نائب رئيس البلدية.
استأنف المتهمان الحكم أمام مجلس قضاء البليدة، الذي قضى بإلغاء الحبس النافذ وحوله إلى غير نافذ.
على إثر ذلك قام "س" برفع دعوى مدنية أمام المحكمة لطرد "ع" من السكن المستفاد منه، حيث تحصل على حكم بالطرد.، الذي كان محل استئناف من طرف "ع" وتم تأييد الحكم المستانف أمام المجلس.
مع العلم ان "ع" قد قدم طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار الجزائي المحكوم فيه ضده بالحس الموقوف النفاذ. حيث أنه لم يثر هذه المسألة أمام القضاء المدني كون الجزائي يوقف المدني.
حيث تم تنفيذ قرار الطرد ضد"ع"، وبعد ذلك قرار المحكمة العليا بنقض القرار الجزائي حيث إستفاد بعدها من البراءة.
حيث أن "ع" وجد نفسه حائرا وبالتالي قرر اللجوء إليكم من أجل استشارتكم حول الإجراءات التي يتخذها من أجل استرجاع حقه.

م.ابراهيم
16-02-2009, 06:15 AM
bye1...................
مع العلم ان "ع" قد قدم طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار الجزائي المحكوم فيه ضده بالحس الموقوف النفاذ. حيث أنه لم يثر هذه المسألة أمام القضاء المدني كون الجزائي يوقف المدني.
حيث تم تنفيذ قرار الطرد ضد"ع"، وبعد ذلك قرار المحكمة العليا بنقض القرار الجزائي حيث إستفاد بعدها من البراءة.

حيث أن "ع" وجد نفسه حائرا وبالتالي قرر اللجوء إليكم من أجل استشارتكم حول الإجراءات التي يتخذها من أجل استرجاع حقه.


ســـــــــــــــــــــلام

قبل الاجابة علينا ان نصحح بعض المعلومات :
انت قلت ياخي انه بعد الطعن تحصل (( ع )) على البراءة
لكن المحكمة العليا لا تقضي بالبراءة و انمـــــــــــا :

ـــ اما قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعــــــــــــــــا
ـــ و اما قبوله شكلا و موضوعا و بالتالي احالة القضية من جديد
امام المجلس مشكلا تشكيلة اخرى للفصل في من جديــــــــــد

لذلك نطلب منك اخي كل التفاصيـــــل قبل الاجابـة

شكرا

سليم1976
17-02-2009, 08:14 AM
الإجابة
هل القرار الصادر من طرف نائب رئيس البلدية أقوى إثباتا من القرارالصادر من رئيس البلدية؟
هل منح السكنات من صلاحيات رئيس البلدية؟
* الشخص الذي له قرار منح سكن إجتماعي من طرف لجنة توزيع السكنات في هذه البلدية و التي تتكون من عدة أعضاء في البلدية اي اللجنة الإجتماعية و ربحضور رئيس الدائرة
هذا الشخص هو الذي له الحق في الحصول على السكن

بن نعامة محمد
28-02-2009, 06:31 AM
يبقي فقط الاجابة علي سؤال الاستاذ كي نعرف ماذا صدر بقرار المحكمة العليا
هل بالرفض (سواء شكلا او موضوعا)
او اعيد الي نفس المجلس بتشكيل جديد
او احيل الي مجلس خارج الاختصاص