المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول دخول الصحفي العراقي السجن؟


سليم1976
17-02-2009, 07:41 AM
هل يعتبر دخول الصحفي العراقي إلى السجن قانوني إنطلاقا من الأسئلة التالية.
* هل الفعل الذي قام به الصحفي العراقي مجرم أم لا؟ أي إهانة الرئيس بوش بعدما ضربه بالحذاء.
* ما مدى تأثير العفو الذي تقدم به الرئيس بوش على سير الدعوى ضد الصحفي العراقي؟
* للعلم أن طلب العفو الذي تقدم به الرئيس بوش جاء بعد تحريك الدعوى ضد الصحفي العراقي
* هل يعتبر ما قام به الصحفي العراقي دفاعا شرعيا؟ خاصة و أنه جاء بعد تلفظ الرئيس بوش بكلمات مهينة ضد العراقيين و كلام بذيء ضد اللغة و الدين؟
* ما مدى تأثير الرأي الدولي العام على هذه القضية المطالب بإخلاء سبيل الصحفي و منحه البراءة بإعتبار أن الرئيس بوش يمثل دولة إستعمارية هذا كرأي لدى الأغلبية العالمية.
ملاحظة-*- الإجابة تكون من منطلق قانوني خالية من أي ميولات أخرى و ليسست من خلفيات سياسية او دينية او عرقية....

سليم1976
17-02-2009, 08:23 AM
هل من مجيب لا تبخلوا علينا بآرائكم واحد يجتهد و لايصيب خير من واحد لا يجتهد و لا يصيب

سليم1976
21-02-2009, 08:35 AM
أين الإجابة يا هؤلاء أنا محتاج لها....

sabrinna
21-02-2009, 09:06 AM
اذا حكمنا القانون الدولي في هذه القضية فان الفعل الذي قام به فعل مشرو ع لانه نوع من انواع المقاومة مادامت دولة العراق تحت العدوان وكل فعل من افعال المقاومة يتجلرد من الصفة الجرمية و يصبح مشرو عا و ما قام به منتظر الزياد يعد من قبيل المقاومة و هذا ماجاء في .
المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة قد نص على أن حق الدفاع والمقاومة هو حق طبيعي أجازه ميثاق الأمم المتحدة , كذلك الحال في القانون الدولي الجنائي قد نص : على أن الفعل الذي يقوم به المقاومون والمدافعون عن بلادهم يتجرد من صفته الجرمية ويصبح ذلك الفعل مشروعاً ويصبح بالتالي تصرف أي شخص هو تصرفاً تحت مسمى الدفاع المشروع ويترتب عليه البراءة من أي جرم يستند إليه .
وبناء على ما تقدم لايكون الشخص مسئولا جنائياً طبقاً للقانون الجنائي المعاصر إذا كان فاقداً السيطرة النفسية على اتخاد القرار الان الفعل الجنائي الحديث يقوم على توافر العلاقة السبببية المعنوية مع التصرف الارادي .


شكرا

م.ابراهيم
21-02-2009, 09:13 AM
اذا حكمنا القانون الدولي في هذه القضية فان الفعل الذي قام به فعل مشرو ع لانه نوع من انواع المقاومة مادامت دولة العراق تحت العدوان وكل فعل من افعال المقاومة يتجلرد من الصفة الجرمية و يصبح مشرو عا و ما قام به منتظر الزياد يعد من قبيل المقاومة و هذا ماجاء في .

المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة قد نص على أن حق الدفاع والمقاومة هو حق طبيعي أجازه ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما أشرنا إليه سابقاً , كذلك الحال في القانون الدولي الجنائي قد نص : على أن الفعل الذي يقوم به المقاومون والمدافعون عن بلادهم يتجرد من صفته الجرمية ويصبح ذلك الفعل مشروعاً ويصبح بالتالي تصرف أي شخص هو تصرفاً تحت مسمى الدفاع المشروع ويترتب عليه البراءة من أي جرم يستند إليه .
وبناء على ما تقدم لايكون الشخص مسئولا جنائياً طبقاً للقانون الجنائي المعاصر إذا كان فاقداً السيطرة النفسية على اتخاد القرار الان الفعل الجنائي الحديث يقوم على توافر العلاقة السبببية المعنوية مع التصرف الارادي .



شكرا


سلام

اخت صبرينة من وجهة نظر القانون الدولي اوافقك الراي
بما ان الصحفي ينتمي لدولة مستعمرة يعتبر ما قام بـــــــه
كمقاومة او تعبير عن راي معين......

لكن لو نظرنا الى القانون العراقي او الامريكي ربما الامر
يختلف .

شكرا

sabrinna
22-02-2009, 12:40 AM
السلام عليكم

بعدماراينا راي القانون الدولي نقاش القضية طبقا للقانون الجنائي العراقي

اوضح ان الخارجية الامريكية قالت ان بوش لن يتابع الزيدي و ليس العفو و لا يختلف الامر
الاتهام الموجه للزيدي هو اعتداء على رئيس اعتداء على رئيس جمهورية في زيارة رسمية الفعل المنصوص و المعاقب عليه طبقا للمادة 223 ق ع ع و العقوبة تصل فيه الى 15 سنة سجن
هنا لا يوجد اعتداء لان الوسيلة لا ترقى الى الة يمكنها القتل و لذالك الدفا يطالب بمتابعته بتهمة اهانة رئيس دولة اجنبية الفعل المنصوص و المعاقب عليه طبقا للمادة 227 ق ع ع التي تصل العقوبة فيه الى سنتين او الغرامة .
كما انه اذا ثبث ان الزيارة لم تكن رسمية و هي كذالك فلا توجد عقوبة ولا نص يعاقب على ذالك .
مسالة المتابعة قانونية او لا سؤال لا يطرح بما ان الدولة هي الخصم و القاضي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هناك واقعة مماثلة وقت في بريطانيا حيث قام طالب برشق رئيس الوزراء الصيني خلال القائه كلمة في جامعة كامبريج بفردة حذائه. و اكتفى القضاء البريطاني بتغريم الطالب فقط ، كما سمحت له بإستعادة فردة الحذاء،


ارجو ان اكون قد افدتك اخي

هبة0110
22-02-2009, 01:08 AM
أأيد الأخت المسألة ليست في القانون فله فيه مخارج ...المشكلة ان القاضي هو الجلاد....شاهدت قبل البارحة حصة في قناة البغدادية أستضيفت فيها عائلة" منتظر الزيدي " و الذي فهمته أنهم متفائلون...بل و يركزون على أن اخوهم قد تم التعدي غير المشروع عليه..فتعرض للضرب من الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي- السابق -...و التعذيب لاحقا لما أوقفوه مدة 24ساعة متواصلة تعرض فيها لإصابات متفاوتة...في مقابل محاولة للتملص و الإدعاء بأن من ضربوه كانوا صحافيين.... و قال بوش بأنه زاره بعد الحادثة وهو كاذب لأنه
تعرض للتعذيب أثناءها....بدوا مرتاحين لأن الصور موجودة و التقارير الطبيبة تثبث أيضا..
حتى أخوهم أثناء المحكمة كانت معنوياته مرتفعة ، تحدث بهدوء، شامخ الرأس ، وطالب القاضي بإبدال مكان سجنه لأن حياته مهددة هناك...
آسفة حاولت لكن يبدو تأييدي لمنتظر لا أستطيع غير ذلك أقل واجب للبطل .

moondroit
22-02-2009, 03:59 AM
أعتقد أن ميثاق الأمم المتحدة يتعلق بعلاقات الدول فيما بينها و المادة 51 منه تتعلق بحق الدفاع الشرعي التي تمارسه الدولة لا الأفراد
و مع ذلك حق الدفاع الشرعي من المبادئ العامة في القانون الجنائي
قواعد القانون الدولي الجنائي تتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الأنسانية و غيره و لا يوجد ما ينص فيها على الحق في المقاومة
القانون الدولي الانساني من ينص على حق المقاومين في الدفاع عن أوطانهم و لكن بحكم مغاير تمام لما سبق ذكره على العكس تمام كل خبراء القانون الدولي و حتى منظمة الصليب الأحمر اعترفت بأن أحكام اتفاقية جنيف و البروتوكلين الملحقين جاءت عنصرية و discriminatoire
و لا تقر بهذه الجرأة الحق في المقاومة و يمكن الرجوع في ذلك الى أتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكولات الملحقة لمعرفة مركز المقاومين و الشروط التعجيزية للممارسة المقاومة ضد القوة الأجنبية

هناك فرق بين العفو و بين الصفح
العفو يقسم الى عفو عام أو شامل و يجب اقراره من طرف ممثلي الشعب عن طريق قانون و هو بالفعل يضع حدا لاي متابعة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى و مثاله قانون المصالحة
اما العفو الشخصي او الرئاسي فلا يمكن ان يصدر الا بعد ان يعطي القضاء كلمته و الا اعتبر غير دستوري و مثاله العفو الذي اصدره بوتفليقة بعد احداث القبائل الذي يعتبر غير دستوري و انتهاك لسلطة القضاء لان الدستور يعطيه فعلا هذه الصلاحية لكن يعد صدور الحكم لانه عفو عن العقوبة
و رغم ذلك فبوش ليس رئيس للعراق حتى يصدر العفو
اما الصفح فيجب الرجوع الى قانون الدولة لانه مثلا السعودية تعرف نظام الصفح في جميع الجرائم لكن الجزائر مثلا حصرت حالات صفح الضحية التي تضع حدا للمتابعة و تم توسيع الحالات في تعديل 2006 و رغم ذلك يجب النص الصريح على امكانية الصفح و الا فان الدعوى ملك للمجتمع
و الزيدي جزء من المجتمع العراقي و لا يوجد ما يمنع النيابة من الدفاع عليه
ما فعله الزيدي ليست جريمة لانه مجرد تعبير
عن رايه
و ما يتعرض له من تعذيب و محاكمة قسرية و لاعدالة و لا قانون و الظلم ما هو الا انعكاس لما يحدث في الوطن العربي

sabrinna
22-02-2009, 05:32 AM
مشكورة الاخت moondroitعلى حماستك و اثرائك للموضوع
و هذا نقاش لاساتذة في القانون الدولي عن مشروعة المقاومة من اجل الاستفادة اكثر

*مشروعية المقاومة وفق أحكام القانون الدولي العام:
لابد من التأكيد في هذا الصدد من أن ميثاق الأمم المتحدة قد صيغ أصلا ً كونه وثيقة دولية لصالح شعوب العالم وليس أدل على ذلك من أن ديباجة الميثاق قد توجت بتعبير (( نحن شعوب الأمم المتحدة )) وجاءت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق لتضع بين : أهدافها الأساسية (( إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها )) وتأكد ذلك بنص المادة رقم /55/ من الميثاق .
كما أن المادة الثانية من الميثاق قد نصت على:أنه يمتنع على أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها , فان المادة رقم/51/من الميثاق قد منحت الدول حق الدفاع عن نفسها حيث نصت على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أوطانهم وأنفسهم كماهو عليه حالة منتصر الزيدي, وانطلاقا من أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يشكل قاعدة آمرة في القانون الدول, وأن الاستعمار والمستعمر هو مجرم دولي إضافة إلى كونه ينتهك حقوق الإنسان فقد أجيز للشعوب المستعمرة ممارسة الدفاع عن حقها في تقرير المصير والحصول على الاستقلال بمختلف الوسائل المنصوص عليها في الميثاق سواء كانت في الأحذية أو في المقاومة السياسية, أو في استخدام القوة المسلحة ولم يحدد الميثاق شكل ونوع هذه المقاومة المنصوص عنها بموجب المادة 51 من الميثاق وهذه المرجعية في ممارسة الشعوب المستعمرة لحقها في الكفاح قد أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري ,
كما أن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان حول تقرير المصير للشعوب أكدت أن استخدام القوة من قبل الشعوب الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية ليس خروجاً على مبدأ تحريم استخدام القوة الوارد في الفــقرة /4/ من المادة/2/ من الميثاق 0 لأن حق الشعوب المستعمرة في الدفاع عن نفسها هو صنو حق الشعوب في الدفاع عن هويتها الوطنية ضد أعمال القوة والقهر التي لاتترك لهم بديلاً عن هذا الدفاع الذي كما ذكرت لم يتم تحديد شكله بالحذاء أو بالبندقية
كما أن مشروعية المقاومة الوطنية نصت عليها وثيقة مؤتمر لاهاي المنعقد عام1889 واتفاقية لاهاي عام1907 وبروتوكول جنيف عام1925 وميثاق الأمم المتحدة عام1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة عام1960, وكانت اتفاقية لاهاي المعدلة بقانون المقاومة الوطنية وحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وحقوقها0 حددت القوات التي تشملها قوانين الحرب وهي القوات النظامية والقوات المتطوعة وأبناء الشعب المنتفض في وجه العدو وما منتصرالزيدي إلا من أبناء هذا الشعب المنتفض في وجه العدو , والجدير بالذكر أن القانون الدولي اعتبر مقاومة العدو لحركات التحرر الوطنية عدوانا على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وجريمة ضد السلام وبالتالي فان توقيف ومحاكمة منتصر الزيدي يعتبر جريمة ضد السلام , كما أنه جاء في المبدأ الأول من مبادئ نورمبرج (( أن كل شخص يرتكب عملاً يعد جريمة دولية يكون مسئولا وبالتالي يخضع للعقاب)) , وما تصرف بوش في العراق إلا جريمة دولية تعاقب عليه مبادئ نورمبرج.
وقد أيد مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سلامة وأمن البشرية هذا المذهب في مادته الأولى والتي جاء فيها مايلي :
(( إن الجرائم ضد سلام وأمن البشرية المذكورة في تقنين نورمبرج تعد جرائم دولية ويجب معاقبة الأشخاص الطبيعيين المسئولين عنها )) ومافعله بوش في العراق إلا هو جرائم ضد سلامة وأمن البشرية لذلك يجب أن يعاقب بوش عليها أمام المحاكم الجنائية الدولية ,
علماً أنه في الوقت الحاضر في التقدير القانوني للفعل الجنائي الحديث هو العلاقة السببية المعنوية أي العلاقة بين النتيجة الحاصلة والتصرف الإرادي أي الإسناد المعنوي فالقانون الجنائي الحديث يسوده مبدأ لاعقوبة بلا إسناد معنوي .
المحـامي محمود السليمان
متخصص في القانون الدولي

م.ابراهيم
22-02-2009, 09:26 AM
ســـــــــــــــــلام

نشكر الاختين :
moondroit
sabrinna

على اثرائكما و مشاركتما القيمـــــة جـــدا
و ارجو ان يستفيد منها صاحب الموضوع

م.ابراهيم
23-02-2009, 08:20 AM
ســـــــــــــــــــــــلام

طالب المحامي ضياء السعدي رئيس هيئة الدفاع عن الصحفي منتظر الزيدي وزير الهدل العراقي تامين حماية كاملة لموكله و ذلك بنقله لمكان امن لابعاده من المعالمة القاسية و العنيفة .
و كان الصحفي العراقي مثل امام المحمة الجنائية المركزية يوم 14 ديسمبر الا ان المحاكمة اجلت لجلسة 12 مارس بحيث جاء في تسبيب التاجيل طلب المحكمة من الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما اذا كانت زيارة الرئيس الامريكي زيارة رسمية ام غير رسمية.
و بالمحاكمة ذكر الصحفي لهيئة القاضاء انه خائف على الحياة و مهدد لذلك ناشد تغير مكان احتجازه حتى يكون امن على حياته و لا يتعرض لنفس العنف الذي تعرض له سابقا
و يعتقد فريق دفاع الصحفي انه مهما كان رد الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يؤثر في الوصف القانوني للتهمة المنوسبة لموكليه لانه يعتقدون ان البرئيس الامريكي جاء للعراق في زيارة غير رسمية و ان ذخل العراق من الباب الخلفي و زيارته تخالف كل الاعراف الدبلوماسية و ان جاء خصيصا لزيارة و تفقد قواته المرابطة بالعراق.