المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تسوية وضعية مسكن ملك للدولة


عزالدين2
20-02-2009, 12:16 PM
أرجو من إخواني أهل الخبرة والدراية ان يدلوني عن الطريقة المثلى والقانونية لتسوية وضعية مسكني الذي أدفع ايجاره لمفتشية املاك الدولة دون ان أملك عقد ايجار
وأريد التمليك
وشكرا

moondroit
23-02-2009, 09:56 AM
قبل الإجابة
في حالة ما اذا كان المسكن الذي تشغله يتم استغلاله قبل 2004
و هو تابعة لأملاك الدولة أو لدواوين الترقية و التسيير العقاري
و ألا يكون المسكن تابع للجماعات المحلية أي البلدية و الولاية

يمكن الاستفادة من المرسوم 03-269 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة

بشرط ان تثبت أنك شاغل شرعي للمسكن و لا يهم عقد الايجار اذا كنت تملك وصل دفع الايجارات او وصل الكهرباء او كل ما يثبت أنك الشاغل الشرعي للمسكن
يمكنك اقتناء المسكن سواء عن طريق دفع كامل الثمن و هنا تستفيد من خصم 10بالمئة من ثمن التنازل
أو عن طريق الشراء بالتقسيط في أجل أقصاه 20 سنة
اما عن الاجراءات
يجب إيداع طلب الشراء من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي اسسها الوالي لهذا الغرض
مرفقة بالسند الشرعي الذي يثبت شغل المكان
وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الايجار
شهادة ميلاد
نسخة مصادق عليها من بطاقة الهوية
و خلال 3 اشهر من ايداعك طلب الشراء يتم الرد ايجابا او سلبا و في حالة الرفض يمكن الطعن

عزالدين2
23-02-2009, 01:00 PM
قبل الإجابة
في حالة ما اذا كان المسكن الذي تشغله يتم استغلاله قبل 2004
و هو تابعة لأملاك الدولة أو لدواوين الترقية و التسيير العقاري
و ألا يكون المسكن تابع للجماعات المحلية أي البلدية و الولاية

يمكن الاستفادة من المرسوم 03-269 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة

بشرط ان تثبت أنك شاغل شرعي للمسكن و لا يهم عقد الايجار اذا كنت تملك وصل دفع الايجارات او وصل الكهرباء او كل ما يثبت أنك الشاغل الشرعي للمسكن
يمكنك اقتناء المسكن سواء عن طريق دفع كامل الثمن و هنا تستفيد من خصم 10بالمئة من ثمن التنازل
أو عن طريق الشراء بالتقسيط في أجل أقصاه 20 سنة
اما عن الاجراءات
يجب إيداع طلب الشراء من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي اسسها الوالي لهذا الغرض
مرفقة بالسند الشرعي الذي يثبت شغل المكان
وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الايجار
شهادة ميلاد
نسخة مصادق عليها من بطاقة الهوية
و خلال 3 اشهر من ايداعك طلب الشراء يتم الرد ايجابا او سلبا و في حالة الرفض يمكن الطعن



أخي العزيز السلام عليكم
منذ سنين وأنا أحاول اتمام الملف لكن دون جدوى
اليك التفاصيل:
اسكن هذا البيت منذ 1999 ودفعت كل الايجار عن السنوات كلها والوصولات تثبت ذلك....لكن اللجنة على مستوى الدائرة طلبت مني ضمن ماطلبت نسخة من عقد الايجار .
رجعت لأملاك الدولة فلم يعطوني عقد ايجار وبقيت معلق
رفعت دعوى في العقاري وخسرتها في المحكمة والمجلس بحجة انعدام الصفة .....سلمت امري لله وأنا صابر فلعل الايام ياتي فيها جديد.
أخي الكريم
هل تعلم أن فيه أحد تملك مسكنه وبدون عقد الايجار بواسطة اللجنة الولائية التي مكتبها في الدائرة؟؟؟
أرجو ان تساعدني
ولك دعواتي بالخير

moondroit
24-02-2009, 02:29 AM
حسب ما فهمته منك أن الإشكال يقع في إثبات عقد الإيجار

للعلم فان المرسوم المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة المذكور سابقا ينص فعلا على شرط
"السند الرسمي للايجار"
و ما وقع هو سوء تفسير المادة لان القانون لم ينص على العقد الرسمي للايجار بل على السند الرسمي للايجار
باختصار بالعودة للقانون المدني و فيما يتعلق باثبات عقد الايجار فقد استقر قضاء المحكمة العليا على أنه في حالة ما اذا نص القانون صراحة على ان الايجار ينعقد بمقتضى عقد بين المؤجر و المستأجر فانه ليس من الجائز اثبات الايجار الا بموجب عقد أو بمقتضى وصولات خاصة بدفع بدلات الايجار
أي لا يجوز اثباته عن طريق شهادة الشهود او وثائق صادرة عن الغير

و بالتالي اعتمادا على ما سبق تعتبر وصولات الايجار سند رسمي لاثبات الايجار

اما بالنسبة لرفض دعواك لانعدام الصفة
ضد من وجهت الدعوى الاولى ؟؟؟
حتى نتمكن من أن نحدد لك الجهة القضائية المختصة

عزالدين2
24-02-2009, 07:48 AM
حبيبي يبدو لي انك مستوعب جدا ماتقول ولديك المام كامل بالقضية
أسأل الله لك الحفظ والصون وان يجعل منك قدوة القضاة والمحامين
كلامك 100 % صحيح لا غبار عليه وهذا هو المنطق والعدل والقانون
لكن المحكمة والمجلس عللوا سبب رفض الدعوى بكوني لا أملك عقد ايجار إذن فأنا لست مستأجر كي يحق لي ارفع دعوى وأطالب بإفراغ العقد في قالب رسمي .
الدعوى طبعا رفعتها ضد مديرية أملاك الدولة ممثلة في مديرها الولائي أمام العقاري بقالمة . تصور الاثباتات التي قدمتها لهم لم تنفع
لم تنفع صور عن الاستدعاءات التي ارسلتها لي أملاك الدولة لدفع مستحقات الايجار
ولا الوصولات المسجل عليها صراحة مبالغ الايجار لفترة كذا وكذا
المهم إن شئت رفعت لك الملف القضائي كاملا عبر موقع رفع زي 4chared
وسأكون ممتنا لك على هذا التجاوب الصريح مع قضيتي التي احتار فيها الكثيرون
رغم بساطتها .

moondroit
24-02-2009, 08:21 AM
السلام عليكم

كنت أنتظر رفض الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليه لاني استغربت في البداية أن القضية قبلت شكلا أمام القسم العقاري

الأصل أن الدعوى من اختصاص القضاء الإداري لوجود الدولة ممثلة في مديرية أملاك الدولة طرف فيها و هذه الأخيرة تملك الصفة لأن أغلب المديريات التابعة لوزارة المالية تملك صفة التقاضي

لحد الان مادام لايوجد اي شخص ينازعك في السكن فان كل المعطيات القانونية لصالحك
و لا يمكن رفض الدعوى لانعدام الصفة مادام تملك كل ما يثبت انك مؤجر اصلي و وصولات الايجار لها حجيتها في الاثبات

عزالدين2
24-02-2009, 10:27 AM
الحمد لله أنك فهمتني وتستغرب زي ماأنا مستغرب والمحامي مستغرب
بماذا تنصحني ؟؟؟
هل استأنف أمام المحكمة العليا أم أرفع دعوى جديدة في الإداري ؟؟؟؟
أم أجرب مع اللجنة الولائية للتنازل عن املاك الدولة في الدائرة ؟؟؟
بماذا تنصحني أخي ؟؟؟ من أين أبدأ ؟؟؟
أرجو أن تسمحلي على إحراجك .
عزالدين من قالمة

moondroit
24-02-2009, 12:35 PM
الحل القانوني

أولا فيما يخص الإختصاص القضائي

بعد الاطلاع على القانون رقم 81-01 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الأستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية
و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الأجهزة العمومية
لا سيما المادة 35 منه
و التي تعطي الإختصاص لجهات القانون العام

و مادام الخاص يقيد العام

فالاختصاص يعود فعلا للقضاء العادي

-اسفة للخلط في الرد السابق-

ثانيا : عن اثبات عقد الايجار

طبقا لقواعد القانون المدني و ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا
فان الايجار يتم اثباته اما

عن طريق عقد الايجار
أو
وصولات الايجار

ثالثا : فيما يخص طلب الشراء
بعد الاطلاع على المرسوم 03-269 المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004

لاسيما المادة 11 المتعلقة بالشروط المذكورة سابقا
و اعتمادا على ما تقدمت به من معلومات يبدو ان طلب الشراء مؤسس

و عليه

يبقى لك فقط الاستمرار في الدعوى عن طريق الطعن بالنقض امام المحكمة العليا

و ان شاء الله يتم انصافك و تنال حقك

اسفة مرة اخرى على الخلط السابق

و ألف شكر للاستاذ المحامي زكريا على التوضيح

عزالدين2
25-02-2009, 01:04 PM
مشكورة يا حقوقية مشكورة جدا
سأتوكل على الله

عزالدين2
25-02-2009, 01:10 PM
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينير دربك في سبيل الوصول للحقيقة
الحقيقة في كل شيء
ولو سمحت فقط رقم اجتهاد المحكمة العليا المشار اليه سابقا وتاريخه بارك الله فيك.

moondroit
26-02-2009, 01:53 AM
سلام

هذا أقل شيء يمكن تقديمه

تجد في الملحق أدناه إجتهاج المحكمة العليا المتعلق باثبات الايجار

بالتوفيق
bye1

عزالدين2
28-02-2009, 02:44 PM
الله يحفظك
الله يرضى عليك

م.ابراهيم
01-03-2009, 08:19 AM
ســـــــــــــــــــــلام //

اخي عز الدين2 جاء باقوالـــــــــــك :
ـــ انك طرحت ملف للجنة التنازل على مستوى الدائــــــــــــــرة
ـــ بعد طلب اللجنة منك نسخة من عقد الايجــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ لجات للمحكمة للمطالبة بحقك فتم رفض دعواك لانعدام الصفة

ما قمت به اخي هو توجيه خاطئ لقضيتـــــــــــــــــــك
انت تشغل محل سكني تدفع ايجاره بانتظام و ليس لك عقد ايجار و تريد شرائه
اي الاستفادة من اجراءات التنازل عن الملكيــــــــــة

عليك القيام بمايلــــــــــــــــــــــــي :
ـــ وطرح ملف كامل بطلب التنازل للجنة التنازل الموجودة على مستوى الدائرة
فعلا انت هذا ما قمت به لكن بخطا منك وجهت قضيتك لمسار اخــــــــــــــــــــر
هنا كان عليك الانتظار قرار لجنة الدائرة و اكيد حسب المعطيات كانت ترفض
طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــ عند رفض طلبك امامك فرصة الطعن امام اللجنة الولائية للتنازل الموجودة على مستوى اولاية ثم الانتظار قرار هذه اللجنة الذي عليا القيام :
ـــ اما رفض قرار لجنة الدائرة و قبول طلبك في التنازل
ـــ و اما الموافقة على قرار لجنة الدائرة اي رفض طلبك في التنازل
ــــ بعد رفض طلبك امام اللجنة الولائية امامك القضــــــــــاء هذه المرة
و الدعوى التي تقوم برفعا هي دعوى الالغاء اي الغاء قرار الرفض اللجنة الولائية
و هذه القضية ترفع امام الغرفة الجهوية الادارية ضد والي الولاية
و امام القضاء بامكانك اثبات حقك و هو احقيتك في التنازل لصالحك على هذا المسكن لانك انت شاغله و انت من تدفع ايجاره بانتظام

و القرار المحتمل صدوره عن الغرفة الجهوية الادارية و هو /

الغاء قرار الرفض و الزام المدعى عليه بمواصلة اجراءات التننازل لصالح امدعي

بالتوفيق

moondroit
01-03-2009, 10:57 AM
ســـــــــــــــــــــلام //

اخي عز الدين2 جاء باقوالـــــــــــك :
ـــ انك طرحت ملف للجنة التنازل على مستوى الدائــــــــــــــرة
ـــ بعد طلب اللجنة منك نسخة من عقد الايجــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ لجات للمحكمة للمطالبة بحقك فتم رفض دعواك لانعدام الصفة

ما قمت به اخي هو توجيه خاطئ لقضيتـــــــــــــــــــك
انت تشغل محل سكني تدفع ايجاره بانتظام و ليس لك عقد ايجار و تريد شرائه
اي الاستفادة من اجراءات التنازل عن الملكيــــــــــة

عليك القيام بمايلــــــــــــــــــــــــي :
ـــ وطرح ملف كامل بطلب التنازل للجنة التنازل الموجودة على مستوى الدائرة
فعلا انت هذا ما قمت به لكن بخطا منك وجهت قضيتك لمسار اخــــــــــــــــــــر
هنا كان عليك الانتظار قرار لجنة الدائرة و اكيد حسب المعطيات كانت ترفض
طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــ عند رفض طلبك امامك فرصة الطعن امام اللجنة الولائية للتنازل الموجودة على مستوى اولاية ثم الانتظار قرار هذه اللجنة الذي عليا القيام :
ـــ اما رفض قرار لجنة الدائرة و قبول طلبك في التنازل
ـــ و اما الموافقة على قرار لجنة الدائرة اي رفض طلبك في التنازل
ــــ بعد رفض طلبك امام اللجنة الولائية امامك القضــــــــــاء هذه المرة
و الدعوى التي تقوم برفعا هي دعوى الالغاء اي الغاء قرار الرفض اللجنة الولائية
و هذه القضية ترفع امام الغرفة الجهوية الادارية ضد والي الولاية
و امام القضاء بامكانك اثبات حقك و هو احقيتك في التنازل لصالحك على هذا المسكن لانك انت شاغله و انت من تدفع ايجاره بانتظام

و القرار المحتمل صدوره عن الغرفة الجهوية الادارية و هو /

الغاء قرار الرفض و الزام المدعى عليه بمواصلة اجراءات التننازل لصالح امدعي

بالتوفيق

l'article 35 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collecticités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics.

en cas de rejet du recours intriduit auprès de la commission de wilaya, ou à défaut de réponse dans les délais prescrits à l'article 34 ci-dessus, le candidat peut introduire un recours contentieux
auprès des juridictions de droit commun.

المادة 35 من القانون 81-01 أعلاه
يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عجم تلقي رد في الاجال المحددة في المادة 34 أعلاه

المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية
إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام

article premier CPC :
les tribunaux sont les juridictions de droit commun

إن الخاص يقيد العام
و لا إجتهاد مع وجود النص

و عليه

عدم اختصاص الجهات القضائية الادارية
icon30

sabrinna
02-03-2009, 07:41 AM
السلام عليكم

اولا شكرا للاستاذ ماني و الاخت moondroit (http://montada.echoroukonline.com/member.php?find=lastposter&f=146) على هذا النقاش المثمر

لذالك نناقش هذه المادة للوصول الى الحل للاشكالية و تحديد الجهة القضائية المختصة ،

هل الاختصاص في هذه المنازعات يعقد للقضاء العادي او القضاء الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذن بالرجوع الى النص الحرفي للمادة 35 تنص نجذها تنص ان على اختصاص يؤول للمحاكم العادية في مثل هذه النزاعات ، لكن بالنظر الى هذه العقود فهي حقيقة عقود ادارية لكون احد اطرافها شخص من اشخاص القانون العام التقليدي و لكون موضوع العقد يتضمن شروط غير مؤلوفة في القانون الخاص و بالتالي فالاختصاص للغرف الادارية و ليس المحاكم العادية و هذا ماذهبت اليه المحكمة العليا في عدة اجتهادات و مؤسسة ذالك على ان عقود التنازل المتعلقة بالدومين الخاص هي عقود ادارية .
و كذا الحال بالنسبة للقرارات فان الاختصاص بدعاوى الالغاء الموجهة ضد قرارات التنازل الصادرة عن لجان التنازل هي من اختصاص الغرف الادارية و ليس المحاكم العادية و هذا ماخدت به ايضا المحكمة العليا مؤسسة ذالك على ان قاضي القرارات هو القاضي الاداري .

و اذا اخدنا بهذه المادة فان المحاكم العادية تكون هي المختصة بعقود البيع و القرارات التنازل.لذالك كان التفسير للمادة 35 من القانون 07 فيفري 1981 ياخد به في حدود ضيقة
بحيث تنصرف الى منازعات الدومين الخاص المتعلقة "بمنازعات رسم الحدود ...." ماعدى تلك المتعلقة بعقود و قرارات التنازل التي تبقى بحكم المعيار العضوي من اختصاص الغرف الادارية .

لذلك انا مع ماذهب اليه الاستاذ ماني

و شكرا

moondroit
02-03-2009, 07:51 AM
المادة 35 من القانون 81-01 أعلاه
يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام
في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عجم تلقي رد في الاجال المحددة في المادة 34 أعلاه

sabrinna
02-03-2009, 08:32 AM
الجدل طويل في هذا الموضوع ونقاشات واسعة حول المقصود ب
" الهيئات القضائية التابعة للقانون العام"
لذالك انا معك ان المادة تعطي الاختصاص للمحاكم العادية و افهمها مثلك تماما وهي واضحة لكن نحن نناقش كيف تطبق هذه المادة في الواقع حتى اذا مارفع الدعوى لا ترفض بسبب عدم الاختصاص
واليك تفسير المحكمة العليا للمادة 35 بقولها ".............حيث انه طبقا لفحوى المادة (35) من القانون المؤرخ في 07 فيفري 1981 في حالة رفض الطعون المرفوعة الى اللجنة الولائية او انعدام الاجابة لمدة شهرين من رفع الطعن الى هذه اللجنة فانه يمكن للمعني ان يرفع طعنا قضائيا الى الجهات القضائية للمحكمة العليا التي هي في مثل هذه الموضوع الغرف الدارية بالمحكمة العليا"

التفسير يقول الغرفة الادارية للمحكمة العليا لانه الوقائع قبل تعديل قواعد الاختصاص اين كانت الغرف الادارية بالمحكمة العليا هي وحدها قاضي الالغاء .

وراي الخاص ان المحكمة العليا كانت صائبة في جعل للاختصاص للغرف الادارية و ليس للمحاكم العادية لان كل المعطيات تقول بان الغرف الادارية هي صاحبة الاختصاص .كما كان موضح في ردي السابق .

moondroit
02-03-2009, 09:01 AM
الجدل طويل في هذا الموضوع ونقاشات واسعة حول المقصود ب


" الهيئات القضائية التابعة للقانون العام"


لذالك انا معك ان المادة تعطي الاختصاص للمحاكم العادية و افهمها مثلك تماما وهي واضحة لكن نحن نناقش كيف تطبق هذه المادة في الواقع حتى اذا مارفع الدعوى لا ترفض بسبب عدم الاختصاص



واليك تفسير المحكمة العليا للمادة 35 بقولها ".............حيث انه طبقا لفحوى المادة (35) من القانون المؤرخ في 07 فيفري 1981 في حالة رفض الطعون المرفوعة الى اللجنة الولائية او انعدام الاجابة لمدة شهرين من رفع الطعن الى هذه اللجنة فانه يمكن للمعني ان يرفع طعنا قضائيا الى الجهات القضائية للمحكمة العليا التي هي في مثل هذه الموضوع الغرف الدارية بالمحكمة العليا"



التفسير يقول الغرفة الادارية للمحكمة العليا لانه الوقائع قبل تعديل قواعد الاختصاص اين كانت الغرف الادارية بالمحكمة العليا هي وحدها قاضي الالغاء .


وراي الخاص ان المحكمة العليا كانت صائبة في جعل للاختصاص للغرف الادارية و ليس للمحاكم العادية لان كل المعطيات تقول بان الغرف الادارية هي صاحبة الاختصاص .كما كان موضح في ردي السابق .

في قضية الحال الدعوى تم رفعها فعلا أمام القسم العقاري و لم يدفع بعدم اختصاصه
ثم تم الاستئناف أمام المجلس القضائي و لم يثر عدم الاختصاص بمعنى أن القضية مرت أمام 4 قضاة منهم 3 مستشارين و تمنيت أن يكون الاختصاص فعلا للقضاء الاداري لان كل المعايير تقول باختصاص القضاء الاداري حتى و لو اكتفينا بالمعيار العضوي أي يكفي أن يكون أحد الاطراف "الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ..." لاني استغربت كيف لأربع قضاة و منهم ثلاث مستشارين عدم الدفع بعدم الاختصاص و احد أطراف الدعوى شخص عام

لكن المادة 35 أعطت الاختصاص للمحاكم العادية في حالة واحدة لا غير



لم أقل بأن الاختصاص في النزاعات المتعلقة بأملاك الدولة يعود للمحاكم العادية لأنه حتى في مجال رسم الحدود يمكن الرجوع للاجتهادات المحكمة العليا التي تعطي الاختصاص القاضي الاداري
و لم اقل بأن النزاعات المتعلقة بعقود و قرارات التنازل يعود الاختصاص للمحاكم العادية

لأنه و بكل بساطة المادة 35 حصرت حالة اختصاص المحاكم العادية في حالة واحدة لا غير و الا كيف تفسر المادة 35 بمعنى اذا كانت المادة تنص على ان حالة رفض أو عدم الاجابة فان الاختصاص يعود للمحاكم العادية فعلى أي أساس أسست المحكمة العليا قرارها -أن وجد-

bye1clapicon30

sabrinna
02-03-2009, 09:17 AM
-أن وجد-
"اظن ان هذه ليست طريقة لائقة للمناقشة اختي "

moondroit
02-03-2009, 09:42 AM
-أن وجد-
"اظن ان هذه ليست طريقة لائقة للمناقشة اختي "













في احدى الجلسات بمحكمة بئر مراد رايس كان من بين الحضور طالبة في الليسانس جالست عادي مع الشعب و في لحظة أخرجت قارورة ماء صغيرة لتشرب و للاسف كان الجرم المشهود فقام وكيل الجمهورية أنذاك بأخذ الفتاة بسبب الاخلال بنظام الجلسة
clapclapclapclap
أتمنى أن تتقبلي إعتذاري أستاذة لم يكن قصدي و الله

م.ابراهيم
04-03-2009, 02:47 AM
المادة 35 من القانون 81-01 أعلاه
يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عجم تلقي رد في الاجال المحددة في المادة 34 أعلاه

المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية
إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام

article premier CPC :
les tribunaux sont les juridictions de droit commun

ســــــــــــــــــــــــــــلام //

اشكر الاختيـــــــــن :
ـــ sabrinna
ـــ moondroit
على هذا النقاش المميز و النشاط المستمـــــر

نعم تطبيقا للمادة 35 من قانون 81/01 يحدد الاختصاص في هذا النوع من
النزاع للجهات القضائية الخاضعة للقانون العــــام.
و على هذا الاساس تقول الاخت moondroit ان هذا النزاع يعقد للقضاء
المدني على اعتبار ان المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام طبـقا
للمادة 1 من قانون الاجراءات المدنيــــــة.


السؤال المطروح :

ـــ ماذا يقصد بالجهات القضائية الخاصة بالقانون العام
ـــ الا تعتبر المحاكم الادارية من ضمن هذه الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام

نشكر كل من شارك بالموضوع

elhacene
04-03-2009, 12:58 PM
شكرا على حسن الإرشاد, فقط ما لم أفهمه هو النتيجة التي سيجنيها المعني من وراء رفع الدعوى
فلعل ذلك يجعلنا نجد حلا بطريقة أخرى
على كل حال نشكر الإخوة على إرشاداتهم, لإليكم رابط اجتهاد المحكمة العليا الذي يخص إثبات قيام علاقة الإيجار

http://www.coursupreme.dz/index.php?p=affichedecision&id=165

و هناك أيضا قضية مشابهة فصلت فيها المحكمة العليا بين ديوان الترقية و التسيير العقاري , و طرف آخر لعله يفيد الأخ الكريم, إليك الرابط:

http://www.coursupreme.dz/index.php?p=affichedecision&id=166

و راجع أيضا مجلة المحكمة العليا في الصفحة 87 القرار الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية تحت رقم: 138806 تحت عنوان "إثبات علاقة الايجار الرسمية"

أدعو الله أن يفرج كربك.

عزالدين2
04-03-2009, 01:54 PM
ســـــــــــــــــــــلام //

اخي عز الدين2 جاء باقوالـــــــــــك :
ـــ انك طرحت ملف للجنة التنازل على مستوى الدائــــــــــــــرة
ـــ بعد طلب اللجنة منك نسخة من عقد الايجــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ لجات للمحكمة للمطالبة بحقك فتم رفض دعواك لانعدام الصفة

ما قمت به اخي هو توجيه خاطئ لقضيتـــــــــــــــــــك
انت تشغل محل سكني تدفع ايجاره بانتظام و ليس لك عقد ايجار و تريد شرائه
اي الاستفادة من اجراءات التنازل عن الملكيــــــــــة

عليك القيام بمايلــــــــــــــــــــــــي :
ـــ وطرح ملف كامل بطلب التنازل للجنة التنازل الموجودة على مستوى الدائرة
فعلا انت هذا ما قمت به لكن بخطا منك وجهت قضيتك لمسار اخــــــــــــــــــــر
هنا كان عليك الانتظار قرار لجنة الدائرة و اكيد حسب المعطيات كانت ترفض
طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــ عند رفض طلبك امامك فرصة الطعن امام اللجنة الولائية للتنازل الموجودة على مستوى اولاية ثم الانتظار قرار هذه اللجنة الذي عليا القيام :
ـــ اما رفض قرار لجنة الدائرة و قبول طلبك في التنازل
ـــ و اما الموافقة على قرار لجنة الدائرة اي رفض طلبك في التنازل
ــــ بعد رفض طلبك امام اللجنة الولائية امامك القضــــــــــاء هذه المرة
و الدعوى التي تقوم برفعا هي دعوى الالغاء اي الغاء قرار الرفض اللجنة الولائية
و هذه القضية ترفع امام الغرفة الجهوية الادارية ضد والي الولاية
و امام القضاء بامكانك اثبات حقك و هو احقيتك في التنازل لصالحك على هذا المسكن لانك انت شاغله و انت من تدفع ايجاره بانتظام

و القرار المحتمل صدوره عن الغرفة الجهوية الادارية و هو /

الغاء قرار الرفض و الزام المدعى عليه بمواصلة اجراءات التننازل لصالح امدعي

بالتوفيق
أهلا mani
أشكرك من كل قلبي وأشكر كل من تعاطف معي ووجهني
أنا قمت بالاتصال بلجنة الدائرة ولم أسلمهم الملف
لأنني كنت أعتقد أنهم لن يستلموه لأنه ناقص من عقد الإيجار
يبدو أن الفرصة إذن لم تفتني فأنا في بداية الطريق إذن
حسب معلوماتك أعيد عرض ملفي على اللجنة كي تدرسه
أم ماذا تنصحني؟؟؟

عزالدين2
04-03-2009, 01:59 PM
شكرا على حسن الإرشاد, فقط ما لم أفهمه هو النتيجة التي سيجنيها المعني من وراء رفع الدعوى
فلعل ذلك يجعلنا نجد حلا بطريقة أخرى
على كل حال نشكر الإخوة على إرشاداتهم, لإليكم رابط اجتهاد المحكمة العليا الذي يخص إثبات قيام علاقة الإيجار

http://www.coursupreme.dz/index.php?p=affichedecision&id=165

و هناك أيضا قضية مشابهة فصلت فيها المحكمة العليا بين ديوان الترقية و التسيير العقاري , و طرف آخر لعله يفيد الأخ الكريم, إليك الرابط:

http://www.coursupreme.dz/index.php?p=affichedecision&id=166

و راجع أيضا مجلة المحكمة العليا في الصفحة 87 القرار الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية تحت رقم: 138806 تحت عنوان "إثبات علاقة الايجار الرسمية"

أدعو الله أن يفرج كربك.
شكرا elhacene (http://montada.echoroukonline.com/member.php?u=99977)
والله العظيم بدأت أحس أنني بشر عندي حقوق من بينهم حق التوجيه والارشاد والنصيحة والدعم
مشكور جدا الحسن