المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعريف الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة "العدوان"


باحث قانوني
20-02-2009, 02:20 PM
مـــــــــــــــــــــــــــارأيــــــــــــــــــ ــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
في التعريف الذي أقرته الامم المتحدة للعدوان ؟

هل هو تعريف محكم ؟
أم في حاجة الى تدقيق ؟




التعريف الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة "العدوان"






إن الجمعية العامة،


وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بتعريف العدوان، المنشأة عملا بقرارها 2330 (د - 22) المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1967، الذي يتناول أعمال دورتها السابعة المعقودة من 11 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل 1974 ويتضمن مشروع تعريف العدوان الذي اعتمدته اللجنة الخاصة باتفاق الآراء وأوصت الجمعية العامة بإقراره،


ونظرا إلى اقتناعها العميق بأن من شأن اعتماد تعريف العدوان أن يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين،


توافق على تعريف العدوان، الوارد نصه في مرفق هذا القرار؛


وتعرب عن تقديرها للجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان على عملها الذي أسفر عن صياغة تعريف العدوان؛


وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن جميع أعمال العدوان وغيرها من وجوه استعمال القوة المتعارضة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة[2]؛


وتوجه نظر مجلس الأمن إلى تعريف العدوان، الوارد أدناه، وتوصيه بأن يعمد، حسب مقتضى الحال، إلى مراعاة هذا التعريف كدليل يهتدي به حين يبت، وفقا للميثاق، في أمر وجود عمل من أعمال العدوان.





الجلسة العامة رقم 2319


14 كانون الأول/ديسمبر 1974م








إن الجمعية العامة،


انطلاقا من كون أحد مقاصد الأمم المتحدة الأساسية هو أن تصون السلم الأمن الدوليين وأن تتخذ التدابير الجماعية الفعالة لمنع أسباب تهديد السلم وإزالتها، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم،


وإذ تذكر أن على مجلس الأمن، وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يبت في وجود أي تهديد للسلم أو إخلال بالسلم أو عمل من أعمال العدوان، وأن يضع توصيات لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما أو يقرر التدابير التي يجب اتخاذها لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين 41 و 42،


وإذ تذكر أيضا أن من واجب الدول بمقتضى الميثاق أن تفض منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض للخطر السلم أو الأمن أو العدل الدولي،


وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا التعريف ما يجوز تفسيره على أنه يؤثر بأي صورة على نطاق أحكام الميثاق بشأن وظائف وسلطات هيئات الأمم المتحدة،


وإذ ترى أيضا أنه لما كان العدوان هو أفدح صور الاستعمال غير المشروع للقوة وأخطرها، من حيث أنه، بحكم الظروف الناشئة عن وجود أسلحة التدمير الشامل بكل أنواعها، يحمل في ثناياه إمكان التهديد بصراع عالمي مع كل ما يترتب عليه من كوارث، فإنه ينبغي أن يوضع له تعريف في المرحلة الراهنة،


وإذ تؤكد من جديد أن من واجب الدول عدم استعمال القوة المسلحة لحرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال، أو للإخلال بالسلامة الإقليمية،


وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه لا يجوز الاعتداء على إقليم أية دولة بإخضاعه، ولو مؤقتا، لاحتلال عسكري أو لأي تدبير آخر من تدابير القوة تتخذه دولة أخرى خرقا للميثاق، كما لا يجوز أن يكون محل اكتساب دولة أخرى نتيجة اتخاذ تدابير من هذا القبيل أو التهديد باتخاذها،


وإذ تؤكد من جديد كذلك أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،


ولاقتناعها بأن اعتماد تعريف للعدوان خليق بأن يؤدي إلى ردع أي معتد محتمل، وأن ييسر البت في وقوع أعمال العدوان وتنفيذ التدابير اللازمة لقمعها، كما ييسر حماية حقوق المعتدى عليه ومصالحه المشروعة والقيام بمساعدته،


ولاقتناعها أنه، وإن كان الواجب أن ينظر في مسألة البت في أمر ارتكاب العمل العدواني في ضوء جميع الملابسات الخاصة بكل حالة على حدة، يظل من المرغوب فيه مع ذلك صوغ مبادئ أساسية يسترشد بها في مثل هذا البت،





تعتمد التعريف التالي:


المادة (1)


العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف.


ملاحظة إيضاحية: إن مصطلح "دولة" غي هذا التعريف:


(أ) مستخدم دون مساس بمسألة الاعتراف ولا بمسألة كون الدولة أو عدم كونها عضوا في الأمم المتحدة؛


(ب) ويراد به أيضا، عند اقتضاء الحال "مجموعة دول".





المادة (2)


المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق تشكل بينة كافية مبدئيا على ارتكابها عملا عدوانيا، وإن كان لمجلس الأمن، طبقا للميثاق، أن يخلص إلى أنه ليس هناك عملا عدوانيا قد ارتكب وذلك في ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية.





المادة (3)


تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقا لها:


(أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة؛


(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛


(ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى؛


(د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى؛


(هـ) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛


(و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة لارتكاب عمل عدوان ضد دولة ثابتة؛


(ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.





المادة (4)


الأعمال المعددة أعلاه ليست جامعة مانعة، ولمجلس الأمن أن يحكم بأن أعمالا أخرى تشكل عدوانا بمقتضى الميثاق.





المادة (5)


ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبرّرا لارتكاب عدوان.


والحرب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي. والعدوان يرتب مسؤولية دولية.


وليس قانونيا، ولا يجوز أن يعتبر كذلك، أي كسب إقليمي أو أي غنم خاص ناجم عن ارتكاب عدوان.


المادة (6)


ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع أو تضييق بأية صورة لنطاق الميثاق، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحالات التي يكون استعمال القوة فيها قانونيا.





المادة (7)


ليس في هذا التعريف عامة، ولا في المادة (3) خاصة، ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية، أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه، وفقا لمبادئ الميثاق وطبقا للإعلان السابق الذكر.





المادة (8)


الأحكام الواردة أعلاه مترابطة في تفسيرها وتطبيقها، ويجب أن يفهم كل منها في سياق الأحكام الأخرى.


(xxix)a/res/3314 المصدر: وثيقة الأمم المتحدة رقم

باحث قانوني
22-02-2009, 02:18 PM
تعتمد التعريف التالي:


المادة (1)


العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف.


ملاحظة إيضاحية: إن مصطلح "دولة" غي هذا التعريف:


(أ) مستخدم دون مساس بمسألة الاعتراف ولا بمسألة كون الدولة أو عدم كونها عضوا في الأمم المتحدة؛


(ب) ويراد به أيضا، عند اقتضاء الحال "مجموعة دول".

moondroit
23-02-2009, 06:25 AM
بارك الله فيك أخي على طرح هذا الموضوع لأنه يعتبر من المسائل القانونية المعاصرة حيث لحد اليوم لم نصل الى تعريف متفق عليه من طرف الدول لاجل تعريف جريمة العدوان

و رغم ذلك من الواضح ان التعريف الذي اعتمدته الجمعية العامة تعريف غير كامل و ضيق لانه لم يشمل حالة قيام الأفراد أو مجموع الأفراد بهذه الجريمة

هناك لجنة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية تقوم بالعمل حول الموضوع اي جريمة العدوان من اجل تحضير اتفافية

و على كل بالرجوع الى الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة المتعلقة بمحكمة نوغمبرج (مثلا) فقد اعتمدت تعريف اوسع لانه من جهة اعتبرت جريمة العدوان من الجرائم ضد السلم ثم انها اعتبرتها كل عمل يقوم به أفراد أو مجموعة من الأفراد أو دولة ضد سيادة دولة أخرى و هو أمر منتظر مادام المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأفراد لا الدول و جاء في اطار الكفاح ضد عدم عقاب مجرمي الحرب
كما شمل تعريف المحكمة الجنائية مرحلة كل من يأمر بارتكاب جريمة العدوان أو يخطط لها أو نفذها و المشاركة في احدى هذه الخطوات كافة لقيام جريمة العدوان

icon30icon30icon30

باحث قانوني
23-02-2009, 01:29 PM
Moondroit : أولا : أشكر الأستاذة



على مرورها ومشاركتها الفعالة في هذا الموضوع







************************************************** **




**كيفية تعامل المحكمه الجنائية الدولية مع جريمة العدوان

والعناصر التي يجب أن يحتوي عليها تعريف جريمة العدوان **



بالرغم من أن المادة 5 (1) من نظام روما الذي يمثل المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية قد شمل جريمة العدوان ،إلا أن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على محاكمة الأفراد مرتكبي هذه الجريمة، وذلك إلا أن تتفق الدول الأطراف للمعاهدة على تعريف هذه الجريمة. وخلافاً لذلك، فإن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب - و هي جرائم أساسية ضمن نظام روما- هي جرائم واضحة و معرفة و محددة ضمن سلطة المحكمة، أما جريمة العدوان فقد أثارت مناقشات كثيرة بين دول الأطراف لنظام روما.

ففي عام 1998م عندما تم إعتماد نظام روما رسمياً، لم تتفق الدول على تعريف جريمة العدوان أو على شروطالصلاحيات القضائية التي بموجبها يجوز للمحكمة أن تتعامل مع هذه الجريمة تلى ذلك تقديم اللجنة التحضيرية اللاحقة للمحكمة الجنائية الدولية مقترحات للحكم على العدوان على شكل ورقة نقاش المنسقين لعام 2002م ، التي تم تحديثها في أوائل عام 2007 م.








وفي سبتمبر 2002 م، ،أنشأت جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية




فريق عمل خاص و معني بجريمة العدوان(SWGCA)
وكانت المشاركة مفتوحة لجميع الدول بما فيها الدول غير المنضمة
لمواصلة المناقشات بشأن الجريمة

وقد اجتمع الفريق الخاص بشكل رسمي وغير رسمي خلال الفترة ما بين 2003 م و 2007 م


المناقشات التي تناولها الفريق(SWGCA)
::::-- ركزت في المقام الأول علىاثنين من عناصر جريمة العدوان:

: شروط ممارسة المحكمة صلاحيتها القضائية •

ماهي الظروف التي يمكن للمحكمة أن تعالج فيها جريمة العدوان؟
هل يجب على هيئة خارجية مثل مجلس الأمن أن تحدد ما هو فعل العدوان الذي إرتكبته الدولة قبل أن تمارس المحكمة سلطتها للقضاء في الجريمة؟

ركز فريق العمل الخاص على *
ثلاثة عناصر لتعريف جريمة العدوان

متطلبات القيادة.*1
2* سلوك الفرد.
3* العمل العدواني للدولة.


***** شروط ممارسة الصلاحيات القضائية:*******


*****من الذي ينبغي أن يحدد ما إذا كانت دولة معينة قد إرتكبت فعل العدوان؟
يتمحور النقاش الرئيسي في المفاوضات بشأن شروط ممارسة السلطة حول ما إذا كان على هيئة خارجية تحديد ما إذا كانت دولة معنية قد ارتكبت عملاً عدوانياً قبل أن تمضي المحكمة قدماً في ممارسة سلطتها.
البعض يرى أنه من الضروري أن يتم التحديد المسبق لعمل العدوان من قبل دولة ما و ذلك للحيلولة دون تسييس المحكمة.

فهناك مقترحات تنص على أن ممارسة المحكمة لسلطتها يعتمد على التحديد المسبق من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

و هناك مقترح آخر يرى أن تحدد دائرة تمهيدية موسعة ما إذا كان يجوز للمحكمة أن تمارس سلطتها، و آخر يرى أن يرفع مجلس الأمن إعلاناً بأنه لا يوجد إعتراض من مضي المحكمة قدماً برفع الدعوى .


*****العلاقة بين مجلس الأمن للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ****


أكثر المسائل إثارة للجدل التي تتعلق بالعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة هي بخصوص الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن لم يحدد (بعد) ما إذا كانت الدولة المعنية قد ارتكبت عملا ًعدوانياً..--

1* ·
رأى بعض أعضاء الوفود المشاركة أنه بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، أن لمجلس الأمن الصلاحية الحصرية في تحديد حالة الإعتداء من قبل دولة ما.
وبالتالي فإن المحكمة لن تستطيع القدوم على عملأ يشئ في القضية من دون تحديد مجلس الأمن لحالة الإعتداء .

·2*
البعض الآخر رأى أن لمجلس الأمن صلاحية أساسية ولكن غير حصرية في تحديد فعل العدوان .

وعدم وجود موقف محدد من قبل مجلس الأمن لاينبغي أن يحول دون شروع المحكمة في رفع قضية ما.

·3*
و هناك آخرون رأوا أن مجلس الأمن قد سبق و أن أحال قضايا إلى المحكمة و علق التحقيق وفقاً للمادة 13 و 16 على التوالي من نظام روما، و بالتالي لا ضرورة لوجود بند حول تحديد مسبق لعمل عدواني.

وعموماً، فقد أعرب العديد من الوفود إلى أن شروط ممارسة السلطة يجب أن تعكس توازناً دقيقاً بين إستقلالية المحكمة كهيئة قضائية، والدور الأساسي لمجلس الأمن في الحفاظ على السلام و الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة .


***** تعريف جريمة العدوان ******



**** متطلبات القيادة **


وافق فريق العمل الخاص على أن جريمة العدوان هي جريمة القيادة. فالجاني يجب أن يكون "في وضع يتيح له أن يتحكم


أو يوجه العمل السياسي أو العسكري للدولة" عند إرتكاب جريمة العدوان.



****تعريف سلوك الفرد ****


هناك مادة مستقلة (المادة 25 ، الفقره 3 ) في نظام روما لجميع الجرائم الأخرىتصف أنواع مختلفة للمشاركة التي تؤدي للمسؤولية الجنائية الفرديه لهذه الجرائم.

ويتعين على الدول أن تقرر ما إذا كان هذا النهج يمكن أن ينطبق أيضاً على جريمة العدوان (نهج متباين) أم أن الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة يتناول معنى المشاركة في تعريف الجريمة نفسها ( النهج الأحادي


أغلبية الدول فضلت النهج المتباين

. فالسلوك الإجرامي في إطار هذا التعريف يتطلب

"التخطيط والإعداد والبدء في التنفيذ " لعمل العدوان الجماعي / الهجوم المسلح.


**تعريف العمل العدواني للدولة **



** كيف تصف الأعمال التي تشكل عدواناً؟

المناقشة مستمرة حول ما إذا كان ينبغي على التعريف أن يكون عام أم محدد ، أم مزيجاً من ذلك:::----

1*·
التعريف العام لا يشمل قائمة في الأفعال التي تشكل


عدواناً.


2*

· التعريف المحدد يحتوي على هذه القائمة.

3*
·و المزيج بين النهج العام و المحدد يتضمن الوصف العام لفعل العدوان و وصف غير
شامل لقائمة إرشادية لإعتداءات محددة.


*********************

**** كيف يتم الرجوع لتعريف العدوانية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة؟


تم إعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXIX) 3314 حولتعريفالعدوان


( والذي قمت بذكره في المشاركة الأولى والثانية من هذا الموضوع)

بعد سنوات عديدة من المفاوضات في عام 1974 م. وحتى الآن، تختلف آراء الدول حول ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى القرار ككل، أم إلى بعض مواد القرار فقط.

و قد اتخذت بعض الدول موقفاً على أن القرار 3314 لا ينطبق على المحكمة،وبالتالي لاينبغي الرجوع إليه في تعريف
العمل العدواني للدولة ،و ذلك نظراً إلى أن القرار قد أنشئ بمثابة توصيات توجيهية لمجلس الأمن.


*****احتياجات التأهيل*****


تناولت المناقشات حول تعريف العدوان كيفية ضمان إرتفاع تأهيل القضايا من أجل إستبعاد القضايا الهامشية أو الحد من صلاحيات المحكمة.

فهناك عدد متزايد من الدول التي تتطلب وجود إنتهاك "واضح" لميثاق الأمم المتحدة بينما هناك عدد أقل منهم ممن سيراعي أداة أو نتيجة العمل العدواني أو الرجوع إلى " حرب عدوانية".

و يجادل البعض أيضاً أنه ليس من الضروري إضافة متطلبات التأهيل لأن نظام روما قد حدد إختصاص المحكمة للقضاء في "أخطر الجرائم ذات الإهتمام الدولي."


***** الجدول الزمني لفريق العمل الخاص******


فريق العمل الخاص ملزم بأن يقدم مقترحات بشأن جريمة العدوان إلى جمعية الدول الأطراف ( ASP ) في مؤتمر للمراجعة يعنى للنظر فى إعتماد التعديلات على نظام روما.

و نظام روما قد أشار إلى أن أقرب مؤتمر للمراجعة قد
يعقد في 2009 م.

و قد قرر فريق العمل الخاص تقديم المقترحات بشأن جريمة العدوان للدول الأطراف قبل 12 شهراً على الأقل من تاريخ البدء في المؤتمر. و اجتمع الفريق مرتين خلال 2007 م،


وآخر ما تم حول هذا الموضوع حسب علمي هو انهم عقدوا إجتماع الحلقات الداخلية في جامعة برنستون خلال الفترة ما بين
11-14 يونيو 2007 م، وكان مقررا أن يستمر العمل خلال 2008


لكن ماذا حدث في عام 2008 وحتى الان لا أعلم .

moondroit
24-02-2009, 02:38 AM
تحية تقدير لك أستاذ "باحث قانوني" تحليل موضوعي أكثر من ممتاز أعلم أن الوصول الى النتائج التي توصلت اليها تحتاج الى جهد كبير لأنه استغرقت أكثر من شهر و لم أتمكن من الالمام بكل هذه الملاحظات حول الموضوع
icon30icon30icon30icon30icon30
بارك الله فيك

باحث قانوني
26-02-2009, 01:51 PM
الأعضاء الكرام:

ماذا لو قمنا بتعريف العدوان تعريف جامع مانع ؟

ماهو الشكل الذي سيكون عليه ؟


أدامكم اللــــــــــــــــــــــــــــه بالخير

باحث قانوني
03-03-2009, 11:37 AM
الأعضاء الكرام:

ماذا لو قمنا بتعريف العدوان تعريف جامع مانع ؟

ماهو الشكل الذي سيكون عليه ؟


أدامكم اللــــــــــــــــــــــــــــه بالخير

باحث قانوني
13-03-2009, 07:41 PM
الأعضاء الكرام:


ماذا لو قمنا بتعريف العدوان تعريف جامع مانع ؟

ماهو الشكل الذي سيكون عليه ؟



أدامكم اللــــــــــــــــــــــــــــه بالخير


ماهو الشكل الذي سيكون عليه ؟

باحث قانوني
06-04-2009, 11:06 PM
الأعضاء الكرام:

ماذا لو قمنا بتعريف العدوان تعريف جامع مانع ؟

ماهو الشكل الذي سيكون عليه ؟


أدامكم اللــــــــــــــــــــــــــــه بالخير