المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


malek23
12-04-2009, 07:16 PM
اخواني اريد حل لهده القضية..

القضية : إن محكمة العليا في جلستها المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه :
بعد الاطلاع على ملف الدعوى وعريضة الطعن بالنقض من طرف س.ب في 4/6/1983 حيث انه تبين من وثاائق الملف ان س.ب رفع دعوى ضد صدور الضمان الاجتماعي امام القليعة مطالبا تعيين خبيير لفحصه ومنحه تعويضا مؤقتا اثر حادث عمل تعارض له بمؤسسته الكائنة بالقليعة وهو الطلب الدي استجابت له المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ 14/1/1982 حيث انه اثر اسئناف هدا الحكم من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي قضى مجلس قضاء البليدة في 16/1/1983 بالغاء الحكم المستانف بعد ان اثار تلقائيا عدم اختصاص محكمة القليعة بنظر هدا النوع من القضايا حيث ان س.ب استند في طعنه بالنقض ضد هدا القرار على مخالفة قواعد الاختصاص لكونه موطن المدعي عليه ومكان ممارسة لعمله كعامل بالقليعة فمن الطبيعي ان تكون محكمة القليعة مختصة محليا بالنظر هدا النزاع فما كان لمجلس قضاء البليدة ان ان يثير تلقائيا مخالفة قواعد الاختصاص ويلغي الحكم الحكم المستانف امامه.
لكن حيث انه وبالرغم من وجود موطن المدعي ومكان ممارسة عمل المدعي لمدية القليعة غير ان محكمة القليعة لا يمكن ان تختص محليا بنظر هده الدعوى لكونها غير مختصة بنظر هدا النوع من النزاعات التي خول المشرع اختصاص الفصل فيها في هده الحالة الى محكمة البليدة التي يمتد اختصاصها المحلي الى دائرة اختصاص المجلس المجلس القضائي بالبليدة حيث ان قضاة المجلسالتزموا صواب القوانين بالغاء الحكم المستانف امامه لهده الاسباب قررت المحكمة العليا رفض الطعن المرفوع من س.ب .

المطلوب : ناقش هدا القرار ؟

على أي اساس اعتمد مجلس قضاء البليدة في قراره؟