المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث في المنازعات الإدارية


djiab oussama
15-04-2009, 06:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله احبائي واخواني في المنتدى جزاكم الله عنا كل خير عما تقدموه اريد بحثا عن المسؤولية الإدارية بدون خطأ - نظرية المخاطرـ ارجو المساعدة وشكرا

walid autr mond
17-04-2009, 03:51 PM
walid autre monde
الفصل الثالث : قــــــواعد مسـؤولية الإدارة

في النظام الفرنسي القديم كان القضاء يرفض فكرة مسؤولية الدولة و كان يعتبر أن الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها و بعد الثورة الفرنسية 1789 لم يحدث أي تغيير فيما يخص مسؤولية الإدارة التي حاول الفقهاء تبريرها بعدة نظريات .

المبحث الأول: أسـاس مسؤولية الإدارة
في بداية الأمر تأسست مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ و كان إثبات الخطأ هو وحده الذي يسمح للضحية أن يتحصل على تعويض من الإدارة ثم بعد ذلك اعترف القاضي الإداري بمسؤولية الإدارة حتى في غياب الخطأ و كذلك أيضا عن الخطأ الناشئ عن نشاط الإدارة.

الخــطأ المـرفقي (المصلحي): و هذا الخطأ يحدث في عدة حالات
(I الحـالة الأولى :
- التنظيم السيئ للمرفق العام : عندما ينص القانون على التزام الإدارة بتنظيم مرفق عام فإذا لم تقم الإدارة بذلك و نتج ضرر عن هذا التصرف فتكون الإدارة مسؤولة مثال ذلك : قانون البلدية ينص على أن البلدية ملزمة بتنظيم مرفق الحي فعدم وجود هذا المرفق أو سوء تنظيم هذا المرفق يعتبر خطأ يؤدي إلى مسؤولية الإدارة في حالة تسببه في ضرر (المحكمة العليا في 06/04/1974) قرار بن مشيش ضد بلدية الخروب.
(II الحـالة الثانية :
- التسيير السيء للمرفق العام : عدم الكفاءة أو الإهمال من طرف العون العمومي أو
الموظف يؤدي إلى تسيير سيء للمرفق العام الشيء الذي يمكن أن يتسبب في ضرر و يؤدي إلى إلتزام الإدارة بالتعويض.
(III الحـالة الثالثة :
- عدم تسيير المرفق العام : في هذه الحالة العون العمومي لم يقم أبدا بمهامه . فمثلا في قضية
لمجلس الجزائر 19/04/1972 في هذه القضية قامت الشرطة بحجز مالي و قامت بإيداعه بكاتبة ضبط المحكمة و عندما صدرت أوراق نقدية جديدة لم يقم كاتب ضبط المحكمة بتغيير المبلغ الذي كان بكتابة الضبط فعندما حكم بالبراءة على صاحب ذلك المبلغ رفع هذا الأخير دعوى ضد وزارة العدل فاعترف القاضي الإداري بمسؤولية هذه الأخيرة على أساس عدم تسيير المرفق العام.
نظرية المخاطر (مسؤولية الإدارة بدون خطأ):
في بداية الأمر كان الخطأ فقط هو الذي يؤسس فقط مسؤولية الإدارة ثم بعد دلك اكتفى
القضاء بوجود علاقة بين ضرير الضحية ونشاط الإدارة بدون إثبات أي خطأ والهدف من هذه النظرية هو تسهيل الحصول على تعويض لصالح الضحية ويبرر القضاء لفكرة المسؤولية دون خطأ بمبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة القائمة على أساس أن على الجميع عبئ تعويض الضحية بسبب نشاط الإدارة الذي يستفيد منه الجميع.

(I المسؤولية بسبب الأشغال العمومية: (التابعة للدولة وليس الخواص): يميز القضاء بين المشاركين للأعمال العمومية والمترفقين والغير فالمشاركين هم كل الأشخاص الدين ينقدون الأشغال العمومية أما المرتفقين فهم الدين يستفيدون من هده الأشغال أما الغير فهم الدين لا يشاركون في إنشاء المباني العمومية و لا يستفيدون منها
فتعويض الضرر اللاحق على المشاركين يؤسس على الخطأ وليس على المخاطر وفي غياب خطأ من الإدارة لا يمكن المطالبة بمسؤوليتها ولا يمكن طلب التعويض بناءا على هده النظرية تعويض الضرر اللاحق بالمرتفقين يؤسس على الخطأ والدي تقوم به الإدارة يفعل هده الإدارة ملزمة بصيانة البنايات العمومية وعندما تقوم بخطأ في هده الصيانة تكون مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن دلك تعويض الضرر اللاحق بالغير يؤسس على المخاطر ويحصل الغير على تعويض دون إثبات أي خطأ من طرف الإدارة ويكفي وجود علاقة سببية بين الضرر والأشغال العمومية التي تقوم بها الإدارة أو البنايات العمومية أنشأها الإدارة
(II مسؤولية الإدارة عن الأشياء والأنشطة الخطيرة :بعض البنايات تستعملها الإدارة تشكل خطرا على الجوار وفي هده الحالة يأتي الخطر من المواد أو الأجهزة المستعملة داخل هده البناءات مثال:متفجرات، أسلحة، غاز أو مواد كيماوية
فكرة الجوار وسعت واستعملها القضاء حتى بالنسبة لمؤسسات إعادة التربية وفي حالة ضرر تسبب فيه مستفيد من الحرية المحروسة فالمسؤولية تكون على عاتق إدارة المؤسسة مثال دلك قرار مجلس الدولة
المؤرخ في 1956في قضية ثون زيير thon zeier




(III أنشطة الضبط والشرطة : يمكن أن تؤدي إلى ضرر الأشخاص لا يمكن لهم تقديم إثبات خطأ
ارتكبته الشرطة، فنظرية المخاطر جاءت لمساعدة ضحايا تلك العمليات حتى تتمكن الضحية من
لتعويض الذي تدفعه الإدارة ولكن يميز القضاء بين الضحية الغير مستهدفة في عملية الشرطة والضحية
المعنية بهده العملية ففي الحالة الأولى يمكن للقضية أن ترتكز على نظرية المخاطر أما في الحالة الثانية يجب
يلتزم الضحية أن يثبت خطأ الشرطة حتى يتمكن من التعويض

المساس بمبدأ الساواة امام الأعباء العامة :
الحالة 1- مسؤولية الإدارة بسبب عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تصبح نهائية لها قوة الشيء المقضى فيه المستفيد منها له الحق في الحصول على مساعدة القوة العمومية ودلك تطبيقا للمادة 324ق ا م ولكن يرد استثناء لهده القاعدة عندما يعتبر تنفيد هده القرارات يشكل خطرا على النظام العام يسمح القانون للوالي في المادة324 أن يأمر تأجيل مؤقت لتنفيد القرار القضائي وفي هده الحالة يكون التأجيل لصالح النظام العام نتج عنه ضرر يتحمله الجميع ويتحصل الضحية على تعويض من الإدارة دون إثبات أي خطأ .
الحالة 2- مسؤولية الادارة نحو المتعاونين المؤقتين والمتطوعين في بعض الحالات يسمح القانون للإدارة أن تأمر المواطنين بالقيام ببعض المهام مثلا عملية الإحصاء للسكن والسكان كما أنه في حالات أخرى لم تطلب الإدارة من المواطن أن يقوم بمهامه دائما هو الذي يقدم طواعية مساعدته مثال المتطوعين للثورة الزراعية أو غرس الأشجار فالإدارة لها مسؤولية عن الأضرار التي يحملها المتعاون أثناء ممارسة مهامه ويكون التعويض بدون إثبات أي دون خطأ من طرف الإدارة دلك لأن مشاركة المتعاقد استفاد منها الجميع ومن المنطقي أن يكون عبئ الضرر على الجميع وليس فقط على الضحية

المطلب الثاني :تنظيم مسسؤولية الإدارة من طرف المشرع
يتدخل المشرع أحيانا لتأسيس الحق في التعويض لبعض الأضرار كما هو الحال في مسؤولية البلدية أو مسؤولية الدولة بفعل المعلمين أو القضاء أو بفعل سيارات الإدارة
الفرع الأول :مسؤولية البلديات :
تكون البلدية مسؤولة عن الاضرار التي يتسبب فيها المنتخب المحلي أثناء ممارسة مهامه والبلدية ملزمة بتعويض الضرر بدون إثبات أي خطأ .
كما تكون البلدية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن التجمهر كالتعويض في هده الحالة يكون بشروط بحيث يجب أن يكون الفعل مصدر الضرر يكون جناية أو جنحة يرتكبها أشخاص مستعملين العنف كما يرفض القضاء التعويض في حالة ما إدا كان الضحية قد شارك في عملية التجمهر.

الفرع الثاني :مسؤولية الإدارة بسبب فعل القضاة:
عادة الدولة غير مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن نشاط القضاة خلال ممارسة مهامه ولكن الدولة تحل مسؤولية القاضي في بعض الحالات من بينها الخطأ القضائي وانتهاك حرية الأفراد في بعض الحالات عندما يحكم على أشخاص و تظهر بعد ذلك براءتهم فالقانون ينص أن يمنح التعويض للضحية عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الخطأ الذي يرتكبه القاضي.
الفرع الثالث :مسؤولية الإدارة بفعل سياراتها
في هذا الميدان هدف المشرع هو تسهيل الحصول على تعويض بالنسبة للضحية و ذلك في حالة حدوث ضرر تسببت فيه سيارة ملك للإدارة، فالعون العمومي الذي كان يقود السيارة وقت الحادث يتحمل المسؤولية الجزائية أمام القاضي الجزائي، أما الإدارة فتتحمل المسؤولية المدنية و تقوم بتعويض الضحية بالتضامن مع شركة التأمين.
(I شروط تعويض الضرر : من شروط تعويض الضرر
1-/ أن يكون الضرر مباشر و أكيد و يمس بحق أو مصلحة مشروعة كما يجب أن يكون الضرر قابلا للتعويض.
(II لمن ينسب الضرر : لا يمكن للضحية الحصول على تعويض إلا إذا كان الفعل الضار منسوبا
إلى شخص عمومي و لذلك يجب قبل كل شيء تحديد الشخص العمومي الذي
يجب متابعته أمام القاضي الإداري.
- الشخص العمومي المسؤول : طلب التعويض يجب أن يكون موجه ضد شخص عمومي معين و إلا يكون مرفوضا كما أن بعض الأشخاص العمومية تتمتع بازدواجية الوظيفة، فيظهرون تارة ضمن شخص عمومي معين و تارة أخرى ضد شخص عمومي آخر و مثال ذلك رئيس البلدية و قرار بن مشيش دليل على ذلك ففي هذه القضية أدت ألعاب نارية إلى حريق في متجر السيد بن مشيش الذي رفع دعوى قضائية ضد رئيس البلدية بصفته عون البلدية و كذلك عون الدولة، فقاضي المحكمة رفض مسؤولية البلدية لأنه اعتبر أن مرفق البلدية الخاص بإطفاء النيران لم يقم بمهامه و لكن اعتبر أن مسؤولية الدولة قائمة على أساس أن رئيس البلدية لم ينشر و لم ينفذ قرارات الدولة خاصة المرسوم المؤرخ في 02 أوت 1963 الذي يمنع بيع و استعمال الألعاب النارية، و مشكل إزدواجية الوظائف يمس أيضا نشاط الضبط القضائي لأن نفس الأعوان العموميون يمارسون مهام أحيانا في إطار الضبط الإداري و أحيانا في إطار الضبط القضائي و تكون المسؤولية عنهم تارة على وزارة الداخلية و تارة على وزارة العدل و نفس المشكل يطرح أيضا حينما نتحدث عن أضرار داخل المدرسة في حالة ما إذا كان الضرر نتيجة عدم مراقبة من طرف المعلم فتكون الدولة مسؤولة أما في حالة ما إذا كان الضرر تسبب فيه عدم صيانة المحل المدرسي فالسلطات المحلية المكلفة بهذه الصيانة تكون مسؤولة عن الضرر.

(III حالات إعفاء الإدارة من المسؤولية : في بعض الأحيان تكون مسؤولية الإدارة غير قائمة و السبب في ذلك خطأ الضحية أو فعل الغير أو القوة القاهرة .
أولا – خطأ الضحية : عندما يكون خطأ الضحية هو السبب الوحيد في الضرر اللاحق به يرفض القاضي مسؤولية الإدارة مثال ذلك : يعبر سائق شاحنة لجسر رغم وجود إشارة بعدم المرور (قرار المحكمة العليا في غرفتها الإدارية المؤرخ في 14/02/1969) و عندما يكون الضرر ناتج عن خطأين أي (خطأ الضحية – خطأ الإدارة) فإن هذه الأخيرة لا تتحمل إلا جزء من المسؤولية (قرار المحكمة العليا في 03/12/1965 ففي هذه القضية عدم انتباه الضحية المتوفية على إثر إصابتها بصعقة كهربائية أدى التحقيق إلى تخفيف التعويض المحكوم به على عاتق الإدارة.
ثانيا – خطأ الغير (فعل الغير) : في بعض الحالات يكون الضرر نتيجة خطأ من الإدارة و خطأ من الغير و تختلف المسؤولية حسب تأسيسها فعندما تكون المسؤولية مؤسسة على المخاطر فيمكن للضحية أن يتحصل على التعويض من الإدارة و يمكن لهذه الأخيرة أن تقوم بدعوى الرجوع ضد الغير .
و عندما تكون المسؤولية مؤسسة على الخطأ فمسؤولية الإدارة تكون متناسبة مع تأثير خطأها مع الضرر و في هذه الحالة يجب على الضحية أن تقوم من الناحية الأولى بدعوى ضد الإدارة أمام القاضي الإداري و من ناحية أخرى بدعوى ضد الغير أمام القاضي العادي فهنا قد نقع في مشاكل بحيث أن حكم القاضي الإداري لا يكون مطابقا مع حكم القاضي العادي، و لذلك يجب القول أنه يجب اصلاح هذا التنظيم الإجرائي لتسهيل تعويض الضحية في حالة ما إذا كان الضرر نتيجة خطأ من الإدارة و خطأ من الغير.
ثالثا – القوة القاهرة : هي الحادث الذي لا يمكن أن نتوقعه لا يمكن أن نمنعه و هذه القوة تؤدي إلى عدم مسؤولية الإدارة إذا كانت هذه القوة القاهرة هي السبب الوحيد في ضرر الضحية أما عندما يكون الضرر نتيجة قوة قاهرة مع كذلك فعل الإدارة فعدم مسؤولية الإدارة تكون فقط جزئية

المبحث الثاني: تأثير الأثر الشخصي للعون العمومي على
مسؤولية الإدارة

المطلب الأول: المسؤولية الشخصية للعون العمومي
عندما يرتكب العون العمومي خطأ شخصي يمكن متابعته أمام المحاكم المدنية أو الجزائية و الخطأ الشخصي هو كالتالي :
(I الخطأ العمدي هذا الخطأ هو الفعل العمدي الذي يقوم به العون العمومي و هدفه إضرار الضحية و يرتكز القاضي على تحديد الخطأ العمدي على هذا العون العمومي مثال: العون العمومي للبلدية المكلفة بالصيانة و الذي قطع عمدا أشجار ملك مواطن أو كذلك العون العمومي الذي يقوم بتمزيق جواز السفر .
(II الخطأ الجسيم الغير العمدي: يرتكب العون العمومي هذا الخطأ عندما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و لكن يتسبب و بدون قصد في الضرر و ذلك على إثر عدم الانتباه مثال ذلك يرفض الطبيب إدخال شخص إلى المستشفى و ذلك الفعل يؤدي إلى الوفاة كذلك تستعمل الشرطة العنف بدون أن يكون ذلك ضروري مثلا: يبلغ رئيس مصلحة الأمن أن هناك تخطيط ارتكاب جريمة و لم يأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع هذه الجريمة.
(III الخطأ الجزائي : عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خارج الإطار المهني يتحاكم كمتقاضي عادي و خطأه يبقى دون علاقة مع الإدارة أما عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خلال ممارسة مهامه فلا تكون الإدارة مسؤولة إلا عندما يوجد نص قانوني ينص على ذلك.

المطلب الثاني : جمع المسؤولية
عندما يرتكب العون العمومي خطأ مرفقي تعود المسؤولية على الإدارة و عندما يرتكب ذاك العون خطأ شخصي فتكون الإدارة غير مسؤولة و لكن في بعض الحالات يكون جمع المسؤولية بين العون العمومي و الإدارة.
(I حالات جمع المسـؤولية :
أولا – جمع المسؤولية في حالة وجود خطأين: في هذه الحالة سبب الضرر هو خطأ مصلحي و خطأ شخصي (مجلس الدولة 03/02/1911) قرار Anguie في هذه القضية دخل السيد Anguie مكتب البريد و عند خروجه وجد الباب مغلق فتوجه نحو باب خروج أعوان البريد و لكن اعتقد عمال البريد أنه تأخر عمدا للسرقة فاستعملوا معه العنف و سببوا له كسرا في رجله فاعتبر القاضي الإداري أن ضرر الضحية ناتج عن خطأين :
1-/ خطأ مصلحي : عن طريق غلق أبواب البريد قبل الوقت الرسمي و في هذه الحالة يوجد تسير سيء
للمرفق العام.
2-/ خطأ شخصي : من طرف عمال البريد عند استعمالهم العنف مع الضحية.
ثانيا – جمع المسؤولية في حالة وجود خطأ واحد : في حالة وجود خطأ واحد ارتكبه العون العمومي تبقى المسؤولية على عاتق هذا الأخير و لكن نظرا لتطور القضاء الذي يحاول دائما مساعدة الضحية للحصول على تعويض من الإدارة فإن القاضي يعتبر أن الإدارة مسؤولة و لكن عن خطأ موظفيها.
الحالة الأولى – مسؤولية الإدارة عن خطأ يرتكبه العون العمومي أثناء القيام بتسيير المرفق العام اعترف القاضي الإداري بمسؤولية الإدارة على إثر خطأ يرتكبه العون العمومي أثناء القيام بتسيير المرفق العام في قضية الزوجين Lemonier مجلس الدولة الفرنسي في 26/07/1918 في هذه القضية عند تحضير حفلة محلية نظمت ألعاب باستعمال المفرقعات فأخبر رئيس البلدية بخطورة هذه الألعاب لذلك لعدم توافر الشروط الأمنية و لكن رغم ذلك لم يقم بشيء، فخلال هذه الحفلة أصيب الزوجين بجروح فرفعا دعوى أمام القاضي العادي و ضد رئيس البلدية أمام القاضي الإداري فطرحت مسألة تأسيس مسؤولية البلدية مادام لم يكن هناك إلا خطأ شخصي قام به رئيس البلدية فحتى يمنح مجلس الدولة تعويض للضحيتين أعتبر أن المرفق العام هو الذي هو الذي أعطى الفرصة للعون العمومي في ارتكاب خطأ شخصي و لا يمكن فصل ذلك الخطأ عن المرفق العام و لذلك مسؤولية الإدارة تجمع مع مسؤولية العون العمومي.
الحالة الثانية – مسؤولية الإدارة بسبب خطأ العون العمومي خارج المرفق العام : منطقيا هذا الخطأ يعود له فقط و يؤدي إلى مسؤولية شخصية و لكن رغم ذلك و لمساعدة الضحية للحصول على تعويض جاء مجلس الدولة بحل يختلف عن هذه القاعدة المنطقية و كان ذلك في قضية الآنسة Nimeur المؤرخة في 18/10/1949 في هذه القضية سائق شاحنة عسكرية لم يتحكم في مركبته و اصطدم بسكن الآنسة متسببا في أضرار فطلبت المعنية تعويضا من وزارة الدفاع فرفضت هذه الأخيرة ذلك لأن العسكري لم يكن في مهمة خاصة بالمرفق العام و عند التحقيق تبين أن العسكري كان راجعا لمقر عمله و أثناء رجوعه غير اتجاهه فمر على طريق غير الطريق المباشر و لذلك لزيارة عائلته.
فمجلس الدولة اعتبر أنه بالرغم من وجود خطأ شخصي قام به العون العمومي في سياقته لشاحنة ملك للإدارة و لكن الخطأ له علاقة بالمرفق العام مما يجعل جزء من تعويض الضرر على عاتق الإدارة.


(II نتائج جمع المسؤولية : إن نتائج جمع المسؤولية يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بالنسبة للضحية الذي يبقى لها الاختيار بين عدة حلول و يمكن للضحية أن تقوم بدعوى أمام القاضي الإداري تطالب بها بمبلغ التعويض بكامله من الإدارة كما يمكن لها القيام بدعوى أمام القاضي العادي ضد العون العمومي و تطلب الحكم عليه بدفع ذلك التعويض و في الحالة الأولى يمكن للإدارة أن تقوم بدعوى الرجوع ضد العون العمومي و في الحالة الثانية يمكن للعون العمومي أن يقوم بنفس الدعوى ضد الإدارة .

toujour avec walid autre monde

walid autr mond
17-04-2009, 03:52 PM
ادعي لي ربي يفرج عليا يا أخي و يفرج على جميع المسلمين

ARMADA
24-04-2009, 03:39 PM
SLT WALID JE VEUX UN EXPOSE SUR "LA RESPONSABILITE DES HOPITEAUX" MODULE DE "CONFLITS ADMINISTRATIFS" merci d'AVANCE