المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري


kanon20008
18-04-2009, 05:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اقدم لكم نظام المواريث حسب الشريعة الاسلامية والقانوني الجزائري
بسم الله :
المادة الأولى : في حكم التوارث.
التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب و السنة , قال الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان , و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه , أو كثر نصيبا مفروضا ). و قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين)
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض لأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ".و قال : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث "
الماده الثانية : في أسباب الإرث , و موانعه , و شروطه :
أ - أسباب الإرث :
لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة , و هي :
1 - النسب , أي القرابة , بأن يكون الوارث من آباء الموروث, أو أبنائه, أو حواشيه كالإخوة و أبنائهم , و الأعمام و أبنائهم , لقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون )
2 - النكاح , و هو العقد الصحيح على الزوجة , و لو لم يكن بناء و لا خلوة , لقوله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) .و بتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي , و البائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه.
3 - الولاء , و هو أن يعتق إمرؤ رقيقا عبدا , أو جارية , فيكون له بذلك ولاؤه , فإذا مات العتيق و لم يترك وارثا ورثه من أعتقه , لقوله صلى الله عليه و سلم : " الولاء لمن أعتق ."
ب - موانع الإرث :
قد يوجد سبب الإرث , و لكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع و المونع هي :
1 - الكفر , فلا يرث القريب المسلم الكافر , و لا الكافر قريبه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر."
2 - القتل , فلا يرث القانل من قتله , عقوبة له على جنايته , إن كان القنل عمدا , و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" لسي للقاتل من تركة المقتول شيئ."
3 - الرق , فالرقيق لا يرث و لا يورث , سواء كان الرق تاما , أو ناقصا كالمبعض و المكاتب و أم الولد , إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم , و إستثنى بعض أهل العلم ( المبعض ) فقالوا : يرث و يورث على قدر ما فيه من الحرية , لخبر إبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " في العبد يعتق بعضه , يرث و بورث على قدر ما عتق منه"
4 - الزنا , فأبن الزنا لا يرث والده , و لا يرثه والده , و إنما يرث أمه و ترثه دون أبيه , لقوله صلى الله عليه وسلم :" الولد للفراش و للعاهر الحجر"
5 - العان , فأبن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه , و لا يرثه والده , قياسا على إبن الزنا.
6 - عدم الاستهلال , فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث , لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث.
ج - شروط الإرث :
يشترط في صحة الإرث ما يلي :
1 - عدم وجود مانع من الموانع السابقة , إذ المانع يبطل الإرث
2 - موت المورث و لو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا, لأن الحي لا يورث إجماعا.
3 - كون الوارث حيا يوم موت مورثه , فلو أن امرأة مات أحد أولادها , و في بطنها جنين , فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه.إن أستهل صارخا لأن حياته متحققة يوم موت أخيه , و إن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات , و هو لم يتخلق بعد.
المادة الثالثة : في بيان من يرث من الرجال و النساء :
1 - الوارثون من الذكور , و هم ثلاثة أقسام :
1 - الزوج , فإن الزوج يرث زوجته إذا ماتت , و لو كانتا مطلقة إذا لم تنقض عدتها , فإن انقضت عدتها فلا إرث له منها.
2 - المعتق , أو عصبته الذكور عند فقده.
3 - الأقارب , و هم أصول , و فروع , و حواش , فالأصول : الأب و الجد وإن علا , و الفروع : الابن و أبن الابن مهما نزل. و الحواشي و القريبة , و هم الأخوة و أبناؤهم و إن نزلوا . و الأخوة لأم . و الحواشي البعيدة و هم العم و إن نزل أشقاء أو لأب.
هؤلاء هم الذكور الوارثون , و لا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة أبدا .و ذلك ولأن بعضهم يحجب بعضا , فالأب يحجب الجد , و الأخوة للأم , و الابن يحجب الأخ , و الأخ يحجب العم و هكذا . فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة : الزوج و الابن و الأب فقط.
ب - الوارثات من الإناث :
الوارثات من النساء ثلاثة أقسام , و هي :
1- الزوجة
2- المعتقة
3- ذوات القرابة , و هن ثلاثة أقسام : أصول , و هن الأم و الجدة لأم , أو لأب. و فروع , و هن البنت و بنت الإبن و إن نزلت, و حاشية قريبة و هي الأخت مطلقا.
[ تنبيه ] : لا ترث العمة و لا الخالة , و لا بنت البنت و لا ولدها و لا بنت الأخ و لا بنت العم مطلقا.

المادة الرابعة : في بيان الفروض:
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة و بيانها كالتالي :
أ- النصف , و يرثه خمسة أفراد وهم:
1- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد و لا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى.
2- البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر , فلا ترث النصف إلا إذا إنفردت.
3- بنت الإبن إذا انفردت , و لم يكن معها ولد إبن كذلك.
4- الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ , و لم يكن معها أب , و لا إبن و لا إبن إبن.
5- الأخت لأب إذا انفردت , و لم يكن معها أخ , و لا أب , و لا إبن إبن.
ب - الربع : و يرثه نفران فقط , وهما :
1- الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.
2- إن لم يكن لزوجها الهالك ولد و لا ولد ذكرا كان أو أنثى.
ج - الثمن : و يرثه نفر واحد و هو الزوجة , و إن كن زوجات اقتسمنه.و ذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى.
د - الثلثان : و يرتهما أربعة أصناف :
1- البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن , أي أخيهما.
2- بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب , ذكرا كان أو أنثى , و عن إبن الإبن الذي هو أخوهما.
3- الشقيقتان فأكثر إن إنفردتا عن الأب , و ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى , و عن الشقيق .
4- الأختان لأب فأكثر إن إنفردتا عمن ذكر في الشقيقتين و عن الأخ لأب.
ه- الثلث : و يرثه ثلاثة أنفار , وهم :
1- الأم , إن لم يكن للهالك ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثى , و لا جمع من الإخوة إثنان فأكثر , ذكورا أو إناثا.
2- الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا إثنين فأكثر و لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد و لا ولد ولد , ذكرا كان أو أنثقى.
3- الجد , إن كان مع الأخوة و كان الثلث أوفر له و أحظ , و ذلك فيما إذا زاد عدد الأخوة عن أثنين من الذكور أو ربع من الإناث.
[ تنبيه] : الثلث الباقي:
1- إذا هلكت امرأة و خلفت زوجها و أباها و أمها فقط فإن مسألتها تكون من ستة للزوج نصفها ثلاثة , و للأم ثلث النصف الباقي و هو واحد , و للأب الاثنان الباقين بالتعصيب.
2- إذا هلك رجل عن إمرأته و أمه و أبيه لا غير , فالمسألة من أربعة ربعها للزوجة و هو واحد , و للأم ثلث الباقي و هو واحد , اثنان للأب بالتعصيب.
فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة , و إنما ورثت ثلث باقي التركة . بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتين المسألتين بالعمرتين.
و - السدس : و يرثه سبعة أنفار, و هم :
1- الأم , إن كان للهالك ولد أو ولد , أو كان له جمع من الأخوة إثنان فأكثر ذكورا أو إناثا , أشقاء أو لأب أو لأم , سواء كانوا وارثين أو محجورين.
2- الجدة إن لم يكن للهالك أم , و ترثه وحدها إن انفردت و إن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا.
[ تنبيه] : الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم , و إما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط.
3-الأب , و يرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن.
4- الجد , و برثه عند الأب فقط لأنه بمنزلته.
5- الأخ للأم ذكرا أو أنثى, و يرثه إن لم يكن للهالك أب , و لا جد , و لا ولد , و لا ولد الولد ذكرا أو أنثى , بشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم , أو أخت لها.
6- بنت الابن و ترثه إذا كانت مع ينت واحدة , و ليس معها أخوها , و لا إبن عمها المساوي لها في الدرجة ,و لا فرق بين الواحدة و الأكثر في إرث السدس لبنت الأبن أو بناته.
7- الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة , و ليس معها أخ لأب , و لا أم , و لا جد , و لا ولد ولد , إبن.

kanon20008
18-04-2009, 05:51 PM
المادة الخامسة : في التعصيب:
أ - تعريف العصب: العاصب في الاصطلاح : من يجوز كل المال عند انفراده , أو ما أبقت الفرائض إن كانت , و يحرم إن لم تبق الفرائض شيئا من التركة ؟, و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح :" ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر".


حجب الإسقاط :
المراد حجب الإسقاط : حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا المحجب . و الحاجبون لغيرهم حجب إسقاط تسعة عشر نفرا, وهم :
1- الابن , فلا يرث معه إبن الابن , و لا بنته و لا الأخوة مطلقا و لا الأعمام مطلقا .
2- إبن الابن , فلا يرث معه من تحته من أبن الإبن و لا بنته و يحجب كل من يحجبه الإبن سواء بسواء.
3- البنت , فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا.
4- بنت الابن , فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا.
5- البنتان فأكثر , فلا يرث معهما الأخ للأم مطلقا و لا بنت الابن أو بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو إبن عم مساوي لها بالدرجة
6- بنتا الابن فأكثر , فلا يرث معهما الأخ للأم , و لا بنت أو بنات ابن الابن , إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو إبن عم مساو لها في الدرجة.
7- الأخ الشقيق , فلا يرث معه الأخ للأب مطلقا , و لا العم مطلقا.
8- إبن الأخ الشقيق , فلا يرث معه العم مطلقا , و لا إبن الأخ للأب , و لا من تحته من أبناء الأخ مطلقا.
9- الأخ للأب , فلا يرث معه العم مطلقا , و لا إبن الأخ شقيقا أو لأب .
10- إبن الأخ لأب , فلا يرث معه العم , و لا من تحته من أبناء الأخ.
11- العم الشقيق , فلا يرث معه العم الأب , و لا من تحته من أبناء العام مطلقا.
12- إبن العام الشقيق, فلا يرث معه العم للأب , و لا من تحته من أبناء العام .
13- العم لأب , فلا يرث معه إبن العام مطلقا.
14- الشقيقة مع البنت , فلا يرث معها الأخ للأب , لأن الشقيقة مع البنت نزلت منزلة الشقيق و الشقيق لا يرث معه الأخ للأب.
15- الشقيق مع بنت الابن , فلا يرث معها الأخ للأب.
16- الشقيقتان , فلا يرث معهما الأخت للأب , إلا إذا كان معها أخ تعصب به.
و بناء على هذا , فالأخت للأب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الإبن مع البنتين , فإنها تسقط إلا إذا كان معها أخ أو إبن عم مساو لها فإنها تعصب به.
17- الأب , فلا يرث معه الجد , و لا الجدة لأب و لا العم مطلقا و لا الأخوة كذلك.
18- الجد, فلا يرث معه أبوه , و لا الأخوة للأم , و لا العم مطلقا , و لا أبناء الأخ كذلك
19- الأم , فلا ترث معها الجدة مطلقا.
المادة السابعة : في أحوال الجد:
1- الجد و أولاد الابن , و الأعمام , و أبناء الأعمام , و كذا أبناء الأخوة فإنه و إن لم يرد نص صريح من الكتاب في توريثهم فإن قول الرسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها" يقرر إرثهم و يثبته , كما أن أبن الابن و بنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى :( يوصيكم الله في أولادكم ), و لذا فالإجماع على توريث من ذكر , غير أن الجلد لما كان يشمله قول الله تعالى :( وورثه أبواه) و قوله : ( و لأبويه لكل واحد منهما السدس) كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد , و يجوز كل المال إذا أنفرد , و ما أبقت الفرائض إن كانت , و لا يخالف الأب إلا في مسألة الأخوة , فإن الأب يسقطهم جميعا و الجد يرث معهم , لكونه مساويا لهم في القرب من الهالك , إذ الأخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم , و الجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو أبنه
و من هنا كان للجد خمسة أحوال , و هي :
1- أن يكون معه وارث أصلا , فيحوز كل المال تعصيبا
2- أن يكون معه أصحاب فروض فقط , فيفرض له معهم السدس و إن بقي من التركة شيئ ورثه بالتعصيب
3- أن يكون معه أبن و أبن أين , فيفرض له السدس لا غير.
4- أن يكون معه أخوة فقط , فإنه يعطي الأكثر من ثلث المال , أو المقاسمة.
و تكون المقاسمة أحظ له إذا يزد عدد الأخوة على أثنين , أو ما يعادلها من الأخوات
5- أن يكون معه إخوة و أصحاب فروض فإنه حينئذ يعطي الأفضل من سدس كامل التركة , أو من ثلث الباقي ,. أو من مقاسمة الأخوة , و إن استغرقت الفروض التركة فإن الأخوة يسقطون , و أما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس , و لو عالت المسألة من أجله.
[ تنبيهان ]: الأول في المعادة :
إذا أجتمع جد و أخوة أشقاء , و أخوة لأب فإن الأشقاء يعدون على الجد الأخوة للأب , و يقاسمونه على أساسها ثم يحجبونهم فيأخذون نصيبهم دون الجد . مثال ذلك حد شقيق و أخ لأب , فالمسألة من ثلاثة عدد رؤوسهم للجد واحد , و للشقيق واحد , و للأخ للأب واحد , غير أن الشقيق بعدما يعد على الجد الأخ للأب يرجع نصيبه , لأن الشقيق يحجب الذي لأب كما تقدم.
الثاني : في الأكدرية:
إذا هلكت امرأة عن زوجها و أمها و أختها شقيقة أو لأب وجدها , فالمسألة من ستة لوجود السدس فيها , نصفها للزوج ثلاثة , و ثلثها للأم إثنان و نصفها للأخت ثلاثة , و سدسها للجد واحد . فتعول المسألة إلى تسعة , ثم إن الجد يطالب الأخت بالمقاسمة فيجمع واحدة مع ثلاثتها فتصير أربعة فيقتسمانها للذكر , مثل حظ الأنثيين , و أفردت هذه المسألة بالذكر , لأن المفروض أن يفرض للأخت فيها النصف , ثم يرجع عليها الجد فيخلط نصيبه مع نصيبها, و يقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين . فتصبح الأخت وارثة للسدس , و الجد للثلث عكس ما فرض تقريبا .و سميت بالأكدرية لتكديرها على الأخت حيث أفرض لها الكثير و أخذت القليل.

kanon20008
18-04-2009, 05:56 PM
المادة الثامنة : في تصحيح الفرائض :
أصول الفرائض و هي سبعة : الإثنان , و الثلاثة , و الأربعة , و الستة , و الثمانية , و الإثنا عشر , و الأربعة و العشرون .
فالنصف يكون من الإثنين و , و الثلث يكون من الثلاثة , و الثلاثة , و الربع يكون من الأربعة , و السدس يكون من الستة , و الثمن من الثمانية , و إذا إجتمع في الفريضة الربع و السدس فمن الإثني عشر , و إذا إجتمع الثمن و السدس أو الثلث فمن الأربعة و العشرين.
أمثلة:
1- زوج , و أخ فالمسألة من إثنين , نصف للزوج , و نصف للأخ.
2- أم , و أب فالمسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد , و الباقي للأب بالتعصيب.
3- زوجة و أخ , فالمسألة من أربعة , و ربعها واحد للزوجة , و الباقي للأخ بالتعصيب
4- أم , و أب فالمسألة من ستة للأم سدس واحد , و للأب سدس واحد , و الباقي للإبن بالتعصيب.
5- زوجة و إبن , فالمسألة من ثمانية , للزوجة الثمن واحد و الباقي للإبن بالتعصيب.
6- زوجة , وأم و عم فالمسألة من إثني عشر لإجتماع الربع و الثلث فيها , ربعها للزوجة ثلاثة , و ثلثها للأم أربعة , و الباقي للعم تعصيبا.
7- زوجة , وأم ,و إبن فالمسألة من أربعة و عشرين لإجتماع الثمن و السدس فيها ثمنها للزوجة , ثلاثة , و سدسها للأم , أربعة , و الباقي للإبن تعصيبا.
ب - العـــــول :
1- تعريفه :
العول في الإصطلاح : الزيادة في السهام , و النقص من المقادير.
2- حكمه : أجمع الصحابة رضي الله عنهم , إلا إبن عباس , على العمل به , و عليه فالعمل بيه جار بين كافة المسلمين.
3- ما يدخله العول :
يدخل العول ثلاثة أصول فقط , و هي الستة , و الإثنا عشر , و الأربعة و العشرون . فالستة تعول إلى العشرة بالفرد و الزوج . و الإثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالفرد فقط , و الأربعة و العشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة و عشرين بالفرد.
أمثلة :
1- عول الستة إلى سبعة : زوج و شقيقة و جدة , فالمسألة من ستة , للزوج النصف ثلاثة ,و للأخت الشقيقة النصف ثلاثة , و للجدة السدس واحد , فعالت إلى سبعة بالفرد.
2- عول الستة إلى ثمانية : زوج , و شقيقتان, و أم , فالمسألة من ستة نصفها للزوج ثلاثة , و ثلثاها للشقيقتين أربعة , و سدسها للأم واحد , فعالت إلى ثمانية بالزوج.
3- عول الإثني عشر إلى ثلاثة عشر : زوجة , و أم , و أختان لأب . فالمسألة من إثني عشر لوجود السدس و الربع فيها. فللزوجة الربع ثلاثة , و للأم السدس إثنان , و للأختين الثلثان ثمانية . فعالت إلى ثلاثة عشر.
4- عول الأربعة و العشرين إلى سبعة و عشرين في مثل زوجة و جد , و أم و بنتنين , فالمسألة من أربعة و عشرين لوجود الثمن , و السدس فيها . ثمنها ثلاثة للزوجة, و سدسها أربعة للجد , و سدسها أربعة أيضا للأم , و ثلثاها ستة عشر للبنتين , فعالت إلى سبعة و عشرين.
ج- كيفية التأصيل
1- أحوال الورثــــة :
الورثة , إما أن يكونوا عصبة ذكورا فقط , أو ذكورا و إناثا , و إما أن يكونوا عصبة معهم ذو فرض و إماأن يكونوا ذوي فروض فقط .
و عليه فإن كانوا عصبة فقط فالمسألة تؤصل بحسب رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء , فالمسألة من ثلاثة , عدد رؤوسهم لكل واحد منهم سهم واحد. و إن كانوا عصبة ذكورا و إناثا فكذلك , غير أن للذكر مثل حظ الأنثيين نحو إبن و بنتين , فالمسألة من أربعة , عدد رؤوسهم للإبن إثنان , و لكل بنت واحد.
و إن كان معهم ذو فرض , فالمسألة من مقام ذلك الفرض نحو زوج و إبن و بنت , فالمسألة من أربعة مقام فرض الزوج ربعها واحد للزوج , و إثنان , للإبن و واحد للبنت , للذكر مثل حظ الأنثيين.
د- الأنظار الأربعة :
و إذا كان في المسألة صاحب فرض فأكثر فإنه يتعين النظر بين المقامين , أو المقامات بالأنظار الأربعة التي هي التماثل و التداخل و التوافق و التخالف . و ذلك من أجل تأصيل المسـألة و تصحيحها . ففي التماثل كنصفين أو سدسين , فإنه يكتفي بأحد المتماثلين فيجعل أصلا للمسألة , و يجري التقسيم نحو زوج ، و شقيقة : للزوج النصف ،و لشقيقه النصف فيكتفي بأحد المقامين لأنهما متماثلين، و يجعل أصلا للمسألة هكذا:
و في التداخل كستة ، و ثلاثة ، فإنه يكتفي بأكبر العددين ، إذا الأصغر داخل تحت الأكبر، فيجعل الأكبر مقاما للفريضة .و يجري التقسيم هكذا:
فالمسألة من ستة سدسها للأم واحد ، و ثلثها للأخوين للأم إثنان والباقي ثلاثة للعاصب .
و قد أكتفي فيها بفرض السدس فجعل مقاما لها، لأن الثلث داخل في السدس.
و في التوافق : فإنه ينظر في أقل نسبة بين العددين المتوافقين فيؤخذ وفق أحدهما و يضرب في كامل العدد الآخر و الحاصل يجعل أصلا لمسالة و يجري التقسيم نحو زوج و أم ، و ثلاثة أبناء و بنت .
للزوج الربع و مقامه من أربعة ، و للأم السدس و مقامه ستة . و النسبة بين المقامين ( الربع و السدس) توافق بالنصف ، إذ في كل من العدديين نصف .
فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيحصل اثنا عشر ، فيجعل أصلا للمسألة هكذا.


و في التخالف : و هو أن لا يتفق العددان في أية نسبة كثلاثة و أربعة مثلا فإنه يكتفي بضرب كامل أحدهما في كامل الآخر و الحاصل يجعل أصلا للمسألة ، و يجري التقسيم هكذا في وزج ، و أم ،و شقيق : للزوج النصف مقامه من إثنين ، و للأم الثلث مقامه من ثلاثة ، و النسبة بينهما التخالف ، فضرب الإثنان في الثلاثة فحصل ستة فجعل أصلا للمسألة.
ه- الإنكسار:
الإنكسار هو أن تكون بعض السهام غير منقسمة على ورثتها . فينظر بين السهام و ورثتها فإن توافقا أخذ وفق الورثة ، و وضع فوق أصل الفريضة ، فضرب فيها. و الحاصل تصح منه الفريضة فيجعل في جامعة أخرى بعد جامعة التأصيل ، ثم يضرب ما بين كل وارث في الوفق الموضوع فوق أصل الفريضة و الحاصل يوضع أمامه تحت جامعة التصحيح هكذا : في نحو زوج و ابنين و ابنتين.
و إن تخالفا وضع عدد رؤوس الورثة كاملا فوق الفريضة ، و ضرب فيها الحاصل تصح منه الفريضة فيجعل في أخرى ، و يضرب ما بين كل وارث فيما فوق الفريضة و الحاصل يوضع الخ ما تقدم...... مثاله : زوجة و إبن و بنت ، فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد ، و يبقى سبعة للعصبة و هي غير منقسمة عليهم لأن رؤوسهم ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثين فينظر بين السهام و بين الرؤوس فيوجد التخالف ، فيوضع كامل عدد رؤوس الورثة و هو ثلاثة فوق الفريضة و يضرب فيها فيحصل أربعة و عشرون فتصح منها الفريضة و يجري العمل كما سبق هكذا:
هذا فيما إذا كان الإنكسار على فريق واحد من الورثة أما إذا كان على أكثر من فريق ، فالعمل هو أن ينظر بين كل فريق و سهمه الذي إنكسر عليه بالتوافق و التخالف ، و ما يتحصل من النظر يوضع وراءه ثم يرجع إلى تلك
الأعداد التي وضعت وراء كل فريق فينظر بينها بالأنظار الأربعة ، ففي التماثل يكتفي بواحد منها ، و في التداخل يكتفي بالأكبر منها ، لأن الأصغر داخل تحت الأكبر. و في التوافق يكتفي بحاصل ضرب الوفق في كامل العدد الأخر و الحاصل يوضع فوق الفريضة ثم يضرب فيها و ما يحصل في جامعة أخرى و يجري العمل كما تقدم.
مثال الإنكسار على فريقين : زوجتان و شقيقان ، فالمسألة من أربعة للزوجتان واحد و هو منكسر عليهما و الباقي ثلاثة للشقيقين بالتعصيب ، و هو منكسر عليهما أيضا، فينظر بين سهم الزوجتين و عدد رؤوسها فيوجد بينهما تخالف ، فيوضع عدد رؤوسها و هو إثنان وراءهما. ثم ينظر بين الشقيقين و سهمهما فيوجد التخالف أيضا، لأن الثلاثة تخالف الإثنين ، فيوضع عدد رؤوس الشقيقين وراءهما أيضا ، ثم ينظر بين عددي رؤوس الزوجتين ، و الشقيقين فيوجد التماثل فيكتفي بأحد العددين فيوضع فوق الفريضة ، و يضرب فيها الحاصل يوضع في جامعة أخرى و يجري العمل كما سبق ، و هذا مثاله. و هذا مثال لما تماثل فيه عدد الرؤوس: فالملاحظ أن الإنكسار كان على ثلاثة فرقاء ، و أن كل فريق تخالف مع سهامه فوضع عدد رؤوس كل فريق وراءه ، ثم نظر في الرواجع ، أي عدد رؤوس كل فريق فوجد التداخل بين الإثنين و الأربعة فأكتفي بالأكبر و هو الأربعة ثم نظر بين الأربعة و الثلاثة فكان التخالف فضرب كامل أحدهما في الآخر أي الثلاثة في الأربعة أو العكس ، فحصل إثنا عشر فوضع فوق الفريضة و ضرب فيها فحصل 288 فوضع في جامعة أخرى و جرى العمل كما سبق.
المادة التاسعة : في قسمة التركات:
قسمة التركات ، هي الثمرة المرجوة من تعلم الفرائض ، و النتيجة المقصودة منه.
و لقسمة التركات طرق شتى نكتفي منها بطريقتين : الأولى فيما إذا كانت التركة عرضا ،و الثانية فيما إذا كانت نقدا، فالأولى تعرف بالتفريط و هو عبارة عن تجزئة التركة إلى أربعة و عشرين جزءا كل جزء يسمى قيراطا . و كيفية العمل هي أن تضع العدد 24 في جامعة بعد جامعة التصحيح ثم تنظر بين القراريط ، و بين العدد الذي صحت منه الفريضة فإن كانا متماثلين فالأمر سهل ، فإنك تنقل ما بين كل وارث و تضعه ظامامه تحت جامعة القراريط ، و يكون ذلك نصيبه من القراريط ، و ذلك في مثل زوجة ، و أم و إبن ، هكذا:
و إن لم يكونا متماثلين ، و كانا متفقين في نسبة ما من النسب فإنك تأخذ وفق القراريط فتجعله فوق جامعة الفريضة ، و تأخذ وفق الفريضة فتجعله في جامعة خلف جامعة القراريط ، ثم تضرب ما بين كل وارث في وفق القراريط الموضوع فوق جامعة الفريضة ، و الحاصل تقسمها على وفق الفريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط ، و خارج القسمة إن كان عددا صحيحا وضعته تحت جامعة القراريط ، و إن كان عددا صحيح أو كسرا وضعت الصحيح منه تحت جامعة القراريط و الكسر تحت الجامعة الأخيرة التي هي وفق الفريضة ، و يصبح الكسر جزءا مما فوقه.
و عند اختبار العملية تجمع الأعداد الصحيحة أولا ، ثم تجمع الكسور فتصبح عددا تضيفه إلى الأعداد الصحيحة ، فأن كان الحاصل الجمع أربعة و عشرين على قدر عدد القراريط كان العمل صحيحا و إلا ففسد.
الملاحظ هنا: أن أصل المسألة من إثني عشر ،و صحت من 36 لانكسار سهم الإبن و للبنت عليهما . للعمل جرى حسب القاعدة المتقدمة بالضبط.
و مثال آخر ، هالك عن زوجة و أم و شقيق هكذا:
و الملاحظة هنا : أن التوافق حصل بنصف السدس ، فوضع نصف السدس القراريط و هو إثنان فوق الفريضة و وضع وفق الفريضة و هو واحد ، نصف سدس الإثني عشر، و جرى العمل كما سبق ، غيران القسمة على واحد تخرج نفس العدد بلا زيادة و لا نقص فلا يضر ، فيوضع الخارج أمام صاحبه كما تقدم.
و إن كانا مختلفين فإنك تأخذ كامل القراريط و هو 24 فتضعه فوق الفريضة و تأخذ كامل الفريضة فتضعه في جامعة وراء جامعة القراريط ، ثم تضرب ما بين كل وارث فيما فوق الفريضة و هو 24 ، و حاصل الضرب تقسمه على كامل الفريضة ، الموضوع في جامعة أخيرة وخارج القسمة ، إن كان عددا صحيحا فقط وضعته أمام وارثه تحت جامعة القراريط ، و إن كان معه كسر وضعت الصحيح تحت جامعة القراريط ، و وضعت الكسر تحت الجامعة الأخيرة ، و يكون الكسر جزءا من ذلك العدد . فإذا جمعت تلك الكسور كونت عددا صحيحا ، فتضيفه إلى الأعداد الصحيحة فيتم عدد القراريط الأربعة و العشرين.
مثال ذلك ، هالك عن زوجة و أم ، و أختين لأب هكذا:
الملاحظة هنا : 1- أن بين الفريضة و القراريط تخالف
، إذ 13 تخالف 24 و لا تتفق معها في أية نسبة ، و لذا وضعنا كامل القراريط فوق الفريضة ، و كامل في جامعة وراء جامعة القراريط.
2- الكسور التي تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كونت عددا صحيحا و هو اثنان ، وضعناهما تحت جامعة القراريط ، و بهما تم عدد القراريط24. و عرفنا أن العمل صحيح.
و الثانية و هي فيما إذا كانت التركة عينا : دراهم أو دنانير ، فإن العمل لا يختلف عن طريقة التقريط الأولى ، إلا أنك تضع التركة أي عدد الدراهم أو الدنانير بكاملها في الجامعة التي كنت تضع فيها عدد التقريط ، و إليك مثال.
هالكة عن زوج إبن و تركت قدرا من المال هو أربعون ريالا ، فتجري العمل هكذا:
يلاحظ أننا نظرنا بين الفريضة و التركة فوجدنا بينهما توافقا بالربع فأخذنا وفق التركة فوضعناه في جامعة أخيرة لنقسم عليه، و أخذنا وفق التركة و هو (10) لنضرب فيه، فوضعنا فوق الفريضة ثم ضربنا ما بيد الزوج و هو واحد فيما فوق الفريضة و هو عشرة فحصل عشرة ، و قسمنا على وفق الفريضة و هو واحد فخرج العدد بنفسه و هو عشرة، فوضعنا أمام وارثة و كذا فعلمنا بما بيد الإبن ، فناب الزوج عشرة من 40 و هو الربع، و ثلاثون نابت الإبن ، و هي الثلاثة أرباع الأربعين.
مثال آخر ، زوج ، و أم ، و شقيق و التركة ستون درهما:
يلاحظ أن التوافق كان بالسدس
مثال آخر ، لما إختلفت فيه الفريضة مع التركة ، زوجة و أم ، و أب ، و التركة 230 درهما و هكذا :
و الملاحظ هنا أنه لت تحصل أية نسبة بين الفريضة و التركة. كما يلاحظ أن العمل لم يختلف فب هذه الطريقة عن طريق التقريط أبدا إلا في وضع التركة بدل القراريط أما العمل فيجري على نحو ما سبق تماما ، فالزوجة أخذت ربعها و هو ثلاثة ، مضروبا في التركة و هو 230 مقسوما على أصل الفريضة 12 فخرج 58 درهما وضعت أمامها تحت جامعة التركة ، و بقي كسر و هو 9 فوضع تحت جامعة أصل الفريضة فينسب منها هكذا : 12/9 ، و هو يساوي ثلاثة أرباع الواحد الصحيح.و الأم ضرب ما بيدها فيما فوق الفريضة و قسم الحاصل على12 فخرج 58 و كسر وهو 4 من إثني عشر ، و الأب ضرب ما بيده و قسم فخرج أيضا 97 و كسر و هو 11 من إثني عشر ، فجمعت الكسور فكانت 24 أي إثنين صحيحين فوضعت تحت الأعداد أسفل الجدول و جمعت معها فكان حاصل الجمع موافقا للتركة ، فعلمنا أن العمل صحيح ، و هو المطلوب.
المادة العاشرة : في المناسخة:
المراد بالمناسخة: العمل الذي يتوصل به إلى معرفة ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة ، و الطريقة إلى ذلك أن تصحح فريضة الهالك الأول ، و تضع حرف (ت) علامة على موت الوارث الموضوع الحرف أمامه . ثم من يرث من ورثة الهالك الأول تضعهم بعنوان إرثهم الجديد ، فمن كانت زوجة في التركة الأولى قد تصبح في الثانية ، أما مثلا تضعهم مقابل سهامهم في التركة الأولى ، و إن وجد وارث جديد فأكثر تضعه في جدول أسفل الجدول الأول ، تم تصحح مسألتهم و تنظر بين ما صحت منه المسألة و بين سهام الهالك ، فإن إنقسمت السهام على الفريضة الثانية فإن المسألتين تصحان مما صحت منه الأولى مثاله:هالكة عن زوج ،و أم و إبن و بنت و مات الزوج عن إبنته المذكورين ، فالمسألة الأولى من (12) وتصح من (36) لإنكسار سهم الإبن و البنت عليهما. و المسألة الثانية من ثلاثة ، و سهم الهالكة تسعة و هي منقسمة على الفريضة الثانية و هي ثلاثة . فالمسألتان إذا تصحان من ستة و ثلاثين ، فتضع جامعة أخيرة تسمى جامعة المناسخة ،و تنقل إليها لاالعدد الذي صحت منه الفريضة الأولى و هو (36) و تنقل إليها السهام قتضعها تحتها ، فمن لم يكن له في المسألة الثانية شيئ وضعت سهمه من المسألة الأولى كما هو بعينه تحت جامعة المناسخة أمامه , و من كان له شيئ في المسألة الثانية ضربته فيما فوق من جامعة الفريضة ,

kanon20008
21-04-2009, 04:30 PM
لمن يهمه الامر نحن هنا في مواضيع الخاصة بالميراث شكرا

walid autr mond
22-04-2009, 02:21 PM
بارك الله فيك و جعلها في ميزان الحسنات

n@§§!ba
22-04-2009, 03:33 PM
بارك الله فيك على هذه المعلومات

kanon20008
25-04-2009, 10:55 AM
بارك الله فيك على هذه المعلومات
و فيك البركة جزاك الله كل الخير

yassine kaka
10-08-2009, 10:03 PM
شكرا اخي غالي
على الموضوع القيم

kanon20008
11-08-2009, 06:53 PM
شكرا اخي غالي
على الموضوع القيم

شكرا على مرورك ارجو انك استفدت

تـقــ الله ــــوى
08-01-2010, 06:23 PM
شــــــكرا على المعلومات القيمة بارك الله يفك و جزاك خيرا
تحياتي

kanon20008
09-01-2010, 02:37 PM
شــــــكرا على المعلومات القيمة بارك الله يفك و جزاك خيرا


تحياتي

العفو الاخت نرمين شكرا على المرور و نرجو الاستفادة icon30