المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساعدوني يا أساتذة في قضية إصدار صك بدون رصيد


skader71
27-04-2009, 08:33 PM
تعود القضية إلى 27/06/2007 تقدم المستفيد في التاريخ المذكوروتحصل على شهادة عدم كفاية الرصيد وتقدم إلى السيد وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الابتدائية، تم التحقيق عند الدرك الوطني فتم أمر بالحضورليتفاجأ الضحية بتصريح بالضياع ولم يذكر رقم الشيك المقدم، تحولت القضية إلى التحقيق فدامت أكثر من ثمانية (08)أشهروفي 13أفريل تم الحكم على المتهم بسنة حبس نافذة و 50 مليون سنتيم تعويض وغرامة بقيمة الشيك، ثم استأنف المتهم الحكم بمجلس القضاء مع استظهار المتهم لشهادة ضياع أخرى ومرقمة بأرقام تختلف عن الأولى وذكر فيها رقم الشيك المتنازع عليه وتحصل على البراءة .. مارأي الأساتذة والقانون
وشكرا مسبقا ودمتم في خدمة العدالة واستبيان الحق.

moondroit
29-04-2009, 12:52 PM
الإشكال في الشيك الذي تقدم به الضحية لانه مفتاح القضية
إذا مازال الضحية محتفظا به
من المفروض ان يكون الشيك موقعا بخطه
و إذا ثبت ذلك في حقه فيمكن متابعته جزائيا لكن رغم البراءة لا مانع من التوجه للقضاء المدني لطلب قضاء الدين و التعويض

م.ابراهيم
29-04-2009, 06:11 PM
تعود القضية إلى 27/06/2007 تقدم المستفيد في التاريخ المذكوروتحصل على شهادة عدم كفاية الرصيد وتقدم إلى السيد وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الابتدائية، تم التحقيق عند الدرك الوطني فتم أمر بالحضورليتفاجأ الضحية بتصريح بالضياع ولم يذكر رقم الشيك المقدم، تحولت القضية إلى التحقيق فدامت أكثر من ثمانية (08)أشهروفي 13أفريل تم الحكم على المتهم بسنة حبس نافذة و 50 مليون سنتيم تعويض وغرامة بقيمة الشيك، ثم استأنف المتهم الحكم بمجلس القضاء مع استظهار المتهم لشهادة ضياع أخرى ومرقمة بأرقام تختلف عن الأولى وذكر فيها رقم الشيك المتنازع عليه وتحصل على البراءة .. مارأي الأساتذة والقانون
وشكرا مسبقا ودمتم في خدمة العدالة واستبيان الحق.

نشكر الاخت moondroit على المشاركة
و نعاتبها عى هدا التاخيــــــــــــــــــــــــــــــر
هههههههه مرحبا بك من جديـــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختي الكريمة moondroit ان اشك في ان صاحب الشيك تحصل على البراءة
لمجدر انه قد تصريح بالضياع ...............
اذا كان قضاة الموضوع باقرار الجزائي اسسوا حكمهم على هذا السبب يكون قرارهم
غير مؤسس اطلاقــــــــــــــــــــــــا.
صاحب الشيك يسجل معارضة لدى البنك ثم يقدم شكوى بسرقة الشيك مثلا و لا يتحصل على البراءة و انما يوقف الفصل في شكوى الشيك لغاية الفصل في دعوى السرقة مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
لذلك انصح اخي skader71 تسجيل طعن بالنقض ضد القرار الجزائي اذا كان اجل الطعن لازل ساري
و ان كان من حقك اللجؤ للقضاء المدني كما قالت لك الاخت moondroit

بالتوفيق

Rmimazzz
01-05-2009, 10:04 AM
ليس له الحق في الطعن بالنقض يا حبيبي بل للنيابة وحدها هدا الحق لأن المتهم قد تحصل على البراءة.

وينك يا moondroit غابو حسوسك نشالله لاباس عليك.

skader71
04-05-2009, 07:51 PM
شكرا يا إخواني على هذه الردود، وربما احتجتم إلى تفاصيل أكثر سأزودكم بها عن قريب إن شاء الله لأن هذه المشكلة تخص صديق لي ولا يعرف ما يفعل حيال هذه القضية بالرغم من توفر دلائل تضمن له حقه أمام العدالة ، ولكن الذي حصل هو العكس. ننتظر منكم المساعدة مع الشكر الجزيل لما تقدموه.

نقيب المحامين27
10-05-2009, 08:19 PM
يا أخي اذا كان القرار بالبراءة مؤسس على عدم صحة الشيك فلا يمكن حتى للصحية التوجه للشق المدني لماذا؟ لان الجزائي يوقف المدني وهو حجة عاى القصي المدني وان كان لسبب آخر توجب عليه الجوء الى السيد النائب العام اذا كانت كانت له التمسات بادانة المتهم بطلب تقديم السيد النائب العام طعنا بالنقص لفائد القانون بعد اخطار النائب العام لدى المحكمة العليا .هدا الاجرار قليل التعامل به لجهله فقط
وشكرا

nassim34
10-05-2009, 08:27 PM
يا أخي اذا كان القرار بالبراءة مؤسس على عدم صحة الشيك فلا يمكن حتى للصحية التوجه للشق المدني لماذا؟ لان الجزائي يوقف المدني وهو حجة عاى القصي المدني وان كان لسبب آخر توجب عليه الجوء الى السيد النائب العام اذا كانت كانت له التمسات بادانة المتهم بطلب تقديم السيد النائب العام طعنا بالنقص لفائد القانون بعد اخطار النائب العام لدى المحكمة العليا .هدا الاجرار قليل التعامل به لجهله فقط
وشكرا

كلام كبير علينا ومبهم
ارجو الاضاحة استاذ