المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طاب مساعدة حول......


أنس الجزائري
03-05-2009, 01:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم:
ابحث عن مساعدة لانشاء مذكرة حول :
مقارنة بين طرق الطعن في الاحكام الجزائية
وجزاكم الله خيرا.

hafid
03-05-2009, 03:56 PM
*طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الطعن بالنقض*


النقض هو طريق غير عادي و يبكون أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الجنائي
و لا تعد المحكمة جهة تقاضي بل تنظر و تراقب مدى تطبيق القاضي للقانون و الإجراءات المتخذة في النظر في الدعوى و الحكم الصادر فيها
و نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن بالنقض في المواد من 495الـــى 528 ق الإجراءات الجزائية الجزائري
محل و أوجه الطعن
1- محل الطعن :
يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في :
-قرارات غرفة الاتهام ماعدا قرارات المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية
-أحكام المحاكم و المجالس القضائية الفاصلة في الدعوى كأخر درجة أو المتعلقة بالاختصاص
غير انه لا يجوز الطعن بالنقض في
- الإحكام الصادرة بالبراءة الا من طرف النيابة العامة
- - قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في مواد الجنح و المخالفات إلا إن تعلق الأمر بالاختصاص

2- أوجه الطعن :
لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا على الأوجه تالية :
- عدم الاختصاص
-تجاوز السلطة
-مخالفة قواعد جوهرية بالإجراءات المتبعة
--انعدام أو قصور الأسباب
--إغفال افصل في وجه الفصل أو في احد طلبات النيابة العامة
-- تناقض القرارات الصادرة من جهة قضائية مختلفة في أخر درجة أو التناقض فيما قضى فيه الحكم نفسه أو قراره
-مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
-انعدام الأساس القانوني (م500 ق ا ج )

الحق في الطعن بالنقض و ميعاده:

الحق في الطعن :
لا يكون الطعن بالنقض مقبولا إمام المحكمة العليا إلا إن صدر من :
-النيابة العامة
-المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفترض له
-المسؤول عن الحقوق المدنية
- و يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام بالنقض إذا:
*قررت عدم قبول دعواه المدنية
انه لا محل لادعائه المدني
*تضمن القرار دفع بإنهاء الدعوى المدنية
*أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاتهام وكان القرار غير مستوفي لشروطه الشكلية المقررة قانوننا
*جميع الحالات الأخرى إن طعنت النيابة العامة حسب المادة 497 ق ا ج

ميعاد الطعن بالنقض :
يجوز للنيابة العامة الطعن و الخصوم بالنقض خلال مهلة 8 أيام ابتداء من يوم النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا الجلسة
أما بالنسبة للأحكام و القرارات الغيابية فلا تسري إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة و هو 10 أيام كما سبق القول
و إن كان الخصوم مقيمين خارج الوطن تمدد إلى شهر (م 498 ق ا ج )

إجراءات رفع الطعن بالنقض :

- يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قلم كتابة الضبط للجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار المطعون فيه
-يوقع التقرير من كاتب الضبط و الطاعن نفسه أو محاميه
- و إن كان المحكوم عليه مقيم بالخارج جاز له الرفع برسالة أو برقية يصادق عليها محام معتمد لدى المحكمة العليا و يباشر نشاطه بالجزائر
*و يجوز للمحبوس مؤقتا رفع الطعن بتقرير يسلم لكتابة الضبط المؤسسة العقابية أو يرسلها للمحكمة العليا بمعرفة مدير السجن حسب المادة 405 ق ا ج
* ماعدا النيابة العامة فلكل طاعن في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه و معها نسخ بعدد الأطراف . و تكون موقعة من طرف محامي معتد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة حسب المادة 505 ق ا ج
*يخضع الطعن بالنقض للدف للرسوم القضائية و إلا كان غير مقبول ماعدا طعن النيابة العامة و يدفع وقت الإيداع
* مهما كان الطرف الطاعن يبلغ للإطراف في مهلة 15 يوم حسب نص المادة 507 ق ا ج
* تقوم الجهة التي أصدرت الحكم بإرسال القرار أو الحكم المطعون فيه بإرساله للنائب العام لدى المجلس خلال مهلة 20 يوم من الإيداع و يسلم الكاتب الملف خلال 8 أيام لرئيس

المحكمة للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره لرئيس الغرفة الجنائية لتعين قاضي مقرر ر حسب المادة 513 ق ا ج



طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف

http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=star_red طــــــــرق الطعــن في الأحكام الجزائــــية /الإستئنـــاف./بقلميـــــ/حصري/ـــــــــ (http://www.startimes2.com/f.aspx?t=15065337)
.....

الحكم في الاستئناف:
*تفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الاستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة .
و إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 429 ق الإجراءات الجزائية .

*يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم
أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية

*و تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج

*و إن رأت الغرفة الجنائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه
و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج
و إن كان مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج
أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف
*و عند تأسيس الغرفة الجنائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج

*و إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج
أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني



طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف

http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=star_red طــــــــرق الطعــن في الأحكام الجزائــــية /الإستئنـــاف./بقلميـــــ/حصري/ـــــــــ (http://www.startimes2.com/f.aspx?t=15065337)
.....

الحكم في الاستئناف:
*تفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الاستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة .
و إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 429 ق الإجراءات الجزائية .

*يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم
أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية

*و تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج

*و إن رأت الغرفة الجنائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه
و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج
و إن كان مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج
أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف
*و عند تأسيس الغرفة الجنائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج

*و إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج
أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني
منقول للإفادة من startimes