ahlem89
19-05-2009, 06:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مسألة:
تنص المادة 2 من الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ( لا يسري القانون على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و الا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.)
( وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو تضمن من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .)
المطلوب / علق على هذا النص وفقا لمنهجية محكمة.
أرجو أن تساعدوني في حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن و شكرا
مسألة:
تنص المادة 2 من الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ( لا يسري القانون على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و الا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.)
( وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو تضمن من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .)
المطلوب / علق على هذا النص وفقا لمنهجية محكمة.
أرجو أن تساعدوني في حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن و شكرا