المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدوني بسرعه أرجوكم


mimi alg
31-05-2009, 09:56 AM
هل تقديم شهاده طبيه من طبيب اعصاب وأمراض عقليه ونفسيه للقاضي يوم الجلسه تفيد أن المتهم يوم قيامه بالفعل كان تحت ضغط نفسي أو عصبي...إلخ تخفف من العقوبه أو ماذا؟أرجوكم الرد سريعا

fadif
31-05-2009, 12:42 PM
هل تقديم شهاده طبيه من طبيب اعصاب وأمراض عقليه ونفسيه للقاضي يوم الجلسه تفيد أن المتهم يوم قيامه بالفعل كان تحت ضغط نفسي أو عصبي...إلخ تخفف من العقوبه أو ماذا؟أرجوكم الرد سريعا
حسب رايي فانه لايعتد الا بشهادة الطبيب الشرعي المعتمد من طرف القضاء و الطبيب الشرعي هو الذي يحدد ما اذا كان الجاني ليس في قواه العقلية اثناء قيامه بالفعل ويختلف هذا العذر باختلاف نوع الجريمة فقانون العقوبات مثلا لم ينص على اعتبار الحالة النفسية للجاني من ظروف التخفيف في عقوبة جريمة القتل
غير ان العبرة تعود في نسبة اظطراب القوى العقلية للجاني وهذا يعود الى تقدير الطبيب الشرعي
فاذا كان الجاني اثناء ارتكاب الفعل في حالة جنون حينئذ نكون امام مانع من موانع المسؤولية وذللك في حالة الظغوطات النفسية كالاكراه او الضرورة فهنا لاتقوم المسؤولية وبالتالي لا وجه لتطبيق العقوبة

fifi230
31-05-2009, 08:42 PM
هل تقديم شهاده طبيه من طبيب اعصاب وأمراض عقليه ونفسيه للقاضي يوم الجلسه تفيد أن المتهم يوم قيامه بالفعل كان تحت ضغط نفسي أو عصبي...إلخ تخفف من العقوبه أو ماذا؟أرجوكم الرد سريعاالسلام عليكم .يا اختي ادا كان هدا الشخص المتهم مريض يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وهو يعالج حتما عند طبيب مختص وهدا دليل ممتاز في القضية يخدم المتهم وعلية من الالزام تقديم هده الشهادة الطبية والتي ثثبت اختلال في ارادته ومن تم نقول انه معيب الارادة وهولاء الاشخاص يعفيهم القانون من العقوبة وان لم تقتنع المحكمة فلكم طلب تعين طبيب خبير في الامراض العصبية والنفسية للأثبات المرض .
كـمـبـيـوتـروالله ولي التوفيق كـمـبـيـوتـر

hamuniver
03-06-2009, 11:40 PM
شهادة مرضية من عند طبيب أعصاب أو أمراض عقلية تؤدي الى تخفيف العقوبة في حالة الجرح العمدى عكس القتل بشرط أن يكون هذا الطبيب محلف ومعتمد لدى القضاء الجزائري
اذا كانت الجلسة قد مرت وأنت في انتظار الحكم بعد المداولة فقد فات وقت تقديم الشهادة فيجب عليك انتظار صدور الحكم ثم الاستئناف فيه وتقديم الشهادة المرضية ضمن ملف الاستئناف

م.ابراهيم
04-06-2009, 03:16 PM
ســــــــــلام

لشهدة الطبيبةفي هذه الحلة لا ياخذ بها القضاء و انما م يخذ به القضء هو تقرير لخبرة الطبية الذي يعينه القضء لهذ الغرض.

من حيث لاجراءات :
في الجنائي قاضي لتحقيق واجب عليه تعين خبير طبي لفحص المتهم من جل تحديد مسؤوليته الجزئية من عدمها
في لجنح يكون ذلك بطلب من لمتهم و محاميه
و في كلا الحالتين يقوم الطبيب او الخبير الطبي لمعين من طرف قاضي التحقيق
بفحص المتهم و تحديد مسؤوليته و يحتج بنتيجة الخبرة لدى لمحكمة في جميع مراحلها اي مم المحكمة او المجلس.
في التلبس او الاستدعاء المباشر مثلا الاجراء القانوني المناسب في هذه الحالة اي عند الدفع بعدم مسؤولية المتهم يكون امام المحكمة قبل منقشة القضية اي قبل بدء ي دفع يدفع المتهم او محاميه بعدم مسؤولية المتهم و هنا القاضي اذا ثبت له صحة الطلب يفصل فيه او يضم ذلك الطلب للموضوع للفصل فيه بحكم واحد و اذا تبين له صحة الطلب يعين خبير طبي لفحص لمتهم و بناء على نتيجة الخبرة يقضي في لدعوى لاحقا بعد رجوع ليه عندما ينجز الخبير لطبي تقرير خبرته.
شكر