المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع المحل التجاري


s_badreddine
04-06-2009, 07:45 PM
بيع المحل التجاري
نظم المشرع في قانون المعاملات التجارية بعض احكام بيع المحل التجاري وترك البعض الاخر لاحكام القواعد العامة . وسنركز على احكام بيع المحل التجاري التي وردت في قانون المعاملات التجارية .

انعقاد بيع المحل التجاري

عقد بيع المحل التجاري هو عقد شكلي لذا فأنه يتطلب لانعقاده نوعين من الاركان . الاركان الموضوعية والاركان الشكلية .
اولا : الاركان الموضوعية :
لابد لانعقاد بيع المحل التجاري من توافر الاركان الموضوعية اللازمة لانعقاد أي عقد وهي الرضا والمحل والسبب.
وبالنسبة للرضا يجب ان يكون موجودا ويجب ان يكون صحيحا بأن يكون صادرا من ذي اهلية وخاليا من عيوب الارادة . وتطبق بشأن ذلك القواعد العامة . ولكن بالنظر لاهمية عناصر المحل التجاري وتعددها فقد وجد القضاء ان من السهل ان يقع المشتري في غلط بشأنها او ان يكون ضحية تغرير . لذلك توسع القضاء في حالات ابطال عقد البيع بسبب الغلط او التغرير. فاعتبر من حالات التغرير ان يكتم بائع المحل التجاري على المشتري وجود حكم صادر باغلاق المحل التجاري بسبب ادارته بدون ترخيص اوتقديم معلومات مبالغ فيها الى المشتري عن الارباح التي يحققها المحل .
اما المحل في عقد بيع المحل التجاري فيتمثل في المحل التجاري. ولكن لا يشترط لاعتبار البيع واردا على محل تجاري أن يشمل البيع جميع عناصر المحل التجاري. اذ يكفي ان يرد على العناصر المعنوية الرئيسية التي لا يوجد المحل التجاري بدونها وهي عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري. اما اذا ورد البيع على العناصر المادية فقط مثل البضائع دون ان يشمل أي عنصر معنوي فلا يعتبر هذا البيع واردا على محل تجاري.

ثانيا : الاركان الشكلية
عقد بيع المحل التجاري من العقود الشكلية . فلا ينعقد ولا تترتب اثاره الا اذا استوفى الشكلية المطلوبة . وتتمثل الشكلية المطلوبة بالكتابة اولا والنشر والشهر ثانيا .
أ‌- الكتابة :
اشترط المشرع ان يتم قيد أي تصرف ينقل ملكية المحل التجاري في السجل التجاري وان يكون هذا التصرف موثقا او مصدقا من الكاتب العدل . وهذا يعني ان هذا التصرف يجب ان يكون مكتوبا ولا تكفي الكتابة العرفية بل يجب ان تكون رسمية بأن يصدق عليها الكاتب العدل .
وهذه الكتابة يجب ان تتضمن بيانات معينة هي الاتي :
1- اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم.
2- تاريخ التصرف ونوعه.
3- نوع المحل التجاري والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف.
4- ثمن العناصر المادية وغير المادية كل على حدة والجزء المدفوع من الثمن عند ابرام العقد.
5- الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت .
6- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت.

ب‌- النشر والشهر:
بعد كتابة عقد بيع المحل التجاري تأتي المرحلة الثانية قبل القيد في السجل وهي مرحلة النشر. اذ يتم النشر بقيام الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع . والغرض من هذا النشر هو اعلام الغير وبالذات الدائنين بوقوع البيع ومنحهم فرصة للاعتراض عليه .
وبعد اتمام اجراءات النشر تأتي المرحلة التالية وهي الشهر وذلك بقيد التصرف في السجل التجاري. وذلك اذا لم يعترض احد بعد النشر او وقع اعتراض وتمت تسويته . ويتم الشهر بقيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع.

آثار بيع المحل التجاري
بيع المحل التجاري من العقود الملزمة للجانبين فهو يرتب التزامات على عاتق طرفيه البائع من جهة والمشتري من جهة اخرى . ونبين فيما يأتي الاحكام الخاصة بالتزامات كل واحد من الطرفين .
اولا : التزامات البائع:
1- نقل الملكية : لا تنتقل ملكية المحل التجاري لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري. لانه من العقود الشكلية . كذلك لا بد من اتخاذ الاجراءات الاخرى التي يتطلبها القانون لنقل ملكية بعض العناصر كالعلامة التجارية.
ويترتب على ذلك انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه لشخصين على التوالي فأن الاولوية تكون للاسبق في تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري حتى لو كان المشتري الاخرقد تسلم المحل وحازه فعلا لان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تطبق على المحل التجاري انه منقول معنوي وهذه القاعدة تطبق على المنقولات المادية فقط.
2- تسليم المحل التجاري : تقضي القواعد العامة بأن تسليم المبيع يكون بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المبيع. ولان المحل التجاري ليس مبيعا عاديا انما هو يتكون من مجموعة من العناصر لذا فأن التسليم يجب ان ينصب على كل عنصر من هذه العناصر. فمثلا عليه تسليم البضائع ويقدم له المعلومات التي تسهل الاتصال بالعملاء ويقدم له اسرار براءة الاختراع وهكذا .
3- التزام البائع بالضمان : تقضي القواعد العامة بالتزام البائع بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق . وتسري هذه القواعد على بائع المحل التجاري. فهو يضمن العيوب الخفية التي تظهر في المحل فتنقص من قيمته او يفوت به غرض من اغراضه . فيضمن البائع للمشتري اذا ظهر ان رخصة المحل قد سحبت او ان البضائع بها عيب ينقص من قيمتها.
كما يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في انتفاعه بالمبيع سواء كان التعرض صادرا منه او من الغير. فهو يضمن التعرض القانوني الذي يصدر من الغير بأن يدعي ان له حقا قانونيا على المحل كأن يدعي الغير انه مالك المحل. ويضمن التعرض القانوني والمادي الصادر منه. كما لو انه قام بفتح محل مماثل للذي قم ببيعه في نفس المكان . فهذا يعد تعرضا ماديا لانه يعيق انتفاع المشتري بالمحل التجاري. والغالب ان المشتري يحذر من ذلك فيعمد الى تضمين العقد شرطا يمنع بمقتضاه البائع من فتح محل مماثل وهذا الشرط يعد صحيحا لأنه يتفق مع مضمون العقد.

ثانيا : التزامات المشتري:
يلتزم المشتري بتسليم المبيع ودفع مصاريف نشر عقد البيع ويلتزم بدفع الثمن .
وقد خص المشرع التزام المشتري بدفع الثمن بقواعد خاصة لانه يكون في الغالب مؤجلا بسبب ارتفاع قيمة المحل التجاري.
فبين ان العقد يجب ان يشتمل على ثمن العناصر المادية والعناصر غير المادية كل على حدة. ويبين في العقد مقدار ما دفع من الثمن عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي.
فاذا كان المشتري سيدفع الثمن على اجزاء فيجب ان يراعى في ان يخصم مما دفع من الثمن الترتيب الاتي:
1- ثمن البضائع.
2- ثمن المهمات بيع.
3- ثمن المقومات غير المادية.
وهذا الحكم قاعدة امرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
والسبب في هذا الترتيب هو ان البائع يكون له حق امتياز بمعنى ان الثمن اذا لم يتم دفعه فانه يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الثمن من قيمة المبيع. فاذا تم دفع جزء من الثمن فيخصم منه ثمن البضائع أي ان ثمن البضائع يعتبر قد دفع وبالتالي تتحرر من امتياز البائع وهكذا يتوالى الخصم حتى تتحرر جميع عناصر المحل التجاري من امتياز البائع. فلا تبقى كلها مقيدة بحق الامتياز.
فاذا لم يجزأ الثمن بهذه الطريقة يحرم البائع من امتيازه ويصبح دائنا عاديا بالثمن يقتسم دينه معهم ولا يتقدم عليهم .

ضمانات البائع في استيفاء الثمن
اذا لم يقم المشتري بدفع الثمن للبائع فان للبائع ضمانات معينة هي ضمانات بائع المنقول المقررة في القواعد العامة لانه يعد بائعا لمنقول. وهذه الضمانات هي حق الحبس وحق الامتياز وحق الفسخ.
- حق الحبس : معناه ان من حق البائع ان يحتبس المبيع ولا يسلمه الى المشتري حتى يدفع الثمن . وهذا الضمان لا يستفيد منه بائع المحل التجاري لأنه يشترط لاعماله ان يكون المبيع ما يزال في يد البائع ولم يسلمه الى المشتري وحل موعد الوفاء بالثمن . وهذا لا يحدث في عقد بيع المحل التجاري لان الثمن يكون في الغالب مؤجلا أي ان يتم تسليم المحل التجاري قبل ان يحل موعد دفع الثمن.
- حق الامتياز : أي ان البائع يكون له حق التقدم على باقي دائني المشتري في استيفاء الثمن من قيمة المبيع.
وقد قرر المشرع لبائع المحل التجاري حق امتياز وخصه بقواعد معينة تتفق مع خصوصية عقد بيع المحل التجاري. وهذه القواعد الخاصة هي ما يأتي :
1- حق امتياز بائع المنقول في القواعد العامة غير قابل للتجزئة أي ان كل جزء من الثمن مضمون بالمبيع كله وكل جزء من المبيع ضامن لثمن كله . اما امتياز بائع المحل التجاري فقابل للتجزئة . اذ يخصم مما دفع من الثمن ثمن البضائع اولا فيتم تخليصها من الامتياز ثم يخصم منه ثمن المهمات فتتحرر بدورها من الامتياز وهكذا.
2- حق امتياز بائع المنقول وفقا للقواعد العامة يسقط بافلاس المشتري فيصبح البائع دائنا عاديا ليس له حق التقدم على باقي الدائنين . بينما امتياز بائع المحل التجاري فلا يتأثر بافلاس المشتري ويبقى قائما .

ويشترط لاستفادة البائع من حق الامتياز الشروط الاتية:
1- ان يرد العقد على محل تجاري.
2- ان يكون عقد البيع مستوفيا للشكلية القانونية بأن يكون مكتوبا وموثقا من الكاتب العدل ومقيدا بالسجل التجاري.
3- ان يحتفظ البائع في عقد البيع بحقه في الامتياز و بأن يذكر ذلك صراحة في العقد الذي يتم شهره في الصحف حتى يعلم الغير بهذا الحق فيكون على بينة من امره عند التعامل مع المشتري.
4- يجب ان يذكر الثمن في عقد البيع مقسما على ثلاثة اقسام , ثمن البضائع وثمن المهمات وثمن العناصر غير المادية.

- الحق في الفسخ:
وفقا للقواعد العامة يكون للبائع الحق في فسخ البيع اذا لم يوف المشتري بالثمن او بما تبقى منه. فاذا تم الفسخ يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد , فيرد المشتري المبيع للبائع , ويرد البائع لمشتري ما دفعه من ثمن, ولكن لا يحق للبائع ان يطالب بفسخ العقد واسترداد المبيع اذا افلس المشتري . وانما يكون كغيره من الدائنين يتقاسم معهم اموال المشتري ومن ضمنها المبيع , فلا يأخذه وينفرد به دونهم .
ولكن المشرع نص على حكم خاص في بيع المحل التجاري فضل فيه مصلحة بائع المحل التجاري على مصلحة باقي الدائنين , فاعطى لبائع المحل التجاري الحق في طلب الفسخ حتى اذا افلس المشتري.
ولكن يشترط حتى يستطيع البائع ان يطالب بالفسخ ويسترد المبيع ما يأتي:
1- ان يكون عقد البيع مكتوبا وموثقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري.
2- ان يحتفظ البائع بحقه في فسخ عقد البيع بأن يكون قد ذكر ذلك صراحة في ملخص العقد الذي ينشر في الصحف. وذلك لاعلام الغير بوجود حق الفسخ للبائع فيكون على بينة من امره عند التعامل مع مشتري المحل التجاري.
3- يجب ان يكون طلب الفسخ بسبب عدم استيفاء البائع الثمن. اما اذا كان الفسخ لسبب اخر غير عدم الوفاء بالثمن كالاخلال بالالتزامات الاخرى فيخضع الفسخ للقواعد العامة.