المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قسم المحاماة في باتنة.....سؤال قوي و غريب في الإجراءات الجزائية


سليم1976
20-06-2009, 04:08 PM
icon30هذا السؤال طرح على طلبة المحاماة في جامعة باتنة دفعة 2009/2001

icon30السؤال : ماهي الإمكانيات المتاحة للشاكي لتجاوز حفظ الشكوى ؟
bye1من لديه الإجابة فلينشرها من فضلكمclap

رؤوف أونلاين
20-06-2009, 04:48 PM
icon30هذا السؤال طرح على طلبة المحاماة في جامعة باتنة دفعة 2009/2001

icon30السؤال : ماهي الإمكانيات المتاحة للشاكي لتجاوز حفظ الشكوى ؟
bye1من لديه الإجابة فلينشرها من فضلكمclap
هل تقصد حفظ النيابة لملف القضية ؟؟؟

سليم1976
21-06-2009, 11:52 AM
أنا من الذين طرح عليهم السؤال
يبدو ان السؤال يقصد حفظ الشكوى و هي احد القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و المقصود هو أي الطرق التي يمكن للشاكي أن يتبعها لمواصلة السير في الشكوى بعد حفظها سواء كانت أمام قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية
مثلا حفظ الشكوى لعدم كفاية الادلة و أثناء مدة التقادم ....
هدا رأيي الخاص و هو جزء صغير من الكل و لك الإضافة...إن شئت

حنان الاوراس
29-06-2009, 11:10 AM
الله يكون في عون الجميع سؤال سهل وطريقة طرحه غريبة
هذه عمايل الاستاذ بارش سليمان
ربي يسترها معانا في ماجستر هذا العام لانه المشرف

fadif
29-06-2009, 06:03 PM
اذا كنت تقصد حفظ الدعوى فانه منطقيا لا توجد هناك امكانيات تتيح الحفظ للشاكي
لان حفظها يكون لاسباب قانونية كعدم كفاية الادلة مثلا وهذا يكون من النيابة العامة

سليم1976
30-06-2009, 04:00 PM
السؤال طرحه الأستاذ رزيق و ليس بارش سليمان
ماهي ماجستير باتنة 2009/2010 هل من شروط فيها افيدوني من فضلكم

كريم007
03-07-2009, 01:43 PM
هل تقصد حفظ النيابة لملف القضية ؟؟؟
والله استوقفني عنوان الموضوع ووددت ان اعرف مدى قوة وغرابة السؤال ..لتشتد في الاخير غرابتي من طريقة اجوبة السادة الاعضاء ؟؟ فالسؤال واضح وضوح الشمس متعلق بالادعاء المدنى وما على الطالب الا افراغ ما في جعبته القانونية فيما يتعلق بالادعاء المدنى وشروطه والحالات التي يمكنه اتباع الاجراء فيها والاستثناءات الواردة عليه ...الخ واجيب بمقتبس من المنتدى .
...القاعدة العامة: طبقاً للمادتين: 1- 29 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة هي التي تختص دون سواها بتحريك الدعوى العمومية عن طريق تصرفها في محاضر الضبطية القضائية التي ترد إليها بتقريرها إما إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة أو فتح تحقيق فيها و إما حفظ الأوراق المواد: 36 من قانون الإجراءات الجزائية، 333. 334. 59. 338 من قانون الإجراءات الجزائية.
الاستثناء: طبقاً للمادة الأولى فقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يجوز للمتضرر من الجريمة أن يحرك الدعوى العمومية بتقديم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق المادة:72 من قانون الإجراءات الجزائيـة و حتى إقامتها مباشرة بإحالة المتهـم أمام المحكمة في بعض الحالات و بشروط محددة، المادة: مكرر337 من قانون الإجراءات الجزائية.

سليم1976
06-07-2009, 03:57 PM
يا كريم007
لقد اجبت نفس الإجابة التي قلتها لكن الكثير من الأصدقاء شككو في إجابتي

beck
06-07-2009, 04:03 PM
السلام عليكم ...انتم طلبة باتنة عايشين مليح...عندكم اساتذة صح...ماشى تع ميكي....بصحتكم

tighiouart fari
11-07-2009, 05:54 PM
الأمر بالحفظ هو من إختصاص وكيل الجمهورية و لتفادي صدور مثل هذا الأمر يقوم الشاكي بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق icon30

dalila26
13-07-2009, 05:19 PM
السلام عليكم
السؤال صح غريب وانا عمري ما سمعت بحفظ الشكوى و الأصل هو حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة .
أكيد هذا السؤال هو فخ للممتنحنين.

حلاجابر
20-07-2009, 07:43 PM
السلام عليكم أرجو ممن لديه شروط دخول ماجستيرحقوق في باتنة لهذا العام أفادتئ وشكرا

ahmed6
09-10-2009, 04:10 PM
هل يجوز للطرف المدني استئناف الدعوى الجزائية امام المجلس

ahmed6
09-10-2009, 04:12 PM
شرح المواد 831 و 829 من قانون الاجراءات المدنية و المتعلقة بالقصاء الاداري