المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعرف على جريمة السرقة و العقوبة المقررة لها فى القانون الجزائرى


سموره
29-08-2007, 11:17 AM
السلام عليكم
جريمة السرقة حسب المادة 350 قانون العوقوبات الجزائرى
((كل من اختلس شئ غير مملوك له يعد سارقا........................))

وعليه لكى تقوم جريمة السرقة يجب توفر اركان و تتمثل فى
1=الاختلاس و هو اخد شئ دون ارادة صاحبه بغض النضر ادا كان التسليم ارادى او لا كتسليم الشئ من قبل صاحبه تحت التهديد لسارق
2=الشئ المسروق بطبع يجب توفر شئ قابل لتملك و يكون ملك للغير
3=القصد الجنائى و هو ركن اساسي يجب توفره حتي تقوم جريمة السرقة و يتمثل في نية السارق لسرقة الشئ

العقوبات المقررة لجريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائرى
1=السرقة البسيطة اى دون توفر ضرف مشدد كحمل السلاح اتناء السرقة العقوبة هي
-السجن من سنة1 الى 5 سنوات
-غرامة مالية من 5000 د ج الى 20000 (تعديل سنة 2006)
-العقوبات التبعية كلحرمان من بعض الحقوق كاحرمان من السفر مثلا

2=السرقة الموصوفة (تعتبر جناية) و هدا لتوفر ضرف مشدد او اكثر كسرقة بحمل السلاح او السرقة اثناء اليل العقوبة المقررة لها هى

-السجن من 5سنوات الى 20 سنة
-غرامة مالية من 20000 د ج الى 100000 دج
-العقوبات التبعية و هى كثيرة مثلا الحرمان من الترشح لانتخابات او الوضائف السامية قى الدولة



ارجوا ان تنفعكم هده المعلومات

م.ابراهيم
29-08-2007, 07:32 PM
يا اخت سمورة شكرا على المجهود و اضافة الى ما تقدمت به اضيـف //

جنحة السرقة تدخل في فصل الجنايات و الجنح ضد الاموال تنص عليها المواد من 350 الى 371 ق ع
لها ركن ما دي و اخر معنوي
المـــــــــــــــــــــــــادي يتمثل في فعل الاختلاس اي نقل شيء او اخده او نزعه من مالكه
هنا عليك ان تفرقي بين التسليم الاختياري و التسليم الاضظراري
الاختياري ينفي الاختلاس و ليس كما قلت (( بغض النظر ادا كان التسليم ارادي او لا )) التسليم الارادي و ان شئت التعبير القانوني الصحيح التسليم الاختيار هو قيام مالك الشي بمحض ارادته بتسليم الشيء بمعنى فكرة نزع الشيء او اخده منعدمة و بالتالي لا تقوم السرقة
الاضطراري هو قيام المالك او الحائز بتسليم الشيء بصفة عرضية تقتضية المعاملة و اخد الشيء في هده الحالة يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة خدي مثال على دلك تسليم الصائغ لاحد زبائنه مجموعة من الصيغة للاختيار و اخد جزء من هده الصيغة في غفلة من الصائع يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة .
بطبيعة الحال كما قلت تجب ان يكون المال محل السرقة ملا قابل للتملك و له قيمة منقولا غير مملوك للجاني

المعنوي انت دكرت القصد الجنائي العام وهو علم الجاني بانه ياخد شيء لا يملكه لكن السرقة لا تقوم بمجرد علم الجاني انه ياخد ما لا يملكه و انما يجب ان يتوفر لديه القصد الجنائي الخاص اي ان تكون له نية التملــك بمعنى يختلس الشيء بنية تملكه لانه ادا اخده من اجل رده على سبيل المزحة او استعماله و ارجاعه لا يقوم الركن المعنوي لجنحة السرقة .

اما عقوبات السرقة فهي مختلفة و ليس كما جاء بمقالك
السرقة البسيطة عقوبتها واضحة بنص المادة 350 من سنة الى 05 سنوات وغرامة مالية مع عقوبة تكملية
السرقة التي تتم عن طريق العنف و التهديد او ......من 02 الى 10 سنوات و غرامة مالية المادة 350 مكرر من قانون 06/23
السرقة الموصوفة و هي كما قلت المقرونة بظرف او ظروف مشددة مدكورة على سبيل الحصر بالمواد 351 الى 354
و هــــــــــــي //

السرقة المعاقب عليها بالسجن المؤبد حالتين
1 وقوع السرقة مع توافر ظرف حمل السلاح و يستوي ان كان السلاح ظاهرا او مجبا المادة 351 من قانون 06/23.
2 وقوع السرقة باحد الظروف التالية ارتكابها اثناء الحريق ادا وقعت على اشياء لمعدة لتامين سلامة الامة المادة 351 مكرر من قانون 06/23
السرقة المعاقب عليها ب 10 سنوات الى 20 سنة والغرامة من مليون دينار الى مليونين حالة واحدة هي وقوع السرقة بتوافر ظرفين من الظروف المدكورين بالمادة 353 قانون 06/23هي سبعة.
السرقة المعاقب عليها ب 05 سنوات الى 10 سنوات و غرامة مالية من 05 اللاف دينار الى مليون ديناو هي حالتين
1 وقوع السرقة في الطرق العمومية او ......المادة 352 من قانون 06/23
2 وقوع السرقة مع توافر ظرف من الظروف المدكورين المادة 354 قانون 06/23 و هي 03.
ارجو ان اكون وفقت

رؤوف أونلاين
30-08-2007, 09:56 PM
بارك الله فيك أخي mani29، لقد تفضلت للجوانب التي خفت على أختنا الكريمة التي نشكرها على المجهود، هذه الجوانب التي تعتبر من الأركان الواجب توافرها لتكوين الفعل المجرم للسرقة وما تطرقت إليه أستاذ هو شيء مهم إذ يجب تحديد التعريف الجامع والمانع للسرقة يقولنا: هو الإستيلاء على الحيازة الكاملة بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضا مالكه أو حائزه بنية تملكه، فهنا الإختلاس في جريمة السرقة يشترط توافر العنصر المادي: وهو الإستيلاء على الحيازة الكاملة (وهي السيطرة الفعلية على الشيء مباشرة مع نية الإستئثار به كمالك وهي تختلف على الحيازة الناقصة واليد العارضة مثلما تفضلت أخي mani29)
والعنصر المعنوي: وهو عدم رضا المالك، وهما يندرجان في الركن المادي لجريمة السرقة.
ثم محل الإختلاس: وهو الموضوع الذي يقع عليه فعل الإختلاس بطيبعة الحال منقول مملوك للغير.
والركن المعنوي: فيجب توافر القصد الجنائي العام وهو العلم، والخاص وهو نية تملك الشيء المختلس.
وفيما يخص العقوبات بارك الله فيك لقد أفدتنا كثيرا...شكرا :)

bob bay
22-10-2007, 02:28 PM
مشكور أخي على هذا التفسير الجيد

badou41
05-11-2007, 04:18 PM
http://www.4jna.com/up/uploads/9833798754.gif (http://www.4jna.com/up)

حمزنات
05-11-2007, 04:28 PM
شكرا جزيلا على الافادة اخواني

justiceavoc
07-11-2007, 11:01 PM
يا اخت سمورة شكرا على المجهود و اضافة الى ما تقدمت به اضيـف //

جنحة السرقة تدخل في فصل الجنايات و الجنح ضد الاموال تنص عليها المواد من 350 الى 371 ق ع
لها ركن ما دي و اخر معنوي
المـــــــــــــــــــــــــادي يتمثل في فعل الاختلاس اي نقل شيء او اخده او نزعه من مالكه
هنا عليك ان تفرقي بين التسليم الاختياري و التسليم الاضظراري
الاختياري ينفي الاختلاس و ليس كما قلت (( بغض النظر ادا كان التسليم ارادي او لا )) التسليم الارادي و ان شئت التعبير القانوني الصحيح التسليم الاختيار هو قيام مالك الشي بمحض ارادته بتسليم الشيء بمعنى فكرة نزع الشيء او اخده منعدمة و بالتالي لا تقوم السرقة
الاضطراري هو قيام المالك او الحائز بتسليم الشيء بصفة عرضية تقتضية المعاملة و اخد الشيء في هده الحالة يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة خدي مثال على دلك تسليم الصائغ لاحد زبائنه مجموعة من الصيغة للاختيار و اخد جزء من هده الصيغة في غفلة من الصائع يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة .
بطبيعة الحال كما قلت تجب ان يكون المال محل السرقة ملا قابل للتملك و له قيمة منقولا غير مملوك للجاني

المعنوي انت دكرت القصد الجنائي العام وهو علم الجاني بانه ياخد شيء لا يملكه لكن السرقة لا تقوم بمجرد علم الجاني انه ياخد ما لا يملكه و انما يجب ان يتوفر لديه القصد الجنائي الخاص اي ان تكون له نية التملــك بمعنى يختلس الشيء بنية تملكه لانه ادا اخده من اجل رده على سبيل المزحة او استعماله و ارجاعه لا يقوم الركن المعنوي لجنحة السرقة .

اما عقوبات السرقة فهي مختلفة و ليس كما جاء بمقالك
السرقة البسيطة عقوبتها واضحة بنص المادة 350 من سنة الى 05 سنوات وغرامة مالية مع عقوبة تكملية
السرقة التي تتم عن طريق العنف و التهديد او ......من 02 الى 10 سنوات و غرامة مالية المادة 350 مكرر من قانون 06/23
السرقة الموصوفة و هي كما قلت المقرونة بظرف او ظروف مشددة مدكورة على سبيل الحصر بالمواد 351 الى 354
و هــــــــــــي //

السرقة المعاقب عليها بالسجن المؤبد حالتين
1 وقوع السرقة مع توافر ظرف حمل السلاح و يستوي ان كان السلاح ظاهرا او مجبا المادة 351 من قانون 06/23.
2 وقوع السرقة باحد الظروف التالية ارتكابها اثناء الحريق ادا وقعت على اشياء لمعدة لتامين سلامة الامة المادة 351 مكرر من قانون 06/23
السرقة المعاقب عليها ب 10 سنوات الى 20 سنة والغرامة من مليون دينار الى مليونين حالة واحدة هي وقوع السرقة بتوافر ظرفين من الظروف المدكورين بالمادة 353 قانون 06/23هي سبعة.
السرقة المعاقب عليها ب 05 سنوات الى 10 سنوات و غرامة مالية من 05 اللاف دينار الى مليون ديناو هي حالتين
1 وقوع السرقة في الطرق العمومية او ......المادة 352 من قانون 06/23
2 وقوع السرقة مع توافر ظرف من الظروف المدكورين المادة 354 قانون 06/23 و هي 03.
ارجو ان اكون وفقت

أنا أوفق mani على هذا الطرح الذي جاء به فأسهب و أوضح و تطرق للسرقة حسب التعديلات الجديدة لقانون العقوبت.
لكن المصيبة أن السرقات تضاعفت و لم يعد يكترث السارق للعقوبة طالما هناك مناسبات يستفيد فيها من العفو، لكن الحمد لله أنه في بعض الاحيان تستثنى هذه الشريحة من الجناة من هذا العفو. عفانا الله و إياكم.