المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص عقود العمل.


algdz19
13-07-2009, 03:31 PM
السلام عليكم.انا موظف في شركة بعقد مدته ثلاث(03)سنوات.ينتهي في 31ديسمبر2009.هل الشركة ملزمة باعادة تجديد العقد وفي حال رفضت ما هي الاجراءات القانونية اللازم اتباعها.
علما أنني عامل بهذه الشركة من سنة 2005 بعقد أول مدته06 أشهر.والثاني مدته سنة واحدة والثالث الى يومنا هذا.كما احيطكم علما ان هذه الشركة لها عمل دائم وهي غير معنية بالشركات المؤقتة.وشكرا

أنا يوسف
18-07-2009, 10:52 PM
السلام عليكم
الشركة ملزمة بتجديد عقد العمل في عقود العمل التي تتجدد اكثر من ثلاث مرات

algdz19
20-07-2009, 03:47 PM
شكرا أخي.ارجو التوضيح اكثر ان امكن بارك الله فيك

أنا يوسف
20-07-2009, 09:52 PM
يعني في قانون العمل أن الهيئة المستخدمة لما تقوم بتجديد عقد عمل للعمل ثلاث مرات فهي لا يمكن أن تستغني عنه وبالتالي يصبح العقد محدود المدة الى عقد غير محدود المدة

liranie
17-11-2009, 07:48 PM
اود ان اوضح لكم كيفية التعامل القانوني في مجال عقود العمل ذي المدة المحدودة.
1 القاعدة العامة في انشاء علاقة عمل محددة هي استثنائية
و ذلك بنص المادة 12 من القانون العمل الجزائري قانون 90/11 المؤرخ في 21 04 1990 المعدل و المتمم
حيث يفهم من قراءة هذه المادة ان المستحدم يجوز له ابرام عقود محددة في حالات مذكورة صراحة في القانون اي المادة 12
و يشير كذلك ان في شكل العقد المحدد يجب على المستخدم ذكر الحالة و السبب بدقة و كذا تحديد المدة الزمنية للعقد.
و في حالة المستخذم عدم مرعات الشروط القانونية المذكورة في القانون السالف الذكر يعتبر العقد غير محدد المدة بقوة القانون
المادو 14.
.....
رجوعا الى كتابتكم عن تجديد فترات العقد اكثر من مرة فهذا غير مؤسس لان علاقة العمل تنتهي بمجرد انقضاء مدة العقد. نص المادة 66 . فهو غير سبب لتحويل علاقة العمل المحددة الى غير محددة المدة.

liranie
17-11-2009, 07:55 PM
رد الى السيد aldjdz19

للعامل حق التقاضي امام المحاكم و رفع دعوي اجتماعية بعد ممروره امام مفتش العمل اي مكتب المصالحة
تكتب شكوى تطلب فيها اقرار علاقة عملك بعلاقة غير محددة المدة .
في هذه الحالة يقوم مفتش العمل بمعاينة عقد عملك من حيث الشكل اي معاينة الحالة و السبب الذي ال الى انشاء العقد و مدى مطابقته مع النص القانوني
بموجب المادة 12 و 12 مكرر من الامر 96/21 المعدل للقانون 90/11 يتاكد مفتش العمل من مدي صلاحية العقود
...
لانه هو الوحيد بعد القاضي الاجتماعي له صلاحية معاينة شكل العقد و له صلاحية تحرير محضر مخالفة ضد المستخدم
....