رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
رجاء من الاخوة التقيـــــد بنقاط النقاش من اجل تنظيم الموضوع و تقديم الفائدة نحن الان بصدد النقاش على الاختصاص النوعي للمحاكم نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــلام
تقريبا هو نفس الاختصاص المحدد للمحاكم بالقانون الحالي لكن الجديـــــــــــــــــد : 1 ـــ انشاء الاقطاب المتخصصة في بعض المحاكم و التي تتشكل من 03 قضاة و تحدد مقراتها و هياكلها عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحد الان و تختص في : المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية الافلاس و التسوية القضائية المنازعات المتعلقة بالبنوك المنازعات الملكية الفكرية المنازعات البحرية و النقل الجوي 2 ـــ رفع قيمة المنازعات بحيث كانت قيمة النزاع بالقانون الحالي لا تتعدي 2.000 دج اي المحكمة تصدر حكم نهائي في النزاع بهد القيمة لكن الجديد و رفع قيمة النزاع الى 200.000 دج بمعنى تنظر المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف في النزاع الدي لا تتعدى قيمته 200.000 دج الموضوع مفتوح للنقاش و خاصة في النقطة الثانية |
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تففي أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 د ج و كانت هذه القيمة في المادة الثانية من القانون الملغى مقدرة ب : - في الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية 2000 د ج في الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية إذا كان الدخل السنوي لا يتجاوز 300 د ي دعوى الإيجار إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 1500 د ج في دعوى إيجار الأماكن المفروشة إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 3600 د ج و هكذا تم توحيد قيمة الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم في أول و آخر درجة من جهة ، و رفع قيمة الطلبات من جهة أخرى إلى 200.000 د ج |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــلام
المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا : ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج )) المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج )) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن . موضوع للنقــاش |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام
نعم هناك فرق كبير بين قيمة الدعوى بالقانون الحالي و قيمة الدعوى بالقانون الجديـــــــــــــــــد ـــ قيمة الدعوى بالقانون الحالي : 2.000 دج ـــ قيمة الدعوى بالقانون الجديد : 200.000 دج و هذا من شانه ان يجعل الكثير من القضايا المدنية خاصة في يد المحكمة تفصل فيا المحكمة بحكم نهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نعرف جميعا ان القضايا من هذا النوع على العموم تتعلـــــــــــق بالدين و اغلب الدين بين المتقاضين لا يتعدى هذه القيمــــــــــــة و بالتالي تصبح تحت رحمة قاضي الدرجة الاولى ينظر فيهــــا بحكم ابتدائي نهائي. و بالتالي فهي غير قابلة للاستئنــــــــــــــــــــاف و هذا ما يجعـل حجم المنازعات يتقلص امام المجلس و يقولون ان المحامــــــي بالمجلس اجباري فماذا بقي له. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ، مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟ و شكراً تحاياي |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية (( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية )) بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه شكرا |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
شكراً لك أخي الكريم و الله لم أنتبه لها من قبل رغم أني بحث عنها ، شكراً مجدداً على مجهوداتكم لي عودة إنشاء الله للمُناقشة تحاياي ... |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــــــلام //
القانون الحالي : الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي القانون الجديــد : غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة الى : الاختصاص الاقليمـــــــي للنقــــــــــــــــــــــاش |
الساعة الآن 01:34 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى